مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية رقم 102 Convention 102
اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الخامسة والثلاثين في 4 حزيران/ يونيه ١٩٥٢؛
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والواردة ضمن البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة؛
وإذ عزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية
يعتمد في هذا اليوم الثامن والعشرين من حزيران/ يونيه عام اثنين وخمسين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الضمان الاجتماعي المعايير الدنيا)، ١٩٥٢.
الباب الأول - أحكام عامة
مادة 1
1- في هذه الاتفاقية:
(أ) عبارة "منصوص عليه" تعني ما تنص عليه القوانين أو اللوائح القومية أو استنادا إليها.
(ب) عبارة (الإقامة) يقصد بها الإقامة العادية بإقليم العضو و(المقيم) هو الشخص الذي يقيم عادة بإقليم هذا العضو.
(جـ) عبارة (الزوجة) يقصد بها الزوجة التي يعولها زوجها.
(د) عبارة (الأرملة) يقصد بها المرأة التي كان يعولها زوجها وقت وفاته.
(هـ) عبارة (الولد) يقصد بها الولد دون الخامسة عشرة أو دون سن التعليم العام وفق ما ينص عليه.
(و) عبارة (مدة الاستحقاق) يقصد بها مدة أداء الاشتراك أو مدة الخدمة أو مدة الإقامة أو أي مجموعة منها بحسب ما هو منصوص عليه.
2- في المواد 10 و34 و49 تعني عبارة (المزايا) أما المزايا المباشرة في شكل رعاية أو المزايا الغير مباشرة وهي تشمل استرداد المصاريف التي تحملها الشخص المعني.
مادة 2
على كل عضو تطبق عليه هذه الاتفاقية أن:
(أ) الباب بتنفيذ ما يلي:
1- الباب الأول.
2- ثلاثة على الأقل من الأبواب 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 على أن يكون من بينها واحد على الأقل من الأبواب: 4 و5 و6 و9 و10.
3- الأحكام المناسبة من الأبواب 11 و12 و13.
4- الباب 14.
(ب) أن يحدد في وثيقة تصديقه أي من الأبواب من 2 - 10 التي يتقبل - الالتزامات المترتبة عليها.
مادة 3
1- يجوز للعضو الذي لم تبلغ اقتصاديا أو معداته الطبية قدرا كافيا من التطور أن يستفيد بموجب إخطار يلحق بوثيقة التصديق بحق الانتفاع بالاستثناءات المؤقتة في فقرات المواد التالية 9 (د) 12 (2) 15 (د) 28 (2) 21 (جـ) 27 (د) 33 (ب) 34 (3) 41 (د) 48 (جـ) 55 (د) 61 (د) - إذا رأت السلطة المختصة ذلك وللمدة التي تراها لازمة.
2- كل عضو تقدم بإخطار بالتطبيق للفقرة 1 من هذه المادة، عليه أن يضمن تقريره السنوي الخاص بتنفيذ هذه الاتفاقية والذي يقدم بالتطبيق للمادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية - بيانا عن كل من الاستثناءات التي احتفظ لنفسه بالحق في الانتفاع بها:
(أ) وأن الأسباب التي دعت إلى ذلك الاستثناء لا تزال قائمة. أو.
(ب) أن يتنازل ابتداء من تاريخ معين عن التمسك بالاستثناء المذكور.
مادة 4
1- للعضو الذي يصدق على هذه الاتفاقية أن يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي، فيما بعد، أنه يقبل الالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقية بالنسبة لواحد أو أكثر من الأبواب 2 إلى 10 مما لم يرد في وثيقة تصديقه من قبل.
2- وتعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من وثيقة التصديق ويكون لها نفس حجيتها من تاريخ الإخطار.
مادة 5
إذا كان على العضو تطبيقا لأحد الأبواب من 2 إلى 10 التي تضمنتها وثيقة تصديقه أن يشمل ضمانه فئات معينة من الأشخاص لا يقل مجموعها عن نسبة مئوية محددة من المستخدمين أو المقيمين، فعليه قبل التعهد بتطبيق هذا الباب التأكد من أن هذه النسبة متوافرة فعلا.
مادة 6
تطبيقا للأبواب 2 و3 و4 و5 و8 (فيما يختص بالخدمات الطبية) و9 و10 من هذه الاتفاقية يجوز للعضو أن يدخل في اعتباره الحماية التي توفرها التأمينات التي وإن كانت قد تفرضها القوانين أو اللوائح القومية بالنسبة للأشخاص الذين تشملهم الحماية إلا أنها:-
(أ) تخضع لإشراف السلطات العامة أو تدار بالاشتراك بين أصحاب الأعمال والعمال بمراعاة مستويات مقررة.
(ب) تغطى نسبة كبيرة من الأشخاص الذين لا يتعدى كسبهم كسب عامل يدوي ماهر أو.
(جـ) تتفق هي وغيرها من أنواع الحماية الأخرى التي قد يقتضيها الحال، مع الأحكام المناسبة من الاتفاقية.الباب الثاني: الرعاية الطبية
مادة 7
على كل عضو يسري عليه هذا الباب من الاتفاقية أن يوفر لمن يشملهم الضمان المزايا عندما تتطلب حالتهم خدمات طبية ذات طبيعة وقائية أو علاجية، وفقا للمواد التالية من هذا الباب.
مادة 8
يجب أن يدخل في الملمات التي يشملها الضمان أي حالة مرضية مهما كان سببها وكذلك الحمل والوضع وما ينتج عنهما.
مادة 9
يجب أن يشمل الضمان:
(أ) فئات منصوص عليها من العاملين تشكل ما لا يقل عن 50% من مجموع العاملين وكذا زوجاتهم وأولادهم أو.
(ب) فئات منصوص عليها من المجتمع العامل يشكلون ما لا يقل عن 20% من العدد الكلي للمقيمين وكذا زوجاتهم وأولادهم أو.
(جـ) فئات منصوص عليها من المقيمين يشكلون ما لا يقل عن 50% من العدد الكلي للمقيمين.
(د) فئات منصوص عليها من العاملين تشكل في مجموعها ما لا يقل عن 50% من العدد الكلي للعاملين المشتغلين في المشروعات الصناعية، التي تستخدم عشرين شخصا على الأقل وكذا زوجاتهم وأولادهم في حالة نفاذ إخطار صدر بالتطبيق للمادة 3.
مادة 10
1- يجب أن تتضمن المزايا على الأقل ما يأتي:
أ) في الحالات المرضية.
1- عناية الطبيب الممارس العام بما في ذلك الزيارة بالمنزل.
2- رعاية الأخصائيين بالمستشفيات بالقسم الداخلي والخارجي وكذا رعاية الأخصائيين التي يمكن أن تتوفر خارج المستشفيات.
3- صرف الأدوية الضرورية التي يصفها الممارسون من الأطباء وغيرهم من المتخصصين.
4- الإقامة بالمستشفى عند الضرورة.
ب) في حالات الحمل والوضع وما يترتب عليهما:
1- الرعاية قبل الوضع وبعد الوضع من الأطباء أو المولدات المؤهلات أو.
2- الإقامة بالمستشفى عند الضرورة.
3- إذا كان المنتفع أو من يعوله ملزما بالمساهمة في مصاريف الرعاية الطبية التي يحصل عليها في حالة المرض فيجب أن توضع القواعد لهذه المشاركة بحيث لا تستتبع أعباء تزيد على طاقة المنتفع.
4- تهدف المزايا المقدمة بمقتضى أحكام هذه المادة إلى استعادة أو استبقاء أو تحسين الحالة الصحية ومستوى قدرة المنتفع على العمل وقدرته على قضاء حاجياته الشخصية.
5- على الإدارات الحكومية أو المؤسسات المنوط بها تقديم هذه المزايا أن تعمل بالطرق الملائمة على تشجيع الأشخاص على الانتفاع بالخدمات الصحية العامة التي تقدمها السلطات الحكومية أو الهيئات المعترف بها من هذه السلطات.
مادة 11
يجب ضمان المزايا المبينة في المادة (10) على الأقل لمن يشملهم الضمان إذا أكملوا هم أو عائلهم فترة الاستحقاق الواجبة وذلك منعا للاستغلال.
مادة 12
1- يستمر منح المزايا المنصوص عليها في المادة (10) طوال قيام الملمة التي يشملها الضمان ويستثنى حالات المرض فتتحدد فيها المدة بستة وعشرين أسبوعا عن كل حالة مع مراعاة عدم وقف تقديم المزايا الطبية طوال استمرار صرف التعويض في حالة المرض. هذا ويجب أن ينص على رفع الحد سالف الذكر في حالات الأمراض المسلم بأنها تستلزم علاجا طويلا.
2- يمكن قصر المدة الواجب تقديم هذه المزايا خلالها على 13 أسبوعا في كل حالة عندما يطبق تصريح صدر بمقتضى المادة 3.
الباب الثالث: تعويضات المرض
مادة 13
على كل عضو يطبق أحكام هذا الباب من الاتفاقية أن يوفر لمن يشملهم الضمانات المزايا الخاصة بالمرض وفقا لأحكام المواد التالية في هذا الباب.
مادة 14
يجب أن يشمل الضمان ملمات العجز عن العمل الناشئ عن حالة مرضية والتوقف عن الكسب كما تحدده القوانين أو اللوائح القومية.
مادة 15
يجب أن يشمل الضمان الأشخاص الآتي بيانهم:
(أ) فئات منصوص عليها من العاملين تشكل ما لا يقل عن 50% من مجموع العاملين، أو.
(ب) فئات منصوص عليها من المجتمع العامل تشكل ما لا يقل عن 20% من مجموع المقيمين. أو.
(جـ) جميع المقيمين الذين لا تزيد دخولهم خلال الملمة عن الحدود المقررة في مثل هذه الحالة وفقا لنص المادة 67. أو.
(د) فئات منصوص عليها من العاملين لا تقل عن 50% من مجموع العاملين في أماكن العمل التي تستخدم 20 عاملا على الأقل في حالة نفاذ إخطار صدر بمقتضى المادة 3.
مادة 16
1- إذا شمل الضمان فئات من العاملين أو فئات من المجتمع العامل فإن المزايا تصرف في شكل دفعات دورية تحسب وفقا لمتطلبات المادة 65 أو المادة 66.
2- إذا شمل الضمان جميع المقيمين الذين لا تزيد دخولهم على حدود منصوص عليها فإن المزايا تصرف في شكل دفعات دورية تحسب وفقا لمتطلبات المادة 67.
مادة 17
توافر المزايا المنصوص عليها في المادة 16 على الأقل للأشخاص الذين يشملهم الضمان ممن أكملوا فترة يمكن اعتبارها ضرورية لتفادي الاستغلال.
مادة 18
1- تمنح المزايا المنصوص عليها في المادة 16 طوال بقاء الملمة التي يشملها الضمان مع مراعاة أن تحدد مدة أداء هذه المزايا بستة وعشرين أسبوعا في كل حالة مرضية مع جواز عدم منح هذه المزايا خلال الثلاثة الأيام الأولى من تاريخ توقف الكسب.
2- في حالة نفاذ إخطار صدر بالتطبيق للمادة 3 فإنه يمكن قصر منح المزايا على:
(أ) بحيث لا يقل عدد الأيام التي يصرف عنها تعويض المرض خلال سنة ما عن عشرة أضعاف متوسط عدد الأشخاص الذين شملهم الضمان في تلك السنة. أو.
(ب) مدة 13 أسبوعا لكل حالة مرضية مع جواز عدم منح هذه المزايا خلال الثلاثة الأيام الأولى من التوقف عن الكسب.
الباب الرابع: المزايا في حالة البطالة
مادة 19
على كل عضو يسري عليه هذا الباب من الاتفاقية أن يضمن للأشخاص الذين يشملهم الضمان مستحقاتهم في حالة البطالة بالتطبيق للمواد التالية في هذا الباب.
مادة 20
يجب أن يدخل في الملمة التي يشملها الضمان توقف الكسب، كما تحدده القوانين أو اللوائح القومية بسبب عدم التمكن من الحصول على عمل مناسب وذلك بالنسبة لمن يشملهم الضمان من القادرين على العمل والمستعدين له.
مادة 21
يدخل في الأشخاص الذين يشملهم الضمان:
(أ) فئات منصوص عليها من العاملين تشكل ما لا تقل عن 50% من مجموع العاملين. أو.
(ب) جميع المقيمين الذين لا تتعدى دخولهم خلال الملمة حدودا تقرر بحيث تحقق متطلبات المادة 67 أو.
(جـ) فئات منصوص عليها من العاملين تشكل ما لا تقل عن 50% من المجموع الكلي للعاملين في المراكز الصناعية التي تستخدم 20 عاملا أو أكثر وذلك في حالة تطبيق إخطار صادر بمقتضى المادة 3.
مادة 22
1- إذا شمل الضمان فئات من العاملين فإن المزايا تصرف في شكل دفعات دورية تحتسب بطريقة تتفق مع متطلبات المادة 65 أو المادة 66.
2- إذا شمل الضمان جميع المقيمين الذين لا تتعدى دخولهم خلال الملمة حدودا معينة تكون المزايا في شكل دفعات دورية تحسب بطريقة تتفق مع متطلبات المادة 67.
مادة 23
تضمن المزايا المنصوص عليها في المادة 22 على الأقل للأشخاص الذين يشملهم نظام الضمان ممن أمضوا مدة الاستحقاق التي تعتبر ضرورية لتفادي الاستغلال.
مادة 24
1- تمنح المزايا المنصوص عليها في المادة 22 ما بقيت الملمة التي يشملها نظام الضمان إلا أنه يجوز قصر مدتها على:
(أ) 13 أسبوعا خلال 12 شهرا عندما يشمل الضمان فئات من العاملين.
(ب) 26 أسبوعا خلال 12 شهرا إذا شمل الضمان جميع المقيمين ممن لا تزيد دخولهم على حدود معينة.
2- إذا كانت القوانين أو اللوائح القومية تنص على أن فترة الاستحقاق تعتبر تبعا لطول فترة أداء الاشتراك أو مع سبق الحصول عليه من مزايا خلال فترة معينة فإن نصوص الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة "1" تعتبر مطبقة إذا كان متوسط مدة الاستحقاق لا يقل عن 13 أسبوعا خلال مدة 12 شهرا.
3- يجوز عدم منح المزايا خلال فترة انتظار لمدة السبعة الأيام الأولى في كل حالة توقف عن الكسب وتحسب أيام البطالة قبل أو بعد عمل مؤقت لا يستمر مدة ينص عليها باعتبارها جزءا من نفس حالة التوقف عن الكسب.
4- في حالة العمال الموسميين تكيف فترة الاستحقاق وفترة الانتظار طبقا لظروف الاستخدام.
الباب الخامس: مزايا الشيخوخة
مادة 25
يوفر كل عضو يسري عليه هذا الباب من الاتفاقية للأشخاص الذين يشملهم الضمان مزايا الشيخوخة بالتطبيق للمواد التالية لهذا الباب.
مادة 26
1- الحالة التي يشملها الضمان هي الحياة بعد سن معين.
2- لا يجوز أن يزيد السن المحدد عن خمس وستين سنة أو سن أعلى تحدده السلطات المختصة بمراعاة قدرة كبار السن على العمل في البلد المختص.
يجوز أن تنص القوانين أو اللوائح القومية على وقف منح المزايا إذا كان المستحق يمارس نشاطا معينا يؤجر عليه أو أن تخفض المزايا المترتبة على اشتراكات سبق أداؤها إذا تجاوزت إيرادات المستحق قدرا معينا وكذلك المزايا غير المترتبة على اشتراكات إذا كان كسب المنتفع أو دخوله الأخرى أو مجموعهما يتجاوز مبلغا معينا.
مادة 27
يشمل الضمان:
(أ) فئات منصوص عليها من العاملين لا تقل عن 50% من مجموع العاملين أو.
(ب) فئات منصوص عليها من المجتمع العامل تشكل ما لا يقل عن 20% من مجموع المقيمين أو.
(جـ) جميع المقيمين الذين لا تزيد دخولهم خلال الملمة على الحدود المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة 67 أو.
(د) فئات منصوص عليها من العاملين تشكل ما لا يقل عن 50% من مجموع العاملين في المراكز الصناعية التي تستخدم 20 شخصا أو أكثر، وذلك في حالة إصدار استثناء بمقتضى المادة 3.
مادة 28
تمنح المزايا في شكل دفعات دورية تحتسب كالآتي:
(أ) وفقا لأحكام المادة 65 أو لأحكام المادة 66 إذا شمل الضمان فئات من العاملين أو فئات من السكان العاملين في النشاط الاقتصادي.
(ب) وفقا لأحكام المادة 67 إذا شمل الضمان جميع المقيمين ممن لا تزيد دخولهم على حدود معينة.
مادة 29
1- يجب أن توفر في الملمات التي يشملها الضمان المزايا المنصوص عليها في المادة 28 على الأقل:
أ) لأي شخص شمله الضمان أو أكمل - قبل حلول الملمة ووفقا لقواعد منصوص عليها - فترة استحقاق قد تكون ثلاثين عاما سدد فيها الاشتراكات أو باشر طوالها عملا ما أو عشرين سنة إقامة أو.
ب) إذا شمل الضمان - من حيث المبدأ - كل المجتمع العامل، تضمن المزايا لكل شخص أكمل فترة استحقاق منصوصا عليها تؤدى عنها الاشتراكات أو سددت الاشتراكات باسمه طوال حياته العاملة، بحيث يبلغ متوسطها مبلغا منصوصا عليه:
2- إذا كان منح المزايا المنصوص عليها في الفقرة الأولى مشروطا بتسديد عدد أدنى من الاشتراكات أو مدة من الخدمة فإنه يضمن على الأقل منح مزايا مخفضة إلى:
(أ) الشخص الذي يشمله الضمان ويكون قد أكمل قبل حالة الشيخوخة وفقا لقواعد منصوص عليها فترة 15 سنة من الاشتراكات أو الخدمة.
(ب) إذا شمل الضمان - من حيث المبدأ - كل المجتمع العامل تضمن المزايا لكل شخص أكمل فترة منصوص عليها وأديت عنها اشتراكات باسمه طوال حياته العاملة بحيث تبلغ جملتها نصف المتوسط السنوي المنصوص عليه والذي أشير إليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة.
3- تعتبر متطلبات الفقرة 1 من هذه المادة مستوفاة إذا كانت المزايا المحتسبة - وفق متطلبات الباب الحادي عشر ولكن على أساس عشر نقط أدنى من المبين بالجدول الملحق بهذا الباب للمنتفع القياسي - قد توفرت لكل شخص شمله الضمان يكون قد أكمل وفقا لقواعد منصوص عليها عشر سنوات من الاشتراكات أو الخدمة أو خمس سنين إقامة.
4- يجوز إجراء تخفيض نسبي على النسبة المئوية المبينة في الجدول الملحق بالباب الحادي عشر إذا كانت مدة استحقاق المقابلة للنسبة المئوية المخفضة تزيد على عشر سنوات، من الاشتراكات أو الخدمة وتقل عن ثلاثين سنة من الاشتراكات أو الخدمة 1. وإذا كانت مثل هذه المدة تزيد على خمس عشرة سنة تمنح مزايا مخفضة بالتطبيق للفقرة 2 من هذه المادة.
5- إذا كان منح المزايا المشار إليها في الفقرات 1 أ 3 أ 4 من هذه المادة مشروطا بتسديد عدد أدنى من الاشتراكات أو العمل فإن من يشمله الضمان يستحق مزايا مخفضة بالشروط المنصوص عليها إذا بلغ سنا متقدمة حين أصبحت النصوص التي تسمح بتطبيق هذا الباب من الاتفاقية سارية المفعول لم تتوفر له الشروط المنصوص عليها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ما لم يمنح الشخص المذكور مزايا وفقا لأحكام الفقرات 1 أ 3 أ 4 من هذه المادة على أساس سن أعلى من السن المعتاد.
مادة 30
تمنح المزايا المنصوص عليها في المادتين 28، 29 طوال فترة الشيخوخة.
الباب السادس: تعويض إصابة العمل
مادة 31
على كل عضو يسري عليه هذا الباب من هذه الاتفاقية أن يوفر للأشخاص الذين يشملهم الضمان المزايا المترتبة على إصابات العمل وفقا للمواد التالية في هذا الباب.
مادة 32
يغطي الضمان الملمات الآتية إذا نجمت عن إصابات العمل أو عن أمراض مهنية منصوص عليها:
(أ) ظروف مرضية.
(ب) عجز عن العمل ناتج عن مثل هذه الظروف ويستتبع توقف الكسب وفقا لما تحدده القوانين أو اللوائح القومية.
(جـ) الفقد الكلي للقدرة على الكسب أو الفقد الجزئي بما يتجاوز درجة معينة إذا رجح أن يكون هذا الفقد الكلي أو الجزئي مستديما أو ينتج عند فقد للطاقة الجسمانية.
(د) فقد الأرملة أو الأولاد لوسائل العيش نتيجة لوفاة العائل. وفي حالة الأرملة فإن الحق في الحصول على مزايا قد يشترط فيه افتراض عدم قدرتها على إعالة نفسها وفق ما تقرره القوانين أو اللوائح القومية.
مادة 33
يشمل الضمان الأشخاص الآتي بيانهم:
(أ) فئات منصوص عليها من العاملين يشكلون ما لا يقل عن 50% من مجموع العاملين وكذلك زوجات وأولاد مستخدمي هذه الفئات فيما يختص بالمزايا المترتبة قانونا على وفاة العائل أو.
(ب) فئات منصوص عليها من العاملين يشكلون ما لا يقل عن 50% من مجموع العاملين في مراكز صناعية تستخدم 20 شخصا أو أكثر وكذلك زوجات هؤلاء المستخدمين وأولادهم فيما يختص بالمزايا المترتبة على وفاة العائل ذلك إذا صدر إخطار بالتطبيق للمادة 3.
مادة 34
1- يجب في ملمة المرض أن تشمل المزايا الخدمات الطبية الوارد ذكرها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة.
2- تشمل الخدمات الطبية ما يأتي:
(أ) خدمات الطبيب الممارس العام والأخصائيين بالنسبة للأشخاص الذين يعالجون في المستشفى أو خارجه بما في ذلك الزيارات المنزلية.
(ب) علاج الأسنان.
(جـ) خدمات الممرضات سواء في المنزل أم في المستشفى أم في غير ذلك من المؤسسات الطبية.
(د) الإقامة في مستشفى أو دار للنقاهة أو مصحة أو غير ذلك من المؤسسات الطبية.
(هـ) ما يصرف من أدوات أسنان وأدوية وأدوات طبية جراحية بما في ذلك تركيبات الأسنان الصناعية وصيانتها والنظارات.
(و) العلاج الذي يقوم به عضو من أعضاء مهنة تعتبر قانونا مرتبطة بمهنة الطب وذلك تحت إشراف الطبيب أو طبيب الأسنان.
3- في حالة نفاذ إخطار صادر بالتطبيق للمادة 3 فإن الخدمات الطبية تشمل على الأقل:
(أ) علاج الممارس العام بما في ذلك الزيارات المنزلية.
(ب) علاج الأخصائيين في المستشفيات للأشخاص المقيمين بها أو غير المقيمين وكذا علاج الأخصائيين خارج المستشفى.
(جـ) ما يصرف من الأدوية الأساسية تنفيذا لتذكرة طبيب أو غيره من أصحاب المهنة المؤهلين.
(د) دخول المستشفى إذا كان ذلك لازما.
4- يجب أن تستهدف الخدمات الطبية المقدمة وفقا للفقرات السابقة بالنسبة لمن يشمله الضمان، المحافظة على الصحة أو استردادها أو تحسينها وتمكينه من العمل والقيام بحاجاته الشخصية.
مادة 35
1- على المصالح الحكومية والهيئات المكلفة تقديم الخدمات الطبية التعاون إذا اقتضى الحال مع الهيئات العامة لإعادة التأهيل المهني بغية تدريب الأشخاص ممن نقصت قدرتهم على القيام بعمل آخر مناسب.
2- يجوز للقوانين أو اللوائح القومية أن تأذن لهذه المصالح أو الهيئات باتخاذ إجراءات لإعادة تأهيل الأشخاص الذين نقصت قدرتهم تأهيلا مهنيا.
مادة 36
1- في حالة العجز عن العمل أو فقد القدرة على الكسب فقدا تاما يحتمل أن يكون مستديما أو ما ينشأ عن ذلك من فقد القدرة الجسمانية أو في حالة وفاة عائل الأسرة تأخذ المزايا شكل دفعات دورية تحسب وفقا لأحكام المادة 65 أو لأحكام المادة 66.
2- في حالة فقد القدرة على العمل فقدا جزئيا يحتمل أن يكون مستديما أو ما ينشأ عن ذلك من نقص القدرة الجسمانية فإن المزايا المستحقة تأخذ شكل دفعات دورية تمثل نسبة معقولة مما هو مقرر في حالة الفقد الكلي على الكسب أو ما ينشأ عنه من انتقاص القدرة الجسمانية.
3- يمكن أن يستعاض على الدفعات الدورية بالحصول على مبلغ إجمالي.
(أ) إذا كانت درجة العجز بسيطة أو.
(ب) إذا تأكدت السلطة المختصة من حسن استغلال المبلغ الإجمالي.
مادة 37
1- يجب ضمان المزايا المذكورة في المادتين 34 و36 على الأقل بالنسبة لمن يشملهم الضمان ممن كانوا عاملين في أراضي العضو وقت الحادث إذا كانت الإصابة بسبب الحادث، أو وقت ظهور المرض إذا كانت نتيجة للمرض، كما يضمن صرف دفعات دورية في حالة وفاة العائل إلى أرملته وأولاده.
مادة 38
تمنح المزايا في المادتين 34 و36 طوال مدة الإصابة. بيد أنه فيما يختص بالعجز عن العمل فإنه لا يلزم منح المزايا في الثلاثة الأيام الأولى في كل حالة من حالات توقف الكسب.
الباب السابع: المزايا العائلية
مادة 39
على كل عضو يسري عليه هذا الباب من هذه الاتفاقية أن يضمن منح المزايا العائلية لمن يشملهم الضمان بالتطبيق للأحكام التالية من هذا الباب.
مادة 40
يجب أن يشمل الضمان المسئولية عن إعالة الأولاد وفقا للقواعد المرسومة.
مادة 41
يجب أن يشمل الضمان الأشخاص الآتي بيانهم:
(أ) فئات منصوص عليها من العاملين تشكل ما لا يقل عن 50% من مجموع المستخدمين.
(ب) فئات منصوص عليها من السكان الذين يساهمون في النشاط الاقتصادي ويشكلون ما لا يقل عن 20% من جميع المقيمين أو.
(جـ) جميع المقيمين الذين لا تزيد دخولهم خلال التأثر بالملمة عن الحدود المقررة أو.
(د) فئات منصوص عليها من العاملين لا تقل في مجموعها عن 50% من جميع العاملين الذين يعملون في مشروعات صناعية تستخدم 20 شخصا على الأقل وذلك في حالة صدور إخطار بالتطبيق للمادة 3.
مادة 42
تشمل المزايا ما يأتي:
(أ) دفعات دورية تمنح لأي شخص شمله الضمان وأكمل الفترة المحددة للاستحقاق أو.
(ب) صرف طعام وملابس للأولاد أو تهيئة مسكن لهم أو مكان لقضاء الإجازات أو تقديم مساعدة منزلية أو.
(جـ) مزيج من المزايا المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب).
مادة 43
تضمن المزايا المشار إليها في المادة 42 على الأقل بالنسبة لأي شخص شمله الضمان وأكمل خلال فترة منصوصا عليها مدة استحقاق قد تكون ثلاثة أشهر أدى - خلالها الاشتراكات أو باشر طوالها عملا ما أو سنة إقامة ذلك حسب ما هو منصوص عليه.
مادة 44
يجب أن تكون القيمة الكلية للمزايا الممنوحة وفقا للمادة 42 بالنسبة لمن يشملهم الضمان بحيث تمثل:-
(أ) 3% من أجر عامل عادي بالغ ذكر يحدد وفقا للقواعد الواردة في المادة 66 مضروبا في مجموع عدد أولاد جميع الأشخاص المشمولين بالضمان أو.
(ب) 1.5% من الأجر المذكور مضروبا في مجموع عدد أولاد جميع المقيمين.
مادة 45
إذا كانت المزايا في شكل دفعات دورية فإنها تستمر طوال بقاء الملمة التي يشملها الضمان.
الباب الثامن: مزايا الأمومة
مادة 46
على كل عضو يسري عليه هذا الباب من الاتفاقية أن يضمن لمن يشملهم الضمان منح مزايا الأمومة وفقا للمواد الآتي بيانها في هذا الباب.
مادة 47
يشمل الضمان حالات الحمل والوضع وما يترتب عليهما وكذا توقف الكسب الناتج عنهما كما تعرفه القوانين أو اللوائح القومية.
مادة 48
يجب أن يشمل الضمان:
(أ) جميع النساء الداخلات في فئات منصوص عليها من الوظائف تشكل في مجموعها 50% على الأقل من جميع العاملين وكذا زوجات الأشخاص الداخلين في هذه الفئات بالنسبة لمزايا الأمومة الطبية.
(ب) أو جميع النساء الداخلات في فئات منصوص عليها من المجتمع العامل تشكل ما لا يقل عن 20% من مجموع المقيمين وكذا زوجات الرجال الداخلين في هذه الفئات بالنسبة لمزايا الأمومة الطبية أو.
(جـ) في حالة تطبيق إخطار صادر بمقتضى المادة 3، جميع النساء التابعات لفئات من العاملين تشكل في مجموعها ما لا يقل عن 50% من العاملين في مراكز العمل الصناعي التي تستخدم 20 شخصا أو أكثر وكذلك زوجات الرجال الداخلين في هذه الفئات بالنسبة لمزايا الأمومة الطبية.
مادة 49
1- يجب أن تشمل مزايا الأمومة الطبية الرعاية المشار إليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة في حالة الحمل والوضع وما يترتب عليهما.
2- يجب أن تشمل الرعاية الطبية على الأقل.
(أ) العلاج قبل وأثناء الوضع وبعده الذي يتولاه الطبيب الممارس أو القابلات المؤهلات.
(ب) الإقامة في المستشفى عند الحاجة.
3- يجب أن تقدم الخدمات المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة إلى النساء اللآتي يشملهن الضمان بهدف المحافظة أو استعادة أو تحسين صحة الأم التي يشملها الضمان وكذا قدرتها على العمل ومواجهة احتياجاتها الشخصية.
4- يجب أن تشجع المصالح الحكومية المؤسسات التي تدير عمليات مزايا الأمومة الطبية - الوسائل الملائمة - النساء اللاتي يشملهن الضمان على التقدم لإدارات الخدمات الصحية العامة التي تضعها السلطات العامة، أو غيرها من الهيئات المعترف بها من السلطات العامة، تحت تصرفهن.
مادة 50
تكون المزايا بالنسبة لتوقف الكسر الناتج عن الحمل والوضع وما يترتب عليهما في شكل دفعات دورية تحسب وفقا لأحكام المادة 65 أو المادة 66.
ويجوز أن تتغير الدفعة الدورية أثناء قيام الملمة التي يشملها الضمان بشرط أن يكون متوسط الدفعات متمشيا مع الأحكام سالفة الذكر.
مادة 51
يجب في الحالة التي يشملها الضمان، تقديم المزايا المنصوص عليها في المادتين 49 و50 على الأقل لأية امرأة تدخل في الفئات التي يشملها الضمان وتكون قد قضت فترة يمكن اعتبارها كافية لمنع الاستغلال كما يجب تقديم المزايا المشار إليها في المادة 49 أيضا لزوجات الأشخاص الداخلين في هذه الفئات إذا ما استوفى هؤلاء شرط المدة المؤهلة للاستحقاق.
مادة 52
تمنح المزايا المنصوص عليها في المادتين 49 و50 طوال قيام الملمة التي يشملها الضمان. إلا أنه يجوز قصر الدفعات الدورية على 12 أسبوعا ما لم تتطلب القوانين أو اللوائح القومية أو تجيز التوقف على العمل مدة أطول من ذلك. وفي هذه الحالة لا يمكن قصر الدفعات على مدة أقصر.
الباب التاسع: مزايا العجز
مادة 53
على كل عضو يسري عليه هذا الباب من الاتفاقية أن يوفر للأشخاص الذين يشملهم الضمان منح مزايا العجز عن العمل وفقا للمواد التالية في هذا الباب.
مادة 54
تشمل الملمة الموجبة للتعويض العجز عن أداء أي نشاط مجزي لدرجة معينة يحتمل معها أن يكون العجز فيها دائما أو أن يستمر بعد قطع إعانة المرض.
مادة 55
الأشخاص الذين يشملهم الضمان هم:
(أ) فئات منصوص عليها من العاملين تكون ما لا يقل عن 50% من مجموع العاملين أو:
(ب) فئات منصوص عليها من ذوي النشاط الاقتصادي تشكل ما لا يقل عن 20% من مجموع المقيمين أو.
(جـ) جميع المقيمين الذين لا تزيد دخولهم أثناء الملمة التي يشملها الضمان على الحدود المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة 67 أو:
(د) فئات منصوص عليها من العاملين تشكل في مجموعها ما لا يقل عن 50% من مجموع العاملين المشتغلين في مراكز العمل الصناعية التي تستخدم 20 شخصا أو أكثر ذلك في حالة إصدار إخطار بالتطبيق للمادة 3.
مادة 56
تكون المزايا في شكل دفعات دورية تحتسب على الوجه الآتي:
(أ) وفقا لأحكام المادة 65 أو المادة 66 في حالة ما يشمل الضمان فئات من العاملين أو فئات من مجتمع العمال.
(ب) وفقا لأحكام المادة 67 إذا كان جميع المقيمين الذين يشملهم الضمان لا تزيد دخولهم أثناء الملمة على الحدود المنصوص عليها.
مادة 57
1- يجب في الحالات التي يشملها الضمان تقديم المزايا المنصوص عليها في المادة 56 على الأقل:
(أ) لكل شخص يشمله الضمان يكون قد أكمل قبل وقوع الملمة وفقا للأحكام المنصوص عليها مدة تأهيل قد تكون 15 سنة من الاشتراكات أو التوظف أو مدة إقامة قدرها 10 سنوات.
(ب) إذا شمل الضمان - من حيث المبدأ - جميع الأشخاص العاملين تمنح المزايا لكل شخص شمله الضمان وأكمل فترة ثلاث سنوات أدى فيها الاشتراكات أو أديت فيها هذه الاشتراكات باسمه طوال حياته العملية بحيث يبلغ المتوسط السنوي لهذه الاشتراكات مبلغا منصوصا عليه.
2- إذا كان منح المزايا المنصوص عليها في الفقرة 1 مشروطا باستيفاء مدة دنيا تؤدى فيها الاشتراكات وتشمل خلالها الوظيفة فيجب ضمان مزايا مختلفة على الأقل بالنسبة:
(أ) لأي شخص شمله الضمان يكون قد أكمل قبل وقوع الملمة وفقا للقواعد المنصوص عليها مدة خمس سنوات أدى فيها الاشتراكات أو شغل الوظيفة.
(ب) إذا شمل الضمان - من حيث المبدأ - جميع العاملين فيجب أن توفر المزايا لكل شخص أكمل مدة ثلاث سنوات ويكون قد سدد نصف المتوسط السنوي للاشتراكات المنصوص عليها والسابق ذكرها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة خلال العمل.
3- تعتبر أحكام الفقرة (1) من هذه المادة مستوفاة إذا كانت المزايا المحسوبة وفق متطلبات الباب الحادي عشر ولكن على أساس نسبة مئوية تقل عشر نقط عما هو وارد في الجدول الملحق بهذا الباب للمنتفع القياسي قد توفرت على الأقل لأي شخص شمله الضمان أكمل فترة خمس سنوات من تسديد الاشتراكات أو شغل الوظيفة أو من الإقامة وفقا لقواعد منصوص عليها.
4- يجوز إجراء تخفيض نسبي للنسبة المئوية المبينة في الجدول الملحق بالباب الحادي عشر إذا كانت المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المقابلة للنسبة المئوية المخفضة. تزيد على خمس سنوات ولكنها تقل عن خمس عشرة من تسديد الاشتراكات أو شغل الوظيفة فإن المعاش المستحق يخفض بالتطبيق للفقرة 2 من هذه المادة.
مادة 58
يستمر منح المزايا المشار إليها في المادتين 56 و57 طوال مدة الملمة التي يشملها الضمان أو حتى موعد استحقاق مزايا الشيخوخة.
الباب العاشر: مزايا الورثة
مادة 59
على كل عضو يسري عليه هذا الباب من الاتفاقية أن يوفر للأشخاص الذين يشملهم الضمان منح المزايا الخاصة بالورثة وفقا للمواد الواردة في هذا الباب.
مادة 60
1- يجب أن تتضمن الملمات الموجبة للضمان فقد الأرملة أو الأولاد لأسباب العيش نتيجة لوفاة عائلهم ويجوز في حالة الأرملة أن يكون الحق في الحصول على المزايا مشروطا بافتراض عجزها عن القيام بأود نفسها وفقا لما تقرره القوانين أو اللوائح القومية.
2- يجوز أن تقرر القوانين أو اللوائح القومية وقف منح المزايا. إذا كان الشخص المستحق يمارس بعض أوجه النشاط المجزية المنصوص عليها كما يجوز تخفيض المزايا المترتبة على اشتراكات مؤداة إذا كان المنتفع بها يحصل على كسب يزيد على مبلغ محدد كذلك يجوز تخفيض المزايا التي لا ترتبط بأداء اشتراكات إذا كان كسب المنتفع أو دخوله الأخرى أو مجموعها يتجاوز مبلغا معينا.
مادة 61
يشمل الضمان الأشخاص الآتين:
(أ) زوجات وأولاد عائلي الأسر من فئات معينة من العاملين تشكل في مجموعها ما لا يقل عن 50% من جميع العاملين أو.
(ب) زوجات وأولاد عائلي الأسر لفئات معينة من المجتمع العامل تشكل في مجموعها ما لا يقل عن 20% من جميع المقيمين أو:
(جـ) جميع الأرامل والأولاد المقيمين الذين فقدوا عائلهم وكانت دخولهم عندئذ لا تتجاوز حدودا معينة وفقا لمتطلبات المادة 67 أو:
(د) زوجات وأولاد العائلين ممن يدخلون في فئات معينة من العاملين تشكل في مجموعها ما لا يقل عن 50% من جميع العاملين في مراكز صناعية تستخدم 20 شخصا أو أكثر في حالة صدور إخطار بالتطبيق للمادة 3.
مادة 62
تكون المزايا في شكل دفعات دورية تحتسب كالآتي:
أ) وفقا لأحكام المادة 65 أو المادة 66 في حالة شمول الضمان فئات العاملين أو فئات من المجتمع العامل.
ب) وفقا لأحكام المادة 67 عندما يشمل الضمان جميع المقيمين ممن لا تتجاوز دخولهم أثناء الحالة حدودا منصوصا عليها.
مادة 63
1- تكفل المزايا المنصوص عليها في المادة 62 بالنسبة لملمة يشملها الضمان على الأقل للأشخاص الآتي بيانهم:
أ) كل شخص يشمله الضمان يكون قد أكمل عائله وفقا للأحكام المنصوص عليها فترة استحقاق قد تكون 15 سنة أدى فيها الاشتراكات أو شغل وظيفة أو مدة إقامة قدرها عشر سنوات أو:
ب) إذا شمل الضمان - من حيث المبدأ - زوجات وأولاد جميع الأشخاص العاملين، تمنح المزايا لكل شخص يكون عائله قد أتم مدة ثلاث سنوات أدى فيها الاشتراكات أو أديت فيها هذه الاشتراكات باسم هذا العائل طوال حياته العملية بحيث يبلغ المتوسط السنوي لهذه الاشتراكات مبلغا منصوصا عليه.
2- إذا كان منح المزايا المنصوص عليها في الفقرة (1) مشروطا باستيفاء مدة دنيا تؤدى فيها الاشتراكات أو تشغل خلالها وظيفة ما فيجب ضمان مزايا مخفضة على الأقل:
(أ) لأي شخص يشمله الضمان يكون عائله قد أكمل وفقا للقواعد المنصوص عليها مدة تأهيل قدرها خمس سنوات أدى فيها الاشتراكات أو باشر الخدمة.
(ب) إذا شمل الضمان من حيث المبدأ زوجات وأولاد جميع الأشخاص العاملين تضمن المزايا لكل شخص قد أكمل عائله مدة ثلاث سنوات أدى عنها طوال حياته العملية نصف المتوسط السنوي للاشتراكات المنصوص عليها والسابق ذكرها في الفقرة الفرعية ب من الفقرة 1 من هذه المادة.
3- تعتبر أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة مستوفاة إذا كانت المزايا المحتسبة وفق متطلبات الباب الحادي عشر ولكن على أساس نسبة مئوية تقل عشر نقط عما هو وارد في الجدول الملحق بهذا الباب للمنتفع القياسي قد توفرت على الأقل لأي شخص شمله الضمان - أكمل عائله وفقا لقواعد منصوص عليها خمس سنوات من الاشتراكات أو عن العمل أو الإقامة.
4- يجوز إجراء تخفيض نسبي للنسبة المئوية المبينة في الجدول الملحق بالباب الحادي عشر إذا كانت الفقرة المؤهلة للمزايا الناتجة عن النسبة المئوية المخفضة أكثر من خمس سنوات من الاشتراك أو التوظف وأقل من خمس عشرة سنة من الاشتراكات أو التوظيف وتمنح مزايا مخفضة بالتطبيق للفقرة 2 من هذه المادة.
5- تعتبر الأرملة التي لا ولد لها غير قادرة على القيام باود نفسها ومستحقة لمزايا الورثة، يجوز اشتراط فترة دنيا لقيام الزواج قبل الترمل.
مادة 64
يستمر منح المزايا المشار إليها في المادتين 62 و63 طوال فترة قيام الملمة.
الباب الحادي عشر: المعايير التي تراعى في الدفعات الدورية
مادة 65
1- في حالة الدفعات الدورية التي تسري عليها هذه المادة، تقدر المزايا بحيث تكون بعد إضافة العلاوات العائلية التي تصرف طوال مدة الملمة التي يغطيها الضمان للمنتفع القياسي المشار إليه في الجدول المرفق بهذا الباب متساوية على الأقل للنسبة المئوية المشار إليها في هذا الجدول، والمحتسبة من الكسب الكلي السابق للمنتفع أو لعائله مضافا إليه جملة العلاوات العائلية التي تصرف لشخص يشمله الضمان عليه من الأعباء العائلية ما على المنتفع القياسي.
2- يحسب الكسب السابق للمنتفع أو لعائله بالتطبيق لقواعد مقررة. وإذا كان الأشخاص الذين يشملهم الضمان أو عائلوهم مقسمين إلى فئات حسب مكاسبهم فإنه يمكن احتساب الكسب السابق على أساس المكاسب الأساسية للفئات التي كانوا ينتمون إليها.
3- يمكن النص على حد أقصى بالنسبة لقيمة المزايا والكسب المعول عليه في تقدير تلك المزايا، بشرط أن يعين هذا الحد الأقصى بحيث تستوفى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان الكسب السابق للمنتفع أو لعائله أقل من كسب عامل يدوي ماهر أو مساويا له.
4- يحسب الكسب السابق للمنتفع أو لعائله وكذا أجر العامل المؤهل والمزايا والعلاوات العائلية على ذات الأسس الزمنية.
5- فيما يختص بغير هؤلاء من المنتفعين تحدد المزايا بحيث تتناسب بشكل معقول مع مزايا المنتفع القياسي.
6- في تطبيق هذه المادة يعتبر عاملا يدويا ماهرا:
(أ) البراد أو الخراط في الصناعة الميكانيكية غير صناعة الماكينات الكهربائية أو:
(ب) الشخص الذي يعتبر نمطا للعامل الماهر ويختار وفقا لأحكام الفقرة التالية أو:
(ج) الشخص الذي تكون مكاسبه مساوية أو تزيد على مكاسب 75% من جميع الأشخاص الذين يشملهم الضمان وتحدد هذه المكاسب على أساس سنوي أو على أساس فترة أقصر وفقا لما ينص عليه أو:
(د) الشخص الذي يوازي كسبه 125% من متوسط كسب جميع الأشخاص الذين يشملهم الضمان.
7- الشخص الذي يعتبر نمطا للعامل تطبيقا للفقرة (ب) من البند السابق هو الشخص، الذي يستخدم في الفئة التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذكور الذين يشملهم الضمان في الملمة المعينة، أو من عائلي هؤلاء الأشخاص أو من عائليهم، ويستخدم لهذا الغرض التبويب القياسي الدولي للصناعة لجميع فروع النشاط الاقتصادي الذي أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في دورته السابعة في 27 أغسطس (آب) سنة 1948م والملحق بهذه الاتفاقية، مع ملاحظة ما قد يدخل عليه من تعديل مستقبلا.
8- إذا تفاوت معدل المزايا من منطقة لأخرى، يمكن اختيار العامل الماهر الذكر في كل منطقة وفقا لأحكام الفقرتين 6، 7 من هذه المادة.
9- يحدد أجر العامل اليدوي الماهر الذكر على أساس معدلات الأجور لساعات العمل العادية التي تحددها الاتفاقيات الجماعية أو القوانين أو اللوائح القومية أو العرف بما في ذلك علاوات غلاء المعيشة إن وجدت.
وإذا كانت معدلات الأجور تتفاوت من منطقة لأخرى بينما لا تطبق الفقرة 8 من هذه المادة، فإن الأجر المذكور يحدد على أساس الأجر الوسيط.
10- يجب إعادة النظر في معدل الدفعات الدورية المستحقة بسبب الشيخوخة وإصابات العمل (ما عدا تلك التي تدفع بسبب عدم القدرة على العمل)، وكذا العجز ووفاة العائل، عند حدوث تغييرات جوهرية في المستوى العام للكسب نتيجة لما يطرأ، من تغييرات جسيمة على تكاليف المعيشة.
مادة 66
1- فيما يختص بالدفعات الدورية، التي تسري عليها هذه المادة تقدر المزايا بحيث، بعد إضافة العلاوات العائلية التي تصرف طوال مدة الملمة التي يغطيها الضمان للمنتفع القياسي المشار إليه في الجدول المرفق بهذا الباب مساوية على الأقل للنسبة المئوية المشار إليها في هذا الجدول، والمحتسبة من الكسب الإجمالي لعامل عادي ولقيمة العلاوات العائلية التي يتناولها شخص متمتع بالضمان عليه من الأعباء العائلية ما على المنتفع القياسي.
2- يحتسب أجر العامل العادي وكذا المزايا والعلاوات العائلية على أساس زمني.
3- فيما يختص بباقي المنتفعين تحتسب المزايا بحيث تتناسب منطقيا مع نظائرها التي تمنح للمنتفع القياسي.
4- بالتطبيق لهذه المادة، يدخل في عداد العمال العاديين البالغين من الرجال.
أ) الشخص الذي يعتبر نمطا للعامل غير الماهر في صناعة مكنات غير مكنات للكهرباء.
ب) الشخص الذي يعتبر نمطا للعامل غير الماهر الذي اختير وفقا لأحكام الفقرة التالية.
5- يجب أن يكون الشخص الذي يعتبر نمطا للعامل غير الماهر تطبيقا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة السابقة شخصا يعمل في المجموعة الكبرى للأنشطة الاقتصادية التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذكور الذين يشملهم الضمان عن الملمة المعنية أو من، عائلي هؤلاء الأشخاص حسب الوضع القائم وذلك في الفرع الذي يضم أكبر عدد من ممثلي هؤلاء أو عائليهم ويستخدم لهذا الغرض التبويب القياسي الدولي للصناعة في جميع الأنشطة الاقتصادية الذي أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في دورته السابعة في 27 أغسطس (آب) سنة 1948م والملحق في هذه الاتفاقية مع ملاحظة ما قد يدخل عليه من تعديل مستقبلا.
6- إذا تفاوت معدل المزايا من منطقة لأخرى فإنه يمكن اختيار العامل العادي البالغ الذكر في كل منطقة وفقا لأحكام الفقرتين 4 و5 من هذه المادة.
7- يحدد أجر العامل العادي البالغ الذكر على أساس أسعار الأجور لعدد ساعات العمل المعتادة الذي تحدده الاتفاقات الجماعية، أو وفقا للقوانين أو اللوائح القومية أو بناء على ما يقضي به العرف، بما في ذلك علاوات غلاء المعيشة إن وجدت، - وإذا كانت الأجور تتفاوت من منطقة لأخرى بينما لا تطبق الفقرة 6 من هذه المادة، فيجب اتخاذ الأجر الوسيط.
8- تراجع قيمة الدفعات الدورية الجاري صرفها في حالات الشيخوخة وإصابات العمل والأمراض المهنية (ما عدا حالة عدم القدرة على العمل) وكذا العجز ووفاة العائل تبعا للتغيرات الجوهرية التي تطرأ على المستوى العام للكسب، إذا كان هذا ناتجا من تغيرات جسيمة في تكاليف المعيشة.
مادة 67
في حالة الدفعات الدورية التي تسري عليها أحكام هذه المادة:
(أ) يقدر معدل المزايا على أساس قائمة معينة أو على أساس قائمة تحددها السلطات العامة المختصة وفقا لقواعد منصوص عليها.
(ب) لا يجوز إنقاص قيمة المزايا إلا بالقدر الذي تزيد فيه الموارد العائلية الأخرى للمستفيد على قدر معين ومحسوس، أو تحددها السلطات العامة المختصة، وفقا لقواعد منصوص عليها.
(ج) يجب أن يكون مجموع المزايا والدخل الأخرى بعد خصم المبالغ ذات الشأن المشار إليها في الفقرة (ب) سالفة الذكر بحيث تكفل لأسرة المنتفع أن تعيش مكفولة الصحة والكرامة وبحيث لا تقل عن قيمة المزايا المحتسبة وفقا لنصوص المادة 66.
(د) تعتبر نصوص الفقرة (جـ) مستوفاة إذا كانت جملة المزايا الممنوحة بمقتضى الباب الملائم تزيد عن 30% على الأقل على جملة المزايا التي يمكن الحصول عليها إذا ما طبقت أحكام المادة 66 والأحكام الآتية:
1- الفقرة ب من المادة 15 بالباب الثامن.
2- الفقرة ب من المادة 27 من الباب الخامس.
3- الفقرة ب من المادة 55 بالباب التاسع.
4- الفقرة ب من المادة 61 بالباب العاشر.
بيان ملحق: بالباب الحادي عشر
الدفعات الدورية للمنتفعين القياسيين
الباب الملمة المنتفع القياسي النسبة المئوية
3 المرض رجل له زوجة وولدان 45
4 البطالة رجل له زوجة وولدان 45
5 الشيخوخة رجل له زوجة بلغت سن المعاش 40
6 إصابات العمل
عدم القدرة على العمل رجل له زوجة وولدان 50
العجز رجل له زوجة وولدان 50
الورثة أرملة لها ولدان 40
8 الأمومة امرأة 45
9 العجز رجل له زوجة وولدان 40
10 الورثة أرملة لها ولدان 40
الباب الثاني عشر: المساواة في المعاملة بين المقيمين غير الوطنيين
مادة 68
1- للمقيمين من غير المواطنين أو يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها المقيمون الوطنيون بيد أنه فيما يختص بالمزايا أو أجزاء المزايا التي تمولها كلها أو القسط الأكبر منها، الأموال العامة وكذا فيما يختص بالنظم الانتقالية يجوز النص على شروط خاصة بالنسبة لغير الوطنيين وللوطنيين المولودين خارج أراضي العضو.
2- في نظم الضمان الاجتماعي التي تحمي العاملين ويساهم المشتركون في تمويلها، يجب أن يتمتع من يشملهم الضمان من رعايا عضو آخر قبل الالتزامات المترتبة على الباب المقابل من الاتفاقية بالنسبة لهذا الباب، بذات الحقوق المعترف بها لرعايا العضو المختص بيد أنه يجوز أن يكون تطبيق هذا البند مشروطا بقيام اتفاق ثنائي أو اتفاق متعدد الأطراف ينص على المعاملة بالمثل.
الباب الثالث عشر: أحكام مشتركة
مادة 69
يجوز إيقاف المزايا التي قد يستحقها شخص يشمله الضمان بالتطبيق لأحد الأبواب من 2 إلى 10 من هذه الاتفاقية ووفقا لما قد ينص عليه فيما يلي:
(أ) طالما كان الشخص المستحق غائبا عن إقليم العضو.
(ب) طالما كان الشخص المستحق يعال من الأموال العامة أو على نفقة أحد مؤسسات الضمان الاجتماعي بشرط أن لا تصرف أي زيادة في قيمة المزايا المستحقة على هذه الإعالة إلى الأشخاص الذين يعولهم المنتفع.
(ج) طالما تسلم المنتفع نقدا مزايا أخرى للضمان الاجتماعي، بخلاف المزايا العائلية وخلال أي فترة يتسلم فيها تعويضا آخر عن ذات الحالة من متعاقد ثالث بشرط ألا يزيد بالجزء الموقوف من المزايا على ما يتقاضاه من المزايا الأخرى أو التعويض من المتعاقد الثالث.
(د) إذا حاول صاحب الشأن الحصول على مزايا بطريق الغش.
(هـ) إذا نتج الحادث عن جريمة أو جنحة ارتكبها الشخص المعني.
(و) إذا حدثت الملمة عن سوء سلوك معتمد من الشخص المعني.
(ز) في الأحوال الملائمة إذا أهمل صاحب الشأن الانتفاع بالخدمات الطبية أو التأهيلية المقدمة له أو إذا تجاوز القواعد المنصوص عليها للتأكد من قيام أو استمرار الحالة التي يشملها الضمان وكذلك إذا تجاوز سلوك المنتفعين هذه القواعد.
(ح) فيما يختص بتعويض البطالة إذا أهمل الشخص المعني الانتفاع بخدمات مكاتب التوظيف الموضوعة تحت تصرفه.
(ط) فيما يختص بتعويض البطالة إذا فقد الشخص المعني وظيفته كنتيجة مباشرة لتوقف العمل بسبب نزاع مهني، وكذا إذا ترك عمله بمحض إرادته بدون مبررات قانونية.
(ي) فيما يختص بمزايا الورثة طالما كانت الأرملة تعيش مع رجل كزوجة له.
مادة 70
1- لكل مدعي، الحق في أن يستأنف قرار رفض منح المزايا، أو الاعتراض على صفتها أو كميتها.
2- إذا كان تقديم الخدمات الطبية في تطبيق هذه الاتفاقية تقوم به وزارة أو مصلحة حكومية مسئولة أمام هيئة تشريعية يستبدل حق الاستئناف الذي تنص عليه الفقرة 1 أعلاه بأن تنظر السلطة المختصة في كل شكوى رفض تقديم الرعاية الطبية أو عن مستوى هذه الرعاية.
3- إذا كان النظر في الدعاوى منوط بمحاكم خاصة مشكلة للنظر في مسائل الضمان الاجتماعي، يشترط فيها ممثلون للمنتفعين بالضمان، فلا يكون هناك حاجة لحق الاستئناف.
مادة 71
1- يجب تمويل المزايا الممنوحة بالتطبيق لهذه الاتفاقية وكذا مصاريف إدارتها جماعيا عن طريق الاشتراكات أو الضرائب أو كليهما، بأسلوب لا يرهق الأشخاص ذوي الدخل المحدود، ومع مراعاة الحالة الاقتصادية للعضو ولفئات الأشخاص، الذين يشملهم الضمان.
2- يجب ألا يربو مجموع اشتراكات التأمين التي يتحملها العاملون الذين يشملهم الضمان على 50% من الموارد المخصصة لحماية العاملين وزوجاتهم وأولادهم وللتأكد من استيفاء هذا الشرط يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار المزايا التي يمنحها العضو بالتطبيق لهذه الاتفاقية، باستثناء تلك التي تمنح للأسر، وكذا المزايا التي تمنح في حالة إصابات العمل أو أمراض المهنة إذا كانت هذه الأخيرة تتدرج تحت فرع خاص.
3- يتحمل العضو مسئولية عامة فيما يختص بتقديم المزايا الممنوحة بالتطبيق لهذه الاتفاقية وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة تنفيذا لذلك، وعليه إذا اقتضى الحال أن يتأكد من أن الدراسات الاكتوارية الضرورية والعمليات الحسابية الخاصة بالتوازن المالي تجرى دوريا وعلى كل حال قبل إدخال أي تعديل في المزايا وفي معدل اشتراكات التأمين والضرائب التي تخصص لتغطية هذه الملمات.
مادة 72
1- إذا لم يعهد بالإدارة إلى مؤسسة تخضع لإشراف السلطات العامة أو لمصلحة حكومية مسئولة أمام هيئة تشريعية فإنه يجب أن يشترك ممثلو الأشخاص الذين يشملهم الضمان في أعمال الإدارة اشتراكا فعليا، أو بصفة استشارية، وفقا لشروط محددة، كما يجوز أن تقرر القوانين أو اللوائح القومية كذلك اشتراك ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي السلطات العامة.
2- يتحمل العضو مسئولية عامة عن حسن إدارة المؤسسات والإدارات التي تشترك في تطبيق هذه الاتفاقية.
الباب الرابع عشر: أحكام متنوعة
مادة 73
لا تطبق هذه الاتفاقية على:
(أ) الملمات التي حدثت قبل تطبيق الباب الخاص بها من هذه الاتفاقية بالنسبة للعضو صاحب الشأن.
(ب) المزايا الممنوحة في حالة الملمات التي حدثت بعد تطبيق هذا الباب من الاتفاقية بالنسبة للعضو صاحب الشأن، وذلك إذا نشأ الحق في الحصول على هذه المزايا عن مدد سابقة على تطبيق مواد هذا الباب.
مادة 74
لا يجوز اعتبار هذه الاتفاقية معدلة لأية اتفاقية أخرى قائمة.
مادة 75
إذا وافق المؤتمر على اتفاقية تتناول موضوعا أو أكثر من تلك التي نصت عليها هذه الاتفاقية، فإن الأحكام المدرجة في الاتفاقية الجديدة تلغي الأحكام المقابلة لها بالنسبة لكل عضو وافق على الاتفاقية الجديدة إذا نصت على ذلك، وذلك اعتبارا من تاريخ بدء سريانها بالنسبة للعضو صاحب الشأن.
مادة 76
1- يتعهد كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يضمن التقرير السنوي الذي يقدمه عن تطبيق الاتفاقية عملا بالمادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية ما يأتي:
أ) بيانات كاملة عن القوانين واللوائح المنفذة لأحكام الاتفاقية.
ب) شواهد تدل على الاستجابة للاشتراكات الإحصائية المحددة في المواد المذكورة بعد. وتتفق في عرضها بقدر المستطاع مع أي مقترحات تعمل على زيادة الاتساق يعرضها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي - والمواد هي:
1- المادة 9 فقرات (أ) و(ب) و(جـ) و(د).
2- المادة 15 فقرة (أ) و(ب) أو (د).
3- المادة 21 فقرات (أ) أو (جـ).
4- المادة 27 فقرات (أ) و(ب) أو (د).
5- المادة 33 فقرات (أ) أو (ب).
6- المادة 41 فقرات (أ) أو (ب).
7- المادة 48 فقرات (أ) و(ب) أو (جـ).
8- المادة 55 فقرات (أ) و(ب) أو (د).
9- المادة 61 فقرات (أ) و(ب) أو (د).
وذلك فيما يختص بعدد الأشخاص الذين يشملهم الضمان:
2- المواد 44 و65 و66 أو 67 وذلك فيما يختص بفئات المزايا.
3- الفقرات (أ) من الفقرة 2 من المادة 18 وذلك فيما يختص بمدة التعويضات عن المرض.
4- الفقرة 2 من المادة 24 وذلك فيما يختص بمدة التعويضات في حالة البطالة.
5- الفقرة 2 من المادة 71 وذلك فيما يختص بنسبة الموارد المالية الناتجة عن اشتراكات تأمين العاملين.
6- على كل عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يرسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي في فترات مناسبة وفق ما يقرره مجلس الإدارة تقارير عن حالة القانون والممارسة فيما يختص بأحكام أي باب من الأبواب من 2 إلى 10 من الاتفاقية التي لم يخصها العضو بذكر عند تصديقه أو عند إرسال إخطار لاحق بموجب المادة 4.
مادة 77
1- لا تسري هذه الاتفاقية على البحارة أو على صيادي الأسماك في البحار ذلك لأن أحكاما لحماية هؤلاء البحارة والصيادين قد قررها مؤتمر العمل الدولي في الاتفاقية الخاصة بالضمان الاجتماعي لرجال البحر عام 1946م وفي الاتفاقية الخاصة بمعاشات البحارة عام 1946م.
2- لكل عضو أن يستثني البحارة والصيادين من عداد العاملين أو من مجتمع العاملين أو من المقيمين عند حساب النسبة المئوية للعمال أو المقيمين الذين يشملهم الضمان عملا بأحكام أي من الأبواب من 2 إلى 10 التي يتناولها التصديق.
الباب الخامس عشر: أحكام ختامية
مادة 78
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
مادة 79
1- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
3- وتسري، بعدئذ، على أي عضو بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
مادة 80
1- يجب أن تتضمن الإخطارات المبلغة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتطبيق للفقرة 2 من المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية:
(أ) الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها بدون تعديل.
(ب) الأقاليم التي يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها مع خضوعها للتعديل وذكر تفصيلات هذا التعديل.
(ج) الأقاليم التي لا يمكن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية فيها، وبيان المبررات التي تدعو لذلك.
(د) الأقاليم التي يحتفظ العضو بقراره في شأنها.
2- تعتبر التعهدات المذكورة في الفقرتين الفرعيتين أ وب من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من تصديق العضو، ويكون لهما نفس حجيته.
3- يجوز لأي عضو في أي وقت أن يلغي بإخطار لاحق كليا أو جزئيا أي تحفظات تضمنها إخطاره السابق بموجب الفقرات الفرعية ب وجـ ود من الفقرة 1 من هذه المادة.
مادة 81
1- يجب أن تتضمن الإخطارات المبلغة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي بالتطبيق للبندين 4 أو 5 من المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية ما إذا كانت أحكام هذه الاتفاقية أو أبواب منها ستطبق في الإقليم بدون تعديلات أو مع خضوعها للتعديل وإذا أشار الإخطار إلى أن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام أبواب منها يخضع للتعديل فيجب بيان تفصيلات هذه التعديلات.
2- يجوز في أي وقت للعضو أو الأعضاء أو للسلطة الدولية المختصة أن تصدر إخطارا لاحقا بالتنازل كليا أو جزئيا عن الحق في التمسك بأي تعديل تضمنه إخطاره السابق.
3- يجوز للعضو أو للأعضاء أو للسلطة الدولية المختصة في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للبطلان تطبيقا لأحكام المادة 82 إبلاغ المدير العام بإخطار جديد يعدل في أي ناحية أخرى بنود أي إخطار أسبق مع بيان الموضع الحالي بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية.
مادة 82
1- يجوز للعضو الذي يصدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها أو من التزامه من أي باب من الأبواب من 2 إلى 10 بعد مضي عشر سنوات من بدء سريانها وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسري مفعول هذا النقض إلا بعد مضي سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة يظل مرتبطا بها لمدة عشر سنوات أخرى وبعدئذ يجوز له نقضها أو أن يتحلل من التزامه بها ومن أي باب من الأبواب من 2 إلى 10 في نهاية كل عشر سنوات وفقا للشروط الواردة بهذه المادة.
مادة 83
1- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ إليه من أعضاء المنظمة.
2- يقوم المدير العام عند إخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ إليه بتوجيه نظر الأعضاء إلى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.
مادة 84
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة، إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
مادة 85
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي - عندما يرى ضرورة لذلك - تقريرا إلى المؤتمر العام عن تطبيق هذه الاتفاقية وما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج موضوع تعديلها تعديلا كليا أو جزئيا بجدول أعمال المؤتمر.
مادة 86
1- إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلي، فإن:
أ) تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع - بحكم القانون - البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر إلى أحكام المادة 82، وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
ب) يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية.
2- ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
مادة 87
يعتبر كل من النصين الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.
ملحق التصنيف الدولي القياسي للصناعة في جميع الأنشطة الاقتصادية
الأقسام والمجموعات الرئيسية
قسم صفر - الزراعة، زراعة الغابات/ الصيد البري/ صيد الأسماك.
1- الزراعة وتربية وإنتاج الماشية.
2- الغابات وقطع الأخشاب.
3- الصيد البري/ القنص بالفخاخ/ ونشر هواية الصيد.
4- صيد الأسماك.
قسم 1- التعدين وقطع الأحجار:
11- استخراج الفحم.
12- استخراج المعادن.
13- البترول الخام والغازات الطبيعية.
14- استخراج حجر البناء والطين والرمل.
19- استخراج المواد غير المعدنية والأحجار غير الواردة في أبواب أخرى.
قسما 2 - 3 الصناعات التحويلية:
20- صناعة المواد الغذائية (باستثناء المشروبات).
21- صناعة المشروبات.
22- صناعة التبغ.
23- صناعة النسيج.
24- صناعة الأحذية وغيرها من الملبوسات والملابس الجاهزة من مواد منسوجة.
25- صناعة الخشب والفلين ما عدا صناعة الأثاث.
26- صناعة الأثاث وملحقاته.
27- صناعة الورق ومنتجاته.
28- الطباعة والنشر والصناعات المتصلة بها.
29- صناعة الجلود والمنتجات الجلدية ما عدا الأحذية.
30- صناعة منتجات المطاط.
31- صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية.
32- صناعة منتجات البترول والفحم.
33- صناعة منتجات المعادن غير الفلزية - ما عدا منتجات البترول والفحم.
34- الصناعات المعدنية الأساسية.
35- صناعة المنتجات المعدنية ما عدا مكينات ومعدات النقل.
36- صناعة الماكينات ما عدا الماكينات الكهربائية.
37- صناعة الماكينات والأجهزة والمعدات والمهمات الكهربائية.
38- صناعة معدات النقل.
39- صناعة تحويلية مختلفة.
قسم 4- التشييد:
40- التشييد.
قسم 5- الكهرباء والغاز والمياه والخدمات الصحية:
51- الكهرباء والغاز والبخار.
52- توريد المياه والخدمات الصحية.
قسم 6- التجارة:
61- تجارة الجملة والقطاعي.
62- المصارف والمؤسسات المالية الأخرى.
63- التأمينات.
64- العقارات.
قسم 7- النقل والتخزين والمواصلات:
71- النقل.
72- التخزين ومخازن الإيداع.
73- المواصلات.
قسم 8- الخدمات:
81- خدمات حكومية.
82- خدمات المجتمع والمشروعات.
83- خدمات الترفيه.
84- خدمات شخصية.
قسم 9- مناشط لم توصف وصفا كافيا:
90- مناشط لم توصف وفقا كاملا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق