الصفحات

الجمعة، 8 نوفمبر 2024

الطعن 16360 لسنة 79 ق جلسة 5 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 22 ص 199

جلسة 5 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، على جبريل نواب رئيس المحكمة ومحمد راضي.
----------------
(22)
الطعن رقم 16360 لسنة 79 القضائية
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل وزير العدل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء " .
توجيه طلب محو وشطب المسجل إلى مصلحة الشهر العقاري والمنوط بها تنفيذ الحكم بمحـــوهـا . تمثيل وزير العدل لها بصفته رئيسها الأعلى . أثره . اختصامه في الدعوى صحيح كونه خصمًا حقيقيًّا في الدعوى . الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له . على غير أساس .
(3،2) ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : شروطها : استخلاص نية التملك " .
(2) الحيازة المشوبة بالغموض أو اللبس . عدم كشفها بوضوح وجلاء ما إذا كان الحائز يحوز لحساب نفسه أو لغيره . الغموض أو اللبس . ماهيته . عيب نسبي له أثر قبل الملتبس عليه أمر الحيازة من حيث القصد . مؤداه . له وحده الاحتجاج به . انتهاء محكمة الموضوع بوجود لبس أو غموض في حيازة مدعي كسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة . وجوب بيانها الشخص الملتبس عليه أمر الحيازة ووقائع استخلاصها لذلك اللبس وإيراد الدليل عليه . م 949 /2 مدنى .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بثبوت ملكيتهما للحصة العقارية محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استنادًا لوجود لبس وغموض في حيازة والدتهما لحسابهما دون بيانه لماهية ذلك اللبس والملتبس عليه أمرها وإيراد الدليل عليها ودون عرضه للمستندات المقدمة منهما والقاطعة بحيازة والدتهما للحصة العقارية بصفتها نائبة قانونية عنهما . مخالفة للقانون .
(5،4) دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الحق ودعوى الحيازة " .
(4) دعوى المالك على حائز العقار المملوك له بطلب رد حيازته استنادًا لما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه . تكييفها . دعوى استحقاق أصلية .
(5) طلب الطاعنين رد حيازتهما لحجرات التداعي استناداً لحقهما في الملكية . تكييفها . دعوى أصل الحق . قضاء الحكم بسقوط حقهما في رد الحيازة تأسيساً على أنها دعوى حيازة لا يجوز الجمع بينها ودعوى أصل الحق موضوع الدعوى . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب الطاعنين محو وشطب المسجل رقم ... لسنة 2004 الموسكي - الجمالية - من سجلات الشهر العقاري موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري – التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها – والتي قامت بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها مما يجعل المطعون ضده السابع بصفته خصمًا حقيقيًا في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن، وبالتالي يكون الدفع على غير أساس.
2- النص في الفقرة الثانية من المادة 949 من التقنين المدني يدل على أن الحيازة التي يشوبها الغموض أو اللبس هي الحيازة التي لا تكشف بوضوح وجلاء عما إذا كان الحائز يحوز لحساب نفسه أو لحساب غيره، والغموض أو اللبس وفقًا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 949 سالفة البيان هو عيب نسبي ليس له أثر إلَّا قِبَلَ من التبس عليه أمر الحيازة من حيث القصد فهو وحده الذى يجوز له أن يحتج بهذا العيب ولا يترتب على الحيازة المعيبة أي أثر بالنسبة إليه في حين أنها تكون منتجة بالنسبة إلى غيره، مما مقتضاه أنه يجب على محكمة الموضوع إذا خلصت إلى أن حيازة مدعي كسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة قد شابها عيب الغموض أو اللبس الذى يفقدها أثرها أن تبين الشخص الذى التبس عليه أمر هذه الحيازة، والوقائع التي استخلصت منها ثبوت هذا اللبس وإيراد الدليل عليها.
3- إذ كان الحكم المطعون فيه برغم تسليمه بحيازة والدة الطاعنينِ لحصتهما العقارية موضوع التداعي من السبعينات إلَّا أنه قضى برفض طلبهما بثبوت ملكيتهما بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استنادًا إلى أن حيازة والدتهما قد شابها الغموض واللبس لخلو الأوراق من دليل على أن هذه الحيازة لحسابهما دون أن يبين الحكم من التبس عليه أمر تلك الحيازة، والوقائع التي تؤدي إلى قيام هذا اللبس، ودون أن يعرض للمستندات المقدمة منهما وأخصها الصور الرسمية من الأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة أرقام ... لسنة 1976 بتعيين حارس قضائي لإدارة عقار النزاع، ... لسنة 1980 بعزل الحارس القضائي وتعيين والدة الطاعنين محله، ... لسنة 1981 بإثبات حالة تعدي ملاك العقار المجاور بتركيب وصلة مياه فرعية من عقار التداعي، ... لسنة 1985 بإنهاء الحراسة القضائية لاتفاق الشركاء على الشيوع على اختصاص كلٍّ منهم بإدارة عدد من وحدات العقار بما يوازي نصيبه في الملكية، ... لسنة 1987 بطرد أحد المستأجرين في العقار، وكان الثابت أن الدعاوى الصادر فيها الأحكام سالفة البيان قد أقيمت جميعها من والدة الطاعنينِ بصفتها وصية عليهما وهو ما يدل على نحو لا يترك محلًا لشبهة الغموض أو مظنة اللبس في أن هذه الحيازة لحساب الطاعنينِ بصفتها نائبة قانونية عنهما، وكان البين من هذه الأحكام ومما تضمنه تقرير الخبير المنتدب أن هذه الحيازة قد استمرت مدة تزيد عن خمس عشرة سنة واستوفت شرائطها القانونية المؤدية لكسب الطاعنين ملكية الحصة العقارية موضوع الدعوى بوضع اليد المدة الطويلة باعتبار أن حيازة النائب هي حيازة للأصيل، فإن الحكم المطعون فيه إذا أطلق القول بوجود لبس في أن حيازة والدة الطاعنين كانت لحسابهما دون بيان ماهية هذا اللبس ومن التبس عليه أمرها وإيراد الدليل عليها ورتب على ذلك وحده قضاءه برفض طلبهما بثبوت ملكيتهما للحصة العقارية موضوع الدعوى، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى التي يقيمها المالك على حائز العقار المملوك له بغير سند يطلب رد حيازة العقار إليه مستندًا في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بحيازة ملكه والانتفاع به هي دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة.
5- إذ كان الحكم المطعون فيه إذ كيَّف طلب الطاعنينِ برد حيازة الحجرات الثلاث المبينة بالأوراق بأنها دعوى حيازة لا يجوز الجمع بينها ودعوى أصل الحق موضوع الدعوى، ورتب على ذلك سقوط حقهما في هذا الطلب برغم أنه مؤسسٌ على ما يخوله حقهما في الملكية من الانفراد بحيازة ملكهما والانتفاع به بما يجعل طلبهما المذكور في صحيح التكييف القانوني دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا أيضًا بالخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيثُ إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكليَّة.
وحيثُ إنَّ الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنينِ أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بثبوت ملكيتهما لحصة قدرها 12س 16ط مشاعًا في كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ومنع تعرض المطعون ضدهم الخمسة الأُوَّل لهما فى ملكيتهما لهذه الحصة، واسترداد حيازتهما لعدد الحجرات الثلاث التي اغتصبها سالفوا الذكر، ومحو وشطب المسجل رقم ... لسنة 2004 الموسكي – الجمالية – من سجلات الشهر العقاري واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المطعون ضدهم الستة الأُوَّل بالتضامن بدفع تعويض قدره 500000 جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، وقالا بيانًا لدعواهما: إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 25/12/1970 اشترى والدهما "بصفته وليًا طبيعيًا عليهما" وشقيقتهما وزوجها كامل عقار التداعي من الطائفة اليهودية، وقد اختص الطاعنان بموجب ذلك العقد بحصة قدرها 12س 16 ط قاما بوضع اليد عليها – امتدادًا لوضع يد والديهما – إلى أن تملكاها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، إلا أن المطعون ضدهم الخمسة الأُوَل تعرضوا لهما في ملكيتهما لتلك الحصة بزعم أن المطعون ضدها السادسة باعتها للمطعون ضده الأول الذي قام بدوره ببيعها للمطعون ضدهم من الثاني للخامس بالمشهر رقم ... لسنة 2004 المشار إليه وقاموا على إثر ذلك بالاستيلاء على ثلاث حجرات بالدور الأرضي من العقار مما ألحق بهما أضرارًا مادية وأدبية، ومن ثم فقد أقامــا الدعـــوى، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتثبيت ملكية الطاعنين على عقار التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، ومحو وشطب المسجل رقم .../2004 المشار إليه من سجلات الشهر العقاري واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المطعون ضدهم من الثانى إلى السادسة برد الحجرات الثلاث محل التداعى ورفضت طلب التعويض. استأنف المطعون ضدهم الخمسة الأُوَّل هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق، كما استأنفه المطعون ضدهم الثلاثة الأول لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق، كما استأنفه الطاعنان لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق، وبتاريخ 8/9/2009 قضت المحكمة – بعد ضم الاستئنافات الثلاثة – في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 125 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، ورفض الاستئناف رقم ... لسنة 125 ق وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون ضده السابع بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذي صفة، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة- في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيثُ إنَّ الدفع المبدى من المطعون ضده السابع بصفته في غير محله، ذلك أن طلب الطاعنين محو وشطب المسجل رقم ... لسنة 2004 الموسكي الجمالية من سجلات الشهر العقاري موجهٌ أصلًا إلى مصلحة الشهر العقاري – التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها – والتي قامت بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها مما يجعل المطعون ضده السابع بصفته خصمًا حقيقيًا فى الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن، وبالتالي يكون الدفع على غير أساس.
وحيثُ إنَّ مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق إذ رفض دعواهما بثبوت ملكيتهما لحصةٍ مقدارها 12 س 16 ط مشاعًا فى عقار النزاع تأسيسًا على أن حيازة والدتهما للعقار قد شابها اللبس والغموض لخلو الأوراق من دليلٍ على ما إذا كانت هذه الحيازة لحسابهما أم لحسابها الشخصي أو لحساب ابنتها وزوجها المالكين لباقي العقار دون أن يعرض لِمَا ورد بتقرير الخبير والمستندات المقدمة منهما والتي تقطع بأن حيازة والدتهما للحصة المذكورة كانت لحسابهما بصفتها وصية عليهما وأن هذه الحيازة قد استوفت شرائطها القانونية المؤدية لكسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة، مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيثُ إنَّ هذا النعي في محله، ذلك أنه لمَّا كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 949 من التقنين المدني على أنه " وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قِبَلَ من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها، إلَّا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب " يدل على أن الحيازة التي يشوبها الغموض أو اللبس هي الحيازة التي لا تكشف بوضوحٍ وجلاءٍ عما إذا كان الحائز يحوز لحساب نفسه أو لحساب غيره، والغموض أو اللبس وفقًا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 949 سالفة البيان هو عيب نسبي ليس له أثر إلَّا قِبَلَ من التبس عليه أمر الحيازة من حيث القصد فهو وحده الذى يجوز له أن يحتج بهذا العيب ولا يترتب على الحيازة المعيبة أي أثر بالنسبة إليه في حين أنها تكون منتجة بالنسبة إلى غيره، مما مقتضاه أنه يجب على محكمة الموضوع إذا خلصت إلى أن حيازة مدعى كسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة قد شابها عيب الغموض أو اللبس الذي يفقدها أثرها أن تبين الشخص الذى التبس عليه أمر هذه الحيازة، والوقائع التي استخلصت منها ثبوت هذا اللبس وإيراد الدليل عليها. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه برغم تسليمه بحيازة والدة الطاعنينِ لحصتهما العقارية موضوع التداعي من السبعينات إلَّا أنه قضى برفض طلبهما بثبوت ملكيتهما بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استنادًا إلى أن حيازة والدتهما قد شابها الغموض واللبس لخلو الأوراق من دليل على أن هذه الحيازة لحسابهما دون أن يبين الحكم من التبس عليه أمر تلك الحيازة، والوقائع التي تؤدي إلى قيام هذا اللبس، ودون أن يعرض للمستندات المقدمة منهما وأخصها الصور الرسمية من الأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة أرقام ... لسنة 1976 بتعيين حارس قضائي لإدارة عقار النزاع، ... لسنة 1980 بعزل الحارس القضائي وتعيين والدة الطاعنين محله، ... لسنة 1981 بإثبات حالة تعدى ملاك العقار المجاور بتركيب وصلة مياه فرعيــــة من عقار التداعي، ... لسنة 1985 بإنهاء الحراسة القضائية لاتفاق الشركاء على الشيوع على اختصاص كلٍّ منهم بإدارة عدد من وحدات العقار بما يوازي نصيبه في الملكية، ... لسنة 1987 بطرد أحد المستأجرين في العقار، وكان الثابت أن الدعاوى الصادر فيها الأحكام سالفة البيان قد أقيمت جميعها من والدة الطاعنين بصفتها وصية عليهما، وهو ما يدل على نحو لا يترك محلًا لشبهة الغموض أو مظنة اللبس في أن هذه الحيازة لحساب الطاعنين بصفتها نائبة قانونية عنهما، وكان البين من هذه الأحكام ومما تضمنه تقرير الخبير المنتدب أن هذه الحيازة قد استمرت مدة تزيد عن خمس عشرة سنة واستوفت شرائطها القانونية المؤدية لكسب الطاعنين ملكية الحصة العقارية موضوع الدعوى بوضع اليد المدة الطويلة باعتبار أن حيازة النائب هي حيازة للأصيل، فإن الحكم المطعون فيه إذا أطلق القول بوجود لبس في أن حيازة والدة الطاعنينِ كانت لحسابهما دون بيان ماهية هذا اللبس ومن التبس عليه أمرها وإيراد الدليل عليها ورتب على ذلك وحده قضاءه برفض طلبهما بثبوت ملكيتهما للحصة العقارية موضوع الدعوى، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق. لمَّا كان ما تقدم، وكانت الدعوى التي يقيمها المالك على حائز العقار المملوك له بغير سند يطلب رد حيازة العقار إليه مستندًا في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بحيازة ملكه والانتفاع به هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيَّف طلب الطاعنين برد حيازة الحجرات الثلاث المبينة بالأوراق بأنها دعوى حيازة لا يجوز الجمع بينها ودعوى أصل الحق موضوع الدعوى، ورتب على ذلك سقوط حقهما في هذا الطلب برغم أنه مؤسسٌ على ما يخوله حقهما في الملكية من الانفراد بحيازة ملكهما والانتفاع به بما يجعل طلبهما المذكور في صحيح التكييف القانوني دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا أيضًا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيثُ إنَّ الموضوع صالحٌ للفصل فيه، وكان الثابت بأوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها أن الطاعنينِ يضعان اليد على الحصة محل التداعي مشاعًا في عقار التداعي المدة المقررة قانونًا لكسب الملكية بالتقادم الطويل مستوفيًا لشروطه من ظهور وهدوء واستمرار للحيازة دون أن ينازعهما أحد فيها وبنية التملك، وكان الحكم الابتدائي قد ساير هذا النظر مما يتعين القضاء بتأييده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق