الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 25 أبريل 2025

الطعن 120 لسنة 18 ق جلسة 9/ 11 / 1950 مكتب فني 2 ج 1 ق 5 ص 30

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

---------------------

(5)
القضية رقم 120 سنة 18 القضائية

حكم. "تسبيبه". 

حكم ابتدائي بإلزام رب العمل بتعويض المقاول. قيام هذا الحكم على ما اتخذه المقاول أساساً لدعواه من أنه قام بما ألزم به من استحضار العمال وأدوات البناء وشيد جزءاً من البناء وأن رب العمل لم ينفذ ما تعهد به من تقديم مواد البناء وفسخ العقد دون إنذار أو تكليف له الوفاء. إلغاء هذا الحكم استئنافياً واقتصار الحكم الاستئنافي على القضاء للمقاول بأجرة ما بناه. قيام هذا الحكم على عدم مسئولية رب العمل عن امتناعه أو تأخره في تقديم مواد البناء. مسخ هذا الحكم لأساس الدعوى. إغفاله الرد على أسباب الحكم الابتدائي. قصور.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم -).

-----------------
إذا كان الحكم الابتدائي إذ قضى بإلزام رب العمل بالتعويض قد أقام قضاءه على ما اتخذه المقاول أساساً لدعواه من أن رب العمل قد فسخ العقد دون تقصير منه إذ هو (المقاول) قد قام بما التزم به من استحضار العمال وأدوات البناء وشيد جزءاً من البناء وأن رب العمل امتنع عن تنفيذ ما تعهد به من تقديم مواد البناء فضلاً عن أنه استغنى عن عمله ووكل البناء إلى غيره دون إنذار سابق أو تكليف له بالوفاء وكان الحكم الاستئنافي إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي واقتصر على القضاء للمقاول بأجر عما أتمه من بناء قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أن العقد لم يرتب للمقاول في ذمة رب العمل تعويضاً إذا امتنع هذا الأخير أو تأخر في تقديم مواد البناء - إن الحكم الاستئنافي إذ ند عن بحث أساس الدعوى على هذا النحو ولم يعن بالرد على ما أورده الحكم الابتدائي من أسباب كان قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.


الوقائع

في يوم 3 من يوليه سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 25 من إبريل سنة 1948 في الاستئناف رقم 431 سنة 64 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على دائرة أخرى للفصل فيها مجدداً وإلزام المطعون عليها بالمصروفات والأتعاب.
وفي 6 منه أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن. وفي 10 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 4 من أغسطس سنة 1948 أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات والأتعاب عن جميع الدرجات، مع حفظ كافة حقوقها وخاصة رفع دعوى تعويض على الطاعن.
وفي 29 من مارس سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.
وفي 26 من أكتوبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في الأسباب ذلك أنه وقد ألغى الحكم الابتدائي أغفل الرد على ما أورده هذا الحكم من أسباب تبرر ما انتهى إليه من أن الشركة (المطعون عليها) قد فسخت بطريقة تعسفية العقد المبرم بينها وبين الطاعن الذي تعهد بمقتضاه أن يقوم ببناء حمام للسباحة بمصر الجديدة على أن تتولى الشركة توريد جميع مواد البناء إليه ويتولى هو استحضار العمال والأدوات إلا أن الشركة فسخت العقد من جانبها وواجهته بالاستغناء عن عمله دون إنذار سابق أو تكليف له بالوفاء، فضلاً عن أنه هو الذي بدأ بإخبارها بخطاب في 2 من يناير سنة 1943 بأنه على استعداد لإتمام ما بدأه من عمل حال دون استمراره فيه عدم قيام الشركة بما التزمت به من تقديم مواد البناء ولم تثبت ما تدعيه من أنها طالبته بالاستمرار في العمل قبل هذا التاريخ. هذا إلى ما ثبت من تقرير الخبير من أن الطاعن قد قام فعلاً بإنشاء جزء من المباني مما يدل دلالة واضحة على أنه قد قام بما التزم به من استحضار الأدوات والعمال وبدأ فعلاً العمل، ورغم تمسك الشركة في أسباب استئنافها ودفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن الطاعن هو الذي قصر وأنها أمدته بمواد البناء التي كانت متوافرة لديها، فإن الحكم المطعون فيه قصر أسبابه في إلغاء الحكم الابتدائي على القول بأن الطرفين لم يؤرخا عقد الاتفاق ولم يحددا فيه ميقاتاً لبدء العمل بل تركا الأمر رهناً بطلب الشركة متى أمكنها الحصول على الأسمنت ومواد العمل فإذا لم يتيسر لها ذلك فلا حق للطاعن في أي تعويض، مغفلاً الرد على ما أسهب الحكم الابتدائي في سوقه من أسباب استند إليها في تقرير مسئولية الشركة وهي نفس الأسباب التي بنى عليها الطاعن دعواه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي أقام قضاءه على أن عقد الاتفاق خلا من إثبات تاريخ تحريره كما لم يحدد ميعاداً لبدء تنفيذ العمل والانتهاء منه وترك ذلك رهناً بطلب الشركة ونص على أن تكون استجابة الطاعن لها بأسرع ما يمكن وعلة ذلك أن العمل لا يبدأ إلا عندما يتوافر لدى شركة الأسمنت ومواد البناء الأخرى التي تعهدت بتوريدها فإن هي عجزت عن ذلك فلا حق للطاعن قبلها في التعويض، وقد أشار الحكم إلى ما ثبت من تقرير الخبير من أن الطاعن قام فعلاً ببعض المباني وقضي له بأجر عنها.
ومن حيث إنه يبين من هذا الذي أقام الحكم عليه قضاءه أنه قصر بحثه على تفسير عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين وخلص من هذا البحث إلى أنه لم يحدد ميعاداً لبدء العمل والانتهاء منه وأن ليس للطاعن أن يطالب الشركة بأي تعويض إذا هي لم تورد له الأسمنت أو تأخرت في توريده له، ولما كان أساس دعوى الطاعن ليس هو تأخر الشركة في توريد الأسمنت له وإنما هو فسخها العقد دون تقصير منه وأنها فاجأته بالاستغناء عن عمله ووكلت البناء إلى غيره دون إنذار سابق أو تكليف له بالوفاء، وعلى هذا الأساس أقام الحكم الابتدائي قضاءه. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ ندّ عن بحث أساس الدعوى على نحو ما أنف ذكره يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق