الصفحات

الأربعاء، 6 نوفمبر 2024

قرار وزير العدل 4637 لسنة 2018 بشأن التيسيرات والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة

الوقائع المصرية - العدد 138 - في 19 يونيو سنة 2018 

وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 بشأن الموافقة علي الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والموقعة في نيويورك بتاريخ 30 /3 /2007 .
وبناء علي ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاع التشريع .
وبعد أخذ رأي المجلس القومي لشئون الإعاقة .
قـــررنا الآتي :

 

مادة رقم1

يتعين علي الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل تطبيق الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام ذوي الإعاقة عند إنشاء أو تعديل أو تطوير أي أبنية تابعة لأشراف وزارة العدل .


مادة رقم2

تتولي الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة دراسة ومراجعة كيفية تطبيق الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجة والمباني لاستخدام الأِشخاص ذوي الإعاقة علي الأبنية القائمة التابعة لإشراف وزارة العدل وإعداد الخطة اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها .


مادة رقم3

تتولي الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل العمل علي تيسير تبادل البيانات والمعلومات والأوراق التي تخص قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة وسائل التواصل علي النحو المبين بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية ولها في سبيل ذلك التنسيق أو الاستعانة بالجهات المختصة في هذا الشأن .


مادة رقم4

يخصص في أبنية المحاكم والشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل موظف أو أكثر لتقديم كافة صور الدعم والمساعدة للمتقاضين أو غيرهم من طالبي الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن توفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر .
لا يحصل أي مقابل نقدي نظير قيام موظفي الشهر العقاري والتوثيق بتقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل ذات المبني الكائن به مقر الشهر العقاري والوثيق .

 

مادة رقم5

تتولي الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل عقد دورات تدريبية بالتنسيق مع المجلس القومي لشئون الإعاقة لموظفي وزارة العدل في كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والتوعية بحقوقهم وكيفية تيسير الخدمات وتقديم المساعدة والدعم لهم .

 

مادة رقم6

تلتزم الجهات والإدارات المخاطبة بهذا القرار بإعداد تقرير نصف سنوي بما تم انجازه والأنشطة المتعلقة بالقرار يعرض علي وزير العدل .

 

مادة رقم7

علي الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويتولي السيد المستشار مساعد أول وزير العدل بالتنسيق بينهما .

 

مادة رقم8

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 28 /5 /2018

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق