الصفحات

Additional Menu

الأحد، 27 أبريل 2025

الطعن 211 لسنة 88 ق جلسة 17 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 93 ص 870

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد إلهامي ، ممدوح فزاع وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة .
---------------------------
(93)
الطعن رقم 211 لسنة 88 القضائية
(1) قانون " تفسيره " . بيئة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المادتان 1 بند 19 و32 من القانون 4 لسنة 1994 والبند 39 من قوائم النفايات الخطرة المرفقة بقرار وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية 165 لسنة 2002 . مفادهم ؟
الركن المادي في جريمة استيراد نفايات خطرة . مناط تحققه ؟
القصد الجنائي في جريمة استيراد نفايات خطرة . توافره بعلم الحائز بأن ما يتداوله من النفايات الخطرة المحظور استيرادها . عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن . حد ذلك ؟
مثال .
(2) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
مثال .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بأن الواقعة مجرد جريمة استيراد بضاعة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .
الجدل في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . مطالبته الأخذ بدليل معين . غير جائز . حد ذلك ؟
لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
(7) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات . موضوعي .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بالتفات الحكم عن الدفع بانتفاء صفة الرسمية في المحرر سند الاتهام . غير مقبول . ما دام قد دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله مع العلم بتزويره .
(9) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم توافر أركان جريمة التزوير والاستعمال وانتفاء الصلة بالواقعة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(10) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجوب تفصيل أسباب الطعن ابتداءً . علة ذلك ؟
مثال .
(11) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم بشأن أقوال المبلغة التي لم يستند إليها في الإدانة . غير مقبول .
(12) نيابة عامة . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . بيئة .
اختصاص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها دون قيد إلَّا استثناءً بنص القانون . جرائم استيراد نفايات خطرة والاشتراك في تقليد خاتم شركة مساهمة وتزوير محرر عرفي واستعمالهما لا يتوقف تحريك الدعوى الجنائية عنها على طلب من وزير المالية أو التجارة . أساس ذلك ؟
(13) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(14) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . تزوير " الادعاء بالتزوير " .
الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أُثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلَّا بالطعن بالتزوير .
مثال .
(15) عقوبة " تطبيقها " . بيئة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عن جريمة استيراد نفايات خطرة بوصفها الأشد . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بجعل العقوبة السجن لذات المدة . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن إصدار قانون البيئة قد عرفت في بندها التاسع عشر ماهية النفايات الخطرة أنها مخلفـات الأنشـطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها اسـتخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات ، ونصت المادة رقم 32 من القانون المذكور في فقرتها الأولى على حظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية ، وتضمن البند التاسع والثلاثون من قوائم النفايات الخطرة المرفقة بقرار وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية رقم 165 لسنة ۲۰۰۲ الصادر بتاريخ 5/9/2002 والمنشور في ۱۰ من أكتوبر سنة ۲۰۰۲ نفايات مزائج الزيوت والماء ومزائج الهيدروكربونات والماء ومستحلباتها ، وكان الركن المادي في جريمة استيراد نفايات خطرة يتحقق بجلب السلعة المصنفة بكونها نفايات خطرة من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركي عنها برسم الوارد النهائي ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتوافر بمجرد علم الحائز بأن ما يتداوله من النفايات الخطرة المحظور استيرادها ، وكانت المحكمة غير مُكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها تتوافر به جريمة استيراد نفايات خطرة بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولاً .
2- من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن النعي بأن الرسالة التي تحتوى النفايات الخطرة وأوراق البيان الجمركي باسم شركة .... ويمثلها آخر غير الطاعن يكون غير مقبول .
3- لما كان النعي بأن الواقعة مجرد جريمة استيراد بضاعة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا المقام لا يكون قويماً .
4- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
5- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الدليل المستمد من تقرير مصلحة الكيمياء أن العينة عبارة عن ماء عكر يحتوى على آثار مواد بترولية نسبة المادة الصلبة بها ۰٫۳ % زيت بترولي خفيف وما ثبت بكتاب جهاز شئون البيئة أن المياه المحتوية على زيوت بترولية أو المزيج الزیتي ومشتقاته من النفايات الخطرة وعولت عليهما في إدانة الطاعن ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد مجرد جدل في تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات الرسمية التي أشار إليها الطاعن بأسباب طعنه يكون غير سديد .
7- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا تجوز مصادرتها لدى محكمة النقض .
8- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة الاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله مع العلم بتزويره ، فإن النعي على الحكم التفاته عن الدفع بانتفاء صفة الرسمية عن المحرر سند الاتهام يكون وارداً على غير محل .
9- من المقرر أن الدفع بعدم توافر أركان جريمة التزوير والاستعمال وانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها في حكمها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
10- من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم ، وكان ما يثيره الطاعن من شمول أمر الإحالة لاتهامات ليس لها أصل بالأوراق جاء في عبارة مبهمة المدلول لا يبين منها ماهية الخطأ في الحكم الذي يرميه به الطاعن ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
11- لما كان البين مما سطره الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وفي مقام التدليل على ثبوتها في حق الطاعن أنه استند في إدانته إلى أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت بتقرير مصلحة الكمياء وكتاب جهاز شئون البيئة وما ورد بكتابي بنك .... وبنك .... ولم يشر إلى البلاغ عن الواقعة أو أقوال المبلغة في سياق أسبابه ، فإن ما يثيره الطاعن عن التراخي في الإبلاغ وتناقض أقوال المبلغة يضحى ولا محل له .
12- من المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون واختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع ، وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وباشرت التحقيق بوصفه أنه استورد نفايات خطرة واشتراك في تقليد خاتم إحدى الشركات المساهمة واستعماله وفي تزوير محرر عرفي واستعماله مع العلم بتزويره وطلبت عقابه بالمواد ۱ ، 32/1 ، 88 ، 101 من القانون 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة ۲۰۰۹ والمواد 40 بند ثانياً وثالثاً ، 41/2 ، 42 ، 206 مكرر /1 ، 214 مكرر ، 215 من قانون العقوبات ، ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذي خلا هو والقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن إصدار قانون البيئة من أي قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى عن الجرائم سالفة الذكر ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بخلو الأوراق من طلب وزير المالية أو وزير التجارة تحريك الدعوى الجنائية يكون على غير سند .
13- لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن سؤال موظفي الجمارك الذين قاموا بقيد الرسالة والكشف عنها وإدراج البيان الجمركي ومدير الشركة المستوردة لها والمستخلص الجمركي والأشخاص الذين وردت أسمائهم بالتفويض المدعى بتزويره لا يعدو - في مجموعه - أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
14- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ .... سنة .... أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على المحررات المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وإذ كان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر الجلسة من قيام المحكمة بفض الحرز واطلاع المتهم ودفاعه عليه ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .
15- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن اقترافه جرائم استيراد نفايات خطرة والاشتراك في تقليد خاتم إحدى الشركات المساهمة واستعماله والاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله مع العلم بتزويره ، وأوقع عليه عقوبة واحدة وهي عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات والمقررة لجريمة استيراد نفايات خطرة طبقاً لنص المادتين رقمي 32 ، 88 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن إصدار قانون البيئة ، قد جرى منطوقه خطأ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات خلافاً لنص المادة الأخيرة سالفة الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، ولما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون ، فإنه يتعين وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تصحيح الحكم بجعل العقوبة المقضي بها على الطاعن السجن لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى العقوبات التكميلية ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- استورد مواداً نفايات خطرة هي ماء عكر يحتوي على آثار بترولية نسبة المادة الصلبة بها 30 % زيت بترولي خفيف ضارة بصحة الإنسان دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالأوراق .
2- قلد بواسطة الغير أختام التوقيع مطابق للعميل الخاص ببنك .... ش . م . م وكذا بنك .... ش . م . م إحدى شركات المساهمة .
3- استعمل الأختام المقلدة موضوع الاتهام السابق بأن مهر به نموذج رقم 5 إقرار عن مستلزمات الإنتاج ومكونات الواردة للمصانع وكذا التفويض البنكي لعام .... المنسوبين .... .
4- ارتكب بالاشتراك مع آخر تزويراً في محررات أحد الأشخاص وهو نموذج 5 إقرار عن مستلزمات الإنتاج ومكونات الوارد للمصانع وكذا التفويض البنكي لعام .... بأن زيلها بتوقيع منسوب صدوره للمدير المسئول بشركة .... ونسبها زوراً لتلك الشركة وذلك على النحو المبين بالأوراق .
5- استعمل المحررات المزورة موضوع الاتهام السابق بأن قدمها إلى المختصين بجمرك ميناء .... لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي على الرسالة الواردة لميناء .... البحري والمقيد عنها البيان الجمركي رقم .... لوجستي .... في .... وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته لمحكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، 32 /1 ، 88 ، 101 من القانون رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والمادة 30 من اللائحة التنفيذية وبالمواد 40 بند ثانياً - ثالثاً ، 41 /2 ، 42 ، 206 مكرر/1 ، 214 مكرر ، 215 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة المحرر المزور المضبوط وبإعادة تصدير النفايات الخطرة المضبوطة على نفقة المتهم .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استيراد نفايات خطرة والاشتراك في تقليد خاتم إحدى الشركات المساهمة واستعماله والاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله مع العلم بتزويره قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يستظهر أركان جريمة الاستيراد ملتفتاً عن الدفع بعدم توافرها في حقه بدلالة أن المستندات الخاصة بالرسالة وأوراق البيان الجمركي باسم شركة .... ويمثلها .... وليس الطاعن ، وأن الواقعة هي جريمة استيراد بضاعة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ، وعول في قضائه على أقوال شاهدي الإثبات رغم تناقضها بشأن شخص من قام بالسير في الإجراءات الجمركية الخاصة بالرسالة ، وخلت الأوراق من دليل فني أن مشمول الحاوية نفايات خطرة ملتفتاً عما قدمه من مستندات رسمية تفيد تعذر تحليل عينات الحرز لعدم توافر إمكانية تحليل النفايات والرجوع إلى الجهة المختصة والوزارات المعنية للفصل في طبيعة تلك المواد ، واطرح الدفع بعدم جدية التحريات وتناقض ما أسفرت عنه وأقوال مجريها لشواهد عددها ولخلوها من اسم الطاعن والمستخلص الجمركي بما لا يسوغ ، ملتفتاً عن الدفع بانتفاء صفة الرسمية عن المحرر سند الاتهام وبعدم توافر أركان جريمة التزوير والاستعمال وانتفاء صلته بالواقعة وشمول أمر الإحالة لاتهامات ليس لها أصل بالأوراق والتراخي في الإبلاغ وتناقض أقوال المبلغة ، وخلت الأوراق من طلب وزير المالية أو وزير التجارة تحريك الدعوى الجنائية ، كما جاءت تحقيقات النيابة العامة قاصرة لعدم سؤال موظفي الجمارك الذين قاموا بقيد الرسالة والكشف عنها وإدراج البيان الجمركي ومدير الشركة المستوردة لها والمستخلص الجمركي والأشخاص الذين وردت أسمائهم بالتفويض المدعى بتزويره ، وأغفلت المحكمة فض حرز المحرر المزور والاطلاع عليه في حضور الطاعن ودفاعه وما أثبت بمحضر الجلسة من فض المحكمة للحرز واطلاع المتهم ودفاعه عليه أضيفت بعد تمام المرافعة والنطق بالحكم ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت بتقرير مصلحة الكمياء وكتاب جهاز شئون البيئة وما ورد بكتابي بنك .... وبنك .... ،وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن إصدار قانون البيئة قد عرفت في بندها التاسع عشر ماهية النفايات الخطرة أنها مخلفـات الأنشـطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها اسـتخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات ، ونصت المادة رقم 32 من القانون المذكور في فقرتها الأولى على حظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية ، وتضمن البند التاسع والثلاثون من قوائم النفايات الخطرة المرفقة بقرار وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية رقم 165 لسنة ۲۰۰۲ الصادر بتاريخ 5/9/2002 والمنشور في ۱۰ من أكتوبر سنة ۲۰۰۲ نفايات مزائج الزيوت والماء ومزائج الهيدروكربونات والماء ومستحلباتها ، وكان الركن المادي في جريمة استيراد نفايات خطرة يتحقق بجلب السلعة المصنفة بكونها نفايات خطرة من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركي عنها برسم الوارد النهائي ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتوافر بمجرد علم الحائز بأن ما يتداوله من النفايات الخطرة المحظور استيرادها ، وكانت المحكمة غير مُكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها تتوافر به جريمة استيراد نفايات خطرة بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن النعي بأن الرسالة التي تحتوى النفايات الخطرة وأوراق البيان الجمركي باسم شركة .... ويمثلها آخر غير الطاعن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جريمة استيراد بضاعة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا المقام لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الدليل المستمد من تقرير مصلحة الكيمياء أن العينة عبارة عن ماء عكر يحتوى على آثار مواد بترولية نسبة المادة الصلبة بها ۰٫۳ % زيت بترولي خفيف وما ثبت بكتاب جهاز شئون البيئة أن المياه المحتوية على زيوت بترولية أو المزيج الزیتي ومشتقاته من النفايات الخطرة وعولت عليهما في إدانة الطاعن ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد مجرد جدل في تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات الرسمية التي أشار إليها الطاعن بأسباب طعنه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا تجوز مصادرتها لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة الاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله مع العلم بتزويره ، فإن النعي على الحكم التفاته عن الدفع بانتفاء صفة الرسمية عن المحرر سند الاتهام يكون وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم توافر أركان جريمة التزوير والاستعمال وانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها في حكمها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم ، وكان ما يثيره الطاعن من شمول أمر الإحالة لاتهامات ليس لها أصل بالأوراق جاء في عبارة مبهمة المدلول لا يبين منها ماهية الخطأ في الحكم الذي يرميه به الطاعن ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين مما سطره الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وفي مقام التدليل على ثبوتها في حق الطاعن أنه استند في إدانته إلى أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت بتقرير مصلحة الكمياء وكتاب جهاز شئون البيئة وما ورد بكتابي بنك .... وبنك .... ولم يشر إلى البلاغ عن الواقعة أو أقوال المبلغة في سياق أسبابه ، فإن ما يثيره الطاعن عن التراخي في الإبلاغ وتناقض أقوال المبلغة يضحى ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون واختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع ، وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وباشرت التحقيق بوصفه أنه استورد نفايات خطرة واشتراك في تقليد خاتم إحدى الشركات المساهمة واستعماله وفي تزوير محرر عرفي واستعماله مع العلم بتزويره وطلبت عقابه بالمواد ۱ ، 32 /1 ، 88 ، 101 من القانون 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة ۲۰۰۹ والمواد 40 بند ثانياً وثالثاً ، 41 /2 ، 42 ، 206 مكرر /1 ، 214 مكرر ، 215 من قانون العقوبات ، ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذي خلا هو والقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن إصدار قانون البيئة من أي قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى عن الجرائم سالفة الذكر ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بخلو الأوراق من طلب وزير المالية أو وزير التجارة تحريك الدعوى الجنائية يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن سؤال موظفي الجمارك الذين قاموا بقيد الرسالة والكشف عنها وإدراج البيان الجمركي ومدير الشركة المستوردة لها والمستخلص الجمركي والأشخاص الذين وردت أسمائهم بالتفويض المدعى بتزويره لا يعدو - في مجموعه - أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ .... سنة .... أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على المحررات المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وإذ كان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر الجلسة من قيام المحكمة بفض الحرز واطلاع المتهم ودفاعه عليه ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته – في حدود الأسباب التي بني عليها – يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن اقترافه جرائم استيراد نفايات خطرة والاشتراك في تقليد خاتم إحدى الشركات المساهمة واستعماله والاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله مع العلم بتزويره ، وأوقع عليه عقوبة واحدة وهي عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات والمقررة لجريمة استيراد نفايات خطرة طبقاً لنص المادتين رقمي 32 ، 88 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن إصدار قانون البيئة ، قد جرى منطوقه خطأ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات خلافاً لنص المادة الأخيرة سالفة الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، ولما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون ، فإنه يتعين وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تصحيح الحكم بجعل العقوبة المقضي بها على الطاعن السجن لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى العقوبات التكميلية ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه : تم تعديل المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بموجب القانون رقم 11 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/2017 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق