الصفحات

الجمعة، 22 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 21: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش المهاجرين، 1926

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الثامنة في السادس والعشرين من تشرين أيار/ مايو عام 1926 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتبسيط إجراءات تفتيش المهاجرين على السفن, وهو احد البنود في جدول أعمال هذه الدورة: 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد في هذا اليوم الخامس من حزيران / يونيه عام ست وعشرين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية تفتيش المهاجرين, 1926, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، تقوم السلطة المختصة في كل بلد بتعريف تعبيري "سفينة مهاجرين" و "مهاجرين" من أجل هذا البلد.

2
1. تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بقبول مبدأ ألا تقوم بالتفتيش الرسمي الذي يجرى على ظهر أي سفينة مهاجرين لحمايتهم أكثر من حكومة واحدة / مع الاستثناءات الواردة فيما بعد .
2. لا يمنع هذا النص حكومة أخرى من أن تعين من وقت لآخر، وعلى نفقتها الخاصة، ممثلا لها لمرافقة مواطنيها من المهاجرين على ظهر السفينة، بصفة مراقب، شريطة إلا يتعدى على واجبات المفتش الرسمي.

3
إذا عين مفتش رسمي للمهاجرين على ظهر إحدى سفن المهاجرين، فان حكومة البلد الذي تحمل السفينة علمه التي تقوم بتعيينه، كقاعدة عامة. على انه يجوز أن تقوم بتعيين هذا المفتش حكومة أخرى بموجب اتفاق بين حكومة البلد الذي تحمل السفينة علمه وحكومة أو أكثر من الحكومات التي يكون مواطنوها ضمن المهاجرين الموجودين على ظهر السفينة.

4
1. تحدد الحكومة المسئولة عن تعيين المفتش الرسمي الخبرة العلمية والمواصفات المهنية والخلقية الضرورية التي يجب أن تتوافر فيه.
2. لا يجوز للمفتش الرسمي بأي حال من الأحوال أن تكون له صلة مباشرة أو غير مباشرة بمالك السفينة أو بشركة الملاحة أو أن يكون تابعا لأي منهما.
3. لا يمنع هذا النص حكومة ما من أن تعين طبيب السفينة مفتشا رسميا بصفة استثنائية، وفى حالة الضرورة المطلقة.

5
1. يكفل المفتش الرسمي احترام حقوق المهاجرين التي يملكونها بمقتضى قانون البلد الذي ترفع السفينة علمه، أو أي قانون آخر ينطبق عليهم، أو حقوقهم الناشئة عن اتفاقات دولية أو عن شروط عقود نقلهم بالسفينة.
2. تبلغ حكومة البلد الذي ترفع السفينة علمه المفتش الرسمي، أيا كانت جنسيته، بنصوص أي قوانين أو لوائح نافذة تنظم أوضاع المهاجرين، وبأي اتفاقات دولية أو أي عقود تتعلق بهذا الموضوع وتكون قد أبلغت إلى هذه الحكومة.

6
لا تحد هذه الاتفاقية من سلطة الربان على ظهر السفينة. ولا يجوز للمفتش الرسمي بأي حال أن يتعدى على سلطة الربان على ظهر السفينة، وعليه إلا يعنى إلا بإنفاذ القوانين أو اللوائح أو الاتفاقات أو العقود التي تتعلق مباشرة بحماية المهاجرين على ظهر السفينة وبرعايتهم.

7
1. يقدم المفتش الرسمي خلال الأيام الثماني التالية لسو السفينة في ميناء الوصول تقريرا إلى حكومة البلد الذي تحمل السفينة علمه، وترسو هذه الحكومة نسخة من هذا التقرير إلى الحكومات المعنية الأخرى إذا كانت هذه الحكومات قد أبدت رغبتها من قبل في الحصول على هذا التقرير.
2. يرسل المفتش الرسمي نسخة من هذا التقرير إلى ربان السفينة.

8
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، طبقا للأحكام المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

9
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
2. ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

10
بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه فيما بعد من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

11
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 9 ، تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المواد 1 و2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير 1928 ، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

12
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيق أحكامها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها، طبقا لأحكام المادة 35 مندستور منظمة العمل الدولية.

13
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

15
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق