الصفحات

الاثنين، 25 نوفمبر 2024

الطعن 2018 لسنة 29 ق جلسة 16/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 87 ص 453

جلسة 16 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

---------------

(87)
الطعن 2018 لسنة 29 القضائية

إجراءات المحاكمة. محضر الجلسة. استئناف. حكم. بيانات الديباجة: 

خلو ديباجة الحكم الابتدائي من اسم القاضي الذي أصدره ومن بيان الواقعة وتاريخ حصولها - متى لا يعيب الحكم؟

-----------------
(1) لا يعيب الحكم الابتدائي خلو ديباجته من اسم القاضي الذي أصدره ومن بيان الواقعة وتاريخ حصولها ما دام أن محضر الجلسة الابتدائي قد استوفى ذلك، ولم يدع الطاعن أن القاضي الذي أصدر الحكم غير من سمع المرافعة، وفضلاًًًًً عن ذلك فإن الحكم الاستئنافي - وإن أحال في بيان الواقعة إلى الحكم الابتدائي - إلا أنه قد سرد بعد ذلك أقوال الشهود بتفصيل واف يجعله مجتزئاً بنفسه في ذكر هذا البيان، كما أنه استوفى سائر البيانات التي تتطلبها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة المجني عليها بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي نتيجة إهماله وعدم احتياطه بأن قاد الأوتوبيس من شارع فرعي إلى شارع رئيسي دون الانتظار لمرور الترام بالشارع الرئيسي الأمر الذي ترتب عليه اصطدامه بالترام وإصابة المجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراًًًًً واحداًًًًً مع الشغل مع كفالة، فاستأنف المتهم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياًًًًً بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في الأسباب، ذلك أن المحكمة أخطأت في استخلاص ركن الخطأ وإسناده إلى الطاعن باعتمادها على قول استنتاجي ورد في أقوال الشاهد علي علام - هو أن المفروض أن سيارة الأوتوبيس كانت تنتظر مرور الترام وأهدرت بقية أقواله التي تضمنت أن الطريق كان خالياًًًًً أمام السيارة، كما أهدرت الوقائع المادية المستمدة من المعاينة والتي تثبت عدم وجود أثر للاصطدام بهيكل السيارة وأن الحادث وقع نتيجة احتكاك الترام بالمجني عليهما اللذين كانا واقفين على سلم السيارة الخلفي بشكل بارز عن هيكلها مما يكون في ذاته خطأ في جانبيهما - سلم به الحكم مع الإشارة إلى خطأ الطاعن والكمساري لسماحهما للمجني عليهما بالوقوف على السلم، مع أن الطاعن لا يمكنه مراقبة من يركب على سلم السيارة الخلفي عندما يكون سائقاًًًًً للسيارة ولولا وقوف المجني عليهما بشكل بارز لمرت السيارة بسلام لأن الحادث وقع بمؤخرتها اليمنى وبمقدمة الترام اليسرى، وكانت السيارة قد خرجت إلى طريق السبتية والترام واقف في المحطة فكان على سائقه أن لا يتحرك إلا بعد أن يتأكد من خلو الطريق أمامه من السيارة وقد ارتكب أيضاًًًًً خطأ بتحركه بعد أن شاهد السيارة تعبر الميدان ترتب عليه وقوع الحادث، كما أن الحكم خلا من بيان الواقعة وتاريخها طبقاًًًًً لما تستلزمه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وأيد الحكم الابتدائي الخالي من أسماء أعضاء الدائرة التي أصدرته.
وحيث إن واقعة الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه تتلخص في أنه بتاريخ 1/ 12/ 1957 كان المجني عليهما يقفان على السلم الخلفي للسيارة التي يقودها الطاعن ولما اجتاز بها الطريق الذي يمر فيه الترام اصطدمت السيارة بالترام وأصيب المجني عليهما واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد علي علام والمعاينة. وقد قرر الشاهد علي علام بأنه كان يقف بجوار المجني عليهما وقت الحادث وأن قائد السيارة "الطاعن" كان يقطع الطريق الذي يمر به الترام وكان الترام في هذا الوقت بالذات بادئاًًًًً سيره على مهل بعد وقوفه في موقفه وأنه رأى الترام على مسافة ثلاثة أمتار قبل وقوع الحادث ولم يكن في مقدور قائد الترام أن يقف على هذه المسافة وأنه كان واجباًًًًً على المتهم أن يقف هو حتى يمر الترام, كما أثبت الحكم أن المعاينة أثبتت أن الشارع متسع وفي إمكانه (أي الطاعن) ولديه حرية الحركة والتصرف أكثر من قائد الترام بأن يقف مكانه أو أن يركن إلى هذا المتسع، ويبين من ذلك ومما أثبته الحكم أن الترام لم يكن واقفاًًًًً عند خروج السيارة للشارع بل كان قد بدأ سيره فعلاًًًًً وكان ليس في إمكان سائقه تفادي الحادث لأن المسافة كانت بينه وبين السيارة ثلاثة أمتار، وكان على الطاعن أن يتأكد من خلو الشارع قبل اجتيازه، أما وقد دخله فكان عليه انتظار الترام حتى يمر أو أن يركن إلى اتساع الشارع لتفادي الاصطدام، أما وأنه لم يفعل وخالف القواعد السليمة للمرور في الطرقات فيكون قد أخطأ، وقد دلل الحكم على ذلك تدليلاًًًًً سائغاًًًًً فلا يقبل منه أن يجادل في تقدير الخطأ المستوجب لمسئوليته أمام هذه المحكمة لأنه من المسائل الموضوعية التي فصلت فيما المحكمة مطمئنة إلى الأدلة التي أوردتها ولا يحق للطاعن إثارتها أمام محكمة النقض. أما ما يثيره الطاعن عن خطأ المجني عليهما فقد أشار إليه حكم محكمة أول درجة في أسبابه ورتب عليه تخفيف العقوبة، كما أشار إليه الحكم الاستئنافي كذلك وقال ما مؤداه إن خطأ المجني عليهما لم يكن سبباًًًًً مباشراًًًًً في وقوع الحادث. لما كان ذلك، وكان خلو ديباجة الحكم الابتدائي من اسم القاضي الذي أصدره ومن بيان الواقعة وتاريخ حصولها لا يعيبه، ذلك بأن محضر الجلسة الابتدائي قد استوفى ذلك ولم يدع الطاعن أن القاضي الذي أصدر الحكم غير من سمع المرافعة، وفضلاًًًًً عن ذلك فإن الحكم الاستئنافي وإن أحال في بيان الواقعة إلى الحكم الابتدائي إلا أنه قد سرد بعد ذلك أقوال الشهود بتفصيل واف يجعله مجتزئاً بنفسه في ذكر هذا البيان، كما أنه استوفى سائر البيانات التي تتطلبها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان جميع ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناًًًًً رفضه موضوعاًًًًً.


(1) المبدأ ذاته في الطعن 1311 لسنة 30 ق - جلسة 14/ 11/ 1960.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق