جلسة 10 من مايو سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
---------------
(82)
الطعن رقم 1278 لسنة 29 القضائية
إجراءات المحاكمة.
بطلانها: عند محاكمة غير من اتخذت إجراءات التحقيق وأقيمت الدعوى ضده. الم 307 أ. ج.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز سلاحين ناريين من الأسلحة النارية المششخنة بغير ترخيص. وطلبت نيابة أمن الدولة معاقبته بالمواد 1 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة السلاحين المضبوطين وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنين تبتدئ من يوم صدور الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو البطلان في الإجراءات لأن الطاعن ويدعى علي محمد هريدي محمد هو الذي حوكم عوضاًًًًً عن المتهم الحقيقي علي محمد محمد هريدي الذي طلبت النيابة محاكمته ومرد هذا الخطأ أن كلاًًًًً من الطاعن والمتهم الحقيقي مجند في الجيش، وقد التبس الأمر على إدارة الجيش فأرسلت الطاعن بدلاًًًًً من المتهم الحقيقي وقد ثبت هذا عند التنفيذ ومن التحقيق الذي أجرته النيابة بعد صدور الحكم ومما قرره مندوب تحقيق الشخصية بعد مقابلة بصمات الطاعن مع بصمات المتهم الحقيقي المأخوذة على صحيفة سوابقه وعلى محضر تحقيق البوليس.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الاتهام موجه ضد علي محمد محمد هريدي وفي جلسة 26 فبراير سنة 1958 التي حضر فيها الطاعن لا يوجد ما يشير إلى اسم الطاعن أو المتهم الحقيقي بل كل ما في محضر الجلسة هو "أن المتهم سئل عن اسمه وعمره... إلخ فأجاب كالموضح آنفاًًًًً". مع أنه حضر في هذه الجلسة لأول مرة ولم يحضر المتهم في الجلسات السابقة لعدم الإعلان. وقد حكمت المحكمة على الطاعن رغم إنكاره التهمة ولم تستمع إلى أقوال الشهود الذين اكتفت بتلاوتها، مع أن الحكم أشار إلى سماعهم في الجلسة واقتصر الدفاع المنتدب عن الطاعن على التماس الرأفة. ولما كان يبين من المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها أن الطاعن نازع أثناء إجراءات التنفيذ في كونه المتهم الحقيقي فحرر كاتب التنفيذ مذكرة عرضت على النيابة التي باشرت التحقيق مع رجال الحفظ المحليين الذين شهدوا بما يؤيد صدق أقوال الطاعن وأجريت عملية المضاهاة بين بصماته وبصمات المتهم الحقيقي المأخوذة أصلاًًًًً على أوراق الفيش عند ضبطه وعلى بصمة يحملها إقرار منه عن عجزه عن سداد الكفالة المقررة للإفراج عنه وبصمة يحملها محضر ضبط الواقعة، ولما فحصت هذه البصمات تبين أنها تغاير بصمات المحكوم عليه (الطاعن) لما كان ذلك، وكان التحقيق الذي أجرته النيابة أثناء التنفيذ أثبت أن المحكوم عليه الطاعن هو غير المتهم الحقيقي، وأن هذا الخطأ مرده واقعة لم تكن معلومة لدى محكمة الموضوع - إذ سكت المحكوم عليه عن الإفصاح أمام المحكمة أنه لم يرتكب الجريمة وأن شخصاًًًًً غيره يتشابه اسمه مع اسمه هو المتهم الحقيقي، وكانت المحكمة قد سهت عن التثبت من اسم المتهم وسائر البيانات التي تعين شخصيته وذلك في جلسة المحاكمة، وكان الأصل في المحاكمة أن تجرى في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الإجراءات قبله ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى بموجب أحكام المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان المتهم الذي حوكم هو غير من اتخذت إجراءات التحقيق وأقيمت الدعوى ضده مما يبطل إجراءات المحاكمة التي تمت ويبطل معها الحكم الذي بني عليها، فإنه يتعين نقض الحكم وإعادة المحاكمة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق