جلسة 21 من نوفمبر سنة 1987
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ود. محمد جودت الملط ومحمد محمود البيار ومحمد معروف محمد المستشارين.
----------------
(30)
الطعن رقم 3648 لسنة 29 القضائية
أزهر - مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس - الجزاءات التأديبية.
القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر ولائحته التنفيذية.
تسري على أعضاء هيئة التدريس بالأزهر القواعد الخاصة بالمرتبات والعلاوات المستحقة لنظائرهم بالجامعات المصرية الأخرى - من بين هذه القواعد سنوية العلاوة الدورية - توقيع عقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة معناه تأخير العلاوة الدورية المستحقة لفترة واحدة - صدور قرار الجزاء بتأخير العلاوة الدورية لمدة عامين ينطوي على مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 15 من سبتمبر سنة 1983، أودع الأستاذ..... المحامي نائباً عن الأستاذ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد الدكتور...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3648 لسنة 29 القضائية في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بجلسة 18 من يوليو سنة 1983 في الدعوى رقم 5 لسنة 1982 المقامة من السيد الدكتور مدير جامعة الأزهر ضد السيد الدكتور ..... والقاضي بمجازاة السيد المذكور بعقوبة اللوم مع تأخير أول علاوة دورية مستحقة لمدة عامين.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25 من فبراير سنة 1987، وبجلسة 6 من يوليو سنة 1987 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظره بجلسة 17 من أكتوبر سنة 1987، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه النازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 16 من يناير سنة 1983 أحال السيد الدكتور مدير جامعة الأزهر، السيد الدكتور....... المدرس بكلية الشريعة والقانون بفرع جامعة الأزهر بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب، أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر حيث أودع سكرتارية هذا المجلس تقرير اتهام ضد السيد المذكور نسب فيه إليه ما يأتي:
1 - قام بتأليف مذكرات وزعت على طلبة كلية الشريعة والقانون بأسيوط قررت اللجنة العلمية المشكلة من الجامعة بأن لا يوجد فيها أي موضوع يتصل بالفقه المقارن المقرر دراسته في الكلية لأي سنة من السنوات الدراسية فضلاً عن خلوها من المادة العلمية.
2 - انقطع عن عمله بكلية الشريعة والقانون في الفترة من 25/ 10/ 1981 حتى 18/ 11/ 1981، وفي الفترة من 2/ 5/ 1982 حتى 10/ 5/ 1982، بدون عذر مقبول، الأمر الذي يتنافى مع واجباته كعضو هيئة تدريس بالجامعة ويخالف نصوص المادة 115/ 1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر. وبجلسة 18 من يوليو سنة 1983 قرر مجلس التأديب مجازاة السيد المذكور بعقوبة اللوم مع تأخير أول علاوة دورية مستحقة لمدة عامين.
وأقام المجلس قراره على أنه بالنسبة إلى مخالفة الأولى المسندة إلى السيد الدكتور...... من أنه قام بتأليف مذكرات وزعت على طلبة كلية الشريعة والقانون بأسيوط قررت اللجنة العلمية أنه لا يوجد فيها أي موضوع يتصل بالفقه المقارن المقرر دراسته فضلاً عن خلوها من المادة العلمية، فإن السيد عميد كلية الشريعة والقانون بأسيوط أعد تقريراً عن الحالة العلمية والدراسية والنشاط العلمي الخاص بالدكتور المذكور عن العام الجامعي 80/ 1981 جاء به أنه بناء على خطة الدراسة المعتمدة للعام الجامعي 80/ 1981 اطلع...... فتبين له أي للعميد أن المذكرة الخاصة بمحاضرات الفقه المقارن عدد صفحاتها 47 صفحة وتحتوي على مقدمة عامة 12 صفحة وحكم لمحكمة القضاء الإداري صفة 13 ومشروع قانون في شأن الجناية على النفس أعدته اللجنة العليا لتطوير القوانين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الصفحات من 14 - 25 إلى آخر ما جاء بهذا التقرير الذي خلص إلى أنه لم يقدم الفائدة المرجوة للطلاب من الناحية العلمية مما يتفق وطلب كلية الشريعة والقانون وطلب السيد العميد في ختام تقريره عرضه على مجلس الجامعة لإبداء الرأي فيما ورد به حرصاً على مصلحة الكلية والجامعة وقد رفع الدكتور نائب رئيس الجامعة هذا التقرير إلى رئيس الجامعة الذي أحاله إلى المستشار القانوني للتحقيق وإبداء الرأي وقد اقترح المستشار القانوني تشكيل لجنة علمية من أساتذة الفقه المقارن بالجامعة لوضع تقرير عن المذكرتين المشار إليهما وفي 18/ 5/ 1982 أشر رئيس الجامعة بإحالة الموضوع إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس مع عرض مذكرة السيد عميد الكلية على اللجنة الدائمة بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة التي شكلت من ثلاثة أعضاء هم....... والدكتور...... والدكتور...... وقد أتمت اللجنة تقريرها في 4/ 8/ 1982 استعرضت فيه المذكرتين المشار إليهما وخلصت إلى أنه بالنسبة إلى مذكرة تفسير آيات الأحكام المقررة على طلبة السنة الأولى بكلية الشريعة والقانون بأسيوط فإن عدد صفحاتها 35 صفحة وأنها لا تحتوي على شيء من التفسير الوارد في منهج الدراسة على طلاب الشريعة والقانون بجميع سنوات الدراسة غير تفسير بعض آيات سورة الفاتحة من أولها إلى قوله تعالى ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ في حين أن منهج الدراسي المقرر هو تفسير الفاتحة وآيات السحر وآيات الوضوء والتيمم وآيات التزكية والحل والتحريم وآيات الحج والعمرة وآيات الصيام وبهذا الوضع تكون المذكرة غير صالحة للمنهج الدراسي المطلوب لا من حيث استيفائها لموضوعات المنهج ولا من حيث مادتها العلمية. أما مذكرة الفقه المقارن فإنها تقع في 47 صفحة ذكر في الصفحات من 1 - 12 كلام عام ثم بعد ذلك حكم محكمة القضاء الإداري ثم مشروع قانون الجناية على النفس ثم صفحة بها رسالة جديدة ذكر فيها قبول أعضاء من المحامين في جدول المحاماة عددهم 28 عضواً ثم مشروع قانون في شأن جرائم الاعتداء على ما دون النفس ولا يوجد في المذكرة أي شيء يدل على دراسة للفقه المقارن فيما ورد في هذه المذكرة لأية سنة من سنوات الدراسة في قسم الشريعة والقانون وقسم الشريعة فقط لأن موضوع الدراسة في الفقه المقارن كما جاء في المنهج الدراسي هي موضوعات تتعلق بالزكاة والسرقة والربا وموضوعات الحرابة والزواج والرضاع والبيع وما يتعلق به والقضاء على الغائب وتعارض البيانات ونصاب شهادة المرأة وبذلك تبين أنه لا يوجد في المذكرة أي موضوع يتصل بالفقه المقارن المقرر دراسته في الكلية لأي سنة من السنوات الدراسية فضلاً عن خلوها من المادة العلمية. وعلى ذلك تكون التهمة المسندة إلى السيد الدكتور المذكور قائمة على أساس سليم من الواقع ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من الأوراق وليس بسائغ لنفي هذا الاتهام طلبه شهادة أعضاء اللجنة الدائمة لمناقشتهم أو أمين المكتبة بحجة أن هذه المذكرات ليست كاملة فإن المجلس قد أتاح له فرصة تقديم هذه المذكرات أو صور منها كاملة إن كانت لديه، ولكنه نفى احتفاظه بها وهو قول لا يقبل منطقاً إذ لا يعقل ألا يحتفظ عضو هيئة التدريس بنسخة من مذكرات ألفها أو يتابع ما طبع منها ووزع على الطلبة للتأكد من سلامتها ومن ثم فإن المجلس لم يجد مبرراً لاستدعاء أعضاء اللجنة الدائمة خاصة وأنه طلب شهادتهم في مذكرته المقدمة في فترة حجز الدعوى للقرار وكان له أن يناقش تقرير اللجنة موضوعياً في مذكرته في فترة حجز الدعوى للقرار حيث منح مدة أسبوعين لتقديم مذكرات أو مستندات فيها إلا أنه لم يقدم ما يدحض تقرير اللجنة العلمية أو يفنده سوى ما جاء به من تقدير له بمناسبة منحه درجته العلمية وهي مسألة لا علاقة لها بتقرير اللجنة الخاص بالمذكرتين المقررتين على طلبة كلية الشريعة والقانون كما أن دفعه بعدم اختصاص اللجنة الدائمة بوضع تقرير عن مؤلفين، دفع ليس له أساس من القانون إذ أن الجامعة لها متابعة أعضاء هيئة التدريس بها والتحقق من أن ما يدرسونه أو يؤلفونه يدخل في المقرر على الطلبة حسب المنهج المقرر. فإذا ما ثار خلاف حول مؤلف وما إذا يدخل في المنهج من عدمه وأحالته الجامعة إلى اللجنة الدائمة بها وهي المختصة أصلاً ببحث المؤلفات والبحوث لأعضاء هيئة التدريس بمناسبة تعيينهم أو ترقيتهم، كان تصرف الجامعة في هذا الشأن يتسم بالحيدة والجدية في بحث الأمر فلم تكتفي بتقرير العميد بخصوص المذكرتين المشار إليهما، بل أحالتهما إلى اللجنة الدائمة ولا يوجد في القانون ما يمنع من أن يعهد إلى هذه اللجنة بمثل هذا العمل، ومن ثم يكون تقرير اللجنة لا مطعن عليه وأضاف المجلس أنه فيما يتعلق بالمخالفات الثانية المسندة إلى السيد الدكتور/ ....... من أنه انقطع عن عمله بكلية الشريعة والقانون في الفترة من 25/ 10/ 1981 حتى 18/ 11/ 1981 وفي الفترة من 2/ 5/ 1982 حتى 10/ 5/ 1982 فإنه بالنسبة للفترة الأولى من 25/ 10/ 1981 حتى 18/ 11/ 1981 فإن هذا الانقطاع ثابت من كتب الكلية المتكررة ومن أقوال الدكتور/ ....... في التحقيق الذي أجراه معه الدكتور...... مستشار الجامعة آنذاك وانتهى المحقق إلى وجوب إعادة الدكتور/ ....... إلى عمله مع عدم الإخلال بسلطة الجامعة في مؤاخذته تأديبياً عن هذا الانقطاع متى ثبت أنه بلا عذر يبرره ومن ثم فإن انقطاعه هذه الفترة يكون ثابتاً في حقه ولا ينفيه ما ذكره في أقواله أمام المجلس أو في مذكرته من أنه كان متواجداً بالكلية في هذه الفترة لأنه على ما سبق لم يذكره أثناء التحقيق معه بل إن قوله أن الدراسة لا تبدأ إلا في 7/ 11/ 1981 يكون إقراراً بالانقطاع. وفيما يتعلق بالفترة الثانية وهي من 2/ 5/ 1982 حتى 10/ 5/ 1982 فهي ثابتة باعترافه في التحقيق وأمام هذا المجلس وقد بررها بأنه يجرى تقسيم العمل في الكنترول على أن يتناوب أعضاء الكنترول مدة الامتحان وقدم دليلاً على ذلك صورة لورقة كتب عليها التنظيم الداخلي لإدارة كنترول السنوات النهائية رابعة شريعة إسلامية وشريعة وقانون خلال العام الجامعي 82/ 1983 وزع فيها الإشراف على أن يتولى كل عضو من أعضاء هيئة التدريس الواردة أسماؤهم فيها الإشراف لمدة أسبوع حيث يتولى هو أي الدكتور......... الإشراف في الأسبوع الثالث الذي يبدأ من 22/ 5/ 1983 حتى 26/ 5/ 1983 وقد حررت هذه المذكرة في 7/ 5/ 1983 وأياً ما كان الرأي في شأن هذا التوزيع فإنه تم في السنة الدراسية التالية 82/ 1983 ولا يعتبر دليلاً على حدوث ذلك في السنة السابقة لأنه لو كان قد حدث تقسيم في الإشراف على هذا النحو لما كان ثمة مبرر لأن يتقدم رئيس الكنترول بشكوى مكتوبة بخصوص انقطاع الدكتور...... ويؤشر عليها من السيد العميد ثم يسأله عن مبرر انقطاعه ومن ثم فإن انقطاعه في الفترة الثانية يكون ثابتاً أيضاً.
وأبان المجلس أنه فيما يتعلق بما أبداه الدكتور...... أمام المجلس أو في مذكرته من رد لرئيس المجلس أو بطلان لقرار اتهام فإنه بالنسبة لرد رئيس المجلس فإن المجلس قد رفض هذا الدفع تأسيساً على أنه لم يصدر من رئيسه ما يندرج تحت أي سبب من أسباب الرد ومن ثم فلا محل لإثارة هذا الدفع مرة أخرى وفيما يتعلق ببطلان قرار الاتهام فإن الدكتور...... قد أعلن بالتهمتين المسندتين إليه وحده لنظر الدعوى جلسة 7/ 2/ 1983 ومنذ هذا التاريخ والدعوى متداولة في الجلسات حيث طلب المحال في إحدى الجلسات رد رئيس المجلس ورفض المجلس هذا الطلب إلا أن رئيس المجلس إيماناً منه بضرورة أن يتوافر لمن يقدم إلى المحاكمة التأديبية الاطمئنان الكامل والثقة التامة في قاضيه فقد تنحى باختياره عن رئاسة المجلس إلا أن المحال عاود الكرة مرة أخرى برد رئيس المجلس حيث رفض المجلس طلبه على نحو ما تقدم وطوال هذه الفترة كان تحت نظره ما وجه إليه من اتهام وكان له أن يدرأ هذا الاتهام بالحجة والبراهين وهو ما لم يفعله مؤثراً الدفوع المختلفة من رد رئيس المجلس إلى دفع ببطلان قرار الاتهام إلى دفع بعدم اختصاص اللجنة الدائمة ولم يقدر دفاعاً موضوعياً مقنعاً ما يرى المجلس معه ثبوت ما أسند إليه من اتهام على نحو ما تقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه خالف القانون للأسباب الآتية:
1 - قيام قرار مجلس التأديب المطعون فيه على إجراءات باطلة قانوناً لبطلان قرار الإحالة إذ أن المخالفة الثانية المنسوبة إليه والمتعلقة بانقطاعه عن العمل تم التحقيق فيها وصدور قرار رئيس الجامعة في شأنها وتضمن هذا القرار ضمنياً عدم الموافقة على رأى المستشار القانوني للجامعة بمؤاخذة الطاعن تأديبياً وهذا القرار صدر ممن يملكه وقد تحصن بمضي ستين يوماً على إصداره دون أن يسحبه مصدر القرار أو يلغيه. فضلاً عن عدم إعلانه ببيان المخالفات المنسوبة إليه وجاء قرار الاتهام خلواً من النصوص القانونية الواجبة التطبيق على تلك المخالفات.
كما أن قرار اللجنة العلمية الدائمة مشوب بعيب عدم الاختصاص إذ ليس من سلطتها بحث الغاية الفنية للموضوعات التي يقوم عضو هيئة التدريس بتدريسها للطلاب وإنما ينحصر اختصاصها في فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس فضلاً عن أن اثنين من أعضائها غير متخصصين في مادة الفقه المقارن.
2 - بطلان قرار مجلس التأديب لقيام سبب من أسباب الرد بالسيد الدكتور...... رئيس مجلس التأديب الذي صدر منه ما يعد رأياً في الدعوى التأديبية وقد تكلم بما يمكن أن يستشف منه رأيه في الطاعن.
3 - قرار مجلس التأديب المطعون فيه صدر مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة إذ أن كلية الشريعة والقانون قد اتخذت حيال الطاعن عدة إجراءات تنم بذاتها عن مظاهر انحرافها بالسلطة منها إيقافه عن العمل وإيقاف صرف مرتبه وتوزيع جدوله على زملائه واتخاذ إجراءات إنهاء خدمته دون أن يسبق ذلك إنذاره أو إخطاره.
4 - عدم قيام القرار المطعون فيه على سبب صحيح إذ أن أركان الجريمة التأديبية لكل سبب من الأسباب التي استندت إليها الجامعة في إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب غير متوافرة فلا توجد مخالفة وظيفية ولا تنهض الأوراق بأي دليل يفيد خروج الطاعن على مقتضى الواجب الوظيفي.
5 - الإخلال بحق الدفاع: بين الطاعن في مذكرة دفاعه الأسانيد التي يعتمد عليها في نفي الوقائع ودرء الاتهام إلا أن مجلس التأديب ادعى على خلاف الحقيقة أن الطاعن قد أثار الدفوع المختلفة ولم يقدم دفاعاً موضوعياً ومن ثم يكون قراره مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع.
6 - القصور في التسبيب إذ لم يتعرض قرار مجلس التأديب في أسبابه إلى مناقضة أوجه دفاع الطاعن.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى الطاعن فقد أصاب مجلس التأديب وجه الحق فيما انتهى إليه من إدانة السيد المذكور للأسباب التي قام عليها قرار مجلس التأديب وتضيف إليها هذه المحكمة في مقام الرد على أوجه الطعن أنه لا محل لما ادعاه الطاعن من بطلان قرار إحالته إلى المجلس التأديب لعدم إعلانه بالمخالفات المنسوبة إليه وخلو قرار الإحالة من النصوص القانونية الواجبة التطبيق على تلك المخالفات إذا الثابت من الأوراق أنه ووجه بالمخالفات المنسوبة إليه سواء أمام جهات التحقيق أو أمام مجلس التأديب كما تضمن قرار الإحالة أن تلك المخالفات تتنافى مع واجباته كعضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر وغنى عن البيان أن الجرائم التأديبية ليست محددة في القوانين حصراً ونوعاً إذ مردها إلى الإخلال بواجبات الوظيفة إيجاباً أو سلباً.
أما بالنسبة لما أثاره الطاعن من بطلان قرار مجلس التأديب بحجة أن السيد الدكتور......... قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية فإنه فضلاً عن أن الطاعن لم يقم الدليل على ذلك فإنه لم يثبت من الأوراق أنه قام برئيس مجلس التأديب أي سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات.
كما أنه لا حجة فيما أثاره الطاعن بالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة إليه والمتعلقة بانقطاعه عن العمل من أن رئيس الجامعة أصدر في شأنها قراراً تضمن عدم الموافقة على رأي المستشار القانوني للجامعة بمؤاخذة الطاعن تأديباً وأن هذا القرار قد تحصن بمرور ستين يوماً على إصداره، فإن هذا القول مردود عليه بما هو ثابت في الأوراق من أن رئيس الجامعة قد أشر على مذكرة المستشار القانوني للجامعة بعبارتين الأولى "يعاد إلى العمل" والثانية "يجب أن يستوفي التحقيق وذلك بسؤال عميد الكلية وهو المسئول عن إدارتها" الأمر الذي يستفاد منه أن رئيس الجامعة على العكس ما ادعى الطاعن قد اتجه إلى استكمال التحقيق فيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة إلى الطاعن في هذا الخصوص.
كما أن لا محل لما أثاره الطاعن من عدم جواز معاقبته تأديبياً عن المخالفة الأولى المنسوبة إليه لأنه بفرض صحتها لا تشكل مخالفة تأديبية لأنه فضلاً عن ثبوت هذه المخالفة على النحو السابق بيانه فإن المخالفة التأديبية هي إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً ومن أخص واجبات الموظف أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة وعدم الانقطاع عن العمل بدافع من نفسه إلا أن يكون الانقطاع في إجازة قانونية مسموح بها مسبقاً من الإدارة ضماناً لحسن واطراد سير المرافق العامة وحتى لا تتعطل مصالح المتعاملين معه.
ومن حيث إن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها نص في المادة (72) على أن:
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي:
(1) الإنذار.
(2) توجيه اللوم.
(3) توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة.
ومن حيث إن جدول المرتبات والمكافآت الملحق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 نص على أن تسري في شأن أعضاء هيئة التدريس جميع الأحكام والقواعد المقررة أو التي تقرر خاصة المرتبات والعلاوات التي تستحق لنظرائهم بالجامعات المصرية الأخرى وطبقاً لنفس الشروط والأوضاع.
وطبقاً لجدول المرتبات والوظائف والبدلات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المرفق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات فإن العلاوة الدورية المستحقة لعضو هيئة التدريس هي علاوة سنوية.
والمستفاد من ذلك أن العلاوة المستحقة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر طبقاً لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية المشار إليهما هي علاوة سنوية ومن ثم فإن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر حين نص في البند (3) من المادة 72 على عقوبة توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة إنما يعني في ضوء ما تقدم تأخير العلاوة الدورية المستحقة لفترة واحدة ومتى كان ذلك فإن قرار مجلس التأديب المطعون فيه إذ قضى بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع تأخير أول علاوة دورية مستحقة لمدة عامين يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ومن ثم يتعين تعديل قرار مجلس التأديب المطعون فيه ومجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة الدورية المستحقة لفترة واحدة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل قرار مجلس التأديب المطعون فيه وبمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة الدورية المستحقة لفترة واحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق