الصفحات

الأحد، 10 نوفمبر 2024

الطعن 18550 لسنة 85 ق جلسة 21 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 42 ص 342

جلسة 21 من فبراير سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / نبيل أحمد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمـد عاطف ثابت، إسماعيل برهان أمر الله، ياسر الشريف نواب رئيس المحكمة وأمير مبارك.
----------------
(42)
الطعن رقم 18550 لسنة 85 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) تجزئة " أحوال عدم التجزئة ".
نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218/1، 2 مرافعات. علة ذلك.
(3) استئناف " الخصوم في الاستئناف : الحالات التي يتعين فيها اختصام جميع المحكوم لهم والمحكوم عليهم ". نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الحالات التي يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم والقضاء بعدم قبول الطعن إذا لم يختصم جميع المحكوم لهم ".
المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبِل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام المحكمة بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام جميع المحكوم لهم. علة ذلـك. تمام اختصام باقي المحكوم عليهم أو لهم. مؤداه. استقامة شكل الطعن. لازمه. سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم بمن تم اختصامهم فيه بعد رفعه. امتناع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. المادتان 218، 253 مرافعات.
(4) تحكيم " الخصوم في دعوى بطلان حكم التحكيم ".
إقامة المطعون ضدهم دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر ضدهم وآخريْن لم يُختصما في دعوى البطلان رغم اختصام الطاعنيْن لهما في الدعوى التحكيمية ولم تأمر المحكمة باختصامهما حتى صدور الحكم المطعون فيه. أثره. بطلان الحكم المطعون فيه. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى النص في المادة 218/2،1 من قانون المرافعات أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه بيَّن الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يُحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذًا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلًا واحدًا بعينه.
3- ( تحقيقًا لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة ) أجاز الشارع للمحكوم عليه ( في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ) أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو بالاستئناف - المرفوع في الميعاد من أحد زملائه مُنضمًا إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوَّت ميعاد الطعن أو قبِل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن. كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مُغاير- أن تأمر باختصام جميع الخصوم المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد، وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها، اعتبارًا بأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق، ويُساير أيضًا اتجاهه في قانون المرافعات الحالي – وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية – إلى عدم الوقوف بالقاضي عند الدور السلبي، تاركًا الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة، فمنحه مزيدًا من الإيجابية التي تُحقق هيمنته على الدعوى، بعضها أورده على سبيل الجواز، كما هو الشأن في إطلاق الحالات التي يجوز فيها للقاضي الأمر بإدخال من لم يُختصم في الدعوى، على خلاف القانون الملغي الذي كان يحصرها – فأجاز للقاضي في المادة 118 إدخال كل من يرى إدخاله، كما هو الشأن في المادة ٢١٨ سالفة البيان، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته المحكمة، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته، ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبوله. وإذا كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تُشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه – على ما سلف بيانه – التزامًا بمقتضيات الصالح العام وتحقيقًا للغاية التي يهدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تُعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.
4- إذ كان الثابت من صورة حكم التحكيم الصادر بتاريخ..../..../2014 من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الدعوى التحكيمية غير المؤسسية رقم.... لسنة ٢٠١٣ – المقدمة من الطاعنيْن رفق طعنهما - أنها أُقيمت من الطاعنيْن قِبل كل من المطعون ضدهم وآخريْن لم يُختصما في الطعن بالنقض وهما ".... و.... " باعتبارهما من ضمن ورثة....، وأنه قد قُضي فيها عليهم جميعًا بطلبات الطاعنيْن، فأقام المطعون ضدهم وحدهم الدعويين موضوع الطعن الراهن بطلب إبطال الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية سالفة البيان دون أن يتم اختصام المحكوم عليهما ".... و...." فيها وحال كون موضوع الدعويين الذي يدور حول بطلان حكم التحكيم لا يقبل التجزئة؛ إذ لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحدًا بالنسبة للمحكوم عليهم جميعًا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع النزاع بما يتضمن قضاءً ضمنيًا بقبوله الدعويين شكلًا ودون أن يتم اختصام المحكوم عليهما المذكورين أو تأمر المحكمة باختصامهما أو تُكلف المطعون ضدهم بذلك حتى صدور الحكم كيما تستكمل الخصومة أمامها مقومات قبولها، فيكون الحكم قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض بما يبطله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن بالبند أولًا أقمن الدعوى رقم.... لسنة 131 ق استئناف القاهرة قِبل الطاعنيْن بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ. .../..../.... من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القضية التحكيمية غير المؤسسية رقم.... لسنة ٢٠١٣ وفي الموضوع ببطلانه، على سندٍ من أن شرط التحكيم أُبرم بمعرفة مورثهن وهن قاصرات فسقط بوفاته قبل نشأة النزاع التحكيمي وعدم اشتراكهن في تعيين المُحكمين وسبق صدور حكم بإنهاء تحكيم سـابق وبطلان إقرار حيادية أحد المُحكمين وبطلان حكم التحكيم لصدوره قِبل أطراف غير مُلزمين باتفاق التحكيم وانقضاء شرط التحكيم لتنفيذ الاتفاق الوارد فيه ولفصله في مسائل لا يشملها هذا الاتفاق ولعدم تحديد موضوع النزاع فيه. وتتحصل وقائع الدعوى.... لسنة 131ق استئناف القاهرة في أن المطعون ضدهم بالبند ثانيًا أقاموها قِبل الطاعنيْن بطلب الحكم بصـفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ حكم التحكيم المُشار إليه وفي الموضوع ببطلانه، على سندٍ من انقطاع الخصومة التحكيمية بالنسبة لورثة السيدة/....، وبطلان حكم التحكيم بسبب تعذر أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه ولعدم توقيع المطعون ضدهما الثانية (....) ومورثة المطعون ضدهما رقم 4 بالبند ثانيًا (السيدة/....) على شرط التحكيم الذي تضمنه الاتفاق المؤرخ ..../..../2009 وبطلان مشارطة التحكيم لعدم تضمنها تحديد المسائل التي يشملها التحكيم ووقوع بطلان في إجراءات التحكيم أثر في الحكم، وبعد أن ضـمت المحكمة الدعويين قضـت بتاريخ 9/9/2015 ببطلان حكم التحكيم المُشـار إليه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه، وأبدت الرأي في الموضـوع بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع الذي أثارته النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لقضائه في موضوع الدعوى رغم عدم اكتمال مقومات قبولها نظرًا لعدم اختصام كل من ".... و.... " باعتبارهما من ضمن ورثة.... وهما من بين المحكوم عليهم في الدعوى التحكيمية المطعون على الحكم الصادر فيها بالبطلان وحال كون النزاع بشأن بطلان حكم التحكيم لا يقبل التجزئة.
وحيث إن هذا الدفع في محله؛ ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة– أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. ومن المقرر أيضًا أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات على أنه " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي تُرفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا من رُفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبِل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه مُنضمًا إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن " ومؤدى ذلك أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه بيَّن الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يُحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذًا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلًا واحدًا بعينه، وتحقيقًا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو بالاستئناف - المرفوع في الميعاد من أحد زملائه مُنضمًا إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوَّت ميعاد الطعن أو قبِل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن. كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض عن حكم مُغاير- أن تأمر باختصام جميع الخصوم المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد، وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها، اعتبارًا بأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق، ويُساير أيضًا اتجاهه في قانون المرافعات الحالي – وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية – إلى عدم الوقوف بالقاضي عند الدور السلبي، تاركًا الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة، فمنحه مزيدًا من الإيجابية التي تُحقق هيمنته على الدعوى، بعضها أورده على سبيل الجواز، كما هو الشأن في إطلاق الحالات التي يجوز فيها للقاضي الأمر بإدخال من لم يُختصم في الدعوى، على خلاف القانون الملغي الذي كان يحصرها – فأجاز للقاضي في المادة 118 إدخال كل من يرى إدخاله، كما هو الشأن في المادة ٢١٨ سالفة البيان، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته المحكمة، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته، ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبوله. وإذا كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تُشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه – على ما سلف بيانه – التزامًا بمقتضيات الصالح العام وتحقيقًا للغاية التي يهدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تُعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة حكم التحكيم الصادر بتاريخ..../..../2014 من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الدعوى التحكيمية غير المؤسسية رقم.... لسنة ٢٠١٣ – المقدمة من الطاعنيْن رفق طعنهما - أنها أُقيمت من الطاعنيْن قِبل كل من المطعون ضدهم وآخريْن لم يُختصما في الطعن بالنقض وهما ".... و.... " باعتبارهما من ضمن ورثة....، وأنه قد قُضي فيها عليهم جميعًا بطلبات الطاعنيْن، فأقام المطعون ضدهم وحدهم الدعويين موضوع الطعن الراهن بطلب إبطال الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية سالفة البيان دون أن يتم اختصام المحكوم عليهما ".... و...." فيها وحال كون موضوع الدعويين الذي يدور حول بطلان حكم التحكيم لا يقبل التجزئة؛ إذ لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحدًا بالنسبة للمحكوم عليهم جميعًا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع النزاع بما يتضمن قضاءً ضمنيًا بقبوله الدعويين شكلًا ودون أن يتم اختصام المحكوم عليهما المذكورين أو تأمر المحكمة باختصامهما أو تُكلف المطعون ضدهم بذلك حتى صدور الحكم كيما تستكمل الخصومة أمامها مقومات قبولها، فيكون الحكم قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض بما يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق