الصفحات

الأربعاء، 6 نوفمبر 2024

الطعن 2199 لسنة 55 ق جلسة 29 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 65 ص 338

جلسة 29 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة، السيد السنباطي، إبراهيم الطويلة وأنور العاصي.

 ---------------------

(65)
الطعن رقم 2199 لسنة 55 القضائية

(1، 2) ملكية "انتقال الملكية" أثر التسجيل. تسجيل. بيع "نقل الملكية". شهر عقاري.
(1) الملكية في المواد العقارية عدم انتقالها سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل. مؤدى عدم التسجيل بقاء الملكية على ذمة المتصرف م 9 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
(2) النص في القانون 230 لسنة 1951 على بناء منازل تمنح دون مقابل لأصحاب المسكن التي هدمت بكفر أحمد عبده بمدينة السويس. لا يترتب عليه بذاته انتقال الملكية إليهم. مؤدى ذلك لزوم تسجيل التصرف باسم من منح إليه المسكن.

-------------------
1 - مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها.
2 - لما كان القانون رقم 230 لسنة 1951 ينص على أن "يفتح في ميزانية السنة الحالية 1951 - 1952....... اعتماد إضافي قدرة 150000 جنيه لبناء منازل تمنح بدون مقابل لأصحاب المساكن التي هدمت بكفر أحمد عبده بمدينة السويس.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفور الميزانية العامة" وكان هذا القانون لا يتضمن خروجاً عن الأصل العام الذي يقضي بعدم انتقال الملكية في المواد العقارية إلا بالتسجيل فإن مجرد النص في ذلك القانون على منح المنازل بدون مقابل لبعض الأشخاص لا يترتب عليه بذاته انتقال الملكية إليهم وإنما يتعين لانتقال الملكية أن يتم تسجيل التصرف باسم من منح إليه المسكن وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة الدولة باعتبارها المالكة الأصلية لعقار النزاع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عقار النزاع مملوك للدولة وأن الملكية لم تنتقل بعد للبائعين ورتب على ذلك رفض الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 482 لسنة 1979 مدني السويس الابتدائية ضد المطعون عليهم الثلاثة الأول بطلب الحكم لهم - في مواجهة المطعون عليه الأخير - بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 11/ 1966، وقالوا بياناً لذلك أن المطعون عليهم الثلاثة الأول باعوا إلى مورثهم ثلثي أرض وبناء المنزل المبين بالصحيفة لقاء ثمن قدره 400 جنيه، وقد آلت الملكية إلى البائعين بموجب القانون رقم 230 لسنة 1951 الصادر بمنح منازل بدون مقابل لأصحاب المساكن التي هدمت بكفر أحمد عبده بمدينة السويس، وإذ تعذر عليهم تسجيل عقد البيع فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 23/ 3/ 1980 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بالاستئناف رقم 98 سنة 3 ق، وبتاريخ 16/ 12/ 1982 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية لبيان مالك عقار النزاع وسند ملكيته، وبعد أن قدم الخبير تقريريه حكمت المحكمة بتاريخ 19/ 5/ 1985 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع أن عين النزاع قد آلت ملكيتها للمطعون عليهم الثلاثة الأول بالقانون رقم 230 لسنة 1951 باعتبارهم من ساكني كفر أحمد عبده الذين هدمت مساكنهم إبان الاحتلال إلا أن الحكم التفت عن الرد على هذا الدفاع واعتبر العقار لا يزال على ملك الدولة استناداً إلى ما تضمنته سجلات مصلحة الأملاك من أن البائعين مستأجرين له ولم تنتقل إليهم ملكيته رغم أن هذه السجلات لم تعد لإثبات الملكية كما أنهم لا يحاجون بما دون فيها بحكم تبعيتها للمطعون عليه الأخير بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها، لما كان ذلك وكان القانون رقم 230 لسنة 1951 ينص على أن "يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952.... اعتماد إضافي قدره 150000 جنيه لبناء منازل تمنح بدون مقابل لأصحاب المساكن التي هدمت بكفر أحمد عبده بمدينة السويس ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفور الميزانية العامة" وكان هذا القانون لا يتضمن خروجاً على الأصل العام الذي يقضي بعدم انتقال الملكية في المواد العقارية إلا بالتسجيل فإن مجرد النص في ذلك القانون على منح المنازل بدون مقابل لبعض الأشخاص لا يترتب عليه بذاته انتقال الملكية إليهم وإنما يتعين لانتقال الملكية أن يتم تسجيل التصرف باسم من منح إليه المسكن وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة الدولة باعتبارها المالكة الأصلية لعقار النزاع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن عقار النزاع مملوك للدولة وأن الملكية لم تنتقل بعد للبائعين ورتب على ذلك رفض الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق