الصفحات

السبت، 9 نوفمبر 2024

الطعن 331 لسنة 21 ق جلسة 11 / 4 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 45 ص 129

جلسة 11 من إبريل سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم، محيي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه ومحمد بدير الألفي - المستشارين.

-----------------

(45)

القضية رقم 331 لسنة 21 القضائية

(أ) دعوى - قبول الدعوى - جامعات - أستاذ كرسي - ترقية.
إلغاء القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات لوظيفة أستاذ كرسي لا يترتب عليه عدم قبول الدعوى المقامة قبل تاريخ العمل به بطلب إلغاء القرار الصادر بالتعيين في هذه الوظيفة - أساس ذلك أن المادة 206 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه تقضي بأنه لا يترتب على تطبيق هذا القانون أي إخلال بما للأساتذة ذوي الكراسي من أقدمية على الأساتذة فضلاً عن أن ترقية الأستاذ إلى أستاذ كرسي بالتطبيق للقانون رقم 184 لسنة 1958 يترتب عليها استحقاقه للعلاوة التي كانت مقررة للأساتذة ذوي الكراسي كما يترتب على الحصول على هذه الدرجة مركز أدبي وأقدمية خاصة تتيح الفرصة للترشيح لوظيفة رئيس قسم بالتطبيق للمادة 56 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه.
(ب) قرار إداري - جامعات - أعضاء هيئة التدريس - تعيين - إلغاء.
قرار الوزير بالتعيين بوظيفة من وظائف هيئة التدريس بالتطبيق للمادة 48 من القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات هو قرار مركب ترتبط فيه الإجراءات السابقة مع القرار ذاته ارتباط السبب بالنتيجة - إذا ألغى الحكم قرار مجلس الجامعة فقط سقط قرار الوزير - لا محل للقول بأن القرار الصادر من وزير التعليم العالي بالتعيين بوظيفة من وظائف هيئة التدريس يصبح نهائياً بعد إذ قضى الحكم بإلغاء قرار مجلس الجامعة الذي وافق على التعيين دون قرار الوزير الذي ينشئ المركز القانوني وفات المدعي الطعن على الحكم في الميعاد - أساس ذلك أن مقتضى إلغاء قرار مجلس الجامعة أن يصبح قرار الوزير فاقداً ركن السبب.
(جـ) جامعات - أعضاء هيئة التدريس - مجلس الجامعة - سلطة تقديرية - رقابة قضائية - تعيين - أستاذ كرسي.
مفاد نصوص المواد 48 و52 و55 من القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات بعد تعديلها بالقانون رقم 159 لسنة 1963 أن الاختصاص بالتعيين في وظائف الأساتذة ذوي الكراسي يمارسه وزير التعليم العالي بناء على طلب مجلس الجامعة - يترخص مجلس الجامعة في مباشرة اختصاصه باختيار الأصلح للتعيين بتقدير النواحي العلمية المتصلة بالكفاية - ممارسة هذا الاختصاص من الملاءمات المتروكة لتقدير مجلس الجامعة. وتنأى عن رقابة القضاء ما دام التقدير قد جاء خلواً من مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة - لا جناح على مجلس الجامعة إن هو لم يأخذ بالنتيجة التي تنتهي إليها اللجنة العلمية وكذلك بما يبديه كل من القسم المختص مجلس الكلية طالما كان لمجلس الجامعة من الأسباب ما يبرد إطرح تلك النتيجة - القرار الذي يصدره مجلس الجامعة في شأن تعيين أعضاء هيئة التدريس لا يخضع للرقابة القضائية إلا في نطاق القدر اللازم للتحقق من أن النتيجة التي انتهى إليها قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً - مثال.

-------------------
1 - إن الحكم المطعون عليه قد أصاب وجه الحق إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها، وذلك استناداً إلى أنه وإن كان القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات قد ألغى وظيفة الأستاذ ذي الكرسي إلا أنه أورد في الأحكام الوقتية والانتقالية نص المادة 206 الذي قضى بأنه لا يترتب على تطبيق هذا القانون فيما يقضي به من توحيد وظيفة الأستاذية وإلغاء كرسي الأستاذية أي إخلال بما للأساتذة ذوي الكراسي الحاليين من أقدمية على الأساتذة الحاليين ولا بأقدمية هؤلاء الأخيرين فيما بينهم، هذا وأحقية الأستاذ في الترقية إلى أستاذ كرسي يترتب عليها استحقاقه للعلاوة التي كانت مقررة إذ ذاك للأساتذة ذوي الكراسي، فضلاً عما يترتب على الحصول على هذه الدرجة من مركز أدبي وأقدمية خاصة تتيح الفرصة للترشيح لوظيفة رئيس قسم الذي يختار - طبقاً لنص المادة 56 من القانون رقم 49 لسنة 1972 - من بين أقدم ثلاثة أساتذة في القسم.
2 - وحيث إن الحجاج بأن تعيين الدكتور محمد محمود
خطاب أستاذ لكرسي الأمراض الباطنة بالقرار الصادر من وزير التعليم العالي في 24/ 5/ 1972 قد أصبح نهائياً حصيناً من الإلغاء بعد أن قضى الحكم المطعون عليه بإلغاء قرار مجلس الجامعة الذي وافق على ذلك التعيين - دون قرار الوزير الذي يسئ المركز القانوني وفات على المدعي ميعاد الطعن في الحكم، هذا الحجاج مردود بأن المدعي قد وجه طعنه في الدعوى الأصلية إلى قرار وزير التعليم العالي الذي صدر بناء على طلب مجلس الجامعة وإذا كان الحكم المطعون عليه قد قضى بإلغاء قرار مجلس الجامعة دون قرار الوزير فإن مقتضى إلغاء القرار الأول أن يصبح قرار الوزير فاقداً ركن السبب، وآية ذلك أن المادة 48 من القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات قد نصت على أن يتعين وزير التعليم العالي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة، ومن ثم فإن قرار التعيين قرار مركب ترتبط فيه الإجراءات السابقة مع القرار ذاته ارتباط السبب بالنتيجة، فإذا ما ألغى الحكم قرار مجلس الجامعة فقط سقط قرار الوزير، هذا والحكم المطعون عليه خاضع في جميع الأحوال لرقابة هذه المحكمة من حيث وزنه بميزان القانون من جميع نواحيه.
3 - إن القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات الذي يحكم هذه المنازعة قد نص في المادة 48 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 159 لسنة 1963 على أن يعين وزير التعليم العالي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية والقسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة "كذلك فقد جاء في المادة 52 معدلة بالقانون المذكور على أنه يشترط فيمن يعين أستاذاً ذا كرسي أن يكون قد قام منذ تعيينه أستاذاً مساعداً بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام في مادته بأعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل كرسي الأستاذية ويدخل في الاعتبار ما يكون قد أشرف عليه وشارك فيه من البحوث التي يعدها طلاب الدراسة العليا، وأخيراً فقد نصت المادة 55 بعد تعديلها بالقانون المشار إليه على أن "تشكل لجنة علمية دائمة تتولى فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة ذوي الكراسي والأساتذة ويصدر بتشكيلها قرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات، وذلك على أن تقدم اللجنة تقريراً مفصلاً عن الإنتاج العلمي للمرشحين وعما إذا كان يؤهلهم للوظائف المرشحين لها مع ترتيبهم بحسب كفايتهم العلمية ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا بين الأساتذة ذوي الكراسي المتخصصين في الجامعات أو من المتخصصين من غيرهم......" ومفاد هذه النصوص أن الاختصاص بالتعيين في وظائف الأساتذة ذوي الكراسي يمارسه وزير التعليم العالي بناء على طلب مجلس الجامعة، وأن مجلس الجامعة يصدر قراره باختيار المرشح للتعيين بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، وأنه يشترط للترشيح لوظيفة أستاذ كرسي أن يكون المرشح قد قام منذ تعيينه أستاذاً مساعداً بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام في مادته بأعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل كرسي الأستاذية وأن الاختصاص في تقييم البحوث والأعمال التي يقدمها المرشح منوط بلجنة علمية دائمة تشكل من بين الأساتذة ذوي الكراسي أو من المتخصصين وتقوم بفحص الإنتاج العلمي للمرشحين وتقدم تقريراً بنتيجة فحصها تبين فيه ما إذا كان الإنتاج العلمي لكل من المرشحين يؤهله لوظيفة أستاذ كرسي كما تقوم اللجنة بترتيب المرشحين بحسب كفايتهم العلمية.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مهمة اللجنة العلمية هي التحقق من توافر شروط الكفاية العلمية في المرشح وذلك بأن تتولى فحص إنتاجه العلمي وتقرير ما إذا كان جديراً بأن ترقى به أبحاثه إلى المستوى المطلوب للوظيفة، كذلك فإن مجلس الجامعة حينما يباشر اختصاصه في اختيار الأصلح للتعيين إنما يترخص في تقدير النواحي العلمية المتصلة بالكفاية وهو يمارس في هذا الشأن سلطة تعتبر من الملاءمات المتروكة لتقديره تنأى عن رقابة القضاء ما دام هذا التقدير قد جاء خلواً من مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة، أما التقدير الذي تضعه اللجنة العلمية المنوط بها فحص كفاية المرشحين من الناحية الفنية وكذلك الرأي الذي يبديه كل من القسم المختص ومجلس الكلية فلا تعدو أن تكون عناصر للتقدير يستهدى بها مجلس الجامعة في اختيار المرشح الأصلح للتعيين في الوظيفة على ضوء ما تنتهي إليه الجهات المذكورة بشأن مدى توافر الأهلية العلمية في كل من المرشحين ولا جناح على مجلس الجامعة إن هو لم يأخذ بالنتيجة التي تنتهي إليها تلك الجهات طالما كانت لديه من الأسباب ما يبرر اطراح تلك النتيجة وما دام قد ترخص في مباشرة سلطته في الحدود التي تمليها عليه المصلحة العامة إعمالاً لنص القانون وروحه وما يتهيأ له من القدرة على وزن الكفايات العلمية بميزانها الصحيح.
وحيث إنه في خصوص المنازعة الماثلة فإن اللجنة العلمية الدائمة قد قامت بفحص الإنتاج العلمي لكل من المرشحين وانتهت إلى أن الأبحاث والمقدمة من كل من الدكتور عبد الرحمن حجازي والدكتور محمد محمود خطاب والمدعي تؤهل صاحبها للترشيح لوظيفة أستاذ كرسي الأمراض الباطنة ثم قامت اللجنة بترتيب المرشحين فوضعت الدكتور حجازي في المركز الأول والدكتور خطاب في المركز الثاني والمدعي في المركز الثالث ثم ارتأت اللجنة - إزاء ما استبان لها من أن الإنتاج العلمي للدكتور خطاب يؤهله كذلك لشغل كرسي الطب التجريبي - أن ترشح المدعي للكرسي الثاني للأمراض الباطنة وأن ترشح الدكتور خطاب لكرسي الطب التجريبي فجاء هذا الترشيح في شكل عملية توزيع للكراسي، فلما عرض الأمر على مجلس الجامعة ارتأى بجلسته المنعقدة يوم 15/ 2/ 1972 تعيين كل من الدكتور حجازي والدكتور خطاب أستاذ كرسي للأمراض الباطنة وتعيين الدكتور أحمد مختار السعدني أستاذاً لكرسي الطب التجريبي فلما عرض الأمر على وزير التعليم العالي وافق على تعيين الدكتور حجازي وطلب إعادة النظر في الترشيح للكرسي الآخر للأمراض الباطنة ولكرسي الطب التجريبي وذلك في ضوء الشكاوى التي قدمت إليه، وقد أعيد عرض الموضوع مرة أخرى على مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة يوم 17/ 5/ 1972 فرأى التمسك بقراره السابق، وبإعادة العرض على الوزير صدق على قرار مجلس الجامعة.
وحيث إن الحكم المطعون عليه قد أقام قضاءه على أنه لما أعيد العرض على اللجنة العلمية بعد تقديم الشكاوى لوزير التعليم العالي أوصت اللجنة في تقريرها المؤرخ 2/ 4/ 1972 بترشيح المدعي في المركز الأول وترشيح الدكتور خطاب في المركز الثاني وذلك بعد أن رأت استبعاد ثمانية أبحاث للدكتور خطاب كانت قد احتسبتها خطأ إنتاجه العلمي وأنه طالما أن الترتيب الذي وضعته اللجنة في تقريرها الأول كان هو الأساس الذي بنى عليه المجلس قراره بجلسته المنعقدة في 15/ 2/ 1972 فقد كان يتعين على المجلس أن يلتزم النهج ذاته حينما أعيد العرض عليه في 17/ 5/ 1972 بعد أن تم تصحيح الخطأ في التقرير الأول للجنة وأعيد ترتيب المرشحين وفق مستوى إنتاجهم، وأن مجلس الجامعة قد انساق وراء وقائع تتعلق بسلامة إجراءات اللجنة في تقريرها الثاني لم تثبت صحتها ومن ثم انتهت المحكمة إلى أن قرار المجلس جاء مشوباً بالبطلان لصدوره عن عقيدة خاطئة تدحضها أوراق الدعوى.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن مجلس الجامعة حينما أعيد العرض عليه بجلسته المنعقدة يوم 17/ 5/ 1972 قد اتخذ قراره بعد أن استمع إلى ما ارتأته اللجنة العلمية من ضرورة استبعاد ثمانية أبحاث للدكتور خطاب سبق تقييمها ضمن إنتاجه العلمي لشغل وظيفة أستاذ مساعد كما استمع إلى ما اتضح للجنة من أن الأبحاث الخمسة المحسوبة في الإنتاج العلمي للمدعي لشغل وظيفة أستاذ مساعد تغاير في محتواها العلمي الأبحاث الجديدة التي قدمها المدعي بعناوين مماثلة فرأت اللجنة العلمية عدم استبعادها وليس ثمة دليل من الأوراق يقوم عليه أن المجلس قد بنى قراره على خطأ في فهم الواقع أو القانون أو أنه اتخذ قراره على أساس أن المدعي قدم للجنة أبحاثاً خمسة مكررة منساقاً في ذلك وراء ما ورد على لسان بعض أعضائه في هذا الشأن، وإنما الثابت أن المجلس قد استمع إلى كل من أراد إبداء ملاحظاته من الأعضاء ثم انتهى إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها في قراره الأول فليس ثمة شك في أن عدد الأبحاث التي تقدم من المرشح ليست هي الميزان الوحيد الذي توزن به كفايته العلمية وإنما يدخل في الاعتبار ما يأتي به البحث من خلق جديد في عالم الفكر وأن اللجنة العلمية إذا رتبت المرشحين بعد أن استوثقت كفايتهم جميعاً فإنه يبقى دائماً لمجلس الجامعة سلطته الكاملة في المفاضلة بينهم وبهذه المثابة فإنه ليس يصح أن يستند قرار المجلس الأول إلى ترتيب معين وضعته اللجنة العلمية حتى يقال بأنه كان يتعين عليه أن يرجع عن قراره بعد أن أوضحت له اللجنة أنها احتسبت خطأ أبحاثاً ثمانية للدكتور خطاب، لا سيما إذا ما لوحظ أن ثمة أبحاثاً خمسة للمدعي أثارت عناوينها الشبهة في أن تكون مكررة بسبب سبق تقديم المدعي أبحاثاً تحمل العناوين ذاتها ضمن إنتاجه العلمي لشغله وظيفة أستاذ مساعد وهو الأمر الذي يؤكد أن مجلس الجامعة حينما تمسك بقراره السابق ورفض اقتراحاً لبعض أعضائه بإحالة الشكاوى جميعها إلى لجنة طبية من أعضاء المجلس لفحصها والإدلاء برأيها أمامه في جلسة قادمة قد افترض جمع الافتراضات واتخذ قراره بمقاييسه العلمية وبما تهيأ له من القدرة على وزن الكفايات بميزانها الصحيح مستهدياً في ذلك برأي اللجنة العلمية وما أسفر عنه تحقيقها للشكاوى المقدمة وما استخلصه مما أدلى به بعض أعضائه في الجلسة من ملاحظات غير مقيد بما انتهت إليه اللجنة العلمية من ترتيب جديد للمرشحين وقد كان رائد المجلس في ذلك خاصة إذا ما لوحظ أن اللجنة العلمية كانت قد انتهت من مهمتها بوضع تقريرها المؤرخ في 19/ 12/ 1971 وأن ما خلصت إليه من بحث الشكاوى المقدمة لم يكن سوى عنصراً من العناصر التي ارتأى مدير الجامعة أن يضعها تحت نظر المجلس من قبيل الاستئناس بالرأي عند إعادة عرض الموضوع عليه، وبهذه المثابة يمتنع القول بأن الأمر كان يقتضي أن تعاد من جديد المراحل التي يمر بها قرار اللجنة العلمية قبل العرض على مجلس الجامعة.
وحيث إن القرار الذي يصدره مجلس الجامعة في شأن تعيين أعضاء هيئة التدريس - شأنه شأن أي قرار عادي - لا يخضع للرقابة القضائية إلا في نطاق القدر اللازم للتحقق من أن النتيجة التي انتهى إليها قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً، وعلى ذلك فإن هذه الرقابة القضائية - كرقابة قانونية - لا يمكن أن تعني أن يحل القضاء الإداري نفسه محل مجلس الجامعة المنوط به إصدار القرار بالموافقة على التعيين أو بعدم الموافقة عليه وذلك اعتباراً بأن المجلس إنما يتخذ قراره في هذا الشأن مترخصاً في وزن كفاية المرشحين وممارساً لسلطة تقديرية في اختيار من يراه أجدرهم بالتعيين في ضوء ما يقدم إليه من بيانات بشأن الحالة القانونية أو الواقعية التي تكون ركن السبب وتبرر بالتالي إصدار القرار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق