الصفحات

الخميس، 7 نوفمبر 2024

الطعن 514 لسنة 19 ق جلسة 7 / 3 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 34 ص 103

جلسة 7 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم، محمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر وأحمد سعد الدين قمحه - المستشارين.

------------------

(34)

القضية رقم 514 لسنة 19 القضائية

عامل - عمال مقاولي شركة قاعدة قناة السويس - تعيين - مركز قانوني ذاتي.
القانون رقم 65 لسنة 1957 في شأن استخدام موظفي وعمال مقاولي شركة قاعدة قناة السويس - صدور قرار إداري بتعيين المدعي تنفيذاً لأحكام القانون رقم 65 لسنة 1957 المشار إليه في وظيفة نجار في الدرجة 300/ 500 مليم يومياً على درجة خالية بعد ترشيح وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وثبوت صلاحيته للتعيين في هذه الوظيفة يكسب المدعي مركزاً قانونياً ذاتياً في الدرجة والأجر المذكورين في هذا القرار - لا يجوز للجهة الإدارية بعد ذلك أن تعدل في مركزه فتضعه على درجة مساعد نجار لما في ذلك من خروج صريح على أحكام القانون رقم 65 لسنة 1957 سالف الذكر.

-------------------
يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي كان من عمال مقاولي شركة قاعدة قناة السويس، وأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رشحته للعمل بمهنة نجار بالهيئة العامة للسكك الحديدية، وفي 13/ 7/ 1957 اتضحت لياقته الطبية، كما امتحن أمام اللجنة الفنية المختصة فنجح في مهنة نجار وصدر بعد ذلك في 20 من يوليه سنة 1957 قرار بتعيينه بتفتيش الكباري في وظيفة نجار بالدرجة 300/ 500 مليم، إلا أن هندسة السكة والأشغال عادت في 22 من يوليه سنة 1957 فأخطرت الإدارة العامة للعمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأن المدعي وثلاثة نجارين آخرين ألحقوا بوظيفة نجار ولكن اتضحت أن خبرتهم تنحصر في نجارة الأبواب والشبابيك والموبيليات وليس لديهم خبرة في أعمال نجارة التسليح وإنها لذلك قد نبهت عليهم بتقديم أنفسهم إلى الإدارة العامة سالفة الذكر، لعدم الحاجة إليهم، وطلبت آخرين بدلاً منهم لوظيفة نجار مسلح، وقد عادت الإدارة العامة للعمل فرشحت المدعي لوظيفة نجار مسلح وأعيد امتحانه لها واتضحت لياقته الفنية لوظيفة نجار مسلح في الدرجة 300/ 500 مليم، ولكن هندسة السكة والأشغال عادت فأخطرت الإدارة العامة للعمل بأنها قد نبهت على المدعي وآخرين بالعودة إلى وزارة الشئون الاجتماعية لعدم الحاجة إلى نجار مسلح، وعقب ذلك تقدم المدعي بطلب للتعيين في وظيفة مساعد نجار وبإقرار بقبول التعيين في هذه الوظيفة وبأنه ليس له الحق في المطالبة مستقبلاً بأي شيء يترتب على هذا الوضع، وبناء على ذلك صدر القرار الإداري رقم 596 في أول سبتمبر سنة 1957 بتعيين المدعي في وظيفة مساعد نجار في الدرجة 150/ 300 مليم بورش الهندسة بالعباسية.
ومن حيث إن القانون رقم 65 لسنة 1957 في شأن استخدام موظفي وعمال مقاولي شركة قاعدة قناة السويس قد حدد في المادة الأولى منه الموظفين والعمال الذين يفيدون من أحكامه ونص في المادة الثانية على أن "يخصص لتعيين الموظفين والعمال المشار إليهم في المادة الأولى وظائف الدرجة الثامنة الفنية والتاسعة والمستخدمين الخارجين عن الهيئة وعمال اليومية الخالية في تاريخ العمل بهذا القانون، وكذا تلك التي تخلو بالوزارات والمصالح ابتداء من ذلك التاريخ حتى تاريخ انتهاء العمل بهذا القانون، وكذا تلك التي تخلو بالوزارات والمصالح ابتداء من ذلك التاريخ حتى انتهاء العمل بميزانية السنة المالية 57/ 1958 ويكون تعينهم في هذه الوظائف وفقاً للأحكام المقررة في القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه وكادر العمال مع مراعاة القواعد الواردة في النصوص التالية. ونصت المادة الرابعة على أن يكشف طبياً على المرشحين للتعيين وفقاً للمستوى المحدد لعمال القناة الذين يوضعون على درجات بالميزانية تطبيقاً للقانون رقم 569 لسنة 1955. كما نصت المادة الخامسة على أن "يكون كتاب الترشيح الصادر من الإدارة العامة للعمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو المستند الدال على أن الموظف أو العامل ممن تركوا العمل بقاعدة القناة بسبب تصفيتها". ونصت المادة السابعة على أن "تعد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قوائم وسجلات يقيد بها الموظفون والعمال الذين يفيدون من أحكام هذا القانون وعلى الإدارة العامة للعمل أن ترشح الموظفين والعمال المطلوبين من كل فئة لشغل الوظائف والأعمال الخالية بالوزارات والمصالح الحكومية حسب قيدهم بالقوائم والسجلات المعدة لهذا الغرض. وتقوم كل وزارة ومصلحة بإبلاغ الإدارة العامة للعمل بالدرجات والوظائف التي تخلو بها وذلك خلال الفترة المنصوص عليها في المادة الثانية وتكون إجراءات القيد وإعداد السجلات ونظام الترشيح طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل. فإذا كان المطلوب شغل وظائف عمال اليومية فعلى الإدارة العامة للعمل أن تبلغ اللجنة الفنية المختصة بأسمائهم حتى تقوم بامتحانهم وتقدير الدرجة والأجر لكل منهم.."، وجرى نص المادة التاسعة على أنه "على الوزارات والمصالح أن تبلغ الإدارة العامة للعمل أولاً بأول بمن يتم تعيينهم والوظيفة التي أسندت إلى كل منهم والأجر المقرر له لتقوم بشطب أسمائهم من قوائم قيد المتعطلين" ونفاذاً للنصوص المتقدمة أن المشرع قضى بتخصيص الوظائف التي حددها في المادة الأولى من القانون رقم 65 لسنة 1957 - ومن بينها وظائف عمال اليومية - الخالية في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي تخلو حتى تاريخ انتهاء العمل بميزانية السنة المالية 57/ 1958 ليعين عليها موظفو وعمال شركة قاعدة قناة السويس التي تمت تصفيتها، وحدد المشرع القواعد التنظيمية التي تحكم تعيين هؤلاء الموظفين والعمال، وأحال في شأنها إلى القواعد المقررة في القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وكادر العمال وأضاف بعض الأحكام التكميلية التي رأى أن يختص بها هؤلاء الموظفون والعمال عند تعيينهم والتي من بينها - فيما يتعلق بالمنازعة الماثلة - هو أن الوزارات والمصالح كان عليها أن تخطر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالدرجات والوظائف الخالية والتي تخلو بها خلال السنة المالية 57/ 1958 وتتولى هذه الوزارة قيد الموظفين والعمال الذين يفيدون من أحكام القانون رقم 65 لسنة 1957 ثم تقوم بترشيحهم للتعيين في الوزارات والمصالح المختلفة بناء على الإخطارات المبلغة منها عن الخلوات المتوفرة لديها، وبالنسبة للمطلوبين لشغل وظائف عمال اليومية تبلغ الوزارة اللجنة الفنية المختصة بأسمائهم حتى تقوم بامتحانهم وتقدير الدرجة والأجر لكل منهم.
ومن حيث إن الثابت - على ما سلف بيانه - أنه قد صدر في 20 من يوليه سنة 1957 تنفيذاً لأحكام القانون رقم 65 لسنة 1958 قرار بتعيين المدعي في وظيفة نجار في الدرجة 300/ 500 مليم يومياً وذلك في درجة خالية بعد ترشيح وزارة الشئون الاجتماعية والعمل له بناء على الإخطار الذي ورد لها من الجهة الإدارية المدعى عليها، وبعد نجاحه في الامتحان الذي أجرته اللجنة الفنية المختصة والذي ثبت منه صلاحيته للتعيين في وظيفة نجار، فإن هذا القرار يكون قد صدر صحيحاً، ويكون المدعي قد اكتسب بذلك مركزاً قانونياً ذاتياً في الدرجة والأجر المذكورين في هذا القرار، وعلى ذلك فلا يجوز للجهة الإدارية في ظروف النزاع الماثل بعد أن تحدد مركز المدعي بصفة نهائية في درجة صانع دقيق بتوافر الشروط المقررة فيه بما في ذلك تأدية الامتحان أمام اللجنة المختصة ووجود الدرجة المالية، أن تعدل في مركزه فتضعه على درجة مساعد نجار، لما في ذلك من خروج صريح على أحكام القانون رقم 65 لسنة 1957 سالفة الذكر التي فصلت شروط التعيين ورتبت عليها الآثار سواء من ناحية الدرجة أو المرتب، الأمر الذي لا يسوغ معه مخالفتها أو الاتفاق على غيرها باعتبار أنها واجبة التطبيق متى توافرت في صاحب الشأن العناصر المكونة للمركز القانوني المعين إعمالاً لمقتضى القانون الذي هدف في المقام الأول إلى إنصاف عمال قاعدة قناة السويس واستقرار حالتهم، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين الحكم بإلغائه وبأحقية المدعي في أن يوضع في درجة صانع دقيق في مهنة نجار ببداية مربوط وقدره 300 مليم يومياً اعتباراً من 3 من سبتمبر سنة 1957 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية مع مراعاة التقادم الخمسي طبقاً لأحكام المادة (50) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات، وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في أن يوضع في درجة صانع دقيق (300/ 500) ببداية مربوطها وقدره 300 مليماً اعتباراً من 3 من سبتمبر سنة 1957 وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق