الصفحات

الأحد، 17 نوفمبر 2024

الطعن 1538 لسنة 29 ق جلسة 5/ 4/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 64 ص 325

جلسة 5 من أبريل سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(64)
الطعن رقم 1538 لسنة 29 القضائية

اشتباه

جريمة العود إليه: طبيعتها. جريمة وقتية: العبرة في تحققها بتاريخ وقوع الجرائم.

------------------
جريمة العود للاشتباه جريمة وقتية والعبرة في تحققها بتاريخ وقوع الجرائم التي تقع من المشتبه فيه بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة - لا بالصفة اللاصقة به قبل ارتكاب تلك الجرائم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد لحالة الاشتباه بأن ارتكب جريمة سرقة بعود بعد سبق الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه. وطلبت عقابه بالمواد 5، 6/ 1، 8، 9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 والمحكمة الجزئية قضت غيابياًًًًً بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان والجهة اللذين يعينهما وزير الداخلية مع النفاذ. فعارض في هذا الحكم وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فأستأنف هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياًًًًً بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله إذ استند في قضائه بالبراءة إلى أن جريمة العود للاشتباه جريمة وقتية وإلى أنه لما كان الحكم على المطعون ضده بالمراقبة قد صدر في 10/ 7/ 1949 ثم ارتكب الجناية 361/ 3885 كلي بور سعيد في 29/ 11/ 1951 وكانت النيابة لم ترفع الدعوى الجنائية إلا في 21/ 3/ 1957 فإن الجريمة تكون قد سقطت بمضي المدة. وهذا الذي قاله الحكم غير سديد ذلك لأن جرائم الاشتباه لا تتكون من فعل واحد محدد بذاته يقع في وقت معين وينقضي بانقضائه وإنما هي وصف إذا توافرت عناصره قانوناًًًًً لصق بالشخص، ومن ثم فإن جريمة العود للاشتباه لا تسقط بمضي المدة المقررة في القانون.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 18/ 5/ 1957 بدائرة قسم أول الإسماعيلية عاد لحالة الاشتباه بأن ارتكب جناية السرقة رقم 361 ج بور سعيد سنة 1953 بعد أن سبق الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه في القضية رقم 15 الإسماعيلية. وقضت محكمة جنح الإسماعيلية غيابياًًًًً بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ وبوضعه تحت المراقبة لمدة سنة في الجهة التي يعينها وزير الداخلية، فعارض المتهم وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف الحكم وقضت محكمة الجنح المستأنفة بالبراءة. وقالت في أسباب حكمها: "إنه بالاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية للمتهم (المطعون ضده) تبن أنه ارتكب واقعة الجناية 361/ 3385 كلي بور سعيد سنة 1953 بتاريخ 29/ 11/ 1951 بعد أن سبق الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة لمدة ستة شهور للاشتباه في 10/ 1/ 1949 - وحيث إن جريمة العود للاشتباه إنما هي جريمة وقتية وليست مستمرة كما هو الشأن بالنسبة لجريمة الاشتباه بمعنى أنها تقع بمجرد توافر أركانها وتبدأ من ذلك الحين مدة السقوط ما لم يقطعها إجراء قاطع للمدة، ومن ثم فإنه إذا انقضت على تاريخ وقوع الجريمة المدة المسقطة وهي ثلاث سنوات فتعتبر أنها قد سقط الحق في رفعها بمضي المدة وتنقضي فور انتهاء تلك المدة المسقطة. وحيث إنه واضح من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أن ارتكاب الجناية 361 كان بتاريخ 29/ 11/ 1951، وكان متعيناًًًًً على النيابة رفع الدعوى خلال ثلاث سنوات من ذلك التاريخ. وحيث إنه ثابت من أوراق الدعوى أن النيابة قيدتها بتاريخ 21/ 3/ 1957، ومن ثم تكون المدة المسقطة قد انقضت. وحيث إنه لا يبين من الأوراق أن إجراء ما قطع تلك المدة، ومن ثم يكون قضاء محكمة أول درجة بالإدانة في غير محله ويتعين إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم" وما قاله الحكم من ذلك صحيح في القانون، وذلك أن جريمة العود للاشتباه هي جريمة وقتية والعبرة في تحققها بتاريخ وقوع الجرائم التي تقع من المشتبه فيه بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة لا بالصفة اللاصقة به قبل ارتكاب تلك الجرائم لما كان ذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم أن الجريمة التي ترتب عليها العود للاشتباه قد وقعت في يوم 29/ 11/ 1951 ولم تتخذ النيابة العمومية أي إجراء قاطع للمدة منذ ذلك التاريخ حتى رفعها الدعوى على المطعون ضده في 21/ 3/ 1957 فإن ما انتهى إليه الحكم من أن هذه الجريمة قد سقطت بمضي مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها وفقاًًًًً للمادة 15 أ. ج يكون صحيحاًًًًً في القانون، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعيناًًًًً رفضه موضوعاًًًًً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق