الصفحات

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024

الطعن 499 لسنة 56 ق جلسة 23 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 107 ص 613

جلسة 23 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي. عادل نصار نائبي رئيس المحكمة، إبراهيم بركات وإبراهيم الضهيري.

---------------

(107)
الطعن رقم 499 لسنة 56 القضائية

(1) محاماة "استئذان النقابة الفرعية"، دعوى.
عدم استئذان مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي عند مقاضاة زميل له. طبيعته. مخالفة مهنية لا تستتبع تجريد العمل الذي قام به من آثاره القانونية ولا تنال من صحته. المواد 68، 76، 98 ق 17 لسنة 1983.
(2) حجز "الحجز التحفظي". حكم "تسبيب الحكم". التزام "انقضاؤه، الوفاء".
توقيع الحجز التحفظي. الغاية منه. رفض دعوى المطالبة بالدين الموقع من أجله تأسيساً على سداده. أثره إلغاء. أمر الحجز التحفظي.
(3) استئناف "رفع الاستئناف" بيانات صحيفة الاستئناف" "أسبابه". نقض.
المشرع ترك للمستأنف تقدير الأسباب التي يرى بيانها واكتفى بإلزامه بهذا البيان في صحيفة الاستئناف دون أن يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء أو أن يعدل عنها إلى غيرها أثناء المرافعة. القصد من هذا البيان. إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف لا تحديد نطاقه كالحال في الطعن بالنقض.
(4) استئناف "نصاب الاستئناف". دعوى "قيمة الدعوى، الطلبات فيها".
نصاب الاستئناف. هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعي الأخيرة م 223. 225 مرافعات. الطلبات غير المتنازع عليها والمبالغ المعروضة عرضاً فعلياً. عدم احتسابها عند تقدير نصاب الاستئناف. شرطه. رفع الدعوى بطلب واحد وإقرار الخصم ببعض المطلوب منه. تقدير قيمتها في الاستئناف بقيمة المطلوب كله.
(5) دعوى "نظر الدعوى". حكم "تسبيبه" محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. التزامها بطلبات الخصوم. طالما لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة في الحدود التي يقررها قانون المرافعات.
(6) التزام "انقضاء الالتزام" "الوفاء". حكم.
العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع. شرطه. أن تتوافر فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة. العبرة في تحديد مقدار الدين الذي يشغل ذمة المدين. هي بما يستقر به حكم القاضي.

---------------------
1- مؤدى نص المادة 76 من القانون رقم 17 سنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة أن المشرع لم يرتب البطلان على كل مخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة وإنما ترك الجزاء على مخالفتها وفق ما يقضي به الحكم المخالف ويدل نص المادة 68 من القانون سالف الذكر على أن الشارع لم يضع شرطاً لصحة الإجراء الذي يقوم به المحامي ضد زميل له قبل مباشرة الإجراء بل أصدر إليه أمراً لا تعدو مخالفته أن تكون مهنية يعرّض المحامي للمساءلة التأديبية طبقاً لنص المادة 98 من ذات القانون ولا تستتبع تجريد العمل الذي قام به المحامي من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التي تطلبها القانون.
2- إذ كان من المقرر أن الغاية من توقيع الحجز التحفظي هو التنفيذ على الأموال المحجوز عليها بغية اقتضاء الدين المطالب به، وإذ كانت محكمة الموضوع عند نظر الدعوى بالمطالبة بمبلغ الدين الذي توقع الحجز التحفظي من أجله قد تبين لها قيام المدين بسداد الدين بأكمله على دفعات بعضها سابق على تاريخ الحجز التحفظي والبعض الآخر لا حق عليه وخلصت إلى القضاء برفض دعوى المطالبة بالدين فإن لازم ذلك وأثره هو القضاء بإلغاء أمر الحجز التحفظي المتظلم منه.
3- المشرع ترك للمستأنف تقدير الأسباب التي يرى بيانها واكتفى بإلزامه بهذا البيان في صحيفة الاستئناف دون أن يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء دون أن يعدل عنها إلى غيرها أثناء المرافعة، والقصد من هذا البيان إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف لا تحديد نطاق الاستئناف كما هو الحال في الطعن بالنقض.
4- مفاد نص المادتين 223، 225 من قانون المرافعات أن نصاب الاستئناف بحسب الأصل هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً للطلبات الأخيرة ولا يعتد في هذا الشأن بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة الاستئناف، ويستثنى من هذا الأصل الطلبات غير المتنازع عليها والمبالغ المعروضة عرضاً فعلياً فإنها لا تحسب عند تقدير قيمة الاستئناف، ويشترط لإعمال هذا الاستثناء أن ترفع الدعوى بعدة طلبات ناشئة عن سبب واحد وأن يقر الخصم ببعضها قبل صدور الحكم المستأنف أما إذا كانت الدعوى بطلب واحد وأقر الخصم ببعض ما هو مطلوب منه قدرت الدعوى في الاستئناف بقيمة المطلوب كله.
5- على محكمة الموضوع الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها طالما. لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة وفى الحدود التي يقررها قانون المرافعات.
6- المقرر قانوناً أن العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع سواء أكان هذا العرض على يد محضر أو أمام محكمة وقت المرافعة الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة ومنها أن يتم العرض على صاحب الصفة في استيفاء الحق، وأن العبرة في تحديد مقدار الدين الذي يشغل ذمة المدين ليست بما يزعمه الخصوم بل بما يستقر به حكم القاضي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 17/ 3/ 1983 استصدر الطاعن أمراً بالحجز التحفظي ضد المطعون ضده وفاء لمبلغ 566.685 جنيهاً قيمة إيجار متأخر عليه وبعد أن تنفذ الأمر وبتاريخ 3/ 4/ 1983 تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لإصدار أمر بإلزام المطعون ضده بأداء مبلغ 572.215 جنيهاً مع صحة إجراءات الحجز التحفظي رفض الطب وحددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 4466 لسنة 1983 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، تظلم المطعون ضده من أمر الحجز وقيدت الدعوى به برقم 3625 لسنة 1983 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضمت المحكمة الدعويين وبتاريخ 24/ 11/ 1983 حكمت في الأولى بإلزام المطعون ضده بأداء مبلغ 242.865 جنيهاً وبصحة إجراءات الحجز التحفظي وبتثبيته في حدود هذا المبلغ وفى الثانية بقصر الحجز على ذات المبلغ، استأنف الطاعن الحكم وقيد استئنافه برقم 6939 لسنة 100 ق مدني استئناف القاهرة كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 6413 لسنة 100 ق مدني استئناف القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 18/ 12/ 1985 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن وبإلغاء أمر الحجز - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والثاني والشق الأول من الوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك ببطلان الإجراءات التي باشرها محامي المطعون ضده سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف لاتخاذها، قبل الطاعن وهو محام دون أن يحصل على إذن مسبق من نقابة المحامين الفرعية بمقاضاته إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الدفع على سند من أن القانون لم يرتب البطلان عليه وأن حضور الطاعن بالجلسات يعد تنازلاً ضمنياً عن الدفع في حين أن ذلك يتعارض مع أحكام المادتين 68، 76 من القانون 17 لسنة 1983 وتمسك بالبطلان الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المادة 76 من القانون رقم 17 سنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة تنص على أنه "لا يجوز للمحامى التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المحامي طبقاً لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف" ومؤدى ذلك أن المشرع لم يرتب البطلان على كل مخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة وإنما ترك الجزاء على مخالفة تلك الأحكام وفق ما يقضي به الحكم المخالف وكانت المادة 68 من القانون سالف الذكر إذ نصت على أنه "يراعي المحامي في معاملاته لزملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي إذا أراد مقاضاة زميل له كما لا يجوز في غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء المدني أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي وإذا لم يصدر الإذن في الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوماً كان للمحامي اتخاذ ما يراه من إجراءات، يدل على أن الشارع لم يضع شرطاً لصحة الإجراء الذي يقوم به المحامي ضد زميل له قبل مباشرة الإجراء بل أصدر إليه أمراً لا تعدو مخالفته أن تكون مهنية تعرض المحامي للمحاكمة التأديبية طبقاً لنص المادة 98 من ذات القانون ولا تستتبع تجريد العمل الذي قام به المحامي من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التي يتطلبها القانون، لما كان ذلك وكان الحكم قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بالبطلان على سند من أن عدم الحصول على الإذن لا يبطل عمل المحامي فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة ويكون تعييبه فيما استطرد إليه من استخلاصه التنازل الضمني عن الدفع بالبطلان غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك يقول أن المحكمة إذ قضت في الموضوع دون أن تقصر حكمها على التظلم من أمر الحجز وإجراءاته فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله إذ أنه لما كان من المقرر أن الغاية من توقيع الحجز التحفظي هو التنفيذ على الأموال المحجوز عليها بغية اقتضاء الدين المطالب به، وإذ كانت محكمة الموضوع عند نظر الدعوى الموضوعية بالمطالبة بمبلغ الدين الذي توقع الحجز التحفظي من أجله، قد تبين لها قيام المدين بسداد الدين بأكمله على دفعات بعضها سابق على تاريخ الحجز التحفظي والبعض الآخر لا حق عليه وخلصت إلى القضاء برفض دعوى المطالبة بالدين فإن لازم ذلك وأثره هو القضاء بإلغاء أمر الحجز التحفظي المتظلم منه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحجز التحفظي المتظلم منه بعد أن خلص في مدوناته إلى سداد المطعون ضده للدين المحجوز من أجله فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، وفى بيان ذلك يقول أنه دفع ببطلان صحيفة الاستئناف المرفوعة من المطعون ضده رقم 6413 لسنة 100 ق لعدم بيان أسباب الاستئناف عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 4466 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وهو بيان جوهري ويترتب على إغفاله بطلان الصحيفة لا يكمله ذكر أسباب استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 3625 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية لاستقلال كل من الدعويين.
وحيث إن هذا النعي في غير محله لأن المشرع ترك للمستأنف تقدير الأسباب التي يرى بيانها واكتفى بإلزامه بهذا البيان في صحيفة الاستئناف دون أن يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء دون أن يعدل عنها إلى غيرها أثناء المرافعة، والقصد من هذا البيان إعلام المستأنف عليه بأسباب الاستئناف لا تحديد نطاق الاستئناف كما هو الحال في الطعن بالنقض لما كان ذلك وكان المطعون ضده طلب بالاستئناف الذي أقامه عن الحكمين المبينين بسبب النعي رقم 6413 لسنة 100 ق إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامه بأداء مبلغ 242.865 جنيهاً والقضاء برفض الدعوى استناداً إلى سداد الأجرة المطالب بها فإن استناده في صحيفة الاستئناف إلى هذا الدفاع يعتبر بياناً كافياً لأسباب الاستئناف في الحكمين وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الرابع من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أنه دفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب إلا أن المحكمة رفضت الدفع ولم تعمل نص المادة 223 من قانون المرافعات والتي تقضي بأن تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات ولا يحتسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً في حين أن الحكم المستأنف أبرأ ذمة المطعون ضده من بعض طلبات الطاعن لعرضه عرضاً فعلياً واقتصر قضاؤه بما لا يجاوز نصاب الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله لأن مفاد نص المادتين 223، 225 من قانون المرافعات أن نصاب الاستئناف بحسب الأصل هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً للطلبات الأخيرة ولا يعتد في هذا الشأن بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة الاستئناف، ويستثنى من هذا الأصل الطلبات غير المتنازع عليها والمبالغ المعروضة عرضاً فعلياً فإنها لا تحسب عند تقدير قيمة الاستئناف، ويشترط لإعمال هذا الاستثناء أن ترفع الدعوى بعدة طلبات ناشئة عن سبب واحد وأن يقر الخصم ببعضها قبل صدور الحكم المستأنف أما إذا كانت الدعوى بطلب واحد وأقر الخصم ما هو مطلوب منه قدرت الدعوى في الاستئناف بقيمة المطلوب كله، لما كان ذلك وكان الواقع على نحو ما هو ثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد وجه إلى المطعون ضده طلباً واحداً هو إلزامه بأداء مبلغ 566.685 جنيهاً قيمة مقابل الانتفاع عن العين المؤجرة عن مدة سبعة أشهر فإن الدعوى تقدر قيمتها في تحديد نصاب الاستئناف باعتبار جملة المطلوب كله وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب يكون قد التزام صحيح القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن طلباته محددة بمقابل أقساط شهور ديسمبر سنة 1980، يناير وفبراير سنة 1981 ثم أربعة شهور أخرى مكملة للسبعة شهور هي ديسمبر سنة 1982، ومن يناير إلى مارس سنة 1983 إلا أن المحكمة الاستئنافية احتسبت السبعة شهور ابتداء من نهاية مارس سنة 1983، كما قامت بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق بالشهور الثلاثة المقضي بها والتي ادعى المطعون ضده الوفاء بها بموجب شيكات ثلاثة قدم شهادة من البنك المسحوب عليه هذه الشيكات تفيد عدم صرفها فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم وخالفت الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن على محكمة الموضوع الالتزام بطلبات الخصوم عليه وإذ كانت الدعوى قد أقامها الطاعن حسبما هو ثابت بمدونات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه بطلب مقابل الانتفاع بالعقارين موضوع النزاع عن مدة سبعة شهور سابقة آخرها شهر مارس سنة 1983 فإن لازم ذلك أن تتقيد المحكمة في قضائها بهذا الطلب وحده طالما لم يطرأ عليه تغير أو تعديل من الطاعن أثناء سير الخصومة وفى الحدود التي يقررها قانون المرافعات. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون صائباً إذ خلص إلى تخطئة الحكم الابتدائي لمخالفة القانون للقضاء بما لم يطلبه الطاعن من مقابل الانتفاع عن أشهر ديسمبر سنة 1980 ويناير وفبراير سنة 1981 ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من الوجه الثالث من السبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن المحكمة الاستئنافية اعتبرت محاضر العرض والإيداع صحيحة شكلاً وموضوعاً وأنها استوفت إجراءاتها القانونية حال إنها أعلنت في وقت غلق مكتبه وبالتالي تم إعلانه على جهة الإدارة كما إنها مشروطة بشروط تعسفية وناقصة بالنسبة لجميع شهور المطالبة مما يجعلها باطلة وغير مبرئة للذمة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله لأن المقرر قانوناً أن العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع سواء أكان هذا العرض على يد محضر أو أمام محكمة وقت المرافعة - هو الوسيلة القانونية المبرئة للذمة ومن ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة ومنها أن يتم العرض على صاحب الصفة في استيفاء الحق، وأن العبرة في تحديد مقدار الدين الذي يشغل ذمة المدين ليست بما يزعمه الخصوم بل بما يستقر به حكم القاضي لما كان ذلك، وكان البين من إنذار العرض المعلن إلى الطاعن في 26/ 8/ 1982 مع شخصه أنه تسلم مبلغ الإيجار المعروض المستحق عن المدة ديسمبر سنة 1981 إلى نهاية ديسمبر سنة 1982، وإن إنذار العرض المعلن في 31/ 1/ 1983 مع شخص الطاعن عن مبلغ الإيجار المستحق عن المدة من 1/ 1/ 1983 إلى نهاية أبريل سنة 1983 ولرفضه قبول العرض تم إيداعه خزينة المحكمة في اليوم التالي وصرح له بصرفه وأعلن بصورة من محضر الإيداع في خلال المدة القانونية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن ما عرضه المطعون ضده على الطاعن يكفي للوفاء بكل ما هو مستحق له في ذمته عن الأشهر موضوع الدعوى ويكون الإيداع مبرئاً لذمته فإنه يكون لا يكون قد أخطأ ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق