الصفحات

الاثنين، 18 نوفمبر 2024

الطعن 1787 لسنة 29 ق جلسة 11/ 4/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 69 ص 346

جلسة 11 من أبريل سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

------------------

(69)
الطعن رقم 1787 لسنة 29 القضائية

( أ ) دعوى مدنية.
الحكم فيها: حظر تغيير أساس الدعوى والقضاء بما لم يطلبه الخصوم. مثال.
نقض.
أثره: الخروج على قاعدة النسبية عند اتصال وجه الطعن بغير الطاعن. مثال في تغيير المحكمة أساس الدعوى المدنية وإلزام الطاعن مع المتهمين بالتعويض على وجه التضامن.
(ب) خطف.
جريمة المادة 288 ع. بيانات أحكام الإدانة: عدم لزوم بيان الحكم طريقة الاشتراك. علة ذلك.

-------------------
1 - إذا كانت المحكمة قد قضت بالتعويض على اعتبار أن المدعي بالحق المدني هو والد المجني عليه عن نفسه مع ما هو ثابت بمحضر الجلسة وصدر الحكم من أنه ادعى مدنياًًًًً بصفته ولياًًًًً طبيعياً على ولده المجني عليه، فإن المحكمة تكون قد غيرت أساس الدعوى وقضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها فخالفت بذلك القانون مما يستوجب نقض الحكم بالنسبة للدعوى المدنية، ولما كان الطعن يتصل بغير الطاعن من المتهمين معه إذ أن الحكم قضى بإلزامهم جميعاً بالتعويض متضامنين، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر في الدعوى المدنية بالنسبة إليهم جميعاًًًًً عملاًًًًً بالفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - سوى القانون في المادة 288 من قانون العقوبات بين الفاعل المادي والفاعل الأدبي "المحرض على ارتكاب الجريمة" واعتبر كلاًً منهما فاعلاًًًًً أصلياًًًًً فلا تكون المحكمة - في هذه الحالة - بحاجة إلى بيان طريقة الاشتراك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين مع أخرى حكم ببراءتها - بأنهم: خطفوا بالتحايل طفلاًًًًً لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بأن أوهموه أنهم سيتوجهون به إلى أبيه حتى تمكنوا من الفرار به إلى منزل المتهمة الرابعة، وكان ذلك بواسطة المتهم الأول. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة رقم 288/ 1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك، وقد ادعى والد المجني عليه بصفته قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمادة الاتهام بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن لمدة عشر سنوات وإلزامهم متضامنين بمبلغ التعويض المطلوب والمصاريف المدنية. فطعن المتهمون في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الوجه الأول من الطعن هو القصور في التسبيب، ذلك أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بإدانة الطاعن واعتباره شريكاًًًًً في جريمة خطف الطفل المجني عليه على ما ذكره من أن المتهمين الأول والثاني يترددان على دكانه المجاور لمحل الواقعة وأنه تسلم الإتاوة من عم المجني عليه مع أن قيامه بدور الوسيط لرد المجني عليه ليس دليلاًًًًً على اشتراكه في جريمة الخطف، وفضلاًًًًً عن أن ما قاله الحكم من ذلك لا يصلح دليلاًًًًً على اشتراك الطاعن في ارتكاب تلك الجريمة فإنه قصر عن بيان وجه الاشتراك وتحديده.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى عرض لما يثيره الطاعن في هذا الوجه من طعنه فقال "إن المتهم الثالث (الطاعن) قرر في التحقيقات وبالجلسة أن له دكاناًًًًً يجاور مسكن المجني عليه وأن والد المجني عليه كلفه بالبحث عن ولده الغائب فأخذ يبحث عنه وقابله المتهم الأول الذي ذكر له تفصيلات الحادث، ثم قابل المتهم الثاني الذي اعترف له بأخذ الطفل وطلب مبلغ 200 جنيه مقابل رد الطفل ثم خفض المبلغ إلى 100 جنيه وقرر أن المتهمين الأول والثاني اعترفا له بالجريمة وطلبا إليه أن يحلف على المصحف على كتمان الحادث وعدم إذاعته"، ثم استطرد الحكم يقول "إنه قد بان من أقوال المتهم الثالث (الطاعن الثالث) والتي سلفت الإشارة إليها أنه ساهم في الجريمة واستلم هو الإتاوة من عم المجني عليه وليس من المقبول أن تتم الجريمة بجوار دكانه حيث كان المتهم الثاني جالساًًًًً معه بالدكان وقت الحادث وسار في إثر المجني عليه إلى المدرسة على مرأى منه على ما روته شقيقة المجني عليه ويكون المتهم الثالث حسن النية أو تكون الجريمة قد وقعت في غفلة منه وبدون اتفاق وتدبير منه مع المتهمين الأول والثاني وأن ظروف الحادث وملابساته تقطع بأنه شريك في الجريمة لا مجرد وسيط لرد الطفل" ولما كانت الأدلة والاعتبارات التي ذكرها الحكم المطعون فيه واستخلص منها ثبوت التهمة في حق الطاعن الثالث سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الوجه من طعنه لأنه في حقيقته جدل موضوعي في تقدير الأدلة التي عولت عليها محكمة الموضوع ومبلغ الاطمئنان إليها مما تستقل هي به بلا معقب عليها فيه. لما كان ذلك، وكان القانون حين نص في المادة 288 من قانون العقوبات التي طبقها الحكم على عقاب "كل من خطف بالتحيل والإكراه طفلاًًًًً لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره" قد سوى بين الفاعل المادي والفاعل الأدبي (المحرض للجريمة) واعتبر كلاًًًًً منهما فاعلاًًًًً أصلياًًًًً، ومن ثم فإن المحكمة في هذه الحالة لا تكون بحاجة إلى بيان طريقة الاشتراك ويكون ما جاء بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تحصيل واقعة الدعوى المدنية، ذلك أن المدعي بالحق المدني طالب بالتعويض بصفته ولياًًًًً طبيعياًًًًً على ابنه القاصر المجني عليه ومع ذلك فقد تحدث الحكم عن الدعوى المدنية وقضى فيها على اعتبار أنها مقامة من والد المجني عليه عن نفسه لا بصفته.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محمد حمودة حسن ادعى مدنياًًًًً بجلسة 12 أكتوبر سنة 1958 بصفته ولياًًًًً طبيعياًًًًً على ولده القاصر محمد محمد حمودة (المجني عليه) بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين جميعاًًًًً متضامنين، وقد عرض الحكم للدعوى المدنية فقال "إنها تقوم على أساس سليم لما أصاب المدعي بالحق المدني من ضرر مادي وأدبي بسبب الحادث وما أنفقه في سبيل استعادة ولده من الإتاوة التي دفعها وغيرها من نفقات، فضلاًًًًً عما قاساه من ألم وقلق لغياب ولده وما أصابه من إصابات كشف عنها تقرير الطبيب الشرعي من وجود حروق نارية بباطن القدم والمفصل الأيسر، ومن ثم يتعين القضاء للمدعي بالحق المدني بالمبلغ المطالب به مؤقتاًًًًً" ثم جاء بمنطوق الحكم "وإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وبمبلغ 500 قرش أتعاباًًًًً للمحاماة" ولما كانت المحكمة قد قضت بالتعويض على اعتبار أن المدعي بالحق المدني هو والد المجني عليه عن نفسه مع ما هو ثابت بمحضر الجلسة وصدر الحكم من أنه ادعى مدنياًًًًً بصفته ولياًًًًً طبيعياًًًًً على ولده المجني عليه على النحو سالف الذكر، فإن المحكمة تكون قد غيرت أساس الدعوى وقضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها فخالفت بذلك القانون بما يستوجب نقض الحكم بالنسبة للدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان هذا الوجه من الطعن يتصل بغير الطاعن من المتهمين معه إذ أن الحكم قضى بإلزامهم جميعاً بالتعويض المؤقت متضامنين، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر في الدعوى المدنية بالنسبة إليهم جميعاًًًًً وذلك عملاًًًًً بالفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق