الصفحات

الخميس، 21 نوفمبر 2024

الطعن 8513 لسنة 87 ق جلسة 25 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 124 ص 854

جلسة 25 من يونيه سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، أحمد فـراج، طارق خشبة وأحمد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(124)
الطعن رقم 8513 لسنة 87 القضائية
(1) إثبات " عبء الإثبات : عبء إثبات مخالفة الإجراءات " .
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت . على من يدعى مخالفتها إقامة الدليل على ذلك .
(3،2) إعلان " آثار الإعلان : تسليم الإعلان إلى النيابة " .
(2) إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة . استثناء من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته . اللجوء لذلك الاستثناء . شرطه . قيام المعلن بالتحريات الكافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه . تقدير كفاية التحريات السابقة على ذلك الإعلان . موضوعي . استقلال محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة محكمة النقض . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .
(3) إجازة المحكمة إعلان الطاعن بصحيفتي افتتاح الدعوى واستئنافها في مواجهة النيابة لعدم الاستدلال على محل إقامته وفقاً لإفادة المحضر القائم بالإعلان والتحري الذي صرحت به . م 13/10 مرافعات . صحيح . النعي ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم انعقاد الخصومة . على غير أساس .
(4) حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي " .
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطه . فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . فصل المحكمة الجنائية في هذه الأمور . أثره . امتناع المحكمة المدنية إعادة بحثها . وجوب التقيد بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها . م 456 إجراءات جنائية ، 102 إثبات . علة ذلك .
(6،5) حكم " حجية الأحكام : حجية الأمر الجنائي أمام المحاكم الجنائية والمدنية " .
(5) الأمر الجنائي . لا حجية له أمام المحاكم المدنية ولو كان نهائياً . حجيته أمام المحاكم الجنائية فقط . م 327/ فقرة أخيرة ق 174 لسنة 1998 إجراءات جنائية .
(6) صدور أمر جنائي بالغرامة ضد الطاعن عن إتلاف سيارة التداعي . لا حجية له أمام المحكمة المدنية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بالمبلغ المقضي به استناداً لحجية ذلك الأمر. خطأ وقصور . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة وعلى من يدعي مخالفتها إقامة الدليل على ذلك.
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته، إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذ قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه، إلا أن تقدير كفاية هذه التحريات التي تسبق الإعلان أمر موضوعي يرجع فيه إلى ظروف كل واقعة على حدة، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
3- إذا كان الثابت من الأوراق أخذاً بما جاء بمحاضر جلسات محكمة الموضوع بدرجتيها وصورة الإعلان بصحيفة الدعوى – المرفق صورة رسمية منها بالأوراق – أن المحضر الذى أجرى إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى قد انتقل إلى محل إقامته الثابت بصحيفة الدعوى وأفاد فى إجابته بعدم الاستدلال فصرحت محكمة أول درجة بإجراء التحري عن محل إقامة المعلن إليه ولما ورد بعدم الاستدلال أجازت له إجراء إعلانه في مواجهة النيابـة وهو ما جرى به الإعلان صحيحاً بذات الطريقة وفقاً للظروف التي تم فيها الإعلان أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن إجراءات إعلان الطاعن بصحيفتي افتتاح الدعوى والاستئناف في مواجهة النيابة يتفق مع ما أوجبته المادة 13/10 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الإعلان وانعقاد الخصومة بناء عليه، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب (بطلان الحكم المطعون فيه لعدم انعقاد الخصومة) على غير أساس.
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكما مخالفاً للحكم الجنائي السابق له.
5- إذ كانت الأوامر الجنائية والتي أصبحت نهائية قبـل صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 لها حجية أمام المحاكم المدنية والجنائيـة على السواء شأنها في ذلك شأن الأحكام الجنائية إلا أنه بصدور القانون رقم 174 لسنة 1998 قد أضاف فقرة أخيرة للمادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية" وهو ما يدل على أن الأمر الجنائي أصبح لا حجية له أمام المحاكم المدنية حتى ولو كان نهائياً، وتظل له الحجية أمام المحاكم الجنائية.
6- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بالمبلغ المقضي به تأسيساً على إدانة الطاعن في المخالفة سالفة البيان (إتلاف السيارة محل النزاع) في حين أن الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن تلك المخالفة صدر فيها ضد الطاعن أمراً جنائياً بالغرامة ومن ثم فلا حجية له أمام المحكمة المدنية الراهنة ولا يقيدها في بحث توافـر عناصر المسئولية التقصيرية في جانب الطاعن، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك واعتد في ثبوت مسئولية الطاعن إلى حجية الأمر الجنائي المشار إليه وأضفى عليه حجية الحكم الجنائي المانعة للقاضي المدني من بحث تلك العناصر وهو ما حجبه عن بحث وتحقيق عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية في جانبه، فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم .. لسنة 2014 مدني محكمة المنصورة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدها الثانية والثالثة بطلب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية متضامنين في مواجهة المطعون ضدها الثالثة بأن يؤديا إليها مبلغ 176554جنيه وقالت بياناً لذلك أنه بتاريخ 14/4/2012 تسبب الطاعن أثناء قيادته للسيارة رقم ( ... ) المملوكة للمطعون ضدها الثانية في الاصطدام بالسيارة رقم (... ) قيادة مورث المطعون ضدها الثالثة وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم ... لسنة 2012 مخالفات قسم أول المنصورة وأدين فيه الطاعن، وإذ نتج عن ذلك إحداث تلفيات بالسيارة قيادة مورث المطعون ضدها الثالثة تكبد في سبيل إصلاحها المبلغ المطالب به والذى سددته الشركة المطعون ضدها الأولى والتي حول إليها المورث المذكور حقه في الرجوع على الطاعن والمطعون ضدها الثانية بقيمة هذه التلفيات بموجب حوالة الحق المؤرخة 13/9/2012 ومن ثم فقد أقامت الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها . استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 67 ق المنصورة، وبتاريخ 21/9/2016 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضدها الأولى لطلباتها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه بالبطلان ذلك أنه لم يعلن بصحيفة الدعوى المبتدأة وصحيفة الاستئناف ولم يعاد إعلانه بهما ولم يمثل أمامها ولم يقدم مذكرة بدفاعه مما كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضى ببطلان حكم أول درجة لعدم انعقاد الخصومة فيها، وإذ خالفت هذا النظر فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة وعلى من يدعى مخالفتها إقامة الدليل على ذلك، وأن إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته، إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذ قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه، إلا أن تقدير كفاية هذه التحريات التي تسبق الإعلان أمر موضوعي يرجع فيه إلى ظروف كل واقعة على حدة، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أخذاً بما جاء بمحاضر جلسات محكمة الموضوع بدرجتيها وصورة الإعلان بصحيفة الدعوى – المرفق صورة رسمية منها بالأوراق – أن المحضر الذى أجرى إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى قد انتقـل إلى محل إقامته الثابت بصحيفة الدعوى وأفاد فى إجابته بعدم الاستدلال فصرحت محكمة أول درجة بإجراء التحري عن محل إقامة المعلن إليه ولما ورد بعدم الاستدلال أجازت له إجراء إعلانه في مواجهة النيابـة وهو ما جرى به الإعلان صحيحاً بذات الطريقة وفقاً للظروف التي تم فيها الإعلان أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم فإن إجراءات إعلان الطاعن بصحيفتي افتتاح الدعوى والاستئناف في مواجهة النيابـة يتفق مع ما أوجبته المادة 13/10 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الإعلان وانعقاد الخصومة بناء عليه، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيـث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك حين قضى بإلزامه بالتعويض اعتماداً على حجية الحكم الصادر بإدانته في المخالفة رقم ... لسنة 2012 قسم أول المنصورة عن إتلاف السيارة محل النزاع، في حين أن الأوراق قد خلت مما يفيد صيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً إذ طعن عليه بالاستئناف حسب ما تضمنته الشهادة المقدمة منه بتاريخ 10/5/2017 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكما مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. وإذ كانت الأوامر الجنائية والتي أصبحت نهائيـة قبـل صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 لها حجية أمام المحاكم المدنية والجنائيـة على السواء شأنها في ذلك شأن الأحكام الجنائيـة إلا أنه بصدور القانون رقم 174 لسنة 1998 قد أضاف فقرة أخيرة للمادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائيـة حجية أمام المحاكم المدنية" وهو ما يدل على أن الأمر الجنائي أصبح لا حجية له أمام المحاكم المدنية حتى ولو كان نهائيـاً، وتظل له الحجية أمام المحاكم الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن المطعون ضدها الثانية بالتضامن بالمبلغ المقضى به تأسيساً على إدانة الطاعن في المخالفة سالفة البيان في حين أن الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن تلك المخالفة صدر فيها ضد الطاعن أمراً جنائياً بالغرامة ومن ثم فلا حجية له أمام المحكمة المدنية الراهنة ولا يقيدها في بحث توافـر عناصر المسئولية التقصيرية في جانب الطاعن، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك واعتد في ثبوت مسئولية الطاعن إلى حجية الأمر الجنائي المشار إليه وأضفى عليه حجية الحكم الجنائي المانعة للقاضي المدني من بحث تلك العناصر وهو ما حجبه عن بحث وتحقيق عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية في جانبه، فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ولو لم تطعن فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق