الصفحات

السبت، 9 نوفمبر 2024

الطعن 513 لسنة 21 ق جلسة 17 / 4 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 49 ص 142

جلسة 17 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد، ومحمود طلعت الغزالي، وجمال الدين إبراهيم وريده، ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

------------------

(49)

القضية رقم 513 لسنة 21 القضائية

عاملون بالقطاع العام - تأديب - ذنب إداري - الفصل من الخدمة.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر إدانة العامل فيما نسب إليه من استيلائه على بعض قطع الحديد المملوكة لشركة النحاس فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون عندما انتهى إلى عدم تناسب جزاء الفصل مع المخالفة التي اقترفها العامل - توقيع جزاء الفصل على العامل في هذه الحالة يتناسب عدلاً وقانوناً مع ما اقترفه العامل - أساس ذلك ما ثبت في حق العامل ليس من الذنوب البسيطة بل كان ذنباً جسيماً يتعلق بالذمة والأمانة وهما صفتان لا غنى عنهما في العامل إذا افتقدهما أصبح غير صالح للبقاء في الوظيفة مهما تضاءلت قيمة الشيء الذي استولى عليه.

------------------
إن الثابت من الأوراق أن اثنين من شرطة مباحث ميناء الإسكندرية اشتبها في حمولة السيارة قيادة المدعي يوم 7 من فبراير سنة 1972، وبقيام الضابط المختص بتفتيش السيارة عثر على كمية من حديد الخردة أسفل الحبال والمهمات المملوكة للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، وبمواجهة السائق المذكور بتلك المضبوطات أنكر صلته بها، وقد قامت نيابة ميناء الإسكندرية بتحقيق الواقعة التي قيدت برقم 890 لسنة 1972 جنح المنيا، وفيه شهد كل من العريف..... والشرطي....... أنه أثناء مروره برصيف 67 جمارك علم من مصدر سري أن السيارة قيادة...... (المدعي) محملة بحديد خردة مملوك لشركة النحاس المصرية، ثم بتفتيش السيارة عثر على 22 قطعة حديد أسفل الجبال والمهمات التي كان يقوم السائق بنقلها، وبسؤال السائق...... أقر بضبط الحديد المشار إليه ضمن حمولة السيارة قيادته إلا أنه أنكر صلته بها بمقولة أنه ترك السيارة للتحميل تحت إشراف المخزنجي وذهب لشرب كوب من الشاي، وعندما عاد وجد بها المضبوطات فأبلغ المخزنجي، وبسؤال...... المخزنجي شهد بأنه لم يكن موجوداً وقت تحميل السيارة الذي تم في حضور السائق...... وتحت إشرافه، وأن السائق المذكور لم يبلغه بأمر الحديد المضبوط. وقد تبين أن الحديد المشار إليه من الحديد الموجود على الرصيف والمملوك لشركة النحاس المصرية وتبلغ قيمته 20 جنيهاً. وقد انتهت النيابة في تحقيقها إلى أن تهمة استيلاء المذكور بغير حق على قطع الحديد المضبوطة المملوكة لشركة النحاس المصرية ثابتة قبله، ونظراً لضبط الأشياء المستولى عليها وردها للشركة المجني عليها فيكتفي بمجازاة المتهم إدارياً عما أسند إليه، وعلى أثر ذلك عرضت الشركة الطاعنة أمر المدعي على اللجنة الثلاثية التي رأت في 6 من يونيه سنة 1974 أن فصل المذكور يتفق وأحكام القانون، ومن ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة رقم 262 لسنة 1974 بفصل المدعي اعتباراً من 16 من يونيه سنة 1974 لثبوت استيلائه بغير حق على منقولات مملوكة لشركة النحاس المصرية يوم 7 من فبراير سنة 1974.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد استخلص المخالفة التي أسندت إلى المدعي استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من الأوراق والتحقيقات، ويؤيد هذا الاستخلاص السليم أن المضبوطات كانت مخبأة أسفل حمولة السيارة من الحبال والمهمات التي كان المدعي يقوم بنقلها، وقد ثبت من التحقيق أن تحميل السيارة تم في حضور المدعي وتحت إشرافه، يضاف إلى ذلك أنه بالرغم من أن المدعي أقر في التحقيق أنه شاهد المضبوطات ضمن حمولة السيارة، فإنه لم يعترض على وجودها بها، في حين أن هذا الصنف لم يكن ضمن الأشياء المكلف بنقلها، وقد تم ضبطه عقب تحركه بالسيارة متجهاً خارج المنطقة الجمركية، وليس صحيحاً ما ذهب إليه المدعي في مذكرته الأخيرة من أن النيابة العامة اكتفت بتوقيع الجزاء الإداري ليس لثبوت التهمة وإنما لشيوعها، إذ أن النيابة العامة انتهت في مذكرتها إلى أن تهمة استيلاء المتهم بغير حق على قطع الحديد المضبوطة ثابتة في حقه ثم اكتفت بتوقيع الجزاء الإداري نظراً لضبط الأشياء المستولى عليها.
ومن حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد استظهر إدانة المدعي فيما أسند إليه إلا أنه أخطأ في تطبيق القانون عندما انتهى إلى أن جزاء الفصل لا يتناسب مع المخالفة التي اقترفها ذلك، لأن ما نسب إلى المدعي من استيلائه على قطع الحديد المملوكة لشركة النحاس وثبت في حقه لم يكن من الذنوب البسيطة، بل كان لا شك ذنباً جسيماً وينطوي على إخلال خطير بواجبات الوظيفة إذ يتعلق بالذمة والأمانة وهما صفتان لا غنى عنهما في العامل فإذا افتقدهما أصبح غير صالح للبقاء في الوظيفة مهما تضاءلت قيمة الشيء المنسوب إليه الاستيلاء عليه، ومن ثم فإن توقيع جزاء الفصل على المدعي يكون قد قام على أسباب جدية وجوهرية ويتناسب عدلاً وقانوناً مع ما اقترفه المدعي من ذنب جسيم، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون، ويتعين لذلك إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض دعوى المدعي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق