الصفحات

الاثنين، 4 نوفمبر 2024

الطعن 1379 لسنة 29 ق جلسة 1 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 37 ص 197

جلسة أول مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

-----------------

(37)
الطعن رقم 1379 لسنة 29 القضائية

خيانة أمانة. ما ينفي المسئولية عن ارتكابها: قصور بيان أحكام الإدانة.
سداد المبلغ المدعى تبديده قبل الميعاد المحدد للتوريد. إغفال الحكم الإشارة إلى مخالصة قدمها المتهم تتضمن استلام المجني عليه المبلغ موضوع إيصال الأمانة قبل حلول التاريخ المتفق عليه لتوريد الشيء يعيب الحكم بالقصور الذي يبطله.

-------------------
حصول السداد للمبلغ المدعى تبديده قبل الميعاد المحدد للتوريد من شأنه أن يسقط عن المتهم المسئولية الجنائية - فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد أشار في مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية إلى مخالصة قدمها موقع عليها من المجني عليه تفيد استلامه المبلغ موضوع إيصال الأمانة قبل حلول التاريخ المتفق عليه لتوريد المسلي إلا أنها لم تشر إليها في حكمها، فإن المحكمة الاستئنافية بعدم تعرضها لهذه المخالصة ولحقيقة ما جاء بها تكون قد حالت دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون ويكون الحكم معيباً بالقصور الذي يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أختلس إضراراً بالمجني عليه مبلغ النقود المبين بالمحضر والمسلم إليه على سبيل الوكالة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي بتأييد الحكم المعارض فيه وأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة، فستأنف المتهم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أن الإيصال الذي أدين الطاعن على أساسه لا يفيد إلا أن المعاملة قائمة في حقيقتها على عقد بيع تسلم الطاعن بموجبه من المجني عليه عشرين جنيهاً ثمناً لثلاث صفائح مسلي تعهد بتقديمها ولم يكن المبلغ مسلماً إليه على سبيل الوكالة - ولا يغير من ذلك ما تضمنه المحرر من ذكر اعتبار الطاعن مبدداً إذا لم يسلم المسلي في أول مايو سنة 1957 وفي حالة تخلفه يعيد المبلغ نقداً - ومع ذلك فإن الطاعن قدم بجلسة المحاكمة إيصالاً مؤرخاً 10 من مارس سنة 1957 موقعاً عليه من المجني عليه يفيد استلامه مبلغ العشرين جنيهاً أي قبل حلول التاريخ المتفق عليه لتوريد المسلي مما ينفي توافر جريمة الاختلاس التي دين بها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المخالصة المؤرخة 10/ 3/ 1957 من بين مرفقاتها، وهي تفيد تخالص أحمد حسن غازي عن مبلغ عشرين جنيهاً لمحمد طوسون وهو موضوع إيصال الأمانة المحرر بتاريخ 8/ 3/ 1957 وموقع عليها (شاهد) سعيد الدين سعد محمد، وقد أشار الطاعن إلى هذه المخالصة في مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية إلا أنها لم تشر إليها في حكمها، ولما كان حصول السداد للمبلغ المدعى بتبديده قبل الميعاد المحدد للتوريد - إن صح - من شأنه أن يسقط عن الطاعن المسئولية الجنائية، إلا أن المحكمة الاستئنافية بعدم تعرضها لهذه المخالصة ولحقيقة ما جاء بها قد حالت دون تمكين هذه المحكمة من مراقبة صحة تطبيق القانون، ويكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور الذي يبطله مما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى بحث سائر ما جاء بأسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق