الصفحات

Additional Menu

الخميس، 24 أبريل 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2020 بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1)
تتولى أسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة دون غيرها، وكل بحسب اختصاصه، كافة الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة لهيئة الأوراق المالية والسلع، والواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، وتلك الواردة في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية السلع، واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة (2)
مع عدم الإخلال بنص المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون، يكون لهيئة الأوراق المالية والسلع، سلطة التنظيم والرقابة والإشراف على أسواق الأوراق المالية والسلع العاملة في الدولة.

المادة (3)
لغايات تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، تُباشر مجالس إدارات أسوق الأوراق المالية والسلع، ومدراء الأسواق، الاختصاصات التشغيلية والتنفيذية التي كانت مقررة لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، والرئيس التنفيذي للهيئة، بحسب الأحوال.

المادة (4)
على هيئة الأوراق المالية والسلع التنسيق مع الأسواق، كل في حدود اختصاصه، لنقل كافة الأنظمة والبيانات المتعلقة بتنفيذ الأسواق للاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (5)
لمجلس الوزراء أو من يفوضه، إصدار كافة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك تحديد الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة لأسواق الأوراق المالية والسلع، وتنشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية.

المادة (6)
لمجلس الوزراء أو من يفوضه، بناءً على طلب السوق المعني، تشكيل لجنة أو أكثر، تحدد اختصاصاتها وصلاحياتها في قرار تشكيلها، لمباشرة الاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المنصوص عليها في المادتين الأولى والخامسة من هذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين إنهاء كافة الترتيبات اللوجستية لدى الأسواق لمباشرة هذه الاختصاصات. ويُنشر قرار تشكيل اللجنة واختصاصاتها وصلاحياتها في الجريدة الرسمية.

المادة (7)
يُلغى كل نص أو حكم ورد في أي تشريع آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (8)
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق