الصفحات

الثلاثاء، 5 نوفمبر 2024

الطعن 15685 لسنة 87 ق جلسة 10 / 2 / 2019

برئاسة السيد القاضي / عبد الله عمر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد حسن عبد اللطيف ، حاتم أحمد سنوسى محمود محمد توفيق " نواب رئيس المحكمة " ومصطفى فتح الله
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد مهيدي .
وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 5 من جمادى الأخرى سنة 1440 ه الموافق 10 من فبراير سنة 2019 م .
نظرت في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15685 لسنة 87 القضائية
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ مصطفى أحمد فتح الله ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم 29 لسنة 2016 إيجارات أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء عين التداعى موضوع عقد الإيجار المؤرخ 22/12/1987 والتسليم على سند من أن الطاعنة بموجب هذا العقد استأجرت من مورثتهم المحل المبين به وبالصحيفة بقيمة إيجارية مقدارها أربعين جنيهاً شهرياً ، وإذ امتنعت عن سدادها عن الفترة من 1/4/2011 وحتى 30/11/2011 ، وكذا عن الفترة من 1/9/2014 وحتى 30/9/2015 رغم تكليفها بالوفاء في 8/10/2015 فقد أقاموا الدعوى ، حكمت المحكمة بتاريخ 31/3/2016 بالطلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3602 لسنة 134 ق القاهرة ، ودفع المطعون ضدهم بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً وبتاريخ 20/8/2017 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وبياناً لذلك تقول إنها لم تحضر أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها حيث لجأ المطعون ضدهم بطريق الغش والتدليس إلى إعلانها في جميع مراحل التقاضى على المحل المستأجر رغم علمهم اليقينى بموطنها الأصلى الثابت بعقد الإيجار ، وأن الإخطار المرسل إليها والذى يفيد إعلانها بالحكم الابتدائى لدى جهة الإدارة لم تتسلمه ولم يتصل علمها بهذا الإعلان ، ومن ثم لا ينتج أثراً في بدء سريان ميعاد الاستئناف في حقها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر بالمادة 227 من قانون المرافعات استناداً إلى الإعلان المشار إليه سلفاً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته ، أو أنه من المساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء بالعلم الحكمى استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد 10 ، 12 ، 13 من قانون المرافعات ، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى ، وهو إن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه ، إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن في الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلُص في قضائه إلى سقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أُعلنت بالحكم الابتدائى مخاطبة مع جهة الإدارة بتاريخ 23/6/2016 لرفض المُعلن إليها – الطاعنة – شخصياً استلام ذلك الإعلان الموجه إليها على العين المؤجرة ، ولم ترفع الاستئناف إلا بتاريخ 14/3/2017 متجاوزة الميعاد المقرر بنص المادة 227 من قانون المرافعات ، ورتب الحكم على ذلك قضاءه آنفاً رغم خلو الأوراق من أي دليل على استلام الطاعنة أو من يمثلها ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لورقة الإعلان بهذا الحكم من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة بالحكم ، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف في حق الطاعنة لا سيما وأن المشرع قد سوى صراحة في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة سالفة الذكر بين غلق موطن المعلن إليه وبين امتناع من له الحق ممن عددتهم المادة العاشرة سالفة الذكر من المتواجدين فيه بالاستلام ، إذ أوجب على المحضر في كلتا الحالتين ضرورة تسليم الإعلان لجهة الإدارة مصحوباً بإخطار المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار – بحسب الأحوال – خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به الصورة الإعلانية بحسبان أن كلاً من الطريقين صنوان العلم الحكمى الذى لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه طالما لم تتحقق الغاية من الإعلان وهو العلم بالحكم علماً يقينياً أو ظنياً ، ويؤكد هذا النظر أن المشرع لم يُلزم المحضر القائم بالإعلان في أي من هاتين الطريقتين سالفتى الذكر بإحاطة المُخاطب عند رفضه استلام الإعلان أو في حال غلق الموطن بفحوى الورقة الإعلانية أو لصق صورتها لدى جهة بعينها وقتئذ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه آنف البيان معتداً في احتساب بدء ميعاد الاستئناف بهذا العلم الحكمى بمجرده دون الوقوف على مدى تحقق الغاية من ذلك الإعلان وهو العلم اليقينى للطاعنة المحكوم عليها بالحكم الابتدائى الصادر في حقها غيابياً على النحو سالف الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية استئناف الجيزة " وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق