الصفحات

الجمعة، 22 نوفمبر 2024

الطعن 1834 لسنة 29 ق جلسة 2/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 78 ص 394

جلسة 2 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمد عطية إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر، ورشاد القدسي المستشارين.

----------------

(78)
الطعن رقم 1834 لسنة 29 القضائية

إجراءات المحاكمة.
أصولها: تدوين الإجراءات: الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات لفت نظر الدفاع.
تزوير.
عناصر الواقعة الإجرامية: الضرر: افتراضه عند العبث بالأوراق الرسمية. أثر ذلك. عدم صحة القول بأن التزوير مفضوح يبدو للنظرة الأولى.

------------------
1 - الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة وما يتم منها أمام المحكمة - فإذا أثبت الحكم أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى ما استيقنته من تصوير الحادث، فإن هذا يكفي لإثبات حصوله، ولا يقدح في ذلك خلو محضر الجلسة من الإشارة إليه.
2 - (1) إذا كانت المحررات المزورة هي من الأوراق الرسمية المفروض حصول الضرر من تزويرها أو العبث بها لما في تزويرها من تقليل الثقة بها باعتبارها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها - وقد انخدع فعلاًًًًً من التزوير الحادث بها المجني عليه وشقيقه، فيكون ما يقوله المتهم من أن تزويرها مفضوح يبدو للنظرة الأولى غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين سبق الحكم عليهما اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات تزوير في محررات رسمية وذلك بأن اتحدت إرادتهم على اصطناع المحررات المزورة والمرفقة بالأوراق والصادرة على خلاف الحقيقة من المراقبة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والكلية الحربية وقلدوا ختمين لجهتين حكوميتين هما وزارة المعارف العمومية والكلية الحربية وأيضاًًًًً ارتكبوا تزويراًًًًً في محررات رسمية - الخطابين المرافق - بالأوراق والصادرين على خلاف الحقيقة من المراقبة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والثابت بهما أن لجنة المراقبة قررت - بعد مراجعة أوراق إجابة علي إسماعيل نصر في امتحان الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية - القسم الخاص شعبة الرياضة عام سنة 1954 - 1955 أحقيته في النجاح، وكذا الخطاب المرفق بالأوراق والصادر على خلاف الحقيقة من الكلية الحربية والثابت به أن الكلية قررت تأجيل إجراء الكشف الطبي، وذلك بأن اصطنعوا هذه الخطابات ووقعوا عليها بإمضاءات مزورة لموظفي المراقبة العامة للامتحانات ولمدير الكلية الحربية وبختامين مقلدين لوزارة المعارف العمومية والكلية الحربية، ثم استعملوا المحررات المزورة سالفة الذكر بأن أرسلوا إحداها بطريق البريد إلى...... وقدموا الآخرين إلى شقيقيه، وتوصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 35 جنيهاً بواسطة استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهما بوجود واقعة مزورة هي نفوذ المتهمين الأول والثاني في وزارة التربية والتعليم والكلية الحربية بأن أوهمهما المتهم الأول بأنه مساعد مدير التحقيقات بوزارة المعارف وأنه في إمكانه التوصل إلى مراجعة أوراق إجابة شقيقهما بعد دفع مبلغ خمسة جنيهات كرسوم للمراجعة وأبرز بطاقة تحقيق شخصية مزورة على أنه مساعد مدير التحقيقات بوزارة المعارف العمومية، كما أوهمهما المتهم الثاني بأنه طبيب برتبة صاغ بالكلية الحربية وأنه في إمكانه إلحاق شقيقهما بهذه الكلية وطلب منهما مبلغ 30 جنيهاًًًًً كقسط أول رسوم الالتحاق، وقد أيد المتهم الثالث مزاعمهما فانخدع المجني عليهما وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر. والمتهم الأول أيضاًًًًً ارتكب تزويراًًًًً في محرر رسمي هو تذكرة إثبات الشخصية المرفقة بالأوراق - والصادرة على خلاف الحقيقة من وزارة المعارف العمومية بأن اصطنع هذه التذكرة وملأ بياناتها منتحلاًًًًً صفة مساعد مدير التحقيقات بوزارة المعارف العمومية ووقع عليها بإمضاء نسب صدوره زوراًًًًً إلى مدير التحقيقات وبختم مقلد لوزارة المعارف العمومية. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 48/ 1 - 2 و206 و211 و212 و214 من قانون العقوبات والجنحة المنصوص عنها في المادة 336 من قانون العقوبات فأحالتهم بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً - عملاًًًًً بمواد الاتهام عدا المادة 48 ع مع تطبيق المادة 32 عقوبات بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الإخلال بحق الدفاع لأن الحكم أثبت أن المحكمة لفتت نظر الدفاع بجلسة المحاكمة بأن الجريمة المسندة إلى الطاعن لا تعدو أن تكون جريمة نصب ارتكب الطاعن فيها جرائم التزوير لتكوين ركن الاحتيال مع أن محضر الجلسة خلو من أي إشارة إلى ذلك.
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن جنايات تقليد أختام جهات حكومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها وجنحة النصب، وأورد الحكم "إن التصوير الصحيح للحادث تراه المحكمة أنه جريمة نصب ارتكب فيها المتهم وزميلاه فيكتور عزيز روفائيل ومحمد راشد عبد الجليل - اللذين سبق الحكم عليهما - جرائم التزوير لتكوين ركن الاحتيال ليوهموا به المجني عليهم بالصفة الكاذبة التي اتخذها المتهم وهي مساعد مدير تحقيقات والصفة الكاذبة التي اتخذها فيكتور عزيز روفائيل وهي الصاغ طبيب بالكلية الحربية وأيدهما محمد راشد عبد الجليل في هاتين الصفتين الكاذبتين لدى المجني عليهم، وقاموا بتزوير خطابي إدارة الامتحانات وخطاب الكلية الحربية من أجل تأكيد ركن الاحتيال، وقام المتهم بتزوير البطاقة الشخصية الخاصة به من أجل هذا الغرض أيضاًًًًً ولا ترى المحكمة من هذا التصوير ما يدل على سبق قيام اتفاق جنائي بينهم قبل البدء في ارتكابهم لجريمة النصب التي تسلسلت وقائعها بطريق الصدفة المحضة وقد وجهت المحكمة نظر الدفاع في الجلسة إلى هذا التصوير الذي ارتأته من أن الجريمة لا تعدو جريمة نصب ارتكبوا فيها جرائم التزوير لتكوين ركن الاحتيال". لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة عدم وجود إشارة إلى أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى تصوير الحادث بالصورة التي وصفتها، إلا أنه لما كان الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة وما يتم منها أمام المحكمة، وقد أثبت الحكم أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى ما استيقنته من تصوير الحادث، فهو كاف لإثبات حصوله. ولا يقدح في ذلك خلو محضر الجلسة من الإشارة إليه، والجريمة التي دان الحكم بها الطاعن هي ذات الجريمة التي أسندت إليه بوصفها وأركانها. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون لا محل له.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو القصور في التسبيب لأن الطاعن دفع بأن ما قام به كان عبثاًًًًً قصد به الطاعن خدمة المجني عليه وتسامحهم في رسوبه في الامتحان - ولو صح هذا الدفاع لما قامت جريمة النصب ولانتفى المبرر لارتكاب جرائم التزوير التي اعتبرها الحكم الوسيلة لابتزاز المال عن طريق الاحتيال، والحكم اكتفى بالرد على ذلك بقوله إنه ليس هناك علاقة أو رابطة تربط المتهم بالمجني عليه حتى يعمل على خدمته - وانتفاء تلك الرابطة لا يكفي لإطراح دفاع الطاعن لاحتمال قيامه بعمله تطوعاًًًًً أو لعلاقته بالوسيط محمد راشد.
وحيث إن الحكم رد على دفاع الطاعن بقوله "وحيث إنه مع قيام هذه الأدلة ضد المتهم أحمد جلال عبد السلام (الطاعن) فإنه لا يجديه ما ادعاه من أن ما فعله كان عبثاًًًًً قام به لخدمة الطالب علي إسماعيل نصر، وقد ثبت أنه ليس هناك ثمة علاقة أو رابطة تربطه من قبل بهذا الطالب حتى يعمل على خدمته كما ادعى". وما قاله الحكم سائغاًًًًً عقلاًًًًً ويكفي للرد على دفاع الطاعن، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن هو من قبيل الجدل في تقدير أدلة الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ويكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن تزوير المحررات المنسوبة إلى الطاعن هو تزوير مفضوح يبدو للنظرة الأولى مما يخرج تلك المحررات عن وصف التزوير، وأن هذا التزوير المفضوح لا يكون ركن الاحتيال اللازم في جريمة النصب.
وحيث إن المحررات المزورة هي من الأوراق الرسمية المفروض حصول الضرر من تزويرها أو العبث بها لما في تزويرها من تقليل الثقة بها باعتبارها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها - وقد انخدع فعلاًًًًً من التزوير الحادث بها المجني عليه وشقيقه، فيكون ما يقوله الطاعن في هذا الشأن غير سديد، ويكون لا أساس أيضاًًًًً لهذا الوجه من أوجه الطعن. لما كان ما تقدم فإن الطعن بجملته يكون على غير أساس متعيناًًًًً رفضه موضوعاًًًًً.


(1) المبدأ ذاته في الطعن 1243 لسنة 30 القضائية - جلسة (31/ 10/ 1960).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق