الصفحات

الأحد، 24 نوفمبر 2024

الطعن 1708 لسنة 54 ق جلسة 22 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 102 ص 575

جلسة 22 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وشكري العميري.

---------------

(102)
الطعن رقم 1708 لسنة 54 القضائية

(1) نقض "السبب المتعلق بالنظام العام". نظام عام.
الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض أن تثيرها من تلقاء نفسها. شرطه.
(2) حكم "إصدار الحكم، بطلان الحكم". نظام عام. بطلان.
أحكام المحاكم الابتدائية. وجوب صدورها من ثلاث قضاة. تعلقه بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. م 9/ 5 ق 46 لسنة 72 في شأن السلطة القضائية.

--------------------
1- المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير في الطعن من الأسباب القانونية ما يتعلق بالنظام العام إذا ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها.
2- مؤدى نص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاة وأن هذا التشكيل المنصوص عليه فيها مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى 2487 لسنة 1979 مدني كلي طنطا على المطعون ضدهم من الرابع للأخير بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 20/ 10/ 1957 المتضمن بيع المطعون ضده الرابع ومورثي باقي المطعون ضدهم لمورثهم مساحة قيراطين موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد سالف الذكر بثمن قدره مائتان وسبعون جنيهاً تدخلت الطاعنة خصماً ثالثاً في الدعوى طالبة رفضها بالنسبة لمساحة مائة وسبعة وأربعون متراً تملكها بالعقد المسجل رقم 826 في 12/ 2/ 1979 شهر عقاري طنطا صادراً لها من المطعون ضده الرابع دفع المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا التدخل يتملكهم لكامل أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية من تاريخ شراء المورث لها. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بقبول تدخل الطاعنة شكلاً ورفضه موضوعاً وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/ 1/ 1957 الصادر لصالح مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 370 لسنة 33 ق استئناف طنطا وبتاريخ 9/ 4/ 1984 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير في الطعن من الأسباب القانونية ما يتعلق بالنظام العام إذا ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة التاسعة فقرة 5 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاة وأن هذا التشكيل المنصوص عليه فيها مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم. إذ كان ذلك وكان الثابت من بيانات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة الأستاذ/ ..... رئيس المحكمة وعضوية ثلاثة قضاة.....، ......، ......، فإن هذا الحكم يكون باطلاً فإذا ما أيده الحكم المطعون فيه محمولاً على أسبابه مع أن عناصر هذا البطلان كانت مطروحة على المحكمة التي أصدرته وتستطيع الإلمام بها من تلقاء نفسها فإن حكمها يكون باطلاً مما يستوجب نقضه ودون حاجة لبحث أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق