جلسة 20 من سبتمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هادي عبد الرحمن ، يونس سليم وأحمد مقلد نواب رئيس المحكمة وتامر عباس .
----------------
(55)
الطعن رقم 6510 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
(2) محكمة استئنافية .
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه . بيانها لتلك الأسباب . غير لازم . كفاية الإحالة إليها . علة ذلك ؟
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير توافر عنصر الخطأ " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " أسباب الإباحة . الحادث القهري " .
تقدير توافر الخطأ المستوجب للمسئولية . موضوعي .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الحادث القهري . شرطه : ألا يكون للجاني يد في حصوله أو في قدرته منعه . كفاية اطمئنان المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وإيرادها صورة الخطأ الذي وقع منه ورتبت عليه مسئوليته لنفي القول بحصول الواقعة عن حادث قهري .
(4) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجابة طلب أمسك الطاعن عن إبدائه . غير مقبول .
مثال .
(6) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يكشف عن أوجهه . غير مقبول . علة ذلك ؟
(7) دعوى مدنية . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
المادة 264 إجراءات جنائية . مفادها ؟
ثبوت إقامة الطاعن لدعوى مدنية قبل تحريك النيابة العامة للدعوى الجنائية وعدم تركه لها . أثره : عدم قبول الدعوى المدنية تبعاً للدعوى الجنائية . القضاء بقبولها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتصحيحه بعدم قبولها . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومن ثم فإن النعي بأن الحكم شابه الإجمال والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وبأدلتها يكون لا محل له .
2- من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها ، بل يكفي أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف يكون في غير محله .
3- من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا تكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه . وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وأوردت صورة الخطأ الذي وقع منه ورتبت عليه مسئوليته فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهري ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد .
4- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ، فإن ما يثيره بشأن إعراض الحكم عما قدمه من مستندات دالة على عدم ارتكابه للجريمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي حق محكمة الموضوع في استنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان البيّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة والمعروضـة على المحكمة فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجابة طلب أمسك عن إبدائه .
6- لما كان الطاعن لم يكشف عن أوجه الدفاع والدفوع التي ينعى على الحكم قعوده عن الرد عليهـا حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على الحكم أن يعرض له ويرد عليه ، أم أنه من قبيل الدفاع الموضـوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت رداً عليه ، بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
7- لما كان المستفاد من نص المادة ٢٦٤ من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى رفع المدعي بالحقوق المدنية دعواه أمام المحكمة المدنية ، فإنه لا يجوز له أن يرفعها بعد ذلك إلى المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعية إلى الدعوى الجنائية القائمة ما دام أنه لم يترك دعواه أمام المحكمة المدنية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية قد اختار الطريق المدني بإقامته دعوى مدنية برقم .... لسنة .... تجاري كلي .... قبل الطاعن والمسئول عن الحقوق المدنية بطلب التعويض الناشئ عن الجريمة ، وكان ذلك قبل رفع الدعوى الجنائية الحالية من جانب النيابة العامة ، وأنه لم يترك دعواه المدنية ، كما أنه في الدعوى الجنائية الماثلة طلب فيها المدعي بالحقوق المدنية الحكم له بتعويض مؤقت عن الجريمة ذاتها ، وكان البين من الأوراق اتحاد الدعويين سبباً وخصوماً وموضوعاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول دعواه المدنية تبعاً للدعوى الجنائية المقامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة للدعوى المدنية وتصحيحه بعدم قبولها مع إلزام المطعون ضده " رئيس مجلس إدارة الشركة .... بصفته " بمصاريفها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- أتلف بإهماله وعدم احترازه شيئاً من المنشآت المخصصة للبنية الأساسية لشبكة الاتصالات وترتب على ذلك انقطاع الاتصال .
وأحالته لمحكمة جنح .... الاقتصادية ، وطلبت عقابه بالمواد ۱ ، ۷۰ ، ۷۱ من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات .
وادعـت مـدنياً الشركة المصرية للاتصالات – بوكيل عنها - قبـل كل من المـتـهم والمسئول عن الحقـوق المدنيـة بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه علـى سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً ، أولاً : بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ وقدره ألف جنيه وإلزامه بنفقات رد الشيء لأصله بمبلغ .... دولار أمريكي كما ألزمته بمصاريف الدعوى الجنائية ، ثانياً : بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يؤديا بالتضامن للمدعي بالحق المدني مبلغاً وقدره خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهما بمصاريف الدعوى المدنية ومقابل أتعاب المحاماة .
فعارض المتهم وقضي في المعارضة حضورياً بتوكيل بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه لتصبح تكاليف رد الشيء لأصله بمبلغ .... دولار أمريكي والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المتهم المصاريف الجنائية .
واستأنف المتهم وقيد استئنافه برقم .... جنح مستأنف .... .
ومحكمة .... الاقتصادية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها وبتغريم المتهم ألف جنيه وإلزامه برد الشيء لأصله بمبلغ .... دولار بما يعادلها بالجنيه المصري وقت وقوع الجريمة والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف خط من خطوط الاتصالات بإهمال ترتب عليه انقطاع الاتصالات التليفونية ، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الحكم اعتوره الإجمال والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وبأدلتها وجاء قاصراً في التدليل على توافر أركان الجريمة المسندة إليه ، واكتفى بالإحالة على أسباب الحكم المستأنف ولم يورد أسباباً مستقلة لقضائه ، وتمسك الطاعن بانتفاء ركن الخطأ وأن الحادث مرجعه قوة قاهرة نظراً لسوء الأحوال الجوية إلا أن الحكم لم يعرض لذلك الدفاع بالإيراد أو الرد عليه ، والتفت عن المستندات التي قدمها تدليلاً على انتفاء الجريمة في حقه وطلبه إنقاص قيمة رد الشيء لأصله ، وجحده كافة الصور الضوئية للمستندات المقدمة في الدعوى وعن أوجه دفاعه ودفوعه الجوهرية ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ومن ثم فإن النعي بأن الحكم شابه الإجمال والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وبأدلتها يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها ، بل يكفي أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا تكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه . وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وأوردت صورة الخطأ الذي وقع منه ورتبت عليه مسئوليته فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهري ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ، فإن ما يثيره بشأن إعراض الحكم عما قدمه من مستندات دالة على عدم ارتكابه للجريمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي حق محكمة الموضوع في استنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة والمعروضـة على المحكمة فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجابة طلب أمسك عن إبدائه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف عن أوجه الدفاع والدفوع التي ينعى على الحكم قعوده عن الرد عليهـا حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على الحكم أن يعرض له ويرد عليه ، أم أنه من قبيل الدفاع الموضـوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت رداً عليه ، بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – في خصـوص الدعوى الجنائية - برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، مع مصادرة الكفالة . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نص المادة ٢٦٤ من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى رفع المدعي بالحقوق المدنية دعواه أمام المحكمة المدنية ، فإنه لا يجوز له أن يرفعها بعد ذلك إلى المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعية إلى الدعوى الجنائية القائمة ما دام أنه لم يترك دعواه أمام المحكمة المدنية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية قد اختار الطريق المدني بإقامته دعوى مدنية برقم .... لسنة .... تجاري كلي .... قبل الطاعن والمسئول عن الحقوق المدنية بطلب التعويض الناشئ عن الجريمة ، وكان ذلك قبل رفع الدعوى الجنائية الحالية من جانب النيابة العامة ، وأنه لم يترك دعواه المدنية ، كما أنه في الدعوى الجنائية الماثلة طلب فيها المدعي بالحقوق المدنية الحكم له بتعويض مؤقت عن الجريمة ذاتها ، وكان البين من الأوراق اتحاد الدعويين سبباً وخصوماً وموضوعاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول دعواه المدنية تبعاً للدعوى الجنائية المقامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً - بالنسبة للدعوى المدنية - وتصحيحه بعدم قبولها مع إلزام المطعون ضده " رئيس مجلس إدارة الشركة .... بصفته " بمصاريفها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق