الصفحات

الجمعة، 22 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 4: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل المرأة ليلاً، 1919

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد انعقد في واشنطن في التاسع والعشرين من تشرين الأول /أكتوبر عام 1919, بدعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية, 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بعمل النساء ليلا, وهو موضوع يدخل ضمن البند الثالث في جدول أعمال هذا المؤتمر المعقود في واشنطن, 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية عمل النساء ليلا, 1919, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
1- في مفهوم هذه الاتفاقية, تشمل عبارة "منشأة صناعية" بوجه خاص- 
أ‌- المناجم والمحاجر, والأشغال الأخرى التي تتصل باستخراج مواد معدنية من باطن الأرض. 
ب‌- الصناعات التي يتم فيها صنع منتجات, أو تحويلها, أو تنظيفها, أو إصلاحها, أو زخرفتها, أو صقلها, أو إعدادها للبيع, أو تفتيتها, أو تدميرها, والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد, بما في ذلك بناء السفن, وتوليد وتحويل ونقل الطاقة الكهربائية أو القوى المحركة من كل نوع, 
ج- بناء أو تجديد بناء أو صيانة أو إصلاح أو تعديل أو هدم أي بناء, أو سكة حديدية, أو ترام, أو رصيف أو ميناء, أو حوض, أو قناة, أو ممر مائي للملاحة الداخلية, أو طريق أو نفق أو جسر أو قنطرة, أو شبكة للمجاري, أو مصرف للمياه, أو بئر, أو تركيبات برقية أو هاتفية, أو تركيبات كهربية, أو تركيبات لتوزيع الغاز أو المياه, أو غير ذلك من أعمال الإنشاء, فضلا عن تحضير مثل هذه الأشغال والإنشاءات وبناء أساساتها.
2- تعين السلطة المختصة في كل بلد الحد الفاصل بين الصناعة من ناحية, والتجارة والزراعة, من ناحية أخرى.

2
1- في مفهوم هذه الاتفاقية, تعني كلمة "الليل" فترة من إحدى عشرة ساعة متوالية على الأقل, يدخل فيها فاصل زمني ما بين الساعة العاشرة مساء والخامسة صباحا.
2- يجوز في البلدان التي لا تطبق فيها حتى الآن أي لوائح حكومية على تشغيل النساء في المنشآت الصناعية أثناء الليل, أن تعلن الحكومة بصفة مؤقتة, ولمدة أقصاها ثلاث سنوات, أن المقصود بفترة الليل هو عشر ساعات فقط, يدخل فيها الفاصل الزمني ما بين الساعة العاشرة مساء والساعة الخامسة صباحا.

3
لا يجوز تشغيل النساء من أي سن أثناء الليل في أي منشأة صناعية عامة أو خاصة أو في أي من فروعها, باستثناء المنشأة التي لا يعمل فيها الأفراد من نفس الأسرة.

4
لا تطبق أحكام المادة الثالثة: 
أ‌- في حالات القوة القاهرة, عندما يحدث توقف في العمل في أية منشأة لم يكن في الإمكان توقعه, وليس له طابع التكرار, 
ب‌- في الحالات التي يتناول فيها العمل مواد أولية أو مواد في طور التحضير عرضة للتلف السريع, وكان العمل الليلي ضروريا للمحافظة عليها من تلف محقق.

5
يجوز لحكومتي الهند وسيام وقف تطبيق المادة 3 من هذه الاتفاقية بالنسبة لأية منشأة صناعية, باستثناء المصانع " الفابريقات" كما يعرفها القانون الوطني, ويبلغ مكتب العمل الدولي بكل حالة من حالات وقف تطبيق المادة المذكورة.

6
يجوز تخفيض فترة العمل الليلي إلى عشر ساعات خلال ستين يوما من أيام السنة في المنشآت الصناعية التي تتأثر بالمواسم, وفي كل الأحوال حيثما تقتضي ذلك ظروف استثنائية.

7
يجوز أن تكون فترة الليل أقصر مما هو منصوص عليه في المواد السابقة في البلدان التي يكون العمل فيها نهارا مرهقا للصحة بسبب طبيعة المناخ, شريطة إعطاء فترة راحة تعويضية أثناء النهار.

8
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية, وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية, إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

9
1- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل, مع التحفظات التالية: 
أ‌- أن يكون تطبيق أحكام الاتفاقية متعذرا بسبب الأوضاع المحلية. 
ب‌- أو أن يكون من الممكن إدخال ما يلزم من تعديلات لتكييف أحكامها مع الأوضاع المحلية.
2- تخطر كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بما قررته بالنسبة لكل من مستعمراتها أو ممتلكاتها أو محمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل.

10
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدي مكتب العمل الدولي, يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك.

11
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ إصدار المدير العام لمكتب العمل الدولي هذا الإخطار, ولكن لا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقها لدي مكتب العمل الدولي, وتكون بعد ذلك نافذة بالنسبة لأي دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقها لدي مكتب العمل الدولي.

12
تتعهد كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكامها في موعد أقصاه أول تموز/ يوليه 1922, وباتخاذ الإجراءات اللازمة لانفاذ أحكامها.

13
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله لدي مكتب العمل الدولي.

14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام, كلما رأى ضرورة لذلك, تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

15
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق