جلسة 23 من مارس سنة 1968
برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعادل عزيز زخاري وعبد الستار عبد الباقي آدم ومحمد صلاح الدين محمد السعيد المستشارين.
-----------------
(98)
القضية رقم 1553 لسنة 12 القضائية
(أ) هيئة. "هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية". عمالها
- القانون رقم 46 لسنة 1964 - سريانه على عمالها فيما لم يرد بشأنه نص في قراري رئيس الجمهورية رقمي 709 لسنة 1957 - و2192 لسنة 1959 في شأن إنشاء الهيئة وتنظيمها - أساس ذلك - لا محاجة في القول بسريانه عليهم اعتباراً من 1/ 7/ 1966 استناداً إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 - أساس ذلك.
(ب) هيئة. "هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية". عمالها "إنهاء خدمة. الفصل بغير الطريق التأديبي". قرار إداري "عيوبه" عيب عدم الاختصاص.
القانون 46 لسنة 1964 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959. نصهما على أن يكون الفصل بغير الطريق التأديبي بقرار من رئيس الجمهورية - صدور القرار من مدير عام هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية - يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارتي النقل والمواصلات في 12 من يوليه سنة 1965 أقام السيد/ توفيق محمد الخطيب الدعوى رقم 660 لسنة 12 القضائية ضد السيد وزير المواصلات والمهندس مدير عام الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية طالباً الحكم.
أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وكافة الآثار المترتبة عليه.
وثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وكافة الآثار المترتبة عليه مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحاً لدعواه إنه علم في 31 من ديسمبر سنة 1964 أنه بناء على توصية لجنة شئون العمال التي وافق عليها المهندس وكيل المدير العام أصدر في 27 من ديسمبر سنة 1964 قراره بفصله من العمل مع حفظ حقه في المكافأة أو المعاش فتظلم من هذا القرار في 26 من فبراير سنة 1965 ولكنه لم يتلق رداً على تظلمه - ونعى المدعي على هذا القرار أنه مخالف للقانون ومشوب بالانحراف وسوء استعمال السلطة إذ لم يبن على أسباب ثابتة في الأوراق بل على شكاوى مجهولة وتحريات غير صحيحة أحيلت إلى لجنة شئون العمال دون علمه ومواجهته بها وهي لا تمت إلى العمل بصلة - كما أن القرار صدر ممن لا يملكه إذ المختص بإصداره هو مدير عام الهيئة أو وكيل الوزارة - وهو لا يعتبر قراراً بالفصل بغير الطريق التأديبي بل أن أسبابه كانت تقضي بإحالة الأمر إلى المحكمة التأديبية - وفضلاً عن ذلك فإن لجنة شئون العمال حين أبلغت بالوقائع لم تقم ببحثها ولم تواجهه بها الأمر الذي يجعل توصيتها بالفصل مشوبة بالانحراف - وبجلسة 5 من سبتمبر سنة 1965 عدل المدعي طلبه المستعجل إلى طلب الحكم بصرف مرتبه.
وأجابت الهيئة المدعى عليها على الدعوى بمذكرتين دفعت في أولاهما بعدم قبول الدعوى شكلاً مؤسسة هذا الدفع على أن القرار المطعون فيه صدر في 27 من ديسمبر سنة 1964 واعتمد من مدير عام الهيئة في 20 من يناير سنة 1965 وأخطر به المدعي في 31 من ديسمبر سنة 1964 (تاريخ كف يده عن العمل) وتظلم منه في 2 من يناير سنة 1965 ثم أقام الدعوى في 12 من يونيه سنة 1965 بعد فوات الميعاد المقرر - وطلبت في مذكرتها الثانية الحكم برفض الدعوى وذكرت أن المدعي كان يشغل وظيفة ملاحظ سعاة بالهيئة بطنطا وقدمت ضده عدة شكاوى لسوء سمعته وكثرة مشاغباته وأجرى قسم الرقابة بالنيابة الإدارية تحريات عنه أسفرت عن صحة ما جاء بتلك الشكاوى من أنه سيء السمعة ويدمن المخدرات ويتعاطى الخمور بطريقة مبتذلة وكان بحكم وظيفته يترك بعض الموظفين يبيتون بالاستراحة الحكومية دون مسوغ نظير حصوله على منفعة شخصية وكان يدبر التهم ضد الموظفين ويروج الإشاعات بقصد إرهابهم وكان الجميع يخشونه لما يشيعه من أنه على صلة بالرؤساء بالهيئة كما أنه اعتاد إرسال البرقيات للرؤساء مباشرة على حساب الهيئة دون الرجوع إلى رؤسائه ورغم أنه فصل من خدمة المباحث فإنه كان يحمل بطاقة شخصية مدرجاً بها أن وظيفته مخبر وكان يستعملها في معظم الأحيان - وسبق لحكمدارية السكة الحديد أن طلبت إبعاده من طنطا لسوء سلوكه وللحد من نشاطه المريب وتم نقله فعلاً إلى منطقة الوجه القبلي - وعرضت النتيجة على مدير عام الهيئة الذي قرر في 17 من يوليه سنة 1962 إحالته إلى اللجنة الفنية التي أوصت بفصله واعتمد هذا القرار من المدير العام في 2 يناير سنة 1965 وأضافت الهيئة أن المخالفات العديدة التي ارتكبها تجعله فاقداً لشرط حسن السمعة والسيرة اللازم للبقاء في الوظيفة العامة - وأنه لا يلزم في مجال الفصل لعدم الصلاحية أن يواجه الموظف بما ينسب إليه وأن يحقق معه ويسمع دفاعه وللإدارة وحدها حق تقدير مدى الصلاحية - ولم يكن يلزم لفصل المدعي بغير الطريق التأديبي صدور قرار من رئيس الجمهورية لأنه يخضع في تأديبه وسائر شئونه الأخرى لما يقضي به قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1960 بنظام موظفي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1643 لسنة 1960 ولا يخضع لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فيما سكت عنه قانونه الخاص الذي ينظم شئونه ووفقاً لما تقضي به المادة 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون المواصلات السلكية واللاسلكية يختص مدير الهيئة بإصدار قرارات إنهاء الخدمة في غير حالات التأديب - فيكون القرار المطعون فيه قد صدر من مختص وقام على صحيح سببه بعد أن فقد المدعي شرط الصلاحية للبقاء في الوظيفة العامة.
وعقب المدعي على دفاع الهيئة بمذكرتين قال فيهما إن الثابت من ملف التظلم أن تظلمه قيد برقم 25 في 8 من مارس سنة 1965 فتكون دعواه قد أقيمت في الميعاد أما شكواه المؤرخة في 2 من يناير سنة 1965 فلا تعتبر تظلماً إذ لم يكن القرار قد صدر من صاحب الاختصاص بإصداره وأضاف بالنسبة إلى الموضوع أن السيد المفوض قد انتهى في تظلمه إلى أنه يرى قبوله شكلاً وموضوعاً وسحب القرار المطعون فيه.
وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 1965 قضت المحكمة الإدارية برفض طلب الاستمرار في صرف مرتب المدعي وألزمته بمصروفات هذا الطلب ثم بجلسة 7 من أغسطس سنة 1966 أصدرت حكمها المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبإلغاء القرار الصادر بفصل المدعي وأقامت قضاءها برفض الدفع على أن القرار المطعون فيه قد صدر في 20 من يناير سنة 1965 تاريخ موافقة المدير العام على توصية اللجنة الفنية بفصل المدعي وقد تظلم منه في 8 من مارس سنة 1965 ثم أقام دعواه في 12 من يونيه سنة 1965 فتكون قد رفعت في الميعاد - ولا يغير من هذا النظر أن المدعي تقدم في 2 من يناير سنة 1965 بطلب إلى المدير العام يلتمس فيه التحقيق في واقعة صدور الأمر بفصله لأن مثل هذا الطلب لا يعد بمثابة تظلم إذ لم يكن قرار الفصل قد صدر بعد - وأقامت قضاءها بالإلغاء على أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان من الموظفين الخارجين عن الهيئة ثم أصبح من عمال اليومية إذ نقل إلى الدرجة 200/ 300 اعتباراً من أول إبريل سنة 1960 وفقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 ثم بتاريخ 12 من فبراير سنة 1964 صدر القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ناصاً في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 111 لسنة 1960 وقراري مجلس الوزراء الصادرين بكادر العمال وفي المادة 93 منه على معادلة الوظائف بالوزارات والمصالح الواردة بالجدول المرافق له ونقل العاملين من الوظائف التي يشغلونها إلى الوظائف الجديدة - ومقتضى ذلك أن المدعي قد أصبح خاضعاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 ومن بينها ما نصت عليه المادة 59 منه الخاصة بالتأديب والمادة 60 التي تقضي بأنه لا يجوز توقيع عقوبة على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وبوجوب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً - والقرار المطعون فيه ليس من قبيل قرارات الفصل عن الطريق التأديبي التي أوجبت المادة 72 من القانون رقم 46 لسنة 1964 أن - يكون بقرار من رئيس الجمهورية وقد صدر بعد نفاذ القانون المذكور مغفلاً إجراء جوهرياً هو التحقيق مع المدعي فيما نسب إليه وسماع دفاعه وتحقيقه فيكون قد صدر على غير مقتضى القانون وبالمخالفة له مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن فصل المدعي من الخدمة كان فصلاً لعدم الصلاحية للبقاء في الوظيفة العامة لأن ما ارتكبه من مخالفات عديدة نفى عنه شرط حسن السمعة والسيرة كما أن المدعي يخضع في خصوص تأديبية وسائر شئونه الأخرى لما يقضي به قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1960 بنظام هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1643 لسنة 1960 ولا يخضع لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة إلا فيما سكت عنه قانونه الخاص وهذا ما تقضي به المادة الثانية من قانون إصدار قانون العاملين المدنيين - وقد جعل نص المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون المواصلات السلكية واللاسلكية مدير الهيئة صاحب السلطة التأديبية على عمالها وموظفيها فيكون له إصدار قرارات إنهاء الخدمة في غير حالات التأديب وإذ صدر قرار فصل المدعي من مختص وقام على صحيح سببه بعد أن فقد شرط الصلاحية للبقاء في الوظيفة العامة فإن هذا القرار يكون بمنأى عن الطعن فيه - وتقدمت الهيئة الطاعنة بمذكرة أضافت فيها إلى ما ورد بتقرير الطعن أن قرار فصل المدعي هو فصل بغير الطريق التأديبي وأن خضوع المدعي لأحكام كادر العمال لدى تسوية حالته بوضعه في الدرجة 200/ 320 وإن استتبع أن يخضع في تأديبه لأحكامه التي من بينها الأحكام التي وردت في قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 بشأن تأديب عمال الحكومة فإن إلغاء هذا الكادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 ونقل العاملين بأحكامه إلى الدرجات المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وإن كان يعني أن جميع عمال الحكومة أصبحوا منذ تاريخ العمل به خاضعين لأحكامه إلا أن ذلك لا ينطبق على عمال هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قرارات رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1959 ورقم 2192 لسنة 1959 ورقم 1643 لسنة 1960 وظلت هذه الهيئة خاضعة لأحكام هذه القرارات إلى أن تقرر اعتباراً من أول يوليه سنة 1966 سريان أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على العاملين بها بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 - وإذ كان قرار فصل المدعي قد صدر في 20 من يناير سنة 1965 أي قبل سريان أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 على العاملين بالهيئة الطاعنة فإنه لا محل للتحدي بأحكامه ومنها النص الذي يتطلب لفصل العاملين بغير الطريق التأديبي قراراً جمهورياً ومن ثم يتعين تحديد الجهة التي تختص بفصل عمال الهيئة بغير الطريق التأديبي في ظل العمل بأحكام قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها وقراره رقم 111 لسنة 1960 بسريان أحكام كادر العمال على المستخدمين الخارجين عن الهيئة - وهذا الكادر يبيح الفصل بغير الطريق التأديبي - ولما كان وكيل الوزارة هو الذي يملك طبقاً لهذا الكادر فصل العمال بغير الطريق التأديبي فإن مدير عام هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية يملك بالنسبة إلى عمال الهيئة سلطة وكيل الوزارة في هذا الشأن فكان يحق له فصل المدعي إدارياً أما عرض أمره على اللجنة الفنية فكان من قبيل التزيد - وإذا كان هو الذي يملك بحكم المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1959 سلطة تعيين العمال فإن من يملك التعيين يملك الفصل - وأنه لذلك يكون قرار فصل المدعي بغير الطريق التأديبي قد صدر ممن يملك إصداره وقام على صحيح سببه من وقائع تنتجه ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ولم يكن على السلطة التي أصدرته من قيد أو شكل خاص يجب عليها اتباعه قبل إصداره.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعي كان مستخدماً خارج الهيئة بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية وفي 12 من مايو سنة 1960 صدر الأمر رقم 791 متضمناً إنشاء درجات بكادر العمال بالهيئة الفنية 200/ 320 يومياً ونقل المدعي إلى إحدى هذه الدرجات - وذلك تنفيذاً للقانون رقم 111 لسنة 1960 لسريان أحكام كادر العمال على المستخدمين الخارجين عن الهيئة وتحسين حالتهم - وبتاريخ 5 من يوليه سنة 1962 قدم قسم الرقابة بالنيابة الإدارية مذكرة في شأن شكوى قدمت ضده تضمنت نتيجة التحريات في شأنه - وهي أنه يدمن المخدرات وتعاطي الخمور بطريقة مبتذلة وأنه كثير المشاغبة مع زملائه والموظفين والرؤساء والجميع يخشون بأسه نظراً لما يشيعه بينهم من أنه على علاقة بمدير تليفونات قبلي وأن في قدرته نقل أي موظف ومجازاته حتى أصبح الجميع يخشون بأسه ويحجمون عن الشكوى ضده ويتحاشون الاحتكاك به وأنه اعتاد إرسال برقيات لرئاسته بأسيوط مباشرة على حساب الهيئة دون الرجوع لرؤسائه المباشرين بالمنيا وأنه رغم أنه لا يعمل بالمباحث فإنه لا يزال يحمل بطاقة مدرجاً بها أنه مخبر ويستعملها في سفره إلى طنطا - وبتاريخ 17 من يوليه سنة 1962 أشر مدير عام الهيئة على مذكرة قسم الرقابة بإحالة الموضوع إلى اللجنة الفنية لشئون العمال - وفي 20 من مايو سنة 1964 عرض الأمر على اللجنة المذكورة فأوصت بفصل المدعي من الهيئة طبقاً للبند 9 من المادة 45 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959 مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة وأسست توصيتها على أنه تبين أنه مصدر إرهاب بالنسبة لموظفي الهيئة ولا يؤدي أي نفع لها ولا يرجى منه إصلاح بالإضافة إلى سوء سلوكه الشخصي وعلاقاته المريبة - وذكرت اللجنة أنه ولئن كان قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 يحتم إجراء تحقيق وسماع أقوال العمال الذين يعرض أمرهم على اللجنة وتحقيق دفاعهم إلا أنها لم تجد بصدد المدعي مخالفة محددة أو معينة تستدعي إعادة التحقيق فيها إذ أن جميع المخالفات التي ارتكبها قد جوزي عنها وتاريخ خدمته يدمغه بالإدانة ويستدعي بتره من كيان الهيئة إذ قد يترتب على استمراره بالعمل الإضرار بموظفيها وسمعتهم وسمعتها - وفي 28 من فبراير سنة 1965 صدر قرار مدير عام الهيئة بفصله.
ومن حيث إنه ولئن كان فصل المدعي قد استند إلى توصية اللجنة الفنية إلا أن هذا الفصل هو حسبما ذهبت إليه الهيئة في تقرير طعنها فصل غير تأديبي قائم على عدم صلاحيته للبقاء في وظيفته وذلك ثابت من ذات توصية اللجنة المشار إليها.
ومن حيث إنه يتعين لتحديد المختص بإصدار قرار الفصل بغير الطريق التأديبي الرجوع إلى أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشئون موظفي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية وعمالها.
ومن حيث إن المدعي كما سلف البيان كان من المستخدمين الخارجين عن الهيئة ثم اعتبر عاملاً يعامل بمقتضى كادر العمال وفقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 بسريان أحكام كادر العمال على المستخدمين الخارجين عن الهيئة وتحسين حالتهم.
ومن حيث إنه ولئن كانت هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية لا تتقيد طبقاً للمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بإنشائها رقم 709 لسنة 1957 - بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في المصالح الحكومية إلا أن المادة 13 من هذا القرار قد تضمنت النص على أن (يسري في شأن موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها القوانين واللوائح والقواعد التنظيمية الخاصة بموظفي ومستخدمي الحكومة) ثم أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959 الخاص بنظام موظفي الهيئة لم ينظم سوى شئون الموظفين أما المستخدمون الخارجون عن الهيئة والعمال فقد نصت المادة الرابعة من القرار المذكور على أن قواعد تعيينهم وترتيب وظائفهم وكذلك كافة شئونهم الأخرى تنظم بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة - ولكن هذا القرار لم يصدر الأمر الذي لا مناص معه من إعمال حكم المادة 13 من قرار إنشاء الهيئة وذلك بسريان القوانين واللوائح والقواعد التنظيمية الخاصة بأقرانهم في المصالح الحكومية عليهم.
ومن حيث إنه اعتباراً من أول يوليه سنة 1964 عمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - وأحكام هذا القانون حسبما هو مستفاد من نص المادة الأولى منه ومن نص المادة 13 من قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 لا تسري على موظفي وعمال الهيئات العامة إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة - وقد تضمن القانون رقم 46 لسنة 1964 النص في المادة الأولى منه على إلغاء القانون رقم 111 لسنة 1960 وقراري مجلس الوزراء الصادرين في 23 من نوفمبر و28 من ديسمبر سنة 1944 بكادر العمال وتضمنت المادة 92 من النظام الصادر بالقانون المذكور النص على أن يتم نقل العاملين من الدرجات التي يشغلونها حالياً إلى الوظائف الواردة في الجدول المرافق له طبقاً للنظام الذي يتضمنه قرار من رئيس الجمهورية اعتباراً من أول يوليه سنة 1964 ثم في 13 من يوليه سنة 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 (بقواعد وشروط أوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية) متضمناً النص في المادة الثانية منه على أن (تعادل الدرجات - دائمة ومؤقتة - الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 وبكادر عمال اليومية بالدرجات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على الوجه المبين بالجدول الأول المرافق) وفي المادة 3 على أن (ينقل العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة إلى الدرجات الجديدة وفقاً للأوضاع التالية: - (جـ) يستمر العاملون الخاضعون لأحكام كادر العمال شاغلين لوظائفهم الحالية بدرجاتهم المنقولين إليها) وتضمن الجدول الملحق بهذا القرار أن الدرجة 200/ 320 التي كان يشغلها المدعي تعادل الدرجة الحادية عشرة.
ومن حيث إنه بذلك يكون المركز القانوني للمدعي قد تحدد منذ أول يوليه سنة 1964 باعتباره أحد الشاغلين لدرجة من الدرجات الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 46 لسنة 1964 ويكون حكمه في شأن القواعد القانونية التي تحكم هذا المركز حكم غيره من موظفي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية الخاضعين لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959 - ولا مقنع فيما ذهبت إليه الهيئة من أن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 لم تسر على عمالها إلا اعتباراً من أول يوليه سنة 1966 بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 ذلك أنه بالرجوع إلى هذا القرار والجدولين الملحقين به يبين أنه قد اقتصر في شأن النقل إلى الدرجات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على إيراد الأحكام المنظمة لنقل موظفي الهيئة الشاغلين لوظائفها الرئيسية والعالية والمتوسطة - وإنما أغفل تنظيم نقل العمال إلى تلك الدرجات لعلة واضحة هي أن نقلهم إليها قد نظمته أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 الذي سرى عليهم أسوة بغيرهم من العمال الحكوميين لعدم صدور القرار المنظم لشئونهم والمشار إليه في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959 بنظام موظفي الهيئة حسبما سبق البيان.
ومن حيث إنه وفقاً لأحكام المادة 56 من هذا القرار يتعين أن يصدر بالفصل بغير الطريق التأديبي قرار من رئيس الجمهورية وهو ذات ما تقضي بالمادة 77 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964.
ومن حيث إنه لذلك يكون القرار الصادر في 28 من فبراير سنة 1965 من مدير عام هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية مشوباً بعيب عدم الاختصاص ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغائه قد أصاب الحق في النتيجة التي انتهى إليها للأسباب السابق بيانها الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض طعن الهيئة وإلزامها بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الهيئة الطاعنة بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق