الصفحات

الاثنين، 4 نوفمبر 2024

الطعن 999 لسنة 29 ق جلسة 1 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 35 ص 188

جلسة أول مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(35)
الطعن رقم 999 لسنة 29 القضائية

محلات تجارية وصناعية وغيرها من المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
أصل التجريم ولازمه:
أن يكون المحل المنشأ أو المقام في غير ترخيص مما يخصص لغرض صناعي أو تجاري، أو أن يكون بطبيعة ما يجري فيه من نشاط مقلقاً للراحة أو مضراً بالصحة أو خطراً على الأمن العام.
أثر ذلك:
وجوب بحث هذا الأصل التشريعي بداءة.
إقامة حظائر المواشي بدون ترخيص. التفرقة بين المواشي الحلوب وغير الحلوب والتي تربى لا أساس لها من القانون. البند 56 من القسم الأول والبند 102 من القسم الثاني.

-----------------
(1) الظاهر من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 359 لسنة 1956 أن الأصل هو أن يكون المحل الذي حرم الشارع إنشاءه أو إقامته إلا بترخيص من الجهة المختصة مما يخصص لغرض صناعي أو غرض تجاري، أو أن يكون محلاً بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلقاً للراحة أو مضراً بالصحة العامة أو خطراً على الأمن العام، وهذا الأصل التشريعي يقتضي عند تقرير المسئولية الجنائية اعتباره وعدم إطراحه، وهو لتعلقه بلازم التجريم سابق في الترتيب على التمييز الذي اشتبه على محكمة الموضوع بين نوعي المواشي من أنها من المواشي الحلوب أو غير الحلوب وهو ما لم تتنبه المحكمة إلى أنه قد اجتمع لهما حكم واحد في القانون (بند 56 من القسم الأول وبند 102 من القسم الثاني)، وبذلك يسقط التفريق الذي انتهى إليه الحكم وما قاله من أن محضر ضبط الواقعة لم يبين نوع الماشية وما إذا كانت حلوباً أو غير حلوب أو من المواشي التي تربى، وقد كان واجباً على المحكمة أن تتناوله بتحقيق تجريه ليتكشف لها ما نازعها الشك فيه من قيام موجب التجريم أو عدم قيامه وأن الحظيرة موضوع الاتهام مما يسري عليه حكم القانون أو لا يسري، ولا تستطيع محكمة النقض مع قصور الحكم من هذه الناحية مراقبة صحة انطباق القانون على حقيقة الواقعة مما يتعين له نقض الحكم والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أقام حظيرة مواشي بدون ترخيص وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 453 لسنة 1954، وصدر أمر جنائي بتغريم المتهم مائة قرش والإزالة. فعارض وقضي في معارضته بسقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن وبراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف، استأنفت النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف، فقررت النيابة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على المطعون ضده لأنه في 10/ 5/ 1957 بناحية كفر سعد أقام حظيرة للمواشي بدون ترخيص، فحكمت محكمة كفر سعد الجزئية بأمر جنائي بتغريمه مائة قرش والإزالة. فعارض في هذا الأمر. وبجلسة 19/ 10/ 1957 قضت المحكمة بسقوط الأمر الجنائي وبراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم فقضي غيابياً في 16/ 4/ 1958 من محكمة دمياط الكلية بهيئة استئنافية بتأييده. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياًً لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بالبراءة تأسيساً على أن المتهم أقام حظيرة لوضع مواشيه فيها بعيدة عن المساكن وتحوطها المزارع من جميع الجهات وذلك بدون ترخيص، وأنه بمراجعة الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 يبين أن البند 102 من هذا الجدول قد ذكر زرائب المواشي غير الحلوب وتربية الحيوانات والطيور الداجنة وأن محرر المحضر لم يبين نوع الماشية ولا عددها حتى يمكن القطع فيما إذا كانت موضوعة للتربية من عدمه، خصوصاً وأن التربية تفترض وجود عدد وافر إلى حد ما من الماشية، هذا فضلاً عما هو معروف للكافة من أن الفلاحين في مصر والمتهم من ضمنهم قد اعتادوا اقتناء الماشية لاستخدامها في خدمة أراضيهم كالحرث وغير ذلك لا لتربيتها، وأنهم اعتادوا إقامة زرائب في حقولهم لتأوي إليها وقت راحتها من عناء العمل أو لوقايتها من أحوال الجو.....، وترتيباً على ما تقدم لا يمكن الجزم بانطباق القانون على الدورة موضوع الدعوى...." ولما كان القانون رقم 453 لسنة 1954 التي طلبت النيابة تطبيقه على واقعة الدعوى قد صدر معنوناً بشأن المحال الصناعية والتجارية، ثم صدر القانون رقم 359 لسنة 1956 يعدل بعض أحكام القانون رقم 453 المذكور، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير "أنه لما كان من المحلات التي يسري عليها القانون وهي المنصوص عليها في الجدول الملحق به ما لا ينطبق عليه وصف المحل التجاري أو الصناعي لذلك رؤى إزالة لأي شك حول نطاق تطبيق القانون تعديل عنوانه بجعله (في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة)" وفي تعديل العنوان على هذا الوجه إفصاح عن قصد المشرع من تنظيم المحال التي تخضع لأحكام هذا القانون وهو ألا يترتب على مباشرتها لنشاطها إضرار بالصحة أو إقلاق للراحة أو إخلال بالأمن، وذلك بالنسبة إلى من يشتغلون فيها أو يترددون عليها أو يقيمون بجوارها، وكان يتضح من مراجعة الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 أن أكثر ما ورد فيه من أوصاف المحال يدل على أنها من المحال الصناعية أو التجارية.
ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على البند 102 من القسم الثاني من الجدول - وكان الظاهر من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 359 لسنة 1956 أن الأصل هو أن يكون المحل الذي حرم الشارع إنشاءه أو إقامته إلا بترخيص من الجهة المختصة مما يخصص لغرض صناعي أو غرض تجاري أو أن يكون محلاً بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلقاً للراحة أو مضراً بالصحة العامة أو خطراً على الأمن - وهذا الأصل التشريعي يقتضي عند تقرير المسئولية الجنائية اعتباره وعدم إطراحه - وهو لتعلقه بلازم التجريم سابق في الترتيب على التمييز الذي اشتبه على محكمة الموضوع بين نوعي المواشي من أنها من المواشي الحلوب أو غير الحلوب وهو ما لم تتنبه المحكمة إلى أنه قد اجتمع لهما حكم واحد في القانون (بند 56 من القسم الأول وبند 102 من القسم الثاني) وبذلك يسقط التفريق الذي انتهى إليه الحكم وما قاله من أن محضر ضبط الواقعة لم يبين نوع الماشية وما إذا كانت حلوباً أو غير حلوب أو من المواشي التي تربى، وقد كان واجباً على المحكمة أن تتناولها بتحقيق تجريه ليتكشف لها ما نازعها الشك فيه من قيام موجب التجريم أو عدم قيامه وأن الحظيرة موضوع الاتهام مما يسري عليها حكم القانون أو لا يسري، ولا تستطيع محكمة النقض مع قصور الحكم من هذه الناحية مراقبة صحة انطباق القانون على حقيقة الواقعة مما يتعين له نقض الحكم وإحالة القضية على هيئة استئنافية أخرى للفصل فيها من جديد.


[(1)] المبدأ ذاته في الطعن 990 لسنة 29 ق الصادر بجلسة 1/ 3/ 60 والطعن 989 لسنة 29 ق الصادر بجلسة 15/ 3/ 1960.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق