الصفحات

الخميس، 21 نوفمبر 2024

الطعن 5547 لسنة 75 ق جلسة 12 / 10 / 2022 مكتب فنى 73 ق 112 ص 930

جلسة 12 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئـيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيـس المحكمة.
-----------------
(112)
الطعن رقم 5547 لسنة 75 القضائية
(1 - 2) عمل " أقدمية : احتساب الأقدمية " " تعيين : التعيين في شركات البترول ".
(1) التعيين في الوظائف التخصصية بشركة النصر للبترول. مناطه. بموجب عقد تدريب بناء على الإعلان عنها. شرطه. تضمنه مسمى الوظيفة وموقعها من الهيكل التنظيمي ومستواها والأجر المقرر لها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها. احتساب الأقدمية في هذه الوظائف من تاريخ التعيين فيها. الاستثناء. أن تكون الخبرة من الشروط التي تضمنها الإعلان لشغلها.
(2) التحاق المطعون ضدهما بالعمل لدى الطاعنة ابتداءً بموجب عقد تدريب على الوظائف التخصصية بناء على الإعلان الصادر عنها ثم تعيينهما على وظيفة مهندس. عدم تقديمهما أمام محكمة الموضوع اشتراط الإعلان توافر مدة خبرة سابقة. مؤداه. احتساب أقدميتهما في هذه الوظيفة من تاريخ التعيين فيها. قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب مدة خبرة كلاً منهما السابقة ضمن أقدميته في الوظيفة التي عُين عليها. مخالفة للقانون وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد المواد 25، 26، 28، 29، 30، 32 من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذاً للمادة 9 من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول أن التعيين في الوظائف التخصصية يكون بموجب عقد تدريب بناء على الإعلان عنها الذي يتعين أن يتضمن مسمى الوظيفة وموقعها من الهيكل التنظيمي ومستواها والأجر المقرر لها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها، وتحسب الأقدمية في هذه الوظائف من تاريخ التعيين فيها ما لم تكن الخبرة من الشروط التي تضمنها الإعلان لشغلها.
2- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما التحقا بالعمل لدى الطاعنة ابتداءً بموجب عقد تدريب على الوظائف التخصصية بناء على الإعلان الصادر عن الطاعنة رقم 12 لسنة 1994 لشغل بعض الوظائف لديها وبعد انتهاء التدريب تم تعيين كل منهما على وظيفة مهندس، وإذ لم يقدم المطعون ضدهما أمام محكمة الموضوع ما يثبت أن هذا الإعلان قد اشترط توافر مدة خبرة سابقة للتعيين في هذه الوظيفة، فإن أقدمية كلاً منهما في هذه الوظيفة تحتسب من تاريخ التعيين فيها، وتضحى دعواهما باحتساب مدة خبرتهما السابقة في أقدمية الوظيفة التي عُين عليها كلاً منهما فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب لكل من المطعون ضدهما مدة خبرته السابقة ضمن أقدميته في الوظيفة التي عُين عليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة - شركة النصر للبترول - الدعوى رقم.... لسنة 1998 عمال السويس الابتدائية بطلب الحكم بضم مدة خدمتهما السابقة على التحاقهما بالعمل لدى الطاعنة ومقدارها شهر وست سنوات بالنسبة للمطعون ضده الأول، وخمسة أشهر وأربعة سنوات بالنسبة للمطعون ضده الثاني وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالا بياناً لها إنهما التحقا بالعمل لدى الطاعنة بناء على الإعلان الصادر عنها رقم 12 لسنة 1994 وبعد انتهاء تدريبهما تم تعيين كلاً منهما على وظيفة مهندس، وإذ امتنعت الطاعنة عن ضم مدة خدمتهما السابقة لدى شركة كهرباء مصر واحتسابها في أقدمية الوظيفة التي عُين عليها كلاً منهما فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/12/1999 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 23 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس "، أعادت المحكمة ندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 15/2/2005 بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضدهما لطلباتهما، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضدهما في ضم مدة خدمتهما السابقة لدى شركة كهرباء مصر إلى مدة خدمتهما لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك استناداً إلى تقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف بالرغم من إنهما عينا لديها بناء على الإعلان الصادر رقم 12 لسنة 1994 الذي لم يتضمن أن الطاعنة اشترطت مدة خبرة سابقة للتعيين على هذه الوظيفة، ومن ثم فإن القرار الصادر بتعينهما هو الذي يحدد مركزهما القانوني ولا يجوز تعديله بضم مدة خدمتهما السابقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة الخدمة السابقة للمطعون ضدهما، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد المواد 25، 26، 28، 29، 30، 32 من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذاً للمادة 9 من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول أن التعيين في الوظائف التخصصية يكون بموجب عقد تدريب بناء على الإعلان عنها الذي يتعين أن يتضمن مسمى الوظيفة وموقعها من الهيكل التنظيمي ومستواها والأجر المقرر لها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها، وتحسب الأقدمية في هذه الوظائف من تاريخ التعيين فيها ما لم تكن الخبرة من الشروط التي تضمنها الإعلان لشغلها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما التحقا بالعمل لدى الطاعنة ابتداءً بموجب عقد تدريب على الوظائف التخصصية بناء على الإعلان الصادر عن الطاعنة رقم 12 لسنة 1994 لشغل بعض الوظائف لديها وبعد انتهاء التدريب تم تعيين كل منهما على وظيفة مهندس، وإذ لم يقدم المطعون ضدهما أمام محكمة الموضوع ما يثبت أن هذا الإعلان قد اشترط توافر مدة خبرة سابقة للتعيين في هذه الوظيفة، فإن أقدمية كلاً منهما في هذه الوظيفة تحتسب من تاريخ التعيين فيها، وتضحى دعواهما باحتساب مدة خبرتهما السابقة في أقدمية الوظيفة التي عُين عليها كلاً منهما فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب لكل من المطعون ضدهما مدة خبرته السابقة ضمن أقدميته في الوظيفة التي عُين عليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 23 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " برفضه وتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق