الصفحات

الأربعاء، 6 نوفمبر 2024

الطعن 1599 لسنة 29 ق جلسة 14 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 49 ص 233

جلسة 14 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

---------------

(49)
الطعن رقم 1599 لسنة 29 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة.
عناصر الواقعة الإجرامية: حجز. متى يرفع؟
بإبراء ذمة المحجوز عليه من الالتزام بالوفاء بالمبلغ المنفذ من أجله قبل ثبوت التبديد. أثر ذلك. عدم قيام الجريمة.
نقض.
أوجهه. الخطأ في القانون الموضوعي. ما يوفره.
إدانة المتهم عن جريمة اختلاس أشياء محجوزة رغم زوال قيد الحجز بإقالة المتهم من الغرامة المنفذ بها قبل حصول التبديد.

-----------------
لا تقوم جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها إذا زال قيد الحجز عن المحجوز عليه قبل حصول التبديد، ولما كانت إقالة المتهم من الغرامة السابق الحكم بها عليه هي تصرف قانوني تم به إبراء ذمته من الالتزام بالوفاء بمبلغ الغرامة المنفذ بها قبل ثبوت التبديد، فإن المال المحجوز عليه يصبح خالصاً لمالكه يتصرف فيه كيف شاء، ويكون الحكم حين دان المتهم بجريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها قضائياً قد خالف التطبيق السليم للقانون وذلك لانتفاء المسئولية الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد إضراراً بمحكمة الإسكندرية الساعة المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً - عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة، فاستأنف المتهم الحكم الأخير. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين دان الطاعن بجريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها قضائياً، في حين أن إجراءات الحجز والبيع ما هما إلا من توابع الحكم المنفذ به تقوم معه وجوداً وعدماً - فإذا ألغي هذا الحكم بإقالة الطاعن من الغرامة المنفذ بها عليه كان مصير هذه الإجراءات إلى العدم، ومع أن الطاعن قد تمسك بهذه الحقيقة القانونية فإن الحكم المطعون فيه التفت عنها ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن قدم بجلسة المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي ما يفيد إقالته من الغرامة المحكوم بها عليه والمحجوز عليه نفاذاً لها وعرض الحكم الابتدائي الصادر في هذه المعارضة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لهذا الدفع في قوله: "وحيث إنه لا عبرة بدفاع المتهم (الطاعن) من أن الغرامة المنفذ بها أقيل منها في 27/ 1/ 1958، إذ العبرة في جريمة التبديد هي بعرقلة التنفيذ بالاعتداء على السلطة القائمة به، وذلك بعدم تقديم المحجوزات في اليوم المحدد للبيع ما دامت الإجراءات قائمة بإجراء البيع في اليوم المحدد له في 3/ 2/ 1958 وذهب المحضر في مكان المحجوزات فلم يجدها". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم غير سديد، ذلك أنه إذا زال قيد الحجز عن المحجوز عليه قبل حصول التبديد فلا تقوم الجريمة، ولما كانت إقالة الطاعن من الغرامة السابق الحكم بها عليه هي تصرف قانوني تم به إبراء ذمته من الالتزام بالوفاء بمبلغ الغرامة المنفذ بها قبل ثبوت التبديد وأصبح المال المحجوز عليه خالصاً لمالكه يتصرف فيه كيف شاء، ومن ثم يكون النعي على الحكم بمخالفته التطبيق السليم للقانون في محله وذلك لانتفاء المسئولية الجنائية في صورة الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق