مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية 104 Convention 104
اتفاقية بشأن إلغاء الجزاءات الجنائية على إخلال العمال الوطنيين بعقد الاستخدام
مادة 1
على السلطة المختصة في كل بلد بها أي من الجزاءات الجنائية على أي من حالات الإخلال بعقد الاستخدام كما هو معرف في البند (2) من المادة (1) من الاتفاقية الخاصة بالجزاءات الجنائية (العمال الوطنيون) عام 1939، يقترفها أي من العمال المشار إليهم في البند (1) من المادة (1) من تلك الاتفاقية، أن تتخذ ما يلزم لإلغاء مثل هذه الجزاءات جميعا.
مادة 2
يجب أن يكفل مثل هذا الإجراء إلغاء مثل هذه الجزاءات الجنائية جميعا بتدابير مناسبة تطبق فورا.
مادة 3
حيثما يكون من غير العملي اتخاذ تدابير مناسبة تطبق فورا، يجب اتخاذ الإجراءات التي تكفل الإلغاء التدريجي لمثل هذه الجزاءات في جميع الحالات.
مادة 4
يجب أن تضمن التدابير التي تتخذ طبقا لأحكام المادة (3) من هذه الاتفاقية أن يتم في جميع الحالات إلغاء جميع الجزاءات الجنائية في أسرع وقت ممكن، وفي مدة لا تتجاوز بأية حال سنة واحدة من تاريخ التصديق على هذه الاتفاقية.
مادة 5
عملا على إلغاء أية تفرقة في المعاملة بين العمال الوطنيين وغير الوطنيين، يجب إلغاء الجزاءات الجنائية على الإخلال بعقود الاستخدام التي لا تتناولها المادة (1) من هذه الاتفاقية، ولا توقع على العمال غير الوطنيين.
مادة 6
يجب أن تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
مادة 7
1- هذه الاتفاقية تكون ملزمة فقط هؤلاء الأعضاء الذين تم تسجيل تصديقاتهم عليها لدى المدير العام.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بانقضاء اثنى عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
3- وتسري - فيما بعد - بالنسبة لأي عضو بانقضاء اثنى عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
مادة 8
1- يجوز للعضو الذي يصدق على هذه الاتفاقية أن ينقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة يرسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسري مفعول هذا النقض إلا بعد مضي عام من تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض المخول له بمقتضى هذه المادة خلال السنة التالية لانتهاء العشر السنوات المذكورة في البند السابق، يظل مرتبطا بالاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز له نقضها في نهاية كل عشر سنوات وفقا للشروط الواردة في هذه المادة.
مادة 9
1- على المدير العام لمكتب العمل الدولي أن يخطر جميع أعضاء هيئة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والتصريحات ووثائق النقض التي يتلقاها من أعضاء الهيئة.
2- على المدير العام عندما يخطر أعضاء الهيئة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ إليه أن يوجه نظر الأعضاء إلى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية دور التنفيذ.
مادة 10
على المدير العام لمكتب العمل الدولي أن يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة بجميع التفاصيل الخاصة بالتصديقات وبوثائق النقض التي سجلها طبقا لنصوص المواد السابقة، وذلك ليسجلها بدوره طبقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
مادة 11
يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في الأوقات التي يراها مناسبة بعرض تقرير عن تطبيق هذه الاتفاقية على المؤتمر العام, كما يبحث مدى الرغبة في إدراج موضوع تعديلها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
مادة 12
1- في حالة ما يقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما يلي, فإن:
أ- تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة, يستتبع بحكم القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية, وذلك بغض النظر عن أحكام المادة (8) المبينة سابقا, بشرط أن تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد دخلت دور التنفيذ.
ب- اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ, تصير هذه الاتفاقية غير قابلة التصديق.
2- وعلى أية حال, تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
مادة 13
يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق