الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 28 أبريل 2025

الاتفاقية رقم 172: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ظروف العمل (الفنادق والمطاعم)، 1991

مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية 172                                                                 Convention 172
اتفاقية بشأن ظروف العمل في
الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الثامنة والسبعين في 5 حزيران/ يونيه 1991
وإذ يذكر أن اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية التي تضع معايير عامة الانطباق بشأن ظروف العمل تنطبق على العمال في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة،
وإذ يلاحظ أن الظروف الخاصة التي تميز العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة تجعل من الأوفق تحسين تطبيق هذه الاتفاقيات والتوصيات في فئات المنشآت هذه، واستكمالها بمعايير محددة تستهدف تمكين العمال المعنيين من التمتع بوضع يتمشى مع دورهم في هذه الفئات من المنشآت التي تتسع بسرعة، واجتذاب عمال جدد إليها، بتحسين ظروف العمل والتدريب وآفاق الترقي،
وإذ يلاحظ أن المفاوضة الجماعية وسيلة فعالة لتحديد ظروف العمل في هذا القطاع،
وإذ يرى أن اعتماد اتفاقية الى جانب المفاوضة الجماعية سيحسنان ظروف العمل وأفاق الترقي وضمان العمل لصالح العمال، 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة . وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة .
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران/ يونيه عام واحد وتسعين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية ظروف العمل (الفنادق والمطاعم)، 1991:
المادة 1
1­ - مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من المادة 2 تنطبق هذه الاتفاقية على كل المستخدمين في :
(أ) الفنادق وغيرها من المنشآت المماثلةَ التي توفر المبيت .
(ب) المطاعم والمنشآت المماثلة التي تقدم الأغذية أو المشروبات أو كليهما .
2 - تحدد كل دولة عضو أنواع المنشآت المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) السابقتين على ضوء الظروف الوطنية، وبعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، ويجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، وبعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، أن تستبعد من تطبيقها أنواعا معينة من المنشآت تندرج في اطار التعريف سالف الذكر وتنشأ بشأنها مشكلات خاصة ذات طابع جوهري .
3 - (أ) يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، وبعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، أن تمد تطبيقها على فئات أخرى من المنشآت التي تقدم خدمات سياحية تحدد في إعلان يرفق بتصديقها .
(ب) يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، وبعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، أن تخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي بإعلان لاحق بانها ستعد نطاق انطباق الاتفاقية الى فئات أخرى من المنشآت ذات الصلة التي تقدم خدمات سياحية .
4 - تعدد كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية في أول تقرير عن تطبيق الاتفاقية يقدم بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية أي أنواع من المنشآت تكون قد استبعدتها طبقا للفقرة 2 السابقة، وتبين أسباب هذا الاستبعاد، ذاكرة مواقف كل من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية إزاء هذا الاستبعاد، وتذكر في تقاريرها اللاحقة وضع قوانينها وممارساتها بالنسبة للمنشآت المستبعدة، ومدى ما وصل إليه تنفيذها وما تعتزم من تنفيذ للاتفاقية بالنسبة لهذه المنشآت .

المادة 2
1 - في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة "العمال المعنيين" كل العمال المستخدمين في المنشآت التي تنطبق عليها الاتفاقية بمقتضى أحكام المادة 1 بغض النظر عن طبيعة وعلاقة استخدامهم، غير انه يجوز لكل دولة عضو، على ضوء القوانين والظروف والممارسات الوطنية، وبعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، ان تستبعد فئات معينة من العمال من تطبيق بعض أو كل أحكام هذه الاتفاقية .
2 - تعدد كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية في أول تقرير عن تطبيق الاتفاقية يقدم بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية أي فئات من العمال تكون قد استبعدتها طبقا للفقرة 1 السابقة، وتبين أسباب هذا الاستبعاد، وتذكر في تقاريرها اللاحقة أي تقدم حدث في توسيع تطبيقها .

المادة 3
1­ - تعتمد كل دولة عضو وتطبق بالطريقة التي تتناسب مع الظروف والقوانين والممارسات الوطنية، ومع احترام استقلالية منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، سياسة ترمي الى تحسين ظروف عمل العمال المعنيين .
2 - يكون الهدف العام لهذه السياسة هو ضمان عدم استبعاد العمال المعنيين من نطاق انطباق أي معايير دنيا قد تعتمد على المستوى الوطني بالنسبة للعمال عموما، وبما في ذلك المعايير المتعلقة بمستحقات الضمان الاجتماعي .

المادة 4
1­ - تعني عبارة "ساعات العمل" الفترة التي يكون فيها العامل تحت تصرف صاحب العمل، ما لم تحددها القوانين والممارسات الوطنية بطريقة أخرى .
2 - يحق للعمال المعنيين أداء ساعات عمل عادية معقولة وأحكام عمل إضافي، بما يتفق مع القوانين والممارسات الوطنية .
3 - ­ توفر للعمال المعنيين فترات راحةَ يومية وأسبوعية دنيا معقولة، وفقا للقوانين والممارسات الوطنية .
4 - ­ يخطر العمال المعنيون، حيثما امكن، بالجداول الزمنية للعمل قبل فترة كافية لتمكينهم من تنظيم حياتهم الشخصية والعائلية وفقا لذلك .

 
المادة 5
1­ - اذا طلب من العمال العمل في العملات العامة يمنحون تعويضا مناسبا في شكل وقت أو اجر مقابل، حسبما تحدد المفاوضة الجماعية أو وفقا للقوانين والممارسات الوطنية .
2 - من حق العمال المعنيين الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر يحدد طولها بالمفاوضة الجماعية أو وفقا للقوانين أو الممارسات الوطنية .
3 - في الحالات التي ينقضي فيها العقد او لا تكفي فيها فترة خدمة العامل المستمرة لمنحه إجازة سنوية كاملة، يمنح العمال المعنيون إجازة مدفوعة الأجر تتناسب مع طول مدة الخدمة، أو يدفع لهم اجر مقابلها وفق ما تحدده المفاوضة الجماعية أو وفقا للقوانين أو الممارسات الوطنية .

المادة 6
1­ - تعني كلمة "إكرامية" مبلغا نقديا يعطيه العميل طواعية للعامل، الى جانب المبلغ الذي يكون عليه دفعه مقابل الخدمةَ التي تلقاها .
2 - ­ يحصل العمال المعنيون على اجر أساسي يدفع على فترات منتظمة بغض النظر عن الإكراميات .

المادة 7
يحظر بيع وشراء الوظائف في المنشآت المشار إليها في المادة 1 حيثما يوجد مثل هذا الأسلوب .

المادة 8
1­- يجوز أن تطبق أحكام هذه الاتفاقية بمقتضى القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية أو قرارات التحكيم أو القرارات القضائية أو أي طريقة مناسبة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية .
2 - ­ في الدول التي تترك فيها أحكام هذه الاتفاقية عادة لاتفاقات بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمات العمال، أو تنفذ فيها عادة بطريقة أخرى غير القانون تعتبر أحكامها قد أنفذت اذا طبقت مثل هذه الاتفاقات أو غيرها من الوسائل على الغالبية الكبرى من العمال المعنيين .

المادة 9
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .

المادة 10
1­ - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها .
2 - ­ ويبدأ نفاذها بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام تصديقي دولتين عضوين .
3 - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها .

المادة 11
1­ - يجوز لأي دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ بدء نفاذها، بوثيقة ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تسجيله .
2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 12
1­ - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة .
2 - ­ يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية .

المادة 13
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل كاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي تسجل لديه طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .

المادة 14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام، تقريرا عن تطبيقَ هذه الاتفاقية، كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .

المادة 15
1­ - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك :
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 11 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة قد بدأ نفاذها .
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية .
2 - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة .

المادة 16
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق