مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنوه في الخامس عشر من حزيران / يونيه عام 1920
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراقبة شروط استخدام البحارة, وتوفير تسهيلات لتوظيفهم, وتطبيق الاتفاقية والتوصيات التي اعتمدت في واشنطن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بشان البطالة والتامين ضد البطالة, وهو موضوع البند الثاني في جدول أعمال اجتماع هذا المؤتمر المعقود في جنوه.
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية " استخدام البحارة"1920, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:
1
في مفهوم هذه الاتفاقية، تعنى (( بحارة )) كل الأشخاص الذين يستخدمون كأفراد في أطقم سفن تقوم بالملاحة البحرية، ما عدا الضباط.
2
1. لا يجوز أن يقوم أي شخص أو شركة أو هيئة أخرى بإيجاد عمل للبحارة كعملية تجارية تمارس بغرض الربح، كما لا يجوز أن يتقاضى أي شخص أو شركة أو أي هيئة أخرى أتعابا ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مقابل إيجاد عمل للبحارة على ظهر أي سفينة.
2. ينص قانون كل دولة على توقيع عقوبة على كل من يخالف أحكام هذه المادة.
3
1. استثناء من أحكام المادة 2 ، يجوز أن يصرح لمن يقوم ، شخصا كان أو شركة أو هيئة ، بإيجاد عمل للبحارة كعملية تجارية تمارس بغرض الربح ، بالاستمرار بصفة مؤقتة في هذا العمل بترخيص من الحكومة ، شريطة أن تخضع هذه العملية لتفتيش ورقابة من الحكومة بغية حماية حقوق جميع الأطراف المعنية .
2. تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية باتخاذ كل التدابير الممكنة لإلغاء ممارسة عملية إيجاد عمل للبحارة، كعملية جارية بغرض الربح، في أقرب وقت ممكن.
4
1. تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنظيم ورعاية شبكة كفئة ومناسبة من المكاتب لإيجاد عمل للبحارة دون مقابل. ويمكن أن تنظم مثل هذه الشبكة وتديرها:
أ ) جمعيات تمثل أصحاب السفن والبحارة معا تعمل تحت رقابة سلطة مركزية. ب) أو الدولة نفسها في حالة عدم وجود مثل هذا العمل المشترك .
2. يدير عمليات كل مكاتب الاستخدام هذه أشخاص لهم خبرة عملية في الشئون البحرية.
3. إذا وجدت مكاتب استخدام من أنواع مختلفة ، تتخذ التدابير اللازمة للتنسيق بينها على أساس وطني.
5
تشكل لجان تالف من أعداد متساوية من ممثلين لأصحاب السفن والبحارة لتقديم المشورة في الشؤون الخاصة بإدارة مكاتب الاستخدام المذكورة. ويمكن لحكومة كل بلد أن تقوم بتحديد سلطات هذه اللجان، وخاصة فيما يتعلق باختيار رؤساء لها من غير أعضائها، وبدرجة إشراف الدولة عليها، وبالمساعدة التي يمكن للدولة أن تتلقاها هذه اللجان من أشخاص يهتمون برعاية البحارة.
6
يكون للبحارة أثناء عملية الاستخدام حرية اختيار السفينة، ولأصحاب السفن حرية اختيار الطاقم.
7
ينص عقد أو شروط استخدام البحارة على الضمانات الضرورية لحماية كل الأطراف المعنية، وتكفل للبحارة إمكانية فحص هذا العقد أو هذه الشروط قبل التوقيع وبعده.
8
تتخذ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية تدابير تكفل التحقق من أن تسهيلات استخدام البحارة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بالاستعانة بالمكاتب الحكومية عند الضرورة، مكفولة لبحارة جميع البلدان التي تصدق هذه الاتفاقية، حيثما تكون الظروف الصناعية متشابهة عموما.
9
يقرر كل بلد بنفسه ما إذا كان سيطبق أحكاما مماثلة لأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بضباط ظهر السفينة والضباط المهندسين.
10
1. تبلغ كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية مكتب العمل الدولي بجميع المعلومات الإحصائية وغير الإحصائية المتاحة عن البطالة بين البحارة وعن عمل هيئات استخدام البحارة فيها.
2. يتخذ مكتب العمل الدولي بالاتفاق مع الحكومات أو المنظمات المعنية في كل بلد، تدابير تكفل تنسيق نشاط مختلف الهيئات الوطنية التي تمارس عملية إيجاد عمل للبحارة.
11
1. تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها التي لا تتمتع بحك ذاتي كامل مع التحفظات الآتية:
أ ) أن يكون تطبيق أحكام الاتفاقية متعذرا بسبب الأوضاع المحلية.
ب ) أن يكون من الممكن إدخال ما يلزم من تعديلات لتكييف أحكامها مع الأوضاع المحلية.
2. تخطر كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بما قررته بالنسبة لكل من مستعمراتها أو ممتلكاتها أو محمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل.
12
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية، إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
13
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك.
14
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ إصدار المدير العام لمكب العمل الدولي هذا الأخطار ، ولكن لا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقها لدى مكتب العمل الدولي. وتكون بعد ذلك نافذة بالنسبة لأي دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
15
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 14، تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكامها في موعد أقصاه أول تموز / يوليه 1922، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامها.
16
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى خمس سنوات من بدء نفاذها ، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
17
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسالة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
18
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق