الصفحات

الثلاثاء، 5 نوفمبر 2024

الطعون 178 ، 356 ، 365 لسنة 16 ق جلسة 6 / 3 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 30 ص 92

جلسة 6 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد ثابت عويضة، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، جمال الدين إبراهيم وريده، محمد نور الدين العقاد - المستشارين.

----------------

(30)

القضايا أرقام 178، 356، 365 لسنة 16 القضائية

إيجار الأماكن - تحديد إيجار الأماكن.
القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن إنما يتضمن تعديلاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له في خصوصية كيفية تحديد أجرة الأماكن - مقتضى ذلك أنه يتعين تطبيق القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه على ذات النطاق الذي حددته المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 المشار إليه أي على جميع "الأماكن وأجزاء الأماكن" التي تعد للسكنى أو لغيرها من أغراض الاستعمال - حكم القانون في إخضاع الأماكن وأجزائها لقواعد تحديد الأجرة قد جاء مطلقاً - لا وجه لتخصيص هذا الإطلاق الذي قام عليه نص القانون بأي قيد سواء من حيث نوع مواد الإنشاء أو من مساحة المكان أو الشخص الذي أقام المكان مالكاً كان أو مستأجراً - أساس ذلك أن كل ما يتطلبه القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه لانطباق أحكامه أن يكون المنشأ "مكاناً" وهو ما تتحدد معالمه وأبعاده تبعاً لطريقة إنشائه ويمكن للمنتفع به أن يقيم فيه إن كان معداً للسكنى أو يشغله بنفسه أو بعماله إن كان معداً لأغراض التجارة أو الصناعة أو مزاولة المهنة أو غيرها من أغراض الاستعمال.

-------------------
يبين من الاطلاع على ملف لجنة التقدير وعلى عقود الإيجار الصادرة من المطعون ضدهم إلى الطاعنين - وهى متماثلة في نصوصها وترتيب بنودها - أن هذه العقود أبرمت في غضون النصف الأول من سنة 1966، وأن محل التعاقد الحقيقي في كل عقد منها هو تأجير مكان تحده حوائط مبنية من ثلاث جهات بطول ثلاثة أمتار وعرض متر ونصف وارتفاع مترين ونصف متر يقع في ممر العمارة رقم 19 بميدان العتبة، على أن يقوم المستأجر على نفقته باستكمال إنشاء المحل المؤجر بمواصفات بنائية معينة حددها شرط العقد بأن تكون المنشآت مماثلة لتلك الواقعة بالممر خلف محل الأمريكيين بشارع سليمان، وبأن تكون المواد المستخدمة في ذلك هي الخشب والزجاج وما إليها من مواد بنائية خفيفة، وأن يتولى المستأجر إدخال المياه والتيار الكهربائي إلى المحل بعد إنشاءه، وأن يتحمل ما تفرضه عليه القوانين السارية وما قد يفرض عليه من ضرائب المباني وأن يزاول فيه نوع النشاط التجاري المتفق عليه في العقد، وأن تؤول المنشآت التي يقيمها المستأجر إلى المؤجر بحيث يلتزم المستأجر في نهاية العقود بتسليمها "بجميع لوازمها من مفاتيح وخلافه" - وقد أسفر بحث وزارة الإسكان لشكوى المستأجرين عن تراخي لجنة التقدير في القيام بتحديد أجرة هذه المحال بعد أن تم إنشاؤها" عن إعداد مذكرة تضمنت أن المحال المذكورة هي "دكاكين" مستخدمة في الأغراض التجارية وأنها أجرت في أوائل سنة 1966 وأدخلت إليها مرافق المياه والكهرباء، وأنها بذلك تدخل في حكم القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن بغض النظر عن مواصفات إنشائها أو ما إذا كان الذي أنشأها المؤجر أم المستأجر، ومن ثم قامت لجنة التقدير بتحديد أجرة هذه المحال طبقاً لأحكام القانون المذكور، وأثبتت في محضر المعاينة أنها "دكاكين بالدور الأرضي بالممر الشرقي للعمارة رقم 19 ميدان العتبة، منشأة من حوائط حاملة من الطوب الأحمر والسقف خشب مجلد بالخشب الحبيبي والأبلكاش، والأبواب بعضها صاج وبعضها زجاج وخشب موسكي، والحوائط بياض تخشين وفرشة جير - وقدرت اللجنة سعر المتر المربع من أرض الدكان بمبلغ مائة وعشرين جنيهاً، وتكلفة المتر المربع من المنشآت بمبلغ أحد عشر جنيهاً، وتكاليف توصيل الكهرباء بمبلغ خمسين جنيهاً - ثم أجري تقدير الأجرة منسوباً إلى هذه العناصر بالتطبيق للقواعد المقررة في المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه.
ومن حيث إن القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ينص في المادة الأولى منه على أن "تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض التي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 وفقاً لما يأتي: -
وتسري أحكام هذا القانون على المباني التي لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961.
ويقصد بلفظ المباني المنصوص عليه في الفقرة السابقة كل وحدة سكنية أو غير سكنية لم تؤجر أو تشغل لأول مرة في تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961".
هذا ويبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه استحدث طريقة جديدة لتحديد الأجرة بدلاً من تلك التي كان يقضي بها القانون رقم 121 لسنة 1947 "بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين" والقوانين المعدلة له وآخرها القانون رقم 168 لسنة 1961 وعلى ذلك فإن القانون رقم 46 لسنة 1962 إنما يتضمن تعديلاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 في خصوصية كيفية تحديد أجرة الأماكن، وإذ كان هذا القانون ينص في مادته الأولى على أن "تسري أحكام هذا القانون - فيما عدا الأراضي الفضاء - على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض.." فإنه يتعين تطبيق القانون رقم 46 لسنة 1962 على ذات النطاق الذي حددته المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 أي على جميع "الأماكن وأجزاء الأماكن" التي تعد للسكنى أو لغيرها من أغراض الاستعمال.
ومن حيث إن المعنى المستفاد من هذه العبارة أن حكم القانون في إخضاع الأماكن وأجزائها لقواعد تحديد الأجرة قد جاء مطلقاً بحيث يشمل كل مكان أنشئ في المجال الزمني لتطبيق القانون رقم 46 لسنة 1962، بقصد استعماله في السكنى أو في مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية أو غيرها من أغراض استعمال المكان المنشأ، وأنه لا وجه لتخصيص هذا الإطلاق الذي قام عليه النص بأي قيد سواء من نوع مواد الإنشاء أو من مساحة المكان أو الشخص الذي أقام المكان مالكاً كان أو مستأجراً، ذلك أن كل ما يتطلبه القانون لانطباق أحكامه أن يكون المنشأ "مكاناً" وهو ما تحدد معالمه وإبعاده تبعاً لطريقة إنشائه ويمكن للمنتفع به أن يقيم فيه إن كان معداً للسكنى أو أن يشغله بنفسه أو بعماله إن كان معداً لأغراض التجارة أو الصناعة أو مزاولة المهنة أو غيرها من أغراض الاستعمال.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على المنازعة الماثلة يخلص أن محل عقود الإيجار الصادرة إلى المستأجرين ليس أرضاً فضاء، بل هو في حقيقة الأمر محال أنشئت لاستعمالها في الأغراض التجارية وينطبق عليها وصف "الأماكن" بالمفهوم الذي عناه القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه ومن ثم يخضع تحديد أجرتها لأحكامه، وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يصادف صحيح القانون فيما ذهب إليه من تأويل تلك العقود بأنها تتعلق بإنشاء فترينات مما لا ينطبق عليه وصف "المكان" بالمعنى المقصود بالقانون المذكور، ولا فيما نحا إليه من تخصيص مجال تطبيقه بقصره على أنواع معينة من المنشآت تتحدد بحسب نوع مواد البناء المستعملة وبما يتعين أن يبذل فيها من جهود وأعمال هندسية، وذلك للأسباب التي سلف إيرادها تفصيلاً.
ومن حيث إن قرار مجلس المراجعة المطعون فيه قد انبنى على أن المحال التجارية المؤجرة إلى الطاعنين هي أماكن تخضع في تقدير أجرتها لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه، وخلص من ذلك إلى تقرير اختصاص لجنة التقدير ومن بعدها مجلس المراجعة بتقدير الأجرة وتحديدها وفقاً للقانون المذكور، فإن القرار يكون والحال كذلك قد صدر مطابقاً للقانون ولا مطعن عليه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يتعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعين المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق