الصفحات

Additional Menu

الخميس، 24 أبريل 2025

الطعن 17018 لسنة 92 ق جلسة 19 / 1 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية الخميس (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد خير الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى أحمد الصادق و أحمد قزامل د. أحمد عاصم عجيلة وأيمن عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة / محمد عطية .
وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 26 من جمادى الأخر سنة 1444 ه الموافق 19 من يناير سنة 2023 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17018 لسنة 92 القضائية 
المرفوع من :
1 - ..... 21 - ....... . " المحكوم عليهم "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "
---------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 6635 لسنة 2021 قسم مصر القديمة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1736 لسنة 2021 جنوب القاهرة ) بأنهم وآخرين فى تاريخ سابق على 24 من يونيه لسنة 2021 بدائرة قسم مصر القديمة – محافظة القاهرة :
أ المتهم الأول:
1 شكل وأدار عصابة بعضوية المتهمين من الثاني حتى الثانى والعشرين بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2 أتلف آثار منقولة عن طريق فصل جزء منها عمدا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3 تاجر فى الآثار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
4 اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق فى تزييف آثار بقصد الاحتيال بأن اتفق معه على اصطناعها على غرار الآثار الصحيحة لاستخدامها فى التحيل على عملائه الراغبين فى اقتنائها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ب المتهمون من الثانى حتى الثانى والعشرين:
- انضموا إلى عصابة يديرها المتهم الأول محل الاتهام ( أ - البند ۱ ) من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ج المتهمون من الأول حتى الخامس:
- أخفوا آثار بقصد التهريب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
د المتهمون من الأول حتى الثانى والعشرين:
- أجروا أعمال حفر فى أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ه المتهم الأخير:
1 اشترك فى عصابة يديرها المتهم الأول محل الاتهام ( أ - البند ۱) من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد ، بأن قام بتمويل العصابة بالمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2 اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر فى أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص محل الاتهام (د) بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بإمداده بالمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
3 اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب جريمة الإتجار فى الآثار محل الاتهام ( أ البند ۳ ) ، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بإمداده بالمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وحضر الأستاذ/ ...... بشخصه وبصفته ( محام ) وادعى مدنيا قبل المتهمين الأول والثالث والعشرين بإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ مائتان وخمسون ألفا وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت في 21 من إبريل سنة 2021 حضوريا للمتهمين من الأول حتى العشرون ، والثالث والعشرون ، وغيابيا للمتهمين الحادي والعشرون والثاني والعشرون عملا بالمادتين 40/3،2 ، 41/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1، 3 ، 5 ، 8/1 ، 40 ، 42/2، 3 بندى ( 1، 2 ) ، 43 ، 44 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة 2010 ، 91 لسنة 2018 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . أولا : بمعاقبة المتهمين/ ...... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه عما أسند إليه من اتهامات . ثانيا: بمعاقبة المتهمين/ ...... بالسجن لمدة خمس سنين وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه عما أسند إليه من اتهامات . ثالثا: التحفظ على مواقع الحفر الأربعة لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة المحكوم عليهم ومصادرة المضبوطات جميعها والأدوات والآلات والمعدات المضبوطة والسيارتين رقمى ( ف د ص ١٥٧ ) ، ( س ق ٨٩٣٤ ) لصالح المجلس . رابعا: ببراءة المتهمين جميعا من تهمة إدارة وتشكيل والانضمام والاشتراك فى عصابة لتهريب الآثار لخارج البلاد . خامسا: فى موضوع الدعوى المدنية بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل فى مصاريفها .
فطعن المحكوم عليهما الثامن والثاني عشر / ...... فى هذا الحكم بطريق النقض في 14 من مايو سنة 2022 .
كما طعن المحكوم عليه الخامس/ ...... فى هذا الحكم بطريق النقض في 29 من مايو سنة 2022 .
كما طعن المحكوم عليهم الأول والثانى والثالث والرابع والسادس عشر/ ...... فى هذا الحكم بطريق النقض في الأول من يونية سنة 2022 .
كما طعن المحكوم عليهم السادس والتاسع والعاشر والخامس عشر والسابع عشر والثالث والعشرون/ ...... فى هذا الحكم بطريق النقض في 2 من يونيه سنة 2022 .
كما طعن المحكوم عليه السابع / ...... فى هذا الحكم بطريق النقض في 8 من يونيه سنة 2022 .
كما طعن المحكوم عليهم الرابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر/ ...... فى هذا الحكم بطريق النقض في 13 من يونية سنة 2022 .
كما طعن المحكوم عليه الثالث عشر / ...... فى هذا الحكم بطريق النقض في 16 من يونية سنة 2022 .
كما طعن المحكوم عليه الحادى عشر / ...... فى هذا الحكم بطريق النقض .
وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن بالنقض في 13 من يونية سنة 2022 الأولى عن المحكوم عليه الثالث / ...... موقعا عليها من الأستاذ / ...... المحامي ، والثانية والثالثة عن المحكوم عليه الثالث والعشرين / ...... موقعا على إحداهما من الأستاذ / ...... المحامي والأخرى موقعا عليها من الأستاذ/ ...... المحامي .
كما أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 15 من يونيه سنة 2022 عن المحكوم عليه الأول/ ...... موقعا عليها من الأستاذ / ...... المحامي .
كما أودعت ثمان مذكرات بأسباب الطعن بالنقض في 16 من يونيه سنة 2022 ، الأولى عن المحكوم عليهم الأول والثانى والثالث والرابع والخامس/ ...... موقعا عليها من الأستاذ / ...... المحامي ، والثانية عن المحكوم عليهم الأول والثانى والثالث/ ...... ، والثالثة عن المحكوم عليه الرابع/ ...... موقعا عليهما من الأستاذ / ...... المحامي ، والرابعة عن المحكوم عليه الثانى/ ...... موقعا عليها من الأستاذ / ...... المحامي ، والخامسة عن المحكوم عليهما التاسع والعاشر/ ...... موقعا عليها من الأستاذ / ...... المحامي ، والسادسة عن المحكوم عليه السادس عشر/ ...... موقعا عليها من الأستاذ / ...... المحامي ، والسابعة والثامنة عن المحكوم عليه الثالث والعشرين/ ...... موقعا على أحداهما من الأستاذ / ...... المحامي والأخرى موقعا عليها من الأستاذ / ...... المحامي .
كما أودعت احدى عشرة مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 19 من يونية سنة 2022 الأولى عن المحكوم عليه ...... موقعا عليها من الأستاذ / ...... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونا.
أولا: الطعن المقدم من الطاعن السادس/ ......:
حيث إن الثابت أن هذا الطاعن قد توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 26/7/2022، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بانتهاء الخصومة فى طعنه لوفاته.
ثانيا : الطعن المقدم من الطاعنين السابع / ...... ، والعشرين/ ......:
حيث إن الطاعن/ ...... ، وإن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ، كما أن الطاعن/ ...... لم يقرر بالطعن وإن قدم مذكرة بأسبابه ، ومن ثم فإن طعنهما يكون غير مقبول شكلا.
ثالثا : وحيث إن الطعن المقدم من باقى الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون ....... أنه إذ دانهم بجريمتى إخفاء آثار بقصد التهريب ، وإجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص ، ودان الأول بجرائم إتلاف آثار منقولة عن طريق فصل جزء منها عمدا والاشتراك مع آخر مجهول فى تزييف آثار بقصد الاحتيال، والاتجار فى الآثار قد شابه القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الأوراق ذلك بأنه قضى ببراءتهم وآخرين من جريمة تشكيل وإدارة والانضمام إلى عصابة بغرض تهريب الآثار، ودانهم عن جريمة إخفاء الآثار بقصد التهريب دون أن يدلل على توافر قصد التهريب لديهم ، وأضاف الطاعن الثالث أن الحكم عول فى إدانته على إقراره بمحضر الضبط رغم التمسك ببطلانه لصدوره وليد إكراه مادى ترك فى جسده الإصابات الثابته بتحقيقات النيابة العامة ، غير أن الحكم اطرح هذا الدفع تأسيسا على أن مناظره النيابة العامة له خلت من وجود ثمة إصابات به وذلك على خلاف الثابت بالتحقيقات مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصرا ، والمقصود من عبارة بيان الواقعة أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إخفاء آثار بقصد التهريب وأوقع عليهم عقوبتها بوصفها الجريمة الأشد ، فقد كان عليه أن يستظهر توافر قصد التهريب فى حقهم وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامه لدى الطاعنين وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، بيد أن ما أورده الحكم المطعون فيه سواء فى معرض تحصيله لواقعة الدعوى أو سرده لمؤدى الأدلة التى عول عليها قد خلا كلية مما يستفاد منه أن الطاعنين قصدوا تهريب الآثار المضبوطة ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول – من بين ما عول عليه – فى إدانة الطاعن الثالث على الإقرار المعزو إليه بمحضر الضبط كما عول عليه أيضا فى إدانة الطاعن الحادي والعشرين ...... ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن الثالث ببطلان إقراره ذاك لصدوره وليد إكراه واطرحه فى قوله " وأما بشأن المتهم الثالث – الطاعن الثالث – فقد جاءت مناظره وكيل النيابة المحقق له بعدم وجود ثمة إصابات به فلم يعرض على مصلحة الطب الشرعى ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الصدد غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الأوراق وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات، وكان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن وكيل النيابة المحقق قد أثبت بالتحقيقات أنه بمناظرة المتهم – الطاعن الثالث – تبين له أنه به موضع إصابى عبارة عن إحمرار أعلى الانف وكذلك إحمرار بخلفية العنق ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استند فى اطراح هذا الدفع لوقائع لا ترتد إلى أصل ثابت فى الأوراق كان لها أثر فى منطق الحكم واستدلاله فى رفضه، فإنه يكون باطلا لابتنائه على أساس فاسد ، ولا يؤثر فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق مما يوجب نقضه بالنسبة للطاعنين المذكورين ، ولباقى الطاعنين بما فيهم الطاعنين اللذين لم يقبل طعنهما شكلا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة فضلا عن اتصال وجه الطعن الثانى بالطاعن الحادى والعشرين – دون أن يمتد أثر النقض للمحكوم عليهما الآخرين اللذين صدر الحكم غيابيا لهما من محكمة الجنايات بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين . هذا إلى أن موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه وقد تم ضم المفردات.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت كلا من 1- ....... 18 - ......
لأنهم فى يوم سابق على 24/6/2021 بدائرة قسم مصر القديمة – محافظة القاهرة.
1 المتهمون من الأول حتى السابع عشر:
أجروا أعمال حفر فى أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
2 المتهم الأول:
تاجر فى الآثار على النحو المبين بالتحقيقات.
3 المتهم الثامن عشر:
أ اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى جريمة إجراء أعمال الحفر فى أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بإمداده بالمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ب اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب جريمة الاتجار فى الآثار بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بإمداده بالمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
هذا وقد سبق أن قضت محكمة الجنايات بتاريخ 21/4/2022 ببراءة المتهمين جميعا من تهمة إدارة وتشكيل والانضمام والاشتراك في عصابة بغرض تهريب الآثار خارج البلاد.
وحيث إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مما استخلصته من أوراق الدعوى وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أن التحريات السرية التى أجراها العميد/ ...... – وكيل إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة – دلت على قيام المتهم الأول/ ...... بممارسة نشاط واسع فى التنقيب غير المشروع عن الآثار فى عدة مناطق ذات طبيعة أثرية بنطاق جنوب القاهرة ومناطق أخرى على مستوى الجمهورية وأنه يقوم بالاتجار فى القطع الأثرية بتجميعها من محافظات مصر وإخفائها بإحدى مناطق الحفر والتنقيب بدون ترخيص بدائرة مصر القديمة تمهيدا لبيعها والاتجار فيها وذلك بالاشتراك مع كل من المتهمين الثانى/ ...... ، والرابع/ ...... ، والسادس/ ...... ، والسابع/ ...... ، والثامن/...... ، والتاسع/ ...... ، والعاشر/ ...... ، الثانى عشر/ ...... ، والثالث عشر/ ...... ، والرابع عشر/ ...... ، والخامس عشر/ ...... ، والسادس عشر/ ...... ، وآخرين أنهم يقومون باستخدام العديد من السيارات لتسهيل تنقلاتهم ونقل القطع الأثرية لمكان تخزينها والاتجار فيها، وبناء على ذلك أذنت له نيابة جنوب القاهرة الكلية ولمن ينيبه أو يندبه من مأمورى الضبط القضائى المختصين قانونا بضبط وتفتيش المتهمين سالفى الذكر حال ترددهم على دائرة جنوب القاهرة وضبط وتفتيش السيارات قيادتهم لضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من قطع أثرية ومعدات وأدوات تستخدم فى الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وما قد يظهر عرضا أثناء التفتيش تعد حيازته أو إحرازه جريمة يعاقب عليها القانون ، ونفاذا للإذن الصادر من النيابة العامة وردت معلومات للعميد / ...... بتواجد المتهم الأول بدائرة قسم مصر القديمة عائدا من بلدته التابعة لمحافظة المنيا وبحوزته العديد من القطع الأثرية التى جمعها من أعمال التنقيب غير المشروع للتصرف فيها فتمكن من ضبط المتهم الأول وبصحبته المتهم ...... حال استقلالهما السيارة رقم ...... ماركة ميتسوبيشى مونتيرو موديل 2017 سوداء اللون قيادته، فقام بضبطهما وبتفتيشه للمتهم الأول عثر بحيازته على كيس بلاستيك يحوى عدد عشر عملات مختلفة الأشكال (برونز ونحاس) ثبت أنها عملات أثرية ترجع للعصرين اليوناني والرومانى وبتفتيش السيارة قيادته عثر بداخلها على ثلاث كراتين بداخلهم عدد من التماثيل والأحجار والعملات والأدوات ثبت أنها قطع أثرية تنتمى إلى عصور مختلفة (ما قبل التاريخ الفرعونى واليونانى والرومانى والإسلامى) والتى ترجع جميعها إلى الحضارة المصرية القديمة وذلك حسبما جاء بتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار والذى تضمن أنه بالمعاينة الفنية لجميع المضبوطات ثبت الآتى:
1 عدد 30 قطعة عملة من البرونز والنحاس الأحمر مستديرة الشكل على الوجه الأول منهم بروفايل لأحد الأباطرة وعلى الوجه الآخر بعض الرموز والمعبودات اليونانية والرومانية وعلى بعضهم بعض الحروف اللاتينية وبعضهم فاقد أجزاء ومتآكل الحواف وعليهم طبقة من الصدأ يبلغ قطر أكبرهم 3,5 سم وأصغرهم يبلغ قطرها 2,2سم وجميعهم قطع عملة أثرية وترجع للعصرين اليونانى والرومانى.
2 مائدة قرابين من الحجر الجيرى مستطيل الشكل تقريبا يبلغ 5,5x22,5 30 xسم تقريبا عليها نقش بالغائر لحوضين وكذا بالبارز لرغيف خبز وبها تهاشير وهى أثرية ترجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
3 عدد 2 إناء من حجر البازلت الأسود الأول بهيئة سمكة يبلغ طوله 16سم تقريبا، والثانى مستدير الشكل له مقبض صغير ومحلى بأوزتين يبلغ قطره 12سم تقريبا وهما إنائان أثريان يرجعان إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
4 تمثال من الخشب بهيئة أدمية في وضع المومياء يرتدى باروكة شعر وكذا اللحية، عليه طبقة سمكية من الطين وتكلسات يبلغ ارتفاعه 45سم وهو أثرى ويرجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
5 عدد 4 أوانى من الفخار مختلفة الأشكال والأحجام بعضها فاقد أجزاء من الفوهة وبهم تهاشير وثقوب يبلغ ارتفاع أكبرهم 30سم وأصغرهم 14سم تقريبا وجميعهم أوانى أثرية ترجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
6 جلة نفط كمثرية البدن عليها بعض الزخارف فاقدة أجزاء متفرقة من البدن يبلغ ارتفاعها 14سم، وهى قطعة أثرية وترجع إلى العصر الإسلامي.
7 عدد 3 مسارج من الفخار الأحمر عليهم بعض الزخارف الهندسية يبلغ طول كل منهم 8,5سم وجميعهم مسارج أثرية وترجع للعصرين اليونانى والرومانى.
8 مسند راس من الخشب فاقد أجزاء وفى حالة سيئة يبلغ ارتفاعه مجمعا 16سم تقريبا وهو أثرى يرجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
9 عدد 2 تمثال جنسى من الحجر الجيرى يبلغ أبعاد الأول 7,5 x 4,5 x 4سم تقريبا وهو غير مكتمل وفاقد أجزاء، والثانى مكتمل النحت وتظهر تفاصيله وهما تمثالان أثريان ويرجعان إلى العصرين اليونانى والرومانى.
10 عدد 2 تمثالان من النحاس الأحمر بهيئة ملك فرعونى فى الوضع الأوزيرى أحدهما مفصول الرأس وكلاهما فاقدين أجزاء يبلغ ارتفاع أكبرهما 17سم تقريبا والآخر 11سم تقريبا وهما أثريان يرجعان إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
11 سدادة إناء من الحجر مستديرة الشكل ومصقولة فاقدة أجزاء وهى قطعة أثرية ترجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
12 عدد 2 رؤوس تماثيل من الفخار ارتفاع أكبرهما 8,5سم والأخرى 7سم تقريبا وهما أثريان يرجعان إلى العصرين اليونانى والرومانى.
13 عدد 3 قنينات من الفخار الأحمر والأسود إثنان منهما لهما مقبض والأخيرة بدون مقبض يبلغ ارتفاع أكبرهم 5,5سم وأصغرهم 3سم وجميعهم قطع أثرية ترجع إلى العصرين اليونانى والرومانى.
14 عدد 2 طبق صغيرا الحجم من الفخار (أطباق رمزية) يبغ قطر الواحد 5 x 5سم تقريبا، وهما أثريان ويرجعان إلى العصرين اليونانى والرومانى.
15 عدد 7 قطع من الفيانس تمثل أجفان وكؤوس مختلفة الأحجام والأشكال والألوان وجميعهم أثرى يرجع إلى العصرين اليونانى والرومانى.
16 طبق صغير من الزجاج الملون يبلغ ارتفاعه 4,5سم تقريبا وهى قطعة أثرية ترجع إلى العصر الإسلامى.
17 عدد 17 بلاطة وأجزاء من بلاطات من الفيانس صغيرة الحجم ذات ألوان أخضر وأزرق وأحجام مختلفة وجميعها أثري يرجع إلى عصر الدولة القديمة من الحضارة المصرية القديمة.
18 عدد 70 تميمة مختلفة لبعض الرموز والمعبودات المصرية القديمة وهى من مواد مختلفة وجميعها أثرى يرجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
19 مجموعة من الخرز مختلفة الأشكال والأحجام والألوان من الفيانس والفخار وجميعها أثرى يرجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
20 عدد 3 قطع من الظران مختلفة الأشكال والأحجام تمثل أدوات وجميعها أثرى يرجع إلى ما قبل التاريخ.
21 مجموعة قطع من البرونز مختلفة الأشكال والأحجام تمثل أجزاء من أدوات وتيجان عليهم طبقة سميكة من الجنزرة وهم فى حالة سيئة وجميعهم أثرى ويرجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
22 رأس سهم من البرونز يبغ طوله 3سم تقريبا وهو أثر ويرجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
23 عدد 3 قطع من البرونز تمثل مسامير وكوابيل عليهم طبقة من الجنزرة جميعهم أثرى يرجع إلى العصر الرومانى من الحضارة المصرية القديمة.
24 عدد 3 أوانى من الالباستر أحدهم مسمط وجميعهم مختلف الأشكال والأحجام وجميعهم أثرى يرجع إلى العصرين اليونانى والرومانى من الحضارة المصرية القديمة.
25 عدد 3 قطع من الحجر الجيرى مختلفة الأشكال والأحجام وجميعهم أثرى يرجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
26 عدد 3 قطع بقايا عملات معدنية مستديرة الشكل عليهم طبقة سميكة من الجنزرة ومطموسة المعالم وجميعهم أثرى يرجع إلى العصرين اليونانى والرومانى.
27 عدد 34 تمثال أوشابتى من الفيانس على بعضهم ألوان اللون الأزرق وبعضهم مرمم حديثا والبعض منهم فاقد أجزاء ، يبلغ ارتفاع أكبرهم 7,5سم تقريبا وأصغرهم 3سم تقريبا وجميعهم أثرى يرجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
28 جزء أسفل من تمثال لسيدة عارية من الفخار يبلغ ارتفاعه 7سم تقريبا وهو أثرى يرجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة .
29 عدد 3 قطع من النحاس تمثل إبرتين أحدهم مكسورة إلى جزئين وهى على شكل فرع نباتى وهما قطع أثرية ترجع إلى العصر الإسلامى.
30 قطع عملة من الفضة مستديرة الشكل صغيرة الحجم على أحد وجهيها تاريخ 1290 والوجه الآخر مطموس وهى قطعة عملة أثرية ترجع إلى العصر العثمانى المتأخر.
31 عدد 5 ثقل ميزان من أحجار مختلفة جميعهم قطع أثرية ترجع إلى العصر المتأخر من الحضارة الصرية القديمة.
32 مسرجه من الخزف خضراء اللون فاقدة أجزاء يبلغ ارتفاعها 8 سم تقريبا وهى أثرية ترجع إلى العصر الإسلامى.
33 عدد 3 أوانى فخارية مختلفة الأشكال والأحجام جميعهم أثرى يرجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
34 عدد 6 قنينات من الفخار صغيرة الحجم مختلفة الأشكال وبعضهم به شطوف أحداهم فاقدة الرقبة والفوهة يبلغ ارتفاع أكبرهم 9سم تقريبا وأصغرهم 6سم وجميعهم أثرى ترجع إلى العصرين اليونانى والرومانى.
35 عدد 4 أوانى من أحجار مختلفة الأشكال والأحجام أحداهم فاقدة أجزاء جميعهم أثرى ترجع إلى العصرين اليونانى والرومانى.
36 مرآة من النحاس الأحمر مستديرة الشكل ولها مقبض قصير عليها طبقة من الجنزرة يبلغ قطرها 19سم تقريبا ، وهى أثرية وترجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
37 قطعة صغيرة الحجم مستديرة الشكل من الفيانس وهى أثرية ترجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
38 قطعة من الفخار صغيرة الحجم عليها بالبارز نقش لحيوان ، وهى قطعة أثرية ترجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
39 جزء من باب وهمى من الحجر الجيرى عليه من الأعلى نقش يمثل كورنيش وأسفله نقش لصاحب المقبرة جالسا وأمامه لوحة قرابين يبلغ أبعادها 95x 48 x 12سم تقريبا وهى قطعة أثرية ترجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
40 قطعة من الحجر مستديرة الشكل يبلغ أبعادها 52x 30 x 15سم تقريبا عليه من الأمام وكذا الجانب بعض العلامات الهيروغليفية وهى قطعة أثرية وترجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
41 قطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيرى تمثل جزء من كورنيش لباب وهمي عليها بعض العلامات الهيروغليفية والنقوش الفرعونية يبغ أبعادها 28x 30 x 6سم تقريبا وهى قطعة أثرية وترجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
42 قطعة صغيرة الحجم غير منتظمة الشكل عليها بعض الزخارف النباتية والهندسية يبلغ أبعادها 10x 14 x 3سم تقريبا وهى قطعة أثرية ترجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.
وتبين للجنة سالفة الذكر أن جميع المضبوطات المبينة آنفا والتى جاءت من البنود من رقم ( 1 ) حتى بند رقم ( 42 ) جميعها قطع أثرية تنتمى إلى عصور مختلفة ( ما قبل التاريخ، والفرعونى، واليونانى، والرومانى، والإسلامى ) والتى ترجع جميعها إلى الحضارة المصرية القديمة وجميعهم يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته .
وبمواجهة المتهم الأول بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه وحيازته للقطع الأثرية والعملات المضبوطة فى حيازته والتحصل عليها من أعمال الحفر فى عدد من المناطق المختلفة بقصد إخفائها والتصرف فيها وعرضها على عملائه الراغبين فى شرائها وأنه يستخدم العديد من السيارات ومنها السيارة المضبوطة لتسهيل تنقلاته ، كما أقر باشتراكه مع باقى المتهمين المأذون بضبطهم وآخرين فى أعمال الحفر خلسة بمناطق متعددة ذات الطبيعة الأثرية ، ومن بينها عدد أربعة أماكن حفر بدائرة قسم مصر القديمة بقصد التنقيب عن الآثار وأنه قد عثر على بعض القطع الأثرية فى الأماكن آنفة البيان وقام بتجميعها وإخفائها داخل إحدى الحفر أعلى تبة جبلية بجبل المعسكر – عزبة خير الله – بدائرة قسم مصر القديمة تمهيدا للتصرف فيها وإيهام عملائه بكونها مقبرة مكتشفة حديثا وتسويقها إليهم ، وأبدى استعداده للإرشاد عنها ، وقام العميد/ ...... ، باصطحاب المتهم الأول لإرشاده عن موقع إخفائه للقطع الأثرية وأماكن الاحتفاظ بها حيث أرشده المتهم الأول عن كوخ – عشة خشبية - بأعلى تبة جبلية كائنة فى جبل المعسكر بمنطقة عزبة خير الله بدائرة قسم مصر القديمة ، فتمكن من ضبط المتهمين السادس والسابع المأذون بضبطهما حال تواجدهما داخل الكوخ وعثر بداخله على حفرة قطرها 1,5م تقريبا لم يتبين عمقها لشدته وبها أعمال حفر كما عثر بداخله على قطع وأحجار كالآتى 1 عدد 3 قطع من الحجر الجيرى مختلفة الأشكال والأحجام وجميعهم أثرى يرجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة. 2 عدد 5 ثقل ميزان من أحجار مختلفة جميعهم قطع أثرية ترجع إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة. 3 عدد 2 قطعة خشبية كبيرة الحجم عليها طلاء باللون الحديث وكذا بعض الحروف والعلامات التى تشبه الهيروغليفية ورسومات تشبه الفرعونية وهما حديثتا الصنع وغير أثريتين وذلك حسبما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار. كما عثر أيضا داخل الكوخ على العديد من أدوات الحفر وهى (1) عدد أربعة مولدات كهربائية. (2) عدد خمس ماكينات حفر " هيلتى ". (3) أدوات حفر – كواريك – فأس – أزمه حديد – مطرقة – مسمار حديد – أجنه – غلق – أحبال – كابلات كهرباء – سلم – وبمواجهته للمتهمين السادس والسابع أقرا باشتراكهما وباقى المتهمين فى حراسة ذلك الموقع وبإجراء أعمال الحفر به للتنقيب عن الآثار بالمكان المضبوط وفى العديد من مواقع التنقيب الأخرى بتمويل من المتهم الأول بقصد استخراج القطع الأثرية والاستيلاء عليها والتصرف فيها . وفى ذات الوقت وردت معلومات للعميد/ ...... مفادها تواجد بعض المتهمين المأذون بضبطهم فى دائرة مصر القديمة فانتدب المقدم/ ...... – رئيس مباحث مصر القديمة – لضبطهم نفاذا للإذن الصادر من النيابة العامة آنف البيان ، وتمكن من ضبط ...... – متوفى – والمتهمين الرابع والخامس حال استقلالهم السيارة رقم ...... ماركة رينو لوجان يقومون بحراسة أعمال الحفر ورصد تحركات الشرطة وإبلاغ باقى المتهمين للحيلولة دون ضبطهم وأقروا له باشتراكهم مع المتهم الأول وباقى المتهمين فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.
كما تمكن الضابط سالف الذكر من ضبط المتهمين الثامن والتاسع المأذون بضبطهما حال تواجدهما بمسكنهما فى عزبة خير الله دائرة قسم مصر القديمة وبمواجهته لهما أقرا له باشتراكهما وباقى المتهمين وآخرين فى أعمال حفر الأماكن المضبوطة وكذا العديد من مواقع الحفر الأخرى بتمويل من المتهم الأول بقصد التنقيب عن الآثار وأرشداه عن مجموعة من الكتب المطبوعة حديثا وأوراق مكتوبة بخط اليد حديثة بعبارات دجل وشعوذة وبعض الزجاجات تحوى سوائل وكمية من البخور جميعها تستخدم فى أعمال السحر والشعوذة حسبما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، كما أرشداه عن أحد مواقع الحفر أعلى ذات التبة الجبلية والذى تمكن فيه الضابط المذكور من ضبط كلا من المتهمين العاشر والحادى عشر حال قيامهما بحراسة أعمال الحفر وأقرا له بمضمون ما قرره له سابقيهما.
وقد أكدت تحريات العميد ...... بتواجد بعض المتهمين المأذون بضبطهم بإحدى مواقع الحفر بدائرة قسم مصر القديمة فبادر بندب الرائد/ ...... معاون مباحث قسم مصر القديمة - لضبطهم فتمكن الضابط المذكور من ضبط المتهمين الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر حال تواجدهم بجوار أحد مواقع التنقيب بشارع مصطفى الدندراوى عزبة خير الله قسم مصر القديمة – وعثر بداخل ذلك الموقع على أدوات حفر وبمواجهته لهم أقروا له بمضمون ما قرره المتهمون السابقون وأرشدوه عن موقع تنقيب آخر كائن بذات نطاق عزبة خير الله وقد عثر بداخله على العديد من أدوات الحفر.
وقد ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة أنه بمعاينة أعضاء اللجنة لمواقع الحفر السالف بيانها وكذا فحص الأدوات والعدد المضبوطة بحوزة المتهمين تبين أن جميع أعمال الحفر وعددها أربعة مواقع كلها تقع بنطاق عزبة خير الله دائرة قسم مصر القديمة وهى منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقوانين أرقام 3 لسنة 2010، 60 لسنة 2010، 91 لسنة 2018 بموجب قرار الإخضاع رقم 158 لسنة 1981 بإخضاع منطقتي الفسطاط واسطبل عنتر لقانون حماية الآثار سالف الذكر، وأن الحفر فى المواقع الأربعة والأدوات المستخدمة فيه بغرض التنقيب عن الأثار ، وقام العميد/ شريف فيصل بضبط المتهم الثانى – شقيق المتهم الأول – بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة بذلك أثناء تردده على دائرة قسم مصر القديمة وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول يحوى عدد من المحادثات والصور ومقاطع الفيديو المصورة لبعض القطع الأثرية ومواقع الحفر المختلفة حسبما ثبت من فحص النيابة العامة للهواتف المحمولة المضبوطة مع المتهمين وكذا ما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية وقد أقر هذا المتهم باشتراكه وباقى المتهمين فى التشكيل العصابى الذى يديره المتهم الأول للحفر والتنقيب عن الآثار، كما أقر بأن هناك اتفاق سابق بين شقيقه المتهم الأول وبين المتهم الثامن عشر/ ...... ، على قيام الأخير بتمويل أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، ودفع للمتهم الأول مبلغا ماليا قدره أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري من أصل مبلغ قدره خمسون مليون جنيه تم الاتفاق عليه بينهما، وقد نشب خلف بينهما حول التمويل والإنفاق المالى وطلب المتهم الثامن عشر من شقيقه المتهم الأول رد المبلغ الذى أعطاه له ، وعندما رفض المتهم الأول ، قام المتهم الثامن عشر بتحرير محضر ضد المتهم الأول يتهمه فيه بالنصب عليه وتدخل بعض الوسطاء وقاموا بالتوفيق بينهما وانتهى خلافهما صلحا ، وعاودا استئناف نشاطهما سالف البيان.
وأقر المتهم/ ...... بتحقيقات النيابة بمضمون ما قرره المتهم الثانى عن علاقة المتهم الأول بالمتهم ...... وأنه يعلم بقيام المتهم الأول بالإتجار فى الآثار بتمويل من المتهم ...... وقد أكدت تحريات العميد/ ...... صحة ما قرره المتهم الثانى فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتاريخ 28/6/2021 بضبط المتهم/ ...... وتم ضبطه . وباستكمال تحرياته أسفرت عن أن المتهم الثالث نجل شقيقه المتهم الأول، اشترك مع باقى المتهمين ويعاون المتهم الأول فى أعمال الحفر فى مواقع الحفر سالفة البيان وأنه يستعين به فى نقل القطع الأثرية التى يتم العثور عليها من مواقع اكتشافها إلى أماكن تخزينها ثم التصرف فيها ، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه حال تردده على دائرة جنوب القاهرة وتمكن من ضبطه حال استقلاله السيارة رقم ...... ماركة هيونداى فيرنا وبتفتيشه عثر معه على هاتف محمول مسجل عليه مقاطع فيديو مصورة تظهر استخراج وعرض لقطع يشتبه فى أثريتها وبعض المحادثات على (الواتس أب) حول الاتجار فى القطع الأثرية ، وأقر له باشتراكه مع باقى المتهمين فى الحفر خلسة عن الآثار بأماكن مختلفة ومن بينها أماكن الحفر سالفة البيان وأن المتهم الأول يستعين به فى نقل وتجميع وإخفاء القطع الأثرية تمهيدا للتصرف فيها بالبيع كما أقر باستخدامه السيارة المضبوطة قيادته فى مزاولة هذا النشاط وأنه على علم باضطلاع المتهم الثامن عشر ...... فى التنقيب عن الآثار بالاتفاق مع المتهم الأول على ذلك وقيامه بتمويل عمليات الحفر واستخراج القطع الأثرية وأن المتهم ...... سبق أن قام بإعطاء المتهم الأول مبالغ مالية لاستخراج الآثار وحدث خلاف بينهما بسبب الإنفاق المالى وتدخل بعض الوسطاء وتم الصلح بينهما فى حضوره.
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحة إسنادها إلى المتهمين مما شهد به كل من العميد ...... – وكيل إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة – والمقدم ...... – رئيس مباحث قسم مصر القديمة – والرائد/ ...... – معاون مباحث قسم مصر االقديمة – ....... وما ثبت مما شهد به الشاهد الأخير فى المحضر رقم 8809 لسنة 2017 جنح مركز الجيزة ، و ...... – رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات بالمجلس الأعلى للآثار و ...... – مدير إدارة الاحراز والمضبوطات الأثرية بوزارة السياحة والآثار ، و ...... – مفتش آثار بإدارة المضبوطات بالمجلس الأعلى للآثار ، و ...... – مفتش آثار بإدارة المضبوطات بالمجلس الأعلى للآثار – و ...... – مدير عام المتابعة لمناطق آثار مصر القديمة والفسطاط – ، و ...... – مدير أملاك المتابعة لمناطق مصر القديمة والفسطاط – ، و ...... – مدير عام الإدارة العامة للمساحة والأملاك بالقطاع الإسلامى ، و ...... – مدير منطقة آثار الفسطاط – ، و ...... و ...... ، وما ثبت من معاينة النيابة العامة لمواقع الحفر الأربعة، وما ثبت بتقريرى اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار واللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة وما ثبت من فحص ومشاهدة النيابة العامة للهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وبتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية وما ثبت من إجراء العرض القانوني للمتهمين المضبوطين ، وما قرره المتهمون الثانى والثالث والمتهم/ ...... بتحقيقات النيابة ، وما ثبت بالقرار رقم 158 لسنة 1981 بشأن المنطقة محل أعمال الحفر والخريطة المساحية المرفقة به .
فقد شهد العميد/ ...... – وكيل إدارة جرائم الأموال العامة بالقاهرة – أنه بناء على ما أسفرت عنه تحرياته السرية من قيام المتهم الأول/ ...... بممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار فى القطع الأثرية والتنقيب غير المشروع عن الآثار وأنه يتزعم تشكيلا عصابيا يقوم من خلاله بتمويل أعمال الحفر خلسة بحثا وتنقيبا عن الآثار بعدة مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية بقصد سرقة القطع الأثرية ، كما يقوم بتجميع القطع الأثرية التى نتجت عن أعمال التنقيب غير المشروع بمحافظات صعيد مصر وتم استخراجها بمعرفة آخرين، وأنه فى سبيله إلى إخفائها فى إحدى مناطق الحفر بدائرة قسم مصر القديمة تمهيدا للتصرف فيها ببيعها والاتجار فيها والتربح من جراء ذلك وأنه يقوم مع كل من المتهمين الثانى/ ...... والرابع/ ...... والسادس/ ...... والسابع/ ...... والثامن/ ...... والتاسع/ ...... والعاشر/ ...... والثانى عشر/ ...... والثالث عشر/ ...... والرابع عشر/ ...... والخامس عشر/ ...... والسادس عشر/ ...... وآخرين بأعمال الحفر والتنقيب بمناطق متعددة ذات طبيعة أثرية بنطاق جنوب القاهرة بدون ترخيص وقيام المتهم الأول بإخفاء تلك القطع تمهيدا للتصرف فيها بالبيع ويستخدمون العديد من السيارات ملكهم وملك الغير فى تسهيل تنقلاتهم لنقل القطع الأثرية ، وبتاريخ 23/6/2021 أذنت له النيابة العامة المختصة ولمن ينيبه أو يندبه من مأمورى الضبط القضائى المختصين قانونا بضبط وتفتيش المتهمين سالفى الذكر حال ترددهم على دائرة جنوب القاهرة وكذا ضبط السيارات قيادتهم لضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من قطع أثرية ومعدات وأدوات تستخدم فى أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، ونفاذا لإذن النيابة العامة وبتاريخ 24/6/2021 وردت إليه معلومات بتواجد المتهم الأول بدائرة قسم مصر القديمة عائدا من بلدته التابعة لمحافظة المنيا ويحوز ويحرز العديد من القطع الأثرية التى جمعها تمهيدا للتصرف فيها فتمكن من ضبطه وبصحبته المتهم/ ...... حال استقلالهما السيارة رقم ...... ماركة ميتسوبيشى مونتيروا موديل 2017 قيادة المتهم الأول فقام بضبطهما وبتفتيش المتهم الأول عثر بحيازته على كيس بلاستيك يحوى عشر عملات مختلفة الأشكال (برونز ونحاس) ترجع للعصرين اليونانى والرومانى وعثر بداخل السيارة على ثلاث كراتين بداخلها عدد من التماثيل والأحجار والعملات والأدوات الأثرية، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر له بحيازته وإحرازه للقطع الأثرية المضبوطة والمتحصل عليها من أعمال الحفر بغرض إخفائها والتصرف فيها بالبيع ، كما أقر له باشتراكه مع المتهمين المأذون بضبطهم وآخرين فى أعمال الحفر فى عدة مناطق من بينها عدد أربع أماكن حفر بدائرة مصر القديمة بقصد التنقيب عن الآثار وأنه قد عثر على بعض القطع الأثرية فى تلك الأماكن وقام بتجميعها داخل إحدى الحفر أعلى تبة جبلية بجبل المعسكر بعزبة خير الله بدائرة قسم مصر القديمة تمهيدا للتصرف فيها بالبيع وأبدى استعداده للإرشاد عنها وعلى إثر ذلك قام باصطحاب المتهم الأول للإرشاد عن موقع إخفاء القطع الأثرية حيث أرشده على كوخ (عشة خشبية ) بأعلى تبة جبلية بجبل المعسكر بعزبة خير الله بدائرة قسم مصر القديمة ، وتمكن من ضبط المتهمين المأذون بضبطهما السادس والسابع حال تواجدهما داخل ذلك الكوخ وعثر بداخله وبحوزتهم على عدد من الأحجار والقطع الأثرية وكذا عدد من الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر وأقرا له باشتراكهما وباقى المتهمين فى إجراء أعمال الحفر للتنقيب عن الآثار بالمكان المضبوط والعديد من مواقع التنقيب الأخرى بتمويل من المتهم الأول بقصد استخراج القطع الأثرية وإخفائها تمهيدا للتصرف فيها فضلا عن حراسة موقع الحفر، وأنه فى ذات الحين وردت إليه معلومات مفادها تواجد بعض المتهمين المأذون بضبطهم بدائرة قسم مصر القديمة فانتدب المقدم ...... – رئيس مباحث مصر القديمة – لضبطهم تنفيذا للإذن الصادر من النيابة فتمكن الضابط المذكور من ضبط ...... – متوفى – والمتهمين الرابع والخامس كانوا يستقلون السيارة رقم ...... ماركة رينو لوجان ويقومون بحراسة أعمال الحفر وبرصد تحركات الشرطة وإبلاغ باقى المتهمين للحيلولة دون ضبطهم وأقروا له باشتراكهم مع المتهم الأول وباقى المتهمين فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار وتناوبهم حراسة مواقع الحفر فيما بينهم، كما تمكن من ضبط المتهمين الثامن والتاسع بمسكنهما بعزبة خير الله دائرة قسم مصر القديمة وبمواجهتهما أقرا بالاشتراك وباقى المتهمين وآخرين فى إجراء الحفر فى الأماكن المضبوطة والعديد من مواقع الحفر الأخرى بتمويل من المتهم الأول بقصد التنقيب عن الآثار وأرشدا عن مجموعة من الكتب وأوراق خاصة بأعمال السحر والشعوذة لزوم ممارستهم لنشاطهم وزجاجات تحوى سوائل وأحجار وأعشاب ، كما أرشدا عن أحد مواقع الحفر الأخرى أعلى ذات التبة الجبلية وتمكن من ضبط المتهمين العاشر والحادى عشر أثناء قيامهما بحراسة أعمال الحفر وأقرا بمضمون ما قرره المتهمون سالفى الذكر وأضاف أنه قام بندب الرائد/ ...... – معاون مباحث قسم مصر القديمة – لضبط باقى المأذون بضبطهم وتفتيشهم وتمكن هذا الضابط من ضبط المتهمين الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر أثناء تواجدهم فى أحد مواقع التنقيب بشارع مصطفى الدندراوى عزبة خير الله بقسم مصر القديمة وعثر بداخل موقع الحفر على أدوات للحفر وأقروا بمضمون ما أقر به سابقيهم من المتهمين وأرشدوا عن موقع تنقيب آخر كائن بذات نطاق عزبة خير الله وقد عثر بداخله على العديد من أدوات الحفر. كما أضاف أنه بناء على الإذن الصادر له بضبط وتفتيش المتهم الثانى فقد تمكن من ضبطه بدائرة قسم مصر القديمة وعثر بحوزته على هاتف محمول يحوى عدد من المحادثات والصور ومقاطع الفيديو المصورة لبعض من القطع الأثرية ومواقع الحفر المختلفة ، وقد أقر المتهم المذكور باشتراكه وباقى المتهمين فى التشكيل الذى يديره شقيقه المتهم الأول للتنقيب عن الأثار والتصرف فيها، كما أقر بوجود اتفاق بين شقيقه المتهم الأول وبين المتهم الثامن عشر ...... على قيام الأخير بتمويل أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار وقام بدفع مبلغ للمتهم الأول قدره أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى من أصل مبلغ خمسين مليون جنيه متفق عليها بينهما ، وقد نشب بينهما خلف حول التمويل والإنفاق المالى فطالب المتهم الثامن عشر شقيقة المتهم الأول برد المبلغ وعندما رفض الأخير قام المتهم الثامن عشر بتحرير محضر ضده يتهمه بالنصب عليه وتدخل وسطاء وقاموا بالتوفيق بينهما وانتهى الخلف صلحا فى حضور المتهم ...... وبعدها عاودا استئناف نشاطهما فى الحفر والتنقيب عن الآثار وبإجراء تحرياته التكميلية أكدت صحة ما قرره المتهم الثانى ، فاستصدر بتاريخ 28/6/2021 من النيابة العامة إذنا بضبط المتهم الثامن عشر وبناء على ذلك الإذن تمكن من ضبطه ، وباستكمال تحرياته أسفرت عن قيام المتهم الثالث – نجل شقيقه المتهم الأول – بالاشتراك مع باقى المتهمين كما يعاون المتهم الأول فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار فى مواقع الحفر السابق ضبطها وبمواقع أخرى وأن المتهم الأول يستعين به فى نقل القطع الأثرية التى يتم العثور عليها من مواقع اكتشافها إلى أماكن تخزينها فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتاريخ 12/7/2021 بضبطه وتفتيشه وتمكن من ضبطه مستقلا السيارة رقم ...... ماركة هيونداى فيرنا وبتفتيشه عثر معه على هاتف محمول بداخله مقاطع فيديو مصورة تحوى استخراج وعرض لقطة يشتبه فى أثريتها وبعض المحادثات على تطبيق (الواتس أب) حول الاتجار فى القطع الأثرية وقد أقر هذا المتهم بمضمون ما أقر به سابقوه من المتهمين وأن المتهم الأول يستعين به فى نقل وتجميع القطع الأثرية تمهيدا للتصرف فيها، ويستخدم السيارة المضبوطة قيادته فى مزاولة هذا النشاط ، وأنه على علم باضطلاع المتهم/ ...... بتمويل أعمال الحفر للتنقيب عن الآثار مع المتهم الأول والذى تسلم من المتهم ...... مبالغ مالية لهذا الغرض ، وحدث خلف بينهما وتصالحا واستمرا فى نشاطهما بعد ذلك.
وشهد المقدم/ ...... – رئيس مباحث مصر القديمة – أنه بناء على ندبه من الشاهد الأول لتنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة قام بضبط المتهمين...... – متوفى – والرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر. وقرر بمضمون ما شهد به الشاهد الأول بشأنهم.
وشهد الرائد/ ...... – معاون مباحث قسم مصر القديمة – بأنه بناء على الندب الصادر له من الشاهد الأول لتنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة لضبط المتهمين تمكن من ضبط المتهمين من الثانى عشر حتى السابع عشر وقرر بمضمون ما شهد به الشاهد الأول.
وشهد ...... - بتحقيقات النيابة - بأنه على علاقة بالمتهم الأول والمتهم الثامن عشر/ ...... وقد طلب منه الأخير الوساطة لدى المتهم الأول لرد مبلغ مالى كان قد أعطاه إياه قدره ثلاثة ملايين دولار لشراكة بينهما فى مشروع استثمارى ، وعندما طلب من المتهم الأول رد المبلغ للمتهم الثامن عشر أخبره المتهم الأول بأن المبلغ الذى حصل عليه منه هو ستة عشر مليون جنيه للشراكة بينهما فى الاتجار فى الآثار وليس لمشروع استثمارى آخر، فأبلغ المتهم الثامن عشر بذلك وعندما سمع منه ما قاله المتهم الأول بأن المبلغ خاص بتجارة الآثار بينهما، استنكر المتهم الثامن عشر هذا القول ثم حرر ضد المتهم الأول المحضر رقم 8809 لسنة 2017 جنح مركز الجيزة بتهمة النصب ، وقد طلب المتهم الثامن عشر منه أن يشهد فى هذا المحضر ضد المتهم الأول بأنه حصل منه على ثلاثة ملايين دولار فقط دون أن يذكر فى شهادته أن المبلغ دفعه للاتجار فى الآثار، غير أنه رفض ذلك وأخبر المتهم الثامن عشر بأنه عند شهادته فى المحضر المشار إليه سوف يذكر الموضوع كاملا دون اجتزاء واقعة إتجاره فى الآثار وهذا ما حدث منه بالفعل.
وثبت من المحضر رقم 8809 لسنة 2017 جنح مركز الجيزة أن الشاهد ...... شهد فيه بمضمون شهادته سالفة البيان وأضاف أن المتهم الأول أخبره بأنه المتهم الثامن عشر قد أعطاه سيارة مرسيدس لنقل الآثار فيها ، وشقة لتخزين الآثار بداخلها.
وشهد ...... – رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات بالمجلس الأعلى للآثار، بأنه بناءعلى قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة من المجلس الأعلى للآثار لفحص القطع الأثرية المضبوطة ، وكذا مقاطع الفيديو والصور المشاهدة على هواتف المتهمين محل التحقيقات فقد شكلت لجنة برئاسته وبعضوية الشهود من السادس حتى الثامن ، وبفحص القطع المضبوطة تبين أنها متعددة ومتنوعة وجرى حصرها فى عدد سبعة وأربعين بندا وفقا للثابت بتقرير اللجنة وأن جميع المضبوطات الواردة فى البنود من الأول وحتى الثانى والأربعين – على النحو الوارد قبلا عند تحصيل الواقعة – قطع أثرية تنتمى إلى عصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعونى واليونانى والرومانى والإسلامى) وترجع جميعها إلى الحضارة المصرية القديمة وخاضعة لقانون حماية الآثار وتعديلاته، أما القطع الواردة فى البنود الأخرى بعد البند الثانى والأربعين فهى غير أثرية، وأضاف أنه فيما يخص مقاطع الفيديو والصور المشاهدة على هواتف المتهمين الخاصة بالحفر تبين أن القصد منها هو التنقيب بقصد الحصول على الآثار.
وشهد ...... – مدير إدارة الاحراز والمضبوطات الأثرية بوزارة السياحة والآثار – عضو اللجنة المشكلة بناء على قرار النيابة – بمضمون ما شهد به سابقه.
وشهد ...... – مفتش آثار بإدارة المضبوطات بالمجلس الأعلى للآثار – عضو فى اللجنة سالفة البيان بمضمون ما شهد به سابقاه.
وشهد ...... – مفتش آثار بإدارة المضبوطات بالمجلس الأعلى للآثار – عضو فى اللجنة ذاتها – بمضمون ما شهد به سابقوه.
وقد شهد ...... – مدير عام المتابعة لمناطق آثار مصر القديمة والفسطاط - بأنه بناء على قرار النيابة العامة الصادر بتشكيل لجنة من منطقة آثار مصر القديمة والفسطاط لمعاينة مواقع الحفر وفحص الأدوات والمعدات المضبوطة بها فقد شكلت لجنة برئاسته وعضوية الشهود من العاشر حتى الحادى عشر، وقد قاموا بالانتقال ومعاينة مواقع الحفر على الطبيعة وتبين للجنة أن جميع أعمال الحفر الأربعة مواقع تقع فى نطاق عزبة خير الله دائرة قسم مصر القديمة ، وهى منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار بموجب قرار الإخضاع رقم 158 لسنة 1981، بإخضاع منطقتى الفسطاط واسطبل عنتر للقانون وبأن الحفر فى المواقع محل المعاينة كان بغرض التنقيب عن الآثار وأن الأدوات المضبوطة هي المستخدمة فى ذلك الحفر.
وشهد كل من ...... – مدير أملاك المتابعة لمناطق مصر القديمة والفسطاط – و ...... – مدير عام الإدارة العامة للمساحة والأملاك بالقطاع الإسلامى – و ...... – مدير منطقة آثار الفسطاط – أعضاء اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة والفسطاط – بمضمون ما شهد به الشاهد السابق لهم.
وشهد ...... بأنه يقيم سكنا بجوار أحد مواقع الحفر محل الضبط وأنه سبق له أن شاهد المتهم/ الثانى عشر ومعه آخرون يترددون على ذلك المكان ويقومون بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار وبحوزتهم أدوات حفر (عتلة، فأس، أزملة).
وشهد ...... بمضمون ما شهد به سابقه وأضاف بأن مواقع الحفر الأربعة يتردد عليها العديد من الأشخاص ويقومون بأعمال الحفر، وأنه يعلم أن المتهمين من السادس حتى التاسع والخامس عشر يقومون بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وأنه شاهد واقعة ضبط المتهم الخامس عشر والذى أقر أمامه بالتنقيب عن الآثار.
وشهد ...... بمضمون ما شهد به سابقاه .
وثبت من معاينة النيابة العامة لمواقع الحفر الأربعة ما يلى:
1 موقع الحفر الأول عبارة عن حظيرة أعلى تبة جبلية بمنطقة جبل المعسكر - عزبة خير الله – دائرة قسم مصر القديمة – بداخلها حفر مستطيل الشكل اتساعه 2 متر x 1,5 متر وبعمق 7 متر تقريبا ويتدلى بداخله لأسفل حبل سميك وسلك كهربائى متصل بمصباحين كهرباء وسلم مصنوع من الحبال.
2 موقع الحفر الثانى كائن أعلى ذات التبة الجبلية سالفة البيان وهو عبارة عن حفر قطره يقدر بحوالى متر ونصف تقريبا بداخلها سلم من الحبال .
3 موقع الحفر الثالث كائن بشارع مصطفى الدندراوى - عزبة خير الله – دائرة قسم مصر القديمة عبارة عن مبنى سكنى مهدم بداخله حفر دائرى قطره من أعلى حوالى متر x متر وبعمق 5 متر تقريبا، مثبت به سلم خشبى.
4 موقع الحفر الرابع كائن بعزبة خير الله – دائرة قسم مصر القديمة – عبارة عن حفر دائرى قطره من أعلى 2,5 متر x متر وبعمق 6 متر تقريبا بداخل مبنى سكنى مهدم.
وثبت من تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار: أنه بفحص القطع المضبوطة وكذا مقاطع الفيديو والصور المشاهدة على هواتف المتهمين محل التحقيقات أن إجمالى القطع المضبوطة الأثرية من البند الأول حتى البند الثانى والأربعين – على النحو الوارد سلفا – جميعها قطع أثرية وتنمى إلى عصور مختلفة (ما قبل التاريخ، والفرعونى، واليونانى، والرومانى، والإسلامى) وترجع جميعها إلى الحضارة المصرية القديمة وجميعهم يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ، وأن القطع الأخرى الواردة فى البند الثالث والأربعين حتى البند السابع والأربعين فهى غير أثرية ، وأنه بفحص مقاطع الفيديو والصور المشاهدة على هواتف المتهمين الخاصة بالحفر تبين أن القصد منها هو التنقيب عن الآثار.
وثبت من تقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة: أنه بمعاينة مواقع الحفر وعددها أربعة مواقع كلها تقع فى نطاق عزبة خير الله وهى منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بموجب قرار الإخضاع رقم 158 لسنة 1981 بإخضاع منطقتى الفسطاط واسطبل عنتر لقانون حماية الآثار وأن الحفر فى المواقع الأربعة والأدوات المضبوطة المستخدمة فيه بغرض التنقيب عن الآثار وهى 1 عدد 4 مولدات كهربائية 2 عدد خمس ماكينات حفر "هيلتى" 3 أدوات حفر – كواريك، فأس، أزمه حديدية، مطرقة، مسمار حديدى، أجنه، غلق، أحبال، كابلات كهربائية ، سلم.
وثبت من محضر فحص ومشاهدة النيابة العامة للهواتف الخلوية بالمتهمين الثانى والثالث ومن الرابع حتى الحادى عشر والثالث عشر والرابع عشر، وجود ربط غالبية المتهمين بعضهم ببعض لكون أرقام هواتفهم مسجلة على هواتف البعض الآخر وشاهدت النيابة عدد من المحادثات والصور ومقاطع الفيديو المصورة لبعض من القطع الأثرية ومواقع الحفر المختلفة.
وثبت من تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية وجود عدد من الصور ومقاطع الفيديو المصورة لبعض القطع الأثرية ومواقع الحفر المختلفة والتى لا تخرج عن مضمون ما حواه محضر فحص النيابة العامة للهواتف الخلوية المضبوطة . وقد ثبت من فحص هاتف المتهم الثانى أنه يحوى على مقاطع مصورة لقطع أثرية ومحادثات ورسائل نصية مع آخرين حول الاتجار فى الآثار ورد إليه لإرساله لشقيقه المتهم الأول باعتباره على دراية بها ، ومقطع فيديو آخر وارد إليه عبارة عن صورة لقطعة حجرية بنية اللون. وثبت من فحص هاتف المتهم الثالث أنه يحوى محادثات مع آخر ومقاطع فيديو صادرة منه لآخر عليها تصوير من داخل إحدى الحفر الضيقة تبدو لممر تحت الأرض واستمرار التصوير حتى الوصول إلى العديد من التماثيل الفرعونية مختلفة الأشكال والأحجام وكذا مقطع آخر مصور لفيديو صادر من هاتف المتهم لشخص آخر بتصوير صندوق زجاجى ملصق عليه من الخارج ورقة مدون عليها – جمهورية مصر العربية المجلس الأعلى للآثار – بداخله تمثال ذهبى اللون، وثبت من فحص هاتف المتهم الخامس أنه يحوى محادثات مع آخر عبر تطبيق (واتس أب) وكذا محادثات بينه وبين المتهم الرابع تبادل فيها الطرفان العديد من الصور ومقاطع الفيديو المرئية تحوى تماثيل فرعونية، كما ثبت من فحص هاتف المتهم السابع أنه يحوى محادثات مع آخر عبر تطبيق (واتس أب) به مقطع مرئى لتصوير احدى الحفر وشرح ممرات وحائط حجرى لأحد الأشخاص، وإرسال مقاطع مصورة لقطع حجرية من داخل إحدى الحفر مصحوبا بتعليق صوتى هو ( بص يا دكتور دى النزلة اللى إحنا نزلناها – كدا حضرتك حجر أبيض تحت أهو – حجر وجاى لافف معايا – ودا حضرتك الدخلة دى – الحيطة دى صلبة ) ورسالة صوتية من مستخدم الهاتف لآخر ( بعد إذنك والنبى توضيح أكتر يا دكتور فى التصوير اللى أتبعتلك دلوقتى ده ) وردا من الآخر (عنيا حاضر هحمله أهو وأشوفه وأوضحلك كل حاجة يا حبيبى ) ورسالة أخرى من مستخدم الهاتف من آخر ( سلام عليكم كمل زى ما أنت ماشى كده فى وشك الممر ده ، خش زى ما أنت ولا يمين ولا شمال، خش كمل لقدام متر شوية كمل والدنيا هتتفتح قدامك ) ومقطع مصور صادر من مستخدم الهاتف إلى آخر من مكان حفر مصحوبا بتعليق صوتى ( يا دكتور ده لممر الداخلة اللى أنت قلتلنا عليها إمبارح هخليه الحجر اللى فى الأرضية ده تحت رجلى ولا أشيله ) ورسالة أخرى ( يا دكتور أسفين بس وضحلى أكتر الحجر اللى فى الأرضية أنا بخبطلك عليه ده هخليه ثابت تحت رجلى ولا هشيله ) ومحادثة أخرى ( خش هما وخليك فى اليمين شوية وتعالى نحية الشمال خش تحت الحجر ده عالطول ، أفتح الحجر ده وخش ).
وثبت من فحص هاتف المتهم الثالث عشر أنه يحوى محادثات ومقاطع مصورة إرسالا واستقبالا من المتهم لآخرين عبر تطبيق (واتس أب) تبين أنها مقاطع لتصوير داخل إحدى الحفر وتماثيل فرعونية عليها نقوش وخلفيتها أوراق نتيجة عن أيام 1، 2، 3، 5/2021، ومقاطع فيديو لأحد أعمال الحفر من الداخل مع شرح الممرات بها ووجود أدوات حفر مصحوبة بتعليق صوتى ( بص يا دكتور دى بداية الفرانتوره الجرانيت – تروحوا نازلين كدا أهى الجرانيته أهى عمودى هي كده مافيهاش أى ميول ولا حاجة هى جنب على حجر ده كله حجر حتة واحدة – الحجر اللى فى الوش دوت عليه خطوط – الخطوط دى متهيئلى بتقولنا السكة رايحة فين وجاية منين ).
وبفحص هاتف المتهم الرابع عشر تبين أنه يحوى محادثات عبر تطبيق (واتس أب) لآخر طلب منه الأخير التأكد عما إذا كانت الأشياء المرسلة منه له من تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام صحيحة أم مقلدة ، وكذا وجود مقاطع فيديو وصور واردة لهاتفه لقطع حجرية مختلفة الأشكال والأحجام عليها نقوش فرعونية ونقود ورقية فئة خمسة جنيهات ومقاطع لأعمال حفر مصحوبة بتعليق صوتى ( المدخل الرئيسى شمس مجنحة أهى ومنحوتة – قرص شمس – نحية الغرب الصريح – المطلوب دكتور علشان المكان هندسى – الباب عندنا هنا موجود – بعد السده فيه ممشى فى طاقه اسمه مجرى جانبى ) ومحادثة أخرى ( لو حضرتك شايف حاجة فى التصوير ده علشان اللى شغال فيه بيقول فى زهرة اللوتس وفى قرص شمس ياريت تبقا ترد عليا المكان ده فى حلوان ) .
وبفحص هاتف المتهم/ السابع عشر تبين أنه يحوى محادثات مع آخر عبر تطبيق (واتس أب) ومقاطع فيديو تتعلق بمقابر فرعونية وإرسال المتهم المذكور أكثر من مقطع ومحادثة بينه وبين آخر بها صور ومقاطع من داخل إحدى الحفر وبها شرح وأدوات حفر يظهر أسفله قطعة حجرية عليها نقوش تغمرها المياه قليلا ويقف عليها أحد الأشخاص يظهر قدماه فقط متحسسا القطعة الحجرية باستخدام عصا خشبية وكذا إرسال لآخر صورة قرار وزير السياحة والآثار رقم 401 لسنة 2020 مفاده إخضاع ناحية عزبة العراقى مركز سمنود محافظة الغربية لقانون حماية الآثار.
وثبت من إجراء العرض القانونى للمتهمين المضبوطين على الشهود من الثالث عشر حتى الخامس عشر، فتعرفوا على المتهم الثانى عشر وتعرف الشاهدان الثالث عشر والرابع عشر على المتهم الخامس عشر كما تعرف الشاهد الثالث عشر على المتهمين الثالث عشر والسادس عشر.
وقد أقر المتهم الثانى/ ...... بتحقيقات النيابة بأن شقيقه المتهم الأول يعمل فى تجارة الآثار منذ سبع أو ثمان سنوات وأن جميع أهالى بلدته يقولون ذلك ، وتحقق من عمله هذا عندما شاهد الآثار التى ضبطت معه وأن ما حواه هاتفه المحمول من مقاطع مصورة لقطع أثرية ورسائل حول الاتجار فى الآثار كانت لعرضها على المتهم الأول باعتباره على فهم ودراية بالآثار.
كما أقر المتهم/ ...... بتحقيقات النيابة بأن المتهم الأول يقوم بالاتجار فى الآثار وإجراء أعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار وسبق أن طلب منه مبلغ أربعين مليون جنيه وقال له ( فيه خير طالع من الأرض ) وسوف يرد له المبلغ أضعافا ولكنه رفض طلبه وأنه علم بقيام المتهم الأول بالحصول من المتهم الثامن عشر/ ...... على مبلغ ثلاثة ملايين دولار للاتجار فى الآثار والتنقيب عنها وبأن يحضر له خرائط لفتح مقبرة وأن المتهم الأول اصطحب المتهم الثامن عشر إلى بيت مهجور فى أسفله أعمال حفر فى قرية طوخ مركز دير مواس وشاهد فيه المتهم الثامن عشر ثلاثة توابيت أثرية فارغة ، وأضاف أن هناك شخص اسمه ...... أخبره بأن المتهم الأول طلب منه أن يسافر إلى محافظة الشرقية لكى يحضر له قطعة أثرية من هناك ويأخذ مبالغ كبيرة مقابل ذلك ، وأضاف أنه حضر إحدى جلسات المصالحة بين المتهم الأول والمتهم الثامن عشر غير أنه لم يتدخل.
وأقر المتهم الثالث/ ...... بتحقيقات النيابة أن المتهم الأول بدت عليه مظاهر الثراء الفاحش من تجارة الآثار وقد طلب منه ألا يتحدث عن ذلك وأنه التقى مع المتهم الثامن عشر/ ...... وعرف منه أن المتهم الأول أخذ منه ثلاثة ملايين دولار بما يعادل خمسة وخمسون مليون جنيها مصريا، وسبق أن سافرا إلى مدينة الأقصر وعرض المتهم الأول على المتهم الثامن عشر بعض القطع الأثرية ، ثم حدث بينهما خلف انتهى صلحا.
وثبت من القرار رقم 158 لسنة 1981 بشأن المنطقة محل أعمال الحفر والمرافق به خريطة مساحية للمنطقة موضحا بها المناطق الأثرية الخاضعة لذلك القرار بأن جميع أعمال الحفر وعددها أربعة مواقع جميعها تقع فى نطاق عزبة خير الله دائرة قسم مصر القديمة ، وهى منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بموجب قرار الإخضاع رقم 158 لسنة 1981 بإخضاع منطقتى الفسطاط واسطبل عنتر لقانون حماية الآثار.
وبسؤال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة ، أنكر كل منهم ما أسند إليه من اتهام ، وبجلسة المحاكمة مثل المتهمون واعتصموا بالإنكار ومثل المدعى بالحقوق المدنية وادعى مدنيا بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين الأول والثامن عشر

وتبين للمحكمة أن الأوراق أرفق بها حرز عبارة عن ثلاث مظاريف الأول مدون عليه من الخارج (نيابة جنوب القاهرة الكلية بداخله أسطوانة مدمجة مسجل عليها فحص الهواتف المضبوطة مع المتهمين بمعرفة المساعدات الفنية) والمظروف مجمع بالجمع الأبيض بخاتم تقرأ بصمته ...... وكيل النيابة ، والثانى مظروف صغير الحجم مدون عليه من الخارج (نيابة جنوب القاهرة الكلية، نيابة الحوادث بداخله وحدة ذاكرة ومضية سوداء x فضى اللون بداخلها الصور والمقاطع المتحصل عليها بمعرفة النيابة العامة بفحص هواتف المتهمين ، والمظروف مجمع بالجمع الأبيض بخاتم تقرأ بصمته ...... وكيل النيابة ، والثالث مظروف صغير الحجم مدون عليه من الخارج (أن بداخله وحدة تخزين خارجية سوداء x فضى اللون) ومجمع بالجمع الأبيض بخاتم تقرأ بصمته ...... وكيل النيابة ، والمحكمة لم تشأ فض تلك الاحراز اكتفاء منها بوجود تفريغ لجميع ما بداخلها من أسطوانة مدمجة وذاكرة ومضية ووحدة تخزين بمعرفة النيابة العامة والمساعدات الفنية وإرفاق محضر فحص ومشاهدة بمعرفة النيابة العامة لتلك الأحراز، والمحكمة نبهت الدفاع على ما سلف ، وقدمت النيابة العامة (1) دفتر أحوال قسم مصر القديمة عن يومى 23، 24/6/2021 (2) خطاب من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة عن دفتر أحوال الإدارة (3) صورة طبق الأصل من القرار رقم 158 لسنة 1981 مرفق به خريطة مساحية للمنطقة من الإدارة العامة للمساحة والأملاك، ودفاع المتهمين اطلع على كل ذلك ولم يبد ثمة دفاع أو ملاحظات والمحكمة استمعت لشهود الإثبات من الأول حتى الخامس والتاسع، كما استمعت لشهود النفى كطلب الدفاع 1 ...... 12 - . ...... والدفاع الحاضر مع المتهمين دفع ببطلان الأذون الصادرة من النيابة العامة لابتنائها على تحريات غير جدية، ولصدورها عن جريمة مستقبلة ، وبتجاوز مأمور الضبط القضائي الاختصاص المكاني ، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة والمنازعة فى زمان الضبط، وببطلان إذن النيابة العامة بضبط وفحص الحاسب الآلى وهواتف المتهمين المضبوطة بحوزتهم لتجاوز النيابة العامة سلطتها فى إصدار الأمر، ولتنفيذ أذون النيابة العامة بالضبط والتفتيش فى أماكن أخرى بخلاف الثابت بمحاضر الضبط ، وببطلان القبض والتفتيش بالنسبة للمتهمين الخامس والحادى عشر والسابع عشر لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة ، وبعدم ندب الشاهد الأول للشاهدين الثانى والثالث للقيام بتنفيذ إذن النيابة بضبط المتهمين وببطلان الندب إن كان لصدوره قبل الإذن ، وبعدم خضوع أماكن الحفر لنطاق الأماكن الاثرية ، وعدم اعتبار عزبة خير الله أرض أثرية وبطلان القرار رقم 158 لسنة ۱۹۸۱، وببطلان أمر الإحالة لاشتماله على جرائم لم تشملها الأوراق ، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم ۸۸۰۹ لسنة ۲۰۱۸ جنح مركز الجيزة والقضية رقم ٧١٦٩ لسنة ۲۰۱٨ جنح الشيخ زايد ، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، وبعدم دستورية المادة ٤٢ مكرر (١) من القانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳، وببطلان استجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة لمخالفة نص المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية لعدم حضور محامى معهم ، وببطلان الإقرارات المنسوبة للمتهمين الثانى والثالث والخامس والسادس والسابع والحادى عشر بمحاضر الضبط لصدورها وليدة إكراه مادى ومعنوى ، وببطلان إجراء كشف سرية الحسابات البنكية للمتهم الأخير، وبعدم قانونية اللجان المشكلة من النيابة العامة لعدم وجود قرار بتشكيل تلك اللجان وببطلان تقرير لجنة المساعدات الفنية ، وبتناقض الدليلين القولى والفنى وتناقض أقوال اللجنة المشكلة من النيابة العامة وتناقض أقوال شهود الإثبات وبطلان الدليل المستمد منها، وبانعدام السيطرة المادية والفعلية على أماكن الحفر وبانتفاء صلة المتهمين بالواقعة والأحراز وببعضهم البعض، وبقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم تحديدها دور كل متهم وعدم معاينتها للسيارتين المضبوطتين وعدم مواجهة المتهمين بالمضبوطات وعدم عرضها عليهم أثناء التحقيقات وعدم إثباتها عدد القطع الأثرية وغير الأثرية، وبانفراد ضباط الواقعة بالشهادة وحجب باقى القوة المرافقة لهم وحجب ضابط الواقعة للمصدر السرى، وبعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال، وطلب دفاع المتهم السابع عشر إعادة إجراءات دعوى المخاصمة المطروحة على محكمة الجنايات، وطلب الدفاع الاستعلام من شركات الاتصالات عن النطاق الجغرافى والزمنى لهواتف المتهمين وضم كاميرات المراقبة ، وإجراء معاينة لمكان مواقع الحفر، وطلب المتهم الأخير استخراج شهادة من صالة السفر بمطار القاهرة عن تحركات طائرته الخاصة ماركة استرا ۱۱۲٥ عن يوم 29/3/2013 وأسماء الركاب اللذين كانوا على متنها، واستدعاء باقى شهود الإثبات وكذا سماع شهادة الأميرة نوف .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان أذون التفتيش لابتنائها على تحريات غير جدية. فإنه لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ولما كان ذلك وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى صحة وجدية الاستدلالات التى بنيت عليها الأذون الصادرة من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ، وكفايتها لتسويغ إصداره ، كما تقر النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن الأمر الذى يضحى معه هذا الدفع خليقا بالرفض .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان أذون النيابة العامة لصدورها عن جريمة مستقبلة. فمردود عليه - بأنه لما كان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة . لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر التحريات المحرر بمعرفة العميد/ ...... - وكيل إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم الأول بالاشتراك مع باقى المتهمين يقومون بالتنقيب غير المشروع عن الآثار فى عدد من المواقع المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية وقيامهم بتجميع العديد من القطع الأثرية التى نتجت عن أعمال الحفر خلسة أو التى تم استخراجها بمعرفة أخرين وأنه فى سبيله إلى إخفائها بأحدى مناطق الحفر بدائرة قسم مصر القديمة تمهيدا للتصرف فيها بالبيع والاتجار فيها ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، ويكفى لاعتبار الإذن صحيحا صادرا لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهم ، ومن ثم يكون ذلك الدفع على غير سند جديرا بالرفض.
وحيث إنه عن الدفع بتجاوز مأمور الضبط القضائى الاختصاص المكانى المبدى من المتهمين. فمردود عليه بأن صفة الضبطية القضائية لا تتوافر لمأمور الضبط القضائى إلا فى دائرة اختصاصه المحلى الذى يتعين إما بمكان وقوع الجريمة أو بالمكان الذى يقيم فيه المتهم أو يضبط فيه . لما كان ذلك، وكان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش قد صدر عن نيابة جنوب القاهرة الكلية التى يقع فى اختصاصها أماكن الحفر الأربعة التى تم ضبطها وما ضبط فيها من قطع أثرية وكانت المحكمة تطمئن إلى ما قرره شاهد الإثبات الأول العميد/ ...... وكيل إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة ، والمقدم/ ...... رئيس مباحث قسم مصر القديمة ، والرائد/ ...... معاون مباحث مصر القديمة من أن ضبط المتهمين عدا الأخير قد تم بدائرة قسم مصر القديمة وهو يقع فى دائرة اختصاصهم الأمر الذى يكون معه هذا الدفع قد جاء على غير سند من الواقع أو القانون وترفضه المحكمة .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة والمنازعة فى مكان الضبط فإنه لما كان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة أخذا منها بالأدلة السائغة التى توردها ، وإذ كانت المحكمة تطمئن إلى ما جاء بمحضر الضبط المؤرخ فى 24/6/2021 الساعة الثانية مساء ، وإلى أقوال شهود الإثبات الضباط القائمين بالضبط والتفتيش ، ولصحة تصويرهم للواقعة من أن الضبط والتفتيش قد تما بعد صدور الإذن ، فإن ما يثيره المتهمون من منازعة فى زمان ومكان الضبط يكون على غير أساس وتلتفت المحكمة عما جاء بأقوال شهود النفى فى هذا الخصوص وما قدمه المتهمون من برقيات تلغرافية وفلاشات لعدم الاطمئنان إليها والتى لا تعدو أن تكون محاولة للتشكيك في أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة ومن ثم فإن ما يثيره المتهمون من منازعة فى شأن زمان ومكان الضبط يكون على غير سند وتقضى المحكمة برفض هذا الدفع .
وحيث إنه عن الدفع المبدى ببطلان إذن النيابة العامة بضبط وفحص الحاسب الآلى وهواتف المتهمين المضبوطة بحوزتهم لتجاوز النيابة العامة سلطتها فى إصدار الأمر - فهو مردود بأنه من المقرر وفقا لنص المادة ٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية "لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها . ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة ، أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها ". وفى المادة ٩٤ من قانون الإجراءات الجنائية على أن " لقاضى التحقيق أن يفتش المتهم ، وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة، ..." . وكانت المادة ۱۹۹ من القانون ذاته نصت على أن تباشر النيابة العامة التحقيق طبقا للأحكام المقررة لقاضى التحقيق ، كل ذلك يدل على أن التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إجراؤه إلا بصدد جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل ، وترجحت نسبتها إلى متهم معين ، وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة حياته الخاصة أو لحريته الشخصية ، يستوى فى ذلك أن تكون هذه الدلائل قد قدمت لسلطة التحقيق من مأمور الضبط القضائى ، أو تكشفت لديها بعد قطعها شوطا فى التحقيق . لما كان ذلك، وكانت ما اتخذته النيابة العامة - المخولة قانونا سلطة التحقيق - من فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين والتى تستمد اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها سواء بمعرفتها أو بمعرفة ضابط الواقعة العميد/ ...... هو إجراء صحيح وفقا للقانون وذلك لضبط مقاطع الفيديو والصور التى أثبتت قيام المتهمين بالتنقيب على الآثار والاتجار فيها ولا يغير من ذلك ما قرره دفاع المتهمين بعدم حصول إذن من القاضى الجزئى لفحص الهواتف المملوكة لهم إذ أن نص المادة ۹٥ من قانون الإجراءات الجنائية التى أجازت لقاضى التحقيق ذلك فى حالة ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد ، وحيث إن ضبط الهواتف المحمولة وفحصها يختلف عن تسجيل ومراقبة الأحاديث السلكية واللاسلكية التى يتطلب إذن من القاضى الجزئى فإن ما يثيره دفاع المتهمين فى هذا الشأن يكون غير سديد جديرا بالرفض .
وحيث إنه عن الدفع بتنفيذ أذون النيابة العامة بالضبط والتفتيش فى أماكن أخرى بخلاف الثابت بمحاضر الإجراءات فمردود عليه - بأنه من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث القبض والتفتيش فى مكان معين هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها دون معقب. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات الأول والثانى والثالث من مأمورى الضبط القضائى وصحة تصويرهم للواقعة ، وأن القبض والتفتيش قد تما فى الأماكن التى حددوها بأقوالهم بالتحقيقات ، فإن ما يثيره المتهمون من منازعة فى صورة الواقعة بدعوى ضبطهم فى مكان يغاير ما قرره هؤلاء الشهود ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه ، ويكون منعى الدفاع فى هذا الشأن فى غير محله جديرا بالرفض.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش بالنسبة للمتهمين الخامس والحادى عشر، والسابع عشر لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة. فإنه لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه كما خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض قانونا. وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش فى حق كل من له اتصال سواء أكان فاعلا أم شريكا ويكفى لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأى حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا وكان الثابت من محضر الضبط وأقوال الشاهد الثانى المقدم/ ...... رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة أنه لم يقبض على المتهمين الخامس والحادى عشر إلا عندما تحقق من اتصالهما بالجريمة إذ شاهد المتهم الخامس رفق المأذون بضبطهما المتهم/ ...... - المتوفى - والمتهم الرابع حال استقلالهم سيارة ويقومون بحراسة أعمال الحفر الجارية وبمناقشته للمتهم الخامس أقر باشتراكه مع المتهم الأول وباقى المتهمين فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وأنه بعد أن تمكن الضابط المذكور من القبض على المتهمين المأذون بضبطهما الثامن والتاسع ، قد أرشداه عن أحد مواقع الحفر أعلى التبة الجبلية فشاهد فيه المتهم الحادى عشر رفق المتهم المأذون بضبطه فى موقع أعمال الحفر ويقومان بحراسته وأقر له المتهم الحادى عشر بقيامه بأعمال الحفر مع باقى المتهمين بقصد الحصول على الآثار فقام بضبطه ، أما بالنسبة للمتهم السابع عشر فقد تم ضبطه رفق المتهمين المأذون بضبطهم من الثانى عشر حتى السادس عشر متواجدين بجوار أحد مواقع الحفر المضبوطة بشارع مصطفى الدنداروى وبداخله بعض أدوات التنقيب عن الآثار وقد أقر للرائد ...... معاون مباحث مصر القديمة بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار هو وباقى المتهمين وأرشده مع باقى المتهمين عن موقع تنقيب آخر كائن بذات نطاق عزبة خير الله فقام بضبطه ، وكل ذلك يكفى لتوافر المظاهر الخارجية التى تنبىء عن قيام حالة التلبس بالنسبة للمتهمين الخامس ، والحادى عشر، والسابع عشر بارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص، وما زالت أعمال حفرهم فى مواقع الضبط قائمة وآثارها ظاهرة بفعلهم وقد عاينتها النيابة العامة واللجنة المشكلة من منطقة أثار مصر القديمة ولم يتوقفوا عن ذلك حتى تم ضبطهم ومن ثم يكون القبض عليهم وتفتيشهم صحيحا فى القانون منتجا لأثره وعلى ذلك تقضى المحكمة برفض هذا الدفع .
وحيث إنه عن الدفع بعدم ندب الشاهد الأول للشاهدين الثانى والثالث للقيام بتنفيذ إذن النيابة العامة لضبط المتهمين وببطلان الندب إن كان لصدوره قبل الإذن. فإنه لما كان المتهمون لا ينازعون فى صحة ما نقله الحكم من أن الإذن بالتفتيش قد صدر لمحرر محضر التحريات شاهد الإثبات الأول أو لمن يندبه أو ينيبه من مأمورى الضبط القضائى المختصين قانونا ولم يدع المتهمون أن الإذن بالضبط والتفتيش قد صدر لشخص معين بذاته دون غيره من مأمورى الضبط القضائى، وكان من المقرر أنه إذ كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبط القضائى أو لمن يعاونه أو ينيبه فإن انتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعله كأنه أجراه بمفرده صحيحا لوقوعه فى حدود الأمر الصادر من النيابة والذى خول كلا منهم سلطة إجرائه ، ما دام الثابت من إذن التفتيش أنه لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصورا عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره ، ومن ثم فإن التفتيش الذى قام به الضابطين شاهدى الإثبات الثانى والثالث المندوبين لتنفيذه من شاهد الإثبات الأول يكون صحيحا بصرف النظر عن كيفية ندبهما لأن التفتيش فى هذه الحالة يكون باسم النيابة الآمرة ، فضلا عن أن المحكمة قد اطمأنت إلى أن القبض والتفتيش كان بناءا على الإذن الصادر من النيابة العامة فيكون معه الندب صدر هو الآخر بعد صدور الإذن ، ومن ثم فإن هذا الدفع قد جانبه الصواب متعينا رفضه .
وحيث إنه عن الدفع بعدم خضوع أماكن الحفر لنطاق الأماكن الأثرية ، وعدم اعتبار عزبة خير الله أرض أثرية وبطلان القرار رقم ١٥٨ لسنة ۱۹۸۱ .لما كان البين من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون ۹۱ لسنة ۲۰۱۸ أن القاعدة العامة فى التفسير أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها ، فإنه بحسب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه ، وكانت المادة الخامسة فى فقرتها الأولى من قانون حماية الآثار سالف الذكر المعدل تنص على أنه " مع مراعاة حكم المادة (۳۲) من هذا القانون، يتولى المجلس دون غيره شئون الآثار، وكل ما يتعلق بها سواء كانت فى متاحفه أو مخازنه أو فى المواقع والمناطق الأثرية ، أو فوق سطح الأرض أو فى باطنها أو فى المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية أو أى أثر عثر عليه بطريق المصادفة ، وكذلك البحث والتنقيب فى الأراضى أيا كان مالكها ، أو أى نشاط ثقافى أو سياحى أو دعائى أو ترويجى يتعلق بشئون الآثار ويقام على المواقع الأثرية وفى داخل حرم الأثر وخطوط التجميل . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ممارسة هذه الأنشطة بما يحقق تأهيل المنطقة الأثرية وتأمينها "، وتنص الفقرة الأولى من المادة ۳۲ على أنه " يتولى المجلس الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض ، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفى المياه الداخلية أو الإقليمية المصرية ، ويجوز لمجلس الإدارة طبقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب عنها فى مواقع معينة ولفترات محددة بترخيص خاص غير قابل للنزول عنه للغير، ولا يمنح هذا الترخيص إلا بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية العملية للهيئة أو الجامعة طالبة الترخيص ، ويسرى هذا الحكم حتى وإن كان البحث أو التنقيب فى أرض غير أثرية "، وهو ما أكدته المادة ۱۰۹ من قرار المجلس الأعلى للآثار رقم ۷۱۲ لسنة ۲۰۱۰ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار المعدل بقرار وزير الآثار رقم ٣٦٥ لسنة ۲۰۱٨ والتى تنص على أنه " يختص المجلس دون غيره بإصدار تراخيص العمل للبعثات المصرية والأجنبية لجميع المناطق والمواقع الأثرية بجمهورية مصر العربية للتنقيب والكشف عن الآثار، سواء تحت سطح الأرض أو فى المياه الداخلية والإقليمية المصرية ، حتى وإن كان البحث والتنقيب فى أرض غير أثرية ، وذلك بموافقة اللجنة الدائمة المختصة ، وبعد الرجوع إلى وزارة الدفاع فيما يتعلق بتحديد أولويات البعثات الأثرية ، وإلى الجهات الأمنية المعنية بالنسبة لتصاريح العاملين بالبعثات " ، كما تنص المادة ٤٢ / ٣ بند ۲ من القانون سالف الذكر المعدل بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱٨ على أنه " وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأى من الأفعال الآتية: 1 ..... 2 أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص ، وفى هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل" . وكان البين من استقراء النصوص سالفة البيان فى واضح عبارتها وصريح دلالتها أن المشرع فرض حظرا مطلقا على القيام بأعمال الحفر فى جميع المواقع دون اعتبار لطبيعة المكان الذى يجرى فيه الحفر، سواء كانت أثرية أو غير ذلك وأوجد تنظيما يسمح بذلك شرطه الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ، ووجوب عقاب كل من يقوم بأعمال الحفر فى أى موقع سواء كان أثريا أو غير ذلك، مملوكا ملكية عامة أو خاصة، متى كان القصد من ذلك هو الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة وسواء تحقق الغرض الذى قصده من ذلك أو لم يتحقق طبقا للمادة ٤٢ من قانون حماية الأثار سالفة الذكر، ودون أن يكون هناك محل للتحدى بقصر مناط التجريم على الأراضى المعتبرة أثرية أو تلك المتأخمة للمواقع والأراضى الأثرية أو التى تقع فى محيطها، وهو قول لا يسعفه النص بل يصطدم بصراحته وبمقصود الشارع منه كما يتنافى مع الفلسفة التى أملت إجراء التعديل والتى تغيت التصدى لكل المحاولات غير المشروعة للتنقيب على الآثار بغير ترخيص ومحاصرة مرتكبيها ، إذ لا تخصيص بغير مخصص ولا إلزام بما لا يلزم، هذا فضلا عن أن الثابت من تقرير اللجنة المشكلة من منطقة أثار مصر القديمة وما شهد به أعضائها أن أعمال الحفر وعددها أربعة مواقع كلها تقع فى نطاق عزبة خير الله وهى منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بموجب قرار الإخضاع رقم ١٥٨ لسنة ۱۹۸۱ بإخضاع منطقتى الفسطاط واسطبل عنتر لقانون حماية الآثار، ولا وجه لما أثاره المتهمون بشأن بطلان قرار الإخضاع سالف البيان. الأمر الذى يكون معه الدفع المبدى من المتهمين فى غير محله مستوجبا رفضه.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان أمر الإحالة لاشتماله على جرائم لم تشملها الأوراق فإنه مردود بأنه من المقرر بنص المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية " ... وترفع الدعوى فى مواد الجنايات بإحالتها من المحامى العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال شهوده وأدلة الإثبات، ... " لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الجرائم الواردة بأمر الإحالة المقدم من النيابة العامة هى بذاتها ما حوته الأوراق من جرائم وجرى محاكمة المتهمين عليها وترافع دفاعهم على أساس منها ولم يقدم الدفاع أى سند خلاف ذلك ومن ثم ترى المحكمة أن هذا الدفاع فى غير محله جديرا بالرفض.
وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 8809 لسنة ۲۰۱۸ جنح مركز الجيزة والقضية رقم ٧١٦٩ لسنة ۲۰۱۸ جنح الشيخ زايد. فإنه لما كان من المقرر أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها اتحاد الموضوع والسبب والخصوم فى الدعويين تخلف أحد هذه العناصر أثره عدم توافر أركان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وكان الثابت للمحكمة أن موضوع الجنحتين سابقتى الفصل فيهما – نصب والإكراه على التوقيع على سند واحتجاز بدون وجه حق - يختلفان عن موضوع الدعوى الجنائية بالنسبة للدعوى المطروحة جريمة التنقيب عن الآثار والاتجار فيها مما يعنى اختلاف موضوع الدعويين محل الدفع عن الواقعة الماثلة، ويكون الدفع فى غير محله جديرا بالرفض.
وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم - فمردود - بأنه من المقرر وفقا لنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية (تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) فالتقادم هو مرور الزمن أو مضى المدة التى يحددها القانون من تاريخ وقوع الجريمة وقواعد التقادم خاضعة لما تقرره المحكمة عن بيان نوع الجريمة وكان من المقرر أيضا أن الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادى المكون للجريمة كما عرفه القانون ، سواء كان الفعل إيجابيا أو سلبيا ارتكابا أو تركا، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة فى الاستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا، ولا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا الفعل للتهيؤ لارتكابه والأسلاس لمقارفته أو بالزمن الذى يليه والذى تستمر فيه آثاره الجنائية فى أعقابه. لما كان ذلك، وكانت الاتهامات المسندة للمتهمين وهى إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار دون ترخيص والاتجار فى الآثار من الجرائم التى يستغرق تحقق عناصرها وقتا طويلا نسبيا والعبرة فى الاستمرار هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا وتبدأ مدة التقادم فى هذا النوع من الجرائم من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار وهو ضبط الواقعة والمتهمين فى 24/6/2021 ومن ثم فإن النعى بانقضاء الدعوى بالتقادم يكون فى غير محله.
وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية المادة ٤٢ مكرر ( ۱ ) من القانون رقم 91 لسنة ۲۰۱۸ بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ فمردود عليه - بأنه من المقرر وفقا للمادة 29/ ب من القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى: ...(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ". لما كان ذلك، وكان دفاع المتهمين بعدم دستورية المادة ٤٢ مكرر (١) من القانون ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون ۹۱ لسنة ۲۰۱۸ لم يكشف فيه بأسباب دفعه عن مقصده ومرماه منه وأوجه عدم دستورية ذلك النص ومن ثم ترى المحكمة عدم جدية هذا الدفع ، فضلا عن أن المحكمة لم تدن أيا من المتهمين بجريمة تكوين تشكيل عصابى لتهريب الآثار إلى خارج البلاد وهى محل النص المطعون عليه بعدم الدستورية وإنما قضت محكمة الجنايات ببراءتهم منها ، ومن ثم فإن ذلك الدفع لا يكون له محل وتقضى المحكمة برفضه وتشير إلى ذلك بالأسباب دون المنطوق.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان استجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة لمخالفة نص المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية لعدم حضور محامى. فمردود عليه بأن المادة المشار إليها تقضى بعدم جواز استجواب المتهم فى الجنايات إلا بعد دعوة محامية للحضور - إن وجد - وعلى المتهم إعلان اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ولمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان، وكان مفاد هذه المادة أن المشرع استن سنة خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب إلا أن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون وهو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن، وإذ كان المتهمون لا يزعمون أنهم أعلنوا اسم محاميهم بالطريق الذى رسمه القانون، وقد ثبت من تحقيقات النيابة العامة أن وكيل النيابة المحقق قبل إجراء التحقيق قد أرسل مندوبا لنقابة المحامين الكائنة فى محكمة جنوب القاهرة لإيفاد محام كى يحضر إجراءات التحقيق مع المتهمين، غير أنه تعذر ذلك لغلق مقرها لتأخر الوقت ، فصار ندب المحامى أمرا غير ممكن، فلا تثريب على النيابة إن هى استمرت فى استجواب المتهمين ولا يعتبر المحقق قد اخطأ فى الإجراءات لأنه غير ملزم بانتظار المحامى أو تأجيل الاستجواب لحين حضوره، والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظارا لحضور المحامى الذى يتعذر حضوره أو يتراخى، ومن ثم فإن استجوابهم فى تحقيق النيابة العامة يكون قد تم صحيحا فى القانون ويضحى ما يثيره المتهمون فى هذا الصدد غير سديد. هذا فضلا عن أن القانون لم يرتب البطلان جزاء على مخالفة هذه المادة مما يتعين رفض الدفع .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان الإقرارات المنسوبة للمتهمين الثانى والثالث والخامس والسادس والسابع والحادى عشر بمحاضر الضبط لصدورها وليدة إكراه مادى ومعنوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهمون من أن الإقرار المعزو إليهم قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى الدليل المستمد من إقرار المتهمين بمحضر الضبط ، لما رأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذى استظهرته من باقى عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره منهم طواعية واختيارا وتطمئن إلى صحته وسلامته ولا ينال من ذلك وجود إصابات بالمتهم الثانى حال مناظرته من النيابة العامة لما اطمأنت إليه المحكمة من أن إقراره منبت الصلة عن الإكراه المدعى بحصوله ، ويكون الدفع المبدى منهم على غير سند متعينا رفضه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم الثامن عشر ببطلان إجراء كشف سرية الحسابات البنكية له فمردود - بأن الثابت بالأوراق أن إجراء كشف سرية الحسابات البنكية للمتهمين الأول والثامن عشر قد تم بناء على حق النيابة العامة المقرر لها بنص الفقرة السادسة من المادة ١٤١ من القانون ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ بشأن إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والقانون رقم ۸۰ لسنة ۲۰۰۲ بشأن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون ۱۷ لسنة ۲۰۲۰ وذلك حسبما ورد بخطاب المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المؤرخ فى 8/7/2021 وذلك بشأن ما أثير بالأوراق عن تهمة غسل الأموال والتى قامت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق عن تلك الواقعة وأرفقت بها أصل قرار المنع من التصرف بكافة مرفقاته وأصل تقرير قطاع الرقابة والتفتيش بالبنك المركزى حال وروده للتصرف فيها استقلالا ولم يكن بصدد إجراء خاص بالجرائم التى يحاكم عنها المتهم الثامن عشر فى هذه الدعوى ، من ثم يكون الدفع المبدى من ذلك المتهم على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرا بالرفض.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قانونية اللجان المشكلة من النيابة العامة لعدم وجود قرار بتشكيل تلك اللجان - فهو مردود بما هو مقرر حسبما نصت عليه المادة ٥٢ من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته بشأن حماية الآثار " يتولى المجلس تشكيل اللجان الفنية والأثرية التى تقوم بفحص القطع محل جرائم الآثار، وتقوم هذه اللجان بإعداد التقارير الفنية والأثرية بنتائج الفحص وتقدمها إلى جهات التحقيق والمحاكم ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تشكيل تلك اللجان". لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أنه نفاذا للقانون وعملا بالمادة سالفة البيان قامت النيابة العامة بطلب تشكيل لجان من خبراء وزارة الآثار بالمجلس الأعلى للآثار ومنطقة آثار مصر القديمة والفسطاط لمعاينة المضبوطات ومواقع الحفر، وقد تشكلت لجنة لمعاينة القطع الأثرية ومقاطع الصور المضبوطة طبقا لقانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ والمعدل بالقانونين رقمى ٣، ٦١ لسنة ۲۰۱۰ والقرار الوزارى رقم ١٩٤ لسنة ١٩٨٤ وموافقة الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على أعضاء تلك اللجنة وذلك بتاريخ 25/6/2021 وكذا تشكلت لجنة لمعاينة مواقع الحفر من منطقة تفتيش آثار مصر القديمة التابعة للمجلس الأعلى للآثار لفحص ومعاينة مواقع الحفر وذلك بتاريخ 27/6/2021، ومن ثم يكون قد صدر قرار بتشكيل تلك اللجان من المختصين قانونا بالمجلس الأعلى للآثار بناء على طلب النيابة العامة ، وكانت اللجان الفنية من المجلس الأعلى للآثار والمشكلة بمعرفة النيابة العامة قد قامت بمعاينة المضبوطات وأودعت تقاريرها والتى تطمئن إليها المحكمة وتستند إلى رأيها الفنى فيما استخلصته واطمأنت إليه وما جاء فيه من فحص ومن ثم ترى المحكمة أن هذا الدفاع فى غير محله جديرا بالرفض.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان تقرير المساعدات الفنية فمردود عليه بأن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر، ما دام استنادها فى الرأى الذى انتهت إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بما حواه تقرير المساعدات الفنية قسم التصوير بشأن المقاطع المصورة والمرسلة على هواتف المتهمين فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ويكون دفاعهم فى هذا الشأن غير قويم جديرا بالرفض .
وحيث إنه عن الدفع بتناقض الدليلين القولى والفنى وتناقض أقوال اللجنة المشكلة من النيابة العامة وتناقض أقوال شهود الإثبات وبطلان الدليل المستمد منها فهو مردود عليه - بما هو مقرر من أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الموائمة والتوفيق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليهم من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وأن التناقض فى أقوال الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم بفرض حصوله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة فى هذه الدعوى قد استخلصت حقيقة الواقعة من أقوال الشهود ومن جميع الأدلة المطروحة عليها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه من أن المتهمين قد ارتكبوا الأفعال المسندة إليهم وتطمئن المحكمة لتلك الأقوال وترى أنها جاءت متناسقة تتفق مع بعضها البعض وفيما بينها من حيث زمان ومكان الواقعة وتطمئن إلى توافقها مع ما ورد بالتقارير الفنية ومن ثم يكون ما أثاره الدفاع حاصله التشكيك فى أدلة الدعوى والتى اتسقت وأجمعت على ارتكاب المتهمين للجريمة المسندة إلى كل منهم بالأوراق وأن ما أثاره الدفاع لا يعدو سوى أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة التى اطمأنت إلى الواقعة وصحتها، ويكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الشأن غير سديد جديرا بالرفض.
وحيث إنه عن الدفع بانعدام السيطرة المادية والفعلية على أماكن الحفر - فمردود عليه بأن المحكمة تطمئن إلى ما جاء بشهادة ضباط الواقعة مأمورى الضبط القضائى من أنه حال ضبط المتهم الأول أرشد عن موقع الحفر الأول والذى تم ضبط المتهمين السادس ، والسابع فى ذلك الموقع حال تواجدهما به لحراسته لصالح المتهم الأول وبداخله القطع الأثرية المضبوطة مع علمهما بطبيعتها وتم ضبط المتهمين العاشر والحادى عشر فى موقع الحفر الثانى حال تواجدهما فيه لحراسة أعمال الحفر به وضبط المتهمين من الثانى عشر حتى السابع عشر فى موقع الحفر الثالث حال تواجدهم به لحراسته وإجراء أعمال حفر به فضلا عن أنه تم ضبط المتهمين الخامس والحادى عشر والسابع عشر فى المواقع التى يجرى الحفر فيها والخاضعة لأحكام قانون حماية الآثار وبحوزتهم الآلات والأدوات ومعدات الحفر المضبوطة مما يؤكد انبساط سلطان المتهمين على أماكن الحفر تأسيسا على تلك الأدلة السائغة والتى لا ينازع المتهمون فى أن لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى والمنطقى ومن ثم يكون للمتهمين السيطرة المادية والفعلية على أماكن الحفر لا سيما أنهم أقروا جمعيا بقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب فيها بقصد الحصول على الآثار مما يضحى معه دفاع المتهمين فى هذا الشأن غير قويم حريا بالرفض.
وحيث إنه عن الدفاع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة والاحراز وببعضهم البعض فهو محض جدل فى تقدير الدليل ، ويكون الدفاع فى هذا الصدد غیر سديد . وبعيدا عن محجة الصواب مما يتعين الالتفات عنه.
وحيث إنه عن الدفع بالقصور فى تحقيقات النيابة العامة بقالة عدم تحديد النيابة دور كل متهم وعدم معاينتها للسيارتين المضبوطتين وعدم مواجهة المتهمين بالمضبوطات وعدم عرضها عليهم أثناء التحقيقات وعدم إثباتها عدد القطع الأثرية وغير الأثرية - فهو مردود - بأن ذلك الدفع لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المتهمين قد طلبوا إلى المحكمة تدارك هذا النقص، فإن ما يثيره المتهمون من منازعة فى هذا الشأن يكون غير مقبول.
وحيث إنه عن الدفع بانفراد ضباط الواقعة بالشهادة وحجب باقى القوة المرافقة لهم وحجب ضابط الواقعة للمصدر السرى - فمردود بأن ذلك لا ينال من سلامة الشهادة التى قرر بها ضباط الواقعة والتى اطمأنت إليها المحكمة سيما وأنهم قرروا بالتحقيقات أن دور القوة المرافقة كان لتأمين سلامة المأمورية ، كما أن من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات ولا يقدح فى جدية التحريات أن تبقى شخصية المرشد - المصدر السرى - غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى اختار هذا المرشد لمعاونته فى عمله ، ولا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ويكون دفاع المتهمين فى هذا الشأن غیر سديد جديرا بالرفض.
وحيث إنه عن دفاع المتهمين بعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال - فمردود - بما هو مقرر بأن عدم إثبات قيام الضابط للمأمورية بدفتر الأحوال لا ينال من سلامة إجراءات الضبط؛ لأنه إجراء ليس بلازم ، وأنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون ، هذا فضلا عن أن الثابت بالأوراق ومن الإفادة الصادرة من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة والموجه إلى رئيس نيابة جنوب القاهرة فى 5/2/2022 أنه بشأن ضم دفتر أحوال الإدارة عن يومى 23، 24/6/2021 فإنه لا يوجد دفتر أحوال بإدارة مكافحة مباحث الأموال العامة ومن ثم فإن ذلك لا ينال من سلامة أقوال ضباط الواقعة وكفايتها كدليل فى الدعوى ، وتقضى المحكمة برفض هذا الدفع.
وحيث إنه عن طلب دفاع المتهم السابع عشر بإعادة إجراءات دعوى المخاصمة المطروحة على محكمة الجنايات: فمردود بأنه من المقرر وفقا لنص المادة 495/2،1 من قانون المرافعات " ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة ، ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها ". لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة 10/3/2022 ورود إفادة من محكمة استئناف القاهرة تتضمن تنفيذ قرار المحكمة بإحضار المتهم يوم الثلاثاء الموافق 8/3/2022 ولم يتم عمل إجراءات المخاصمة لعدم وجود أسباب المخاصمة ومصاريف دعوى المخاصمة ، وموقع على تلك الإفادة من محررها ومدير عام الجدول المدنى بتاريخ 8/3/2022 وكذا بصمة إبهام اليد اليمنى للمتهم السابع عشر والإفادة مختومة بخاتم شعار الجمهورية لمحكمة استئناف القاهرة ، مما تكون معه المحكمة قد حققت طلب دفاع المتهم بالتأجيل لاتخاذ إجراءات المخاصمة إلا أنه تقاعس ومحاميه عن إيداع أسباب المخاصمة أو سداد المصاريف المقررة لذلك مما يكون معه طلبه غير جدى وتلتفت عنه المحكمة.
وحيث إنه عن طلبات الدفاع الاستعلام من شركات الاتصالات عن النطاق الجغرافى والزمنى لهواتف المتهمين وضم كاميرات المراقبة ، وإجراء معاينة لأماكن مواقع الحفر: فإن هذه الطلبات لا تتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان مقصودا به إثارة الشبهة فى الأدلة التى اطمأنت إليها المحكمة ، فلا عليها إن هى أعرضت عنها لاطمئنانها إلى صورة الواقعة كما رواها شهود الإثبات ، سيما وأنه قد تمت معاينة مواقع الحفر بمعرفة النيابة العامة واللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة ، واطمأنت المحكمة إلى تلك المعاينات التى أجريت ، وتكون تلك الطلبات غير منتجة فى الدعوى ولا مبرر لها وتلتفت عنها المحكمة .
وحيث إنه عن طلب المتهم الثامن عشر استخراج شهادة من صالة السفر بمطار القاهرة عن تحركات طائرته الخاصة ماركة استرا ١١٢٥ عن يوم 29/3/2013 وأسماء الركاب اللذين كانوا على متنها فمردود عليه بأن هذا الطلب غير متعلق بواقعة الدعوى ولا متصلا بها وعلى هذا الأساس تقضى المحكمة برفضه .
وحيث إنه عن طلب استدعاء باقى شهود الإثبات: فإنه لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات ؛ إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا، دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها في التحقيقات، ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث . لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن المتهمين وإن طلب فى بداية جلسات المرافعة سماع باقى شهود الإثبات غير أنه اختتم جلسات المرافعة بطلب الحكم ببراءة المتهمين دون أن يتمسك بطلب سماع باقى شهود الإثبات ، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بسماع باقى شهود الإثبات لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية ولا كذلك الطلب المبدى من الدفاع بسماع باقی شهود الإثبات مما تلتفت معه المحكمة عن هذا الطلب.
وحيث إنه عن طلب سماع شهادة الاميرة نوف. فمردود عليه بأنه من المقرر قانونا وجوب قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود الذين لم يدرجوا فى القائمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة ، على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى - مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبله على تصريح من المحكمة - وكان دفاع المتهم الأخير قد طلب سماع أقوال الأميرة/ ...... والتى لم يدرج اسمها فى قائمه الشهود ولم يسلك الطريق الذى رسمه القانون فى هذا الشأن ، فلا تثريب على المحكمة إن قضت فى الدعوى بغير سماعها ، ويغدوا طلبه على غير سند من القانون ويتعين الالتفات عنه.
وحيث إنه بشأن توافر أركان جريمة إجراء الحفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص المسندة للمتهمين من الأول حتى السابع عشر، فإنه لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وليس ثمة ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع فى الدعوى، وكان من المقرر أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان القانون لم يجعل لإثبات الجرائم الواردة فى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته طريقا خاصا للإثبات وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
وحيث إنه وترتيبا على ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن إلى ما أوردته فى معرض تحصيلها لواقعة الدعوى باعتبارها الصورة الصحيحة التى استقرت لديها ، وإلى ما استخلصته وقامت بسرده لمؤدى أدلة الثبوت التى اعتنقتها على النحو سالف البيان ، وهو ما يفصح عن توافر الأركان القانونية لجريمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار بغير ترخيص بالنسبة للمتهمين من الأول حتى السابع عشر والمحكمة تحيل إليها فى هذا الشأن بما يغنى عن إعادة تكرارها.
وحيث إنه عن توافر أركان جريمة اتجار المتهم الأول/ ...... فى الآثار، وقصد الاتجار فى الآثار. فإنه لما كان من المقرر أن أقوال متهم على متهم آخر هى فى حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها حتى لو كانت قد سمعت على سبيل الاستدلال بغير حلف يمين ولها أن تأخذ بها ولو كانت واردة فى محضر شرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها فى مراحل التحقيق الأخرى ، كما أن لمحكمة الموضوع أن تدلل على ثبوت الجريمة المسندة إلى المتهم بسوابقها ولواحقها من القرائن والامارات التى تشهد لقيامها وإسنادها إلى المتهم الذى تحاكمه، وكان إحراز الآثار بقصد الاتجار واقعة مادية تستقل بها محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها يقيمها على ما ينتجها . وإذ كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى ثبوت توافر أركان هذه الجريمة وقصد الاتجار فيها لدى المتهم الأول من الأدلة التالية التى تسترسل إليها المحكمة بثقتها والاطمئنان إليها على ثبوت هذا الاتهام.
أولا: إقرار المتهم الأول/ ...... حال ضبطه بحيازته وإحرازه للعملات والقطع الأثرية التى ضبطت معه وبداخل سيارته بقصد عرضها على عملائه الراغبين فى شرائها والاتجار فيها وأنه كان فى سبيله إلى إخفائها لتسويقها على راغبى شرائها.
ثانيا: ما شهد به وقرره الشاهد الرابع/ ...... بالتحقيقات فى الدعوى المطروحة وبتحقيقات المحضر رقم 8809 لسنة 2017 من أن المتهم الأول أخبره بأن المبالغ المالية التى حصل عليها من المتهم الثامن عشر/ ...... للشراكة بينهما فى الإتجار فى الآثار على النحو سالف البيان.
ثالثا: ما أقر به المتهم/ ...... بالتحقيقات بأن المتهم الأول يقوم بالإتجار فى الآثار وإجراء أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وسبق أن طلب منه مبلغ أربعين مليون جنيها لهذا الغرض وقال له ( فيه خير طالع من الأرض ) وسوف يرد له المبلغ أضعافا وأن شخصا يدعى محمود مناع أخبره أن المتهم الأول طلب منه أن يسافر إلى محافظة الشرقية لإحضار قطعة أثرية من هناك مقابل مبالغ كبيرة.
رابعا: إقرار المتهم الثانى/ ...... بتحقيقات النيابة بأن شقيقه المتهم الأول يعمل فى تجارة الآثار منذ سبع أو ثمانى سنوات وقد تحقق من عمله هذا عندما شاهد كمية الآثار التى ضبطت بحيازته وأضاف أن ما حواه هاتفه المحمول من مقاطع مصورة لقطع أثرية ورسائل حول الاتجار فى الآثار كانت لعرضها على المتهم الأول باعتباره على فهم ودراية بالآثار نتيجة نشاطه فيها.
خامسا: ما أقر به المتهم الثالث/ ...... بالتحقيقات أن المتهم الأول بدت عليه مظاهر الثراء الفاحش من تجارة الآثار وقد طلب منه ألا يتحدث عنه هذا الأمر.
سادسا: ما شهد به العميد/ ...... – وكيل إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة – بالتحقيقات من أن تحرياته أسفرت عن قيام المتهم الأول بممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار فى الآثار والتنقيب عنها فى عدة مناطق وإخفائها تمهيدا للتصرف فيها بالبيع لعملائه.
سابعا: ما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار وما شهد به أعضاؤها من أنه بفحص القطع المضبوطة – سواء التى ضبطت بإحراز المتهم الأول أو فى السيارة التى كان يستقلها أو فى مواقع الحفر الأربع التى يقوم بإجرائها مع باقى المتهمين – تبين أن القطع الواردة فى هذا التقرير فى البنود من البند الأول حتى البند الثانى والأربعين – على النحو سالف البيان تفصيلا – قطع أثرية تنتمى إلى عصور مختلفة ( ما قبل التاريخ والعصر الفرعونى والرومانى واليونانى والإسلامى ) وترجع جميعها إلى الحضارة المصرية القديمة وتخضع لقانون حماية الآثار، وقد بلغ عدد مفرداتها وفقا لما تقدم حوالى 229 ( مائتان وتسعة وعشرون قطعة أثرية ) بالإضافة إلى مجموعة أثرية أخرى من الخرز وقطع البرونز مختلفة الأشكال والأحجام والألوان ، فإن هذا العدد كله مع تنوعه واختلاف عصوره الأثرية يكشف بوضوح اتجار الطاعن الأول فى الآثار وتوافر هذا القصد لديه واشتراك المتهم الثامن عشر معه بطريق الاتفاق والمساعدة على النحو الوارد فى الفقرة التالية.
وحيث إنه عن جريمتى اشتراك المتهم الثامن عشر/ ...... مع المتهم الأول/ ...... فى إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار والاتجار فيها. فإنه لما كان من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ، وأن الاشتراك يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم . وكانت هذه المحكمة تستدل على ثبوت اشتراك المتهم الثامن عشر / حسن كامل راتب حسن مع المتهم الأول/ علاء محمد حسانين محمد فى ارتكاب جريمتى إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار، والاتجار فيها مما يلى:
أولا: ما شهد به الشاهد الرابع/ ...... بتحقيقات النيابة العامة فى الدعوى المطروحة بأن المتهم الثامن عشر/ ...... طلب منه الوساطة لدى المتهم الأول/ ...... لكى يرد له مبلغا ماليا قدره ثلاثة ملايين دولار كان قد أعطاه إياه للشراكة فى مشروع استثمارى ، وعندما طلب من المتهم الأول رد المبلغ للمتهم الثامن عشر، فأخبره المتهم الأول أن المبلغ الذى حصل عليه من المتهم الثامن عشر قدره ستة عشر مليون جنيها للشراكة بينهما فى الاتجار فى الآثار وليس لمشروع استثمارى آخر، وأن المتهم الثامن عشر طلب منه – من الشاهد المذكور – أن يشهد فى المحضر رقم 8809 لسنة 2017 جنح مركز الجيزة بأن المتهم الأول حصل منه على مبلغ ثلاثة ملايين دولار فقط دون أن يذكر فى شهادته أن المبلغ دفعه للأول للاتجار فى الآثار، غير أن الشاهد المذكور أخبر المتهم الثامن عشر بأنه سوف يشهد بالموضوع كاملا دون اجتزاء واقعة اتجاره فى الآثار بالاشتراك مع المتهم الأول ، وهذا ما حدث منه بالفعل.
ثانيا: ما ثبت من الاطلاع على تحقيقات النيابة فى المحضر رقم 8809 لسنة 2017 جنح مركز الجيزة أن الشاهد الرابع – سالف الذكر – شهد بمضمون ما شهد به فى الدعوى المطروحة – على النحو المتقدم – وأضاف أن المتهم الأول أخبره بأن المتهم الثامن عشر ...... أعطاه سيارة مرسيدس لنقل الآثار فيها وشقة لتخزين الآثار بداخلها تدليلا على أن علاقته بالمتهم الثامن عشر تنحصر فى التنقيب عن الآثار وتجميعها والاتجار فيها.
ثالثا: ما قرره المتهم/ ...... بتحقيقات النيابة العامة من أنه علم بأن المتهم الأول حصل من المتهم الثامن عشر/ ...... على مبلغ ثلاثة ملايين دولار لتمويل أعمال الحفر بقصد التنقيب عن القطع الأثرية والاتجار فيها كما أحضر له خرائط لفتح مقبرة وأن المتهم الأول اصطحب المتهم الثامن عشر إلى بيت مهجور فى قرية طوخ مركز دير مواس أسفله أعمال حفر، وشاهد فيه المتهم الثامن عشر ثلاثة توابيت أثرية فارغة .
رابعا: ما أقر به المتهم الثانى/ ...... – شقيق المتهم الأول – بمحضر الضبط من أنه يوجد اتفاق بين المتهم الأول وبين المتهم الثامن عشر / ...... على قيام الأخير بتمويل أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار وأعطاه مبلغ أربعة عشر مليون وخمسمائة جنيها من أصل مبلغ خمسين مليون جنيها متفق عليه بينهما وقد حدث خلف بينهما بسبب التمويل المالى والإنفاق على ذلك ثم اصطلحا وعاودا استئناف نشاطهما فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.
خامسا: ما ثبت من إقرار المتهم الثالث/ ...... بتحقيقات النيابة العامة من أنه التقى مع المتهم الثامن عشر/ ...... وعرف منه أن المتهم الأول أخذ منه ثلاثة ملايين دولار بما يعادل خمسة وخمسون مليون جنيها مصريا، وسبق أن سافرا سويا إلى مدينة الأقصر وقام المتهم الأول بعرض بعض القطع الأثرية على المتهم الثامن عشر.
سادسا: ما شهد به شاهد الإثبات الأول العميد/ ...... – وكيل إدارة جرائم الأموال العامة بالقاهرة – أن تحرياته أكدت قيام المتهم الثامن عشر/ ...... بتمويل أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص وتمويل الاتجار فيها وذلك بالاتفاق مع المتهم الأول على ذلك وقيامه بدفع مبالغ مالية له . فضلا عما أقر به المتهمون له عن نشاط المتهمين الأول والسابع عشر فى إجراء أعمال الحفر للتنقيب عن الآثار وممارسة نشاطهما فى تجميعها والاتجار فيها على النحو سالف البيان .
وحيث إنه ومن جماع ما تقدم يستقر فى يقين المحكمة ويطمئن وجدانها إلى ثبوت قيام المتهم الثامن عشر/ ...... بالاشتراك مع المتهم الأول/ ...... بطريق الاتفاق والمساعدة فى إجراء أعمال الحفر والتنقيب فى أماكن ومناطق متعددة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار معا فيها، بأن اتفق معه على ذلك وساعده بإمداده بالأموال اللازمة لتنفيذ ما اتفقا عليه والتخطيط له وإعطائه سيارة لتجميع ونقل الآثار فيها ، وشقة لتخزينها تمهيدا للتصرف فيها ولا يقدح فى ذلك ما أثاره الدفاع عن المتهم الثامن عشر من أن المبالغ المالية التى حصل عليها المتهم الأول من المتهم الثامن عشر كانت بغرض المشاركة فى مشروع استثمارى فى المملكة العربية السعودية مع الأميرة ...... لخلو الأوراق والتحقيقات من ثمة دليل موثق ينهض على صحة ذلك الدفاع ، ولا تطمئن المحكمة إلى الصورة العرفية من مذكرة التفاهم المقدمة من دفاع المتهم الثامن عشر لا سيما أن المتهم الأول نفى للشاهد الرابع/ ...... وجود ثمة مشروعات استثمارية فى المملكة العربية السعودية وأكد له أن المبالغ المالية التى حصل عليها من المتهم الثامن عشر بغرض الشراكة بينهما فى الاتجار فى الآثار وتجميعها من أماكن استخراجها ونقلها فى السيارة المرسيدس التى حصل عليها منه وتخزينها فى الشقة التى خصصها لذلك فضلا عما هو مقرر من أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى ثبتت لديها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى وهى غير ملزمة – من بعد – بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعى مادام الرد عليه مستفادا ضمنا استنادا إلى أدلة الثبوت سالفة البيان والتى أوردتها المحكمة فى حكمها.
وحيث إنه لكل ما تقدم ، فإنه يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهمين: 1 - ...... 18 - ......
لأنهم فى تاريخ سابق على 24/6/2021 بدائرة قسم مصر القديمة – محافظة القاهرة:
المتهمون من الأول حتى السابع عشر:
أجروا أعمال حفر فى عدة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الأول:
تاجر فى الآثار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثامن عشر:
أ اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر فى عدة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص ، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بإمداده بالمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ب اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب جريمة الاتجار فى الآثار بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بإمداده بالمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
الأمر الذى يتعين معه إدانتهم عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، وبمعاقبتهم بالمادتين 40/3،2 ، 41/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1، 3، 5، 8/ الفقرة الأولى، 42/ الفقرة الثالثة البند رقم (2) ، 43/ الفقرة الأولى ، 44 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار المعدل بالقانونين رقمى 3 لسنة 210 ، 91 لسنة 2018.
وحيث إنه عن الجريمتين المسندتين للمتهمين الأول والثامن عشر فقد ارتبطتا بعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهما جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة لأشدهما عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها معاملة المتهمين من الثانى حتى السابع عشر بالرأفة فى حدود ما تخوله المادة 17 من القانون ذاته.
وحيث إنه بشأن السيارة رقم ...... فلا محل لمصادرتها لعدم ثبوت استخدامها فى ارتكاب الجريمة.
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم المحكوم عليهم بها عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين:
1 - ...... 5 - ...... أنهم فى تاريخ سابق على 24/6/2021 بدائرة قسم مصر القديمة - محافظة القاهرة: أولا: المتهم الأول:
1 أتلف أثارا منقولة عن طريق فصل جزء منها عمدا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2 اشترك بطريق الاتفاق مع آخر مجهول فى تزييف آثار بقصد الاحتيال ، بأن اتفق معه على اصطناعها على غرار الآثار الصحيحة لاستخدامها فى التحيل على عملائه الراغبين فى اقتنائها ، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمان الثاني والخامس:
أجريا أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون من الأول حتى الخامس:
أخفوا آثارا بقصد التهريب، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد ركنت سلطة الاتهام فى إثبات الاتهام سالف البيان إلى أقوال شاهد الإثبات العميد/ ...... وكيل إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، وما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار.
فقد شهد العميد/ ...... بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم الأول ...... بإجراء أعمال حفر بعدة مناطق ذات طبيعة أثرية بنطاق جنوب القاهرة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص ويشاركه فى ذلك كل من ...... ، وأن المتهم الأول يمارس نشاط واسع فى مجال الاتجار فى الآثار من خلال سرقة قطع أثرية كاملة أو فصله جزء منها عمدا لبيعها مجزأة ، وأنه يقوم بتجميع العديد من القطع الأثرية التى تحصل عليها من خلال ذلك النشاط الغير مشروع وفى سبيله إلى إخفائها بإحدى مناطق الحفر بدائرة قسم مصر القديمة تمهيدا للتصرف فيها بالبيع ، وأن المتهمين سالفى الذكر يستخدمون العديد من السيارات فى نقل القطع الأثرية من أماكن اكتشافها إلى أماكن تخزينها تمهيدا للتصرف فيها ، ومن بعد أن سطر تحرياته هذه فى محضر عرضه على النيابة المختصة أذنت له بتاريخ 23/6/2021 بضبط أولئك المتهمين وتفتيشهم والسيارات قيادتهم ، وبتاريخ 24/6/2021 تمكن من ضبط المتهم الأول/ ...... حال قيادته للسيارة رقم ...... بدائرة قسم مصر القديمة وبرفقته المتهم/ ...... وأسفر تفتيشه للمتهم الأول عن ضبط كيس بلاستيكى بحوزته يحوى عشر عملات من البرونز والنحاس - ثبت من بعد فحصها أنها أثرية وترجع إلى العصرين اليونانى والرومانى - كما أسفر تفتيش تلك السيارة عن ضبط ثلاث كراتين تحوى عدد من التماثيل والأحجار والأدوات والعملات - ثبت من بعد فحصها أنها أثرية ترجع إلى عصور مختلفة - وبمواجهته للمتهم الأول بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر له بإحرازه وحيازته للقطع الأثرية المضبوطة والمتحصل عليها من عدة مناطق وذلك بغرض إخفائها والتصرف فيها ، وأنه يقوم وباقى المتهمين المأذون بضبطهم بإجراء أعمال حفر خلسة بغرض التنقيب عن الآثار بمناطق متعددة ذات طبيعة أثرية من بينها أربع أماكن حفر بدائرة قسم مصر القديمة عثر فيها على بعض القطع الأثرية وقام بتجميعها وأخفاها داخل إحداها بمنطقة عزبة خير الله وذلك لإيهام عملائه بأنها مقبرة مكتشفة حديثا تمهيدا للتصرف فيها ، وأنه من بعد أن أبدى له استعداده للإرشاد عن هذه الحفرة اصطحبه إليها فتبين أنها عبارة عن حفرة شديدة العمق داخل عشة خشبية وقد عثر هناك على ثلاث قطع من الحجر الجيرى وعدد خمسة ثقل ميزان من أحجار مختلفة - ثبت أنها جميعها أثرية -، كما عثر على عدد من المولدات الكهربائية وماكينات وأدوات الحفر، وأنه بالنسبة للمتهم/ ...... فقد أقر له المتهم الأول بتواجده بصحبته بغرض تأمين تحركاته مع علمه بطبيعة نشاطه الإجرامى ، وأن تحرياته التكميلية قد توصلت إلى أن هذا المتهم سبق أن عاون المتهم الأول فى نقل بعض القطع الأثرية ، وأنه بتاريخ 27/6/2021 تمكن من ضبط المتهم/ ...... وبمواجهته بالأمر الصادر بضبطه أقر له بارتكاب ما ورد عنه بالتحريات من قيامه بأعمال حفر خلسة بقصد الحصول على الأثار، وأفاده بأن المتهم/ ...... يشارك المتهم الأول فى أعمال الحفر تنقيبا عن الأثار، وأنه من خلال تحرياته التكميلية توصل إلى أن المتهم/ ...... شارك المتهم الأول فى أعمال الحفر خلسة وقد سبق له أن عاونه فى نقل وإخفاء قطع أثرية مما تم التحصل عليها من تلك الأعمال تمهيدا للتصرف فيها، وأنه بتاريخ 13/7/2021 قام بضبطه بأمر من النيابة وبحوزته هاتف محمول يحوى مقاطع فيديو لاستخراج وعرض قطع يشتبه فى أنها أثرية وقد أقر له بارتكاب ما ورد عنه بالتحريات ، وأضاف أنه بشأن ما تم ضبطه من بعض قطع الأثار المزيفة فإن تحرياته لم تتوصل إلى من قام بتزييفها ولا إلى ما إذا كان المتهمون قد استخدموها فى وقائع احتيال ، ثم عاد وقرر أن تحرياته توصلت إلى أن المتهم الأول استخدم بعض من قطع الأثار المزيفة فى وقائع احتيال بإيهامه للراغبين فى شرائها بأنها أثرية.
وثبت من تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للأثار أن القطع المضبوطة والتى تم فحصها من قبلها وبيانها بالبنود من رقم ١ إلى رقم ٤٢ جميعها أثرية ، وأن القطع التى ورد بيانها بالبنود من رقم ٤٤ إلى رقم ٤٦ ووصفها على التوالى بأنها ٢٦ قطعة معدنية مستديرة الشكل مختلفة الأحجام هى تقليد للعملات اليونانية والرومانية وجميعها حديثى الصنع وغير أثرى، تمثال من الالباستر بهيئة أدمية فى وضع المومياء حديث الصنع وغير أثرى، قطعتان خشبيتان كبيرتا الحجم عليهما طلاء باللون الحديث وكذا بعض الحروف والعلامات التى تشبه الهيروغليفية ورسومات تشبه الفرعونية تمثلان تقليد لأجزاء توابيت فرعونية وهما حديثتا الصنع وغير أثريتان.
وحيث إنه بسؤال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أنكروا ما نسب إليهم من اتهام، واعتصموا بذلك أمام محكمة الجنايات.
وحيث إنه بشأن ما نسب إلى المتهم الأول من تهمتى إتلاف آثار منقولة بفصل جزء منها عمدا، والاشتراك فى تزييف أثار بقصد الاحتيال ، فإن البين من أوراق الدعوى أنها جاءت خلوا من دليل على اقترافه لهما ، إذ لم يثبت لدى المحكمة على نحو جازم أن تلك القطع الأثرية التى فقدت بعض من أجزائها - على نحو ما أثبته التقرير الفنى - إنما كان ذلك من فعل هذا المتهم، ولا يكفى لثبوت هذه التهمة والتهمة الأخرى مجرد حيازته لتلك القطع ، وغيرها من القطع التى ثبت تزييفها ولم يقم دليل فى الأوراق على علمه بأمر هذا التزييف، وأما عما جاء بأقوال شاهد الإثبات ترديدا لتحرياته بشأن التهمتين فإنه لا يعدو رأيا له يحتمل الصدق والكذب ولا ينهض بذاته دليلا على قيامهما وثبوتهما فى حق المتهم ، ولا يجزئ فى ذلك كله ما ورد فى هذا الصدد بالتقرير الفنى المار ذكره .
وحيث إنه بشأن ما نسب إلى المتهم الثانى من تهمة إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص ، فإن تحريات شاهد الإثبات وما عزاه من إقرار لهذا المتهم لم يرد بأى منهما ما ينبئ عن مساهمته فى أعمال الحفر التى باشرها المتهم الأول وغيره من المتهمين ودانتهم المحكمة عنها ، وأما بشأن ما نسب للمتهم الخامس عن ذات التهمة فإن الدليل قبله قد انحصر فيما عزاه شاهد الإثبات من إقرار للمتهم الثالث وهو ما لا تسترسل إليه المحكمة بثقتها ولا تطمئن إليه عملا بحقها فى تجزئة أقوال الشاهد، ما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقا فى ناحية من أقواله وغير صادق فى شطر منها ما دام تقدير الدليل موكولا إلى اقتناعها وحدها.
وحيث إنه بشأن ما نسب إلى المتهمين من الأول حتى الخامس من تهمة إخفاء أثار بقصد التهريب فإن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل على ثبوتها فى حقهم واقتصر الأمر بشأنها على مجرد تحريات شاهد الإثبات وهى بذاتها لا تعدو قرينة ولا ترقى إلى مرتبة الدليل، ولم تكشف الأوراق وما جرى بها من تحقيقات عن توافر قصد التهريب - إلى جهة معلومة أو غير معلومة – فى جانب أى منهم .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية فى النظام الاتهامى لا ترخص فيها تفرضها حقيقة الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد فى مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل ، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالا لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها، ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة. وكانت المحكمة قد ساورها الشك فى صحة الاتهام المسند إلى كل من المتهمين بعد أن باتت أوراق الدعوى خلوا من دليل معتبر يثبت على سبيل الجزم واليقين أن المتهمين قد قارفوا أيا من تلك الجرائم المسندة إليهم ، ومن ثم يتعين القضاء ببرائتهم مما أسند إليهم عملا بنص الفقرة الأولى من المادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة :
أولا: بالنسبة للطعن المقدم من/ ...... بانتهاء الخصومة فى الطعن بوفاة الطاعن.
ثانيا: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين/ ...... شكلا .
ثالثا: بقبول الطعن المقدم من باقى الطاعنين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم وللطاعنين اللذين لم يقبل طعنهما شكلا.
رابعا: وفى موضوع الدعوى :
1 بمعاقبة المتهم/ ...... بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه مليون جنيه عن تهمتى إجراء أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص ، والاتجار فى الآثار.
2 بمعاقبة كل من المتهمين/ ...... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريم كل منهم خمسمائة ألف جنيه عما أسند أليهم.
3 بمعاقبة المتهم / ...... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مليون جنيه عما أسند إليه .
4 التحفظ على مواقع الحفر الأربعة لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة المحكوم عليهم وبمصادرة الآثار والأجهزة والأدوات والآلآت المضبوطة والسيارة رقم ...... لصالح المجلس سالف الذكر ، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية .
5 ببراءة المتهمين / ...... مما أسند إليهما .
6 ببراءة المتهم / ...... من تهمتي إتلاف آثار منقولة عمدا ، والاشتراك في تزييف آثار بقصد الاحتيال ، وببراءته أيضا والمتهمين / ...... عن تهمة إخفاء آثار بقصد التهريب .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق