الصفحات

الأربعاء، 6 نوفمبر 2024

الطعن 2423 لسنة 54 ق جلسة 30 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 69 ص 363

جلسة 30 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فهمي الخياط نائب رئيس المحكمة، كمال نافع، يحيى عارف وكمال محمد مراد.

----------------

(69)
الطعن رقم 2423 لسنة 54 القضائية

(1، 2) اختصاص "الاختصاص الولائي" أموال "أموال عامة".
(1) الأموال العامة في القانون المدني. ماهيتها. م 87 مدني.
الشواطئ تعد من قبيل الأموال العامة. اعتبار الترخيص بها من الأعمال الإدارية.
(2) الترخيص في إشغال قطعة أرض بشاطئ محافظة بورسعيد وتحديد مقابل للانتفاع بها اعتباره من الأعمال الإدارية. اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعة بشأنه دون المحاكم العادية.
(3) اختصاص "مسائل عامة". نقض "الحكم في الطعن".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على القضاء في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة م 269/ 1 مرافعات.

-------------------
1 - المادة 87 من القانون المدني نصت على أنه "تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص" وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الشواطئ تعتبر في حكم المادة 87 سالفة الذكر من الأموال العامة وأن الترخيص بالانتفاع بها يعتبر من الأعمال الإدارية.
2 - إذ كان محل العقد سند الدعوى - على ما هو ثابت بالبند الأول منه - هو الترخيص في إشغال قطعة أرض فضاء من أملاك محافظة بورسعيد الواقعة بالقنال الداخلي بقصد استعمالها في سحب وتصليح مراكب الصيد والفلايك واتفق في البند الثالث منه على تحديد مقابل الانتفاع بمبلغ معين للمتر وأنه يجوز للمطعون ضده الأول زيادة هذا المقابل من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه وجاء في البند العاشر منه أنه يجوز للمحافظ إلغاء الترخيص للمنفعة العامة. ومن ثم فإن هذا العقد لا يعدو أن يكون ترخيصاً بالانتفاع بهذه الأرض باعتبارها من الشواطئ أي من الأموال العامة وهو بذلك يعد عملاً إدارياً ولا ولاية للمحاكم العادية في نظر المنازعة بشأنه وينعقد الاختصاص بالفصل فيها للقضاء الإداري عملاً بالمادة 10/ 11 من القانون رقم 47 لسنة 72.
3 - المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن وآخرين أقاموا الدعوى رقم 156 سنة 1981 بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بعدم أحقية المطعون ضده بصفته في مطالبتهم بأجرة تزيد عن الأجرة المتفق عليها بالعقد المؤرخ 1/ 12/ 1977 المتضمن الترخيص لهم في استغلال مساحة الأرض الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة والكائن بمنطقة القنال الداخلي بمدينة بورسعيد. دفع المطعون ضده بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدفع وبرفض الدعوى. استأنف الطاعن والمطعون ضدهم عدا الأول بالاستئناف رقم 264 سنة 33 ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد وتمسك المطعون ضده الأول بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبتاريخ 27/ 6/ 1984 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبعدم أحقية المطعون ضده الأول بصفته في المطالبة بالزيادة في الأجرة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الإخطار بزيادة المقابل، طعن الطاعن وآخرين في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها دفعت النيابة بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى.
وحيث إن المحكمة قضت بجلستها المعقودة في 26/ 12/ 1988 بعدم قبول الطعن المرفوع من عدا الطاعن وأمرته باختصامهم فقام بتنفيذ ما أمرت به المحكمة.
وحيث إنه - لما تقدم يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى في محله ذلك أن المادة 87 من القانون المدني نصت على أنه "تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص". وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشواطئ تعتبر في حكم المادة 87 سالفة الذكر من الأموال العامة وأن الترخيص بالانتفاع بها يعتبر من الأعمال الإدارية لما كان ذلك وكان محل العقد سند الدعوى - على ما هو ثابت بالبند الأول منه - هو الترخيص في إشغال قطعة أرض فضاء من أملاك محافظة بورسعيد الواقعة بالقنال الداخلي بقصد استعمالها في سحب وتصليح مراكب الصيد والفلايك واتفق في البند الثالث منه على تحديد مقابل الانتفاع بمبلغ معين للمتر وأنه يجوز للمطعون ضده الأول زيادة هذا المقابل من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه وجاء في البند العاشر منه على أنه يجوز للمحافظ إلغاء الترخيص للمنفعة العامة ومن ثم فإن هذا العقد لا يعدو أن يكون ترخيصاً بالانتفاع بهذه الأرض باعتبارها من الشواطئ أي من الأموال العامة وهو بذلك يعد عملاً إدارياً ولا ولاية للمحاكم العادية في نظر المنازعة بشأنه وينعقد الاختصاص بالفصل فيها للقضاء الإداري عملاً بالمادة 10/ 11 من القانون رقم 47 سنة 1972 ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع على سند من أن العقد لا يعتبر عقداً إدارياً، وذلك دون أن تفطن أن الأرض محل الترخيص تعد من الأموال العامة فإنه يكون إلى جانب خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق