الصفحات

السبت، 2 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 186: بشأن العمل البحري 2006 معدلة 2022 (القرار الجمهوري رقم 144 لسنة 2023)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 144 لسنة 2023

بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري (2006)

وانضمام جمهورية مصر العربية الى الاتفاقية

الجريدة الرسمية - العدد 31 - في 3 أغسطس سنة 2023

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــرر

(مادة وحيدة )

ووفق على اتفاقية العمل البحري 2006 ، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 19 رمضان سنة 1444 ه الموافق 10 أبريل سنة 2023 .

عبد الفتاح السيسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 8 ذي القعدة سنة 1444 هـ

( الموافق 28 مايو سنة 2023 م )


قرار وزير الخارجية

رقم 20 لسنة 2023

وزير الخارجية

بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 10 / 4 / 2023بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحرى (2006) وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية ؛

وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 28 / 5 / 2023 ؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 3 / 6 / 2023 ؛

قرر:

(مادة وحيدة )

ينشر في الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 10/ 4/ 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري 2006 وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية .

صدر بتاريخ 26 / 6 2023

وزير الخارجية

سامح شكري





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق