الصفحات

الاثنين، 4 نوفمبر 2024

الطعن 12303 لسنة 90 ق جلسة 7 / 3 / 2021 مكتب فني 72 ق 25 ص 349

جلسة 7 من مارس سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ، محمد قنديل ، محمد غنيم وماجد إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(25)
الطعن رقم 12303 لسنة 90 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان بها الطاعن وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) فاعل أصلي .
نعي الطاعن بقصور الحكم في استظهار عناصر الاشتراك في حقه . غير مقبول . متى دانه بوصفه فاعلاً أصلياً في الجريمة .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشاهد . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
تناقض المجني عليه وتضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
لمحكمة الموضوع تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها . ما دام له مأخذه الصحيح بالأوراق .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . متى عرضت على بساط البحث واطمأنت لجديتها بأسباب سائغة . النعي بهذا الشأن . جدل موضوعي في وزن أدلة الدعوى . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(5) إثبات " استعراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
عدم رسم القانون صورة خاصة للتعرف يبطل إذا لم يتم عليها .
للمحكمة التعويل على الدليل المستمد من تعرف المجني عليهن على الطاعن دون التفات لما أثاره من تشكيك في عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي في تقدير الدليل . علة ذلك ؟
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة .
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . الادعاء بمخالفتها . يوجب إقامة الدليل عليه .
نعي الطاعن بخلو محضر الجلسة والحكم من اسم المحامي الحاضر معه . غير مجد . ما دام لا يدعي أنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية .
(7) عقوبة " تطبيقها " . ختان أنثى . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة الطاعن بالسجن مدة ثلاث سنوات عن جريمة ختان أنثى رغم إفصاح الحكم عن إعمال المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض وعدم إيراد مؤدى الأدلة يكون لا محل له .
2- لما كان الحكم قد دان الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في الجريمة ، فلا يُقبل ما يثيره بشأن قصور الحكم في استظهار عناصر الاشتراك في حقه ، ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض المجني عليه وتضاربه في أقواله - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دلیل تطمئن إليه ، وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة ، ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن النعي بشأن تناقض أقوال شاهدة الإثبات الأولى أمام المحكمة عنها بتحقيقات النيابة العامة ، لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وهو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
4- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات وأقوال مجریها واطرحه باطمئنان المحكمة لما جاء بتلك التحريات وأقوال محررها بالتحقيقات وجديتها وكفايتها للأسباب السائغة التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات وأقوال مجریها ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها ، مما لا تُقبل إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد نفسه ، فلا على المحكمة إن هي عولت ضمن أدلة الدعوى على الدليل المستمد من تعرف المجني عليهن على الطاعن ، ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الدفاع من تشكيك في عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة ، إذ المقصود به هو إثارة الشبهة في الدليل المستمد منها والذي اطمأنت إليه ووثقت فيه محكمة الموضوع وتساندت إليه بجانب الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى ، وذلك لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بحسب الأصل بالرد على كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعه الموضوعي ، إنما يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت ، وتضحى عودة الطاعن إلى ما يثيره في هذا الخصوص من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل ، مما تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب عليها .
6- من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت ، وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعن لا يدعي أن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، فإنه لا يجديه النعي بعدم ذكر اسم المحامي بمحضر الجلسة أو الحكم .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بموجب المادة ۲4۲ مكرراً/1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة ۲۰۱6 والمعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات ، ثم أعمل في حقه حكم المادة 17 من ذات القانون وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ، وكان من المقرر أن المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة أشهر - تزاد إلى الضعف أي ستة أشهر عملاً بالمادة 116 مكرراً من القانون رقم ۱۲ لسنة 1996 في شأن الطفل باعتبار أن المجني عليهن أطفالاً وأن الجريمة وقعت عليهن من بالغ - وأنه وإن كان نص المادة ۱۷ من قانون العقوبات يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة متى رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة 17 المشار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة ، باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ، وكان ما شاب الحكم قاصراً على إعمال صحيح القانون مما يوجب على المحكمة - محكمة النقض - عملاً بالحق المخول لها بمقتضى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تصحيح الحكم باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات المحكوم بها على الطاعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من : 1- .... (الطاعن) ، 2- .... بأنهما :
المتهم الأول : ختن الأطفال المجني عليهن / .... و.... و.... واللاتي لم يبلغن من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية وذلك بأن أجرى لهن تدخلاً جراحياً باستئصال جزء خارجي من أعضائهن التناسلية وألحق بهن إصابتهن الواردة بالتقرير الطبي الشرعي وذلك دون مبرر طبي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثاني : 1- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن أتفق معه على إجراء عملية ختان للمجني عليهن وحددا فيما بينهما زمان ومكان تلك الجريمة وفي الموعد المحدد حضر المتهم الأول إلى منزله وساعده بأن أوهمهن باستحضاره لإعطائهن تطعيماً لفيروس (كوفيد -۱۹) وسلمهن له بغية ختانهن فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
2- طلب من المتهم الأول إجراء عملية ختان للمجني عليهن سالفوا الذكر - كريماته - وتم ختانهن بناءً على طلبه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ثانياً وثالثاً ، 41 /1 ، 242 مكرراً/1 ، 242 مكرراً أ من قانون العقوبات المعدل بالقانون 78 لسنة 2016 ، والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، مع إعمال المادتين رقمي 17 ، 32/2 من قانون العقوبات . بمعاقبة الأول ( الطاعن ) بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومعاقبة الثاني بالحبس سنة مع الشغل .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ختان أنثى بغير مبرر طبي ، قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في التدليل ، وخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه صيغ في عبارات غامضة لا يبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، كما لم يستظهر عناصر الاتفاق فيما بين الطاعن والمتهم الآخر ، وعول في الإدانة على أقوال شاهدة الإثبات الأولى رغم تناقض أقوالها بجلسة المحاكمة عنها بتحقيقات النيابة العامة ، كما تساند في الإدانة إلى تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح دليلاً في الإدانة ، ورد برد قاصر على دفعه بعدم جديتها ، كما لم يعن بالرد على دفعه بقصور عملية العرض القانوني التي تمت بمعرفة النيابة العامة ، وخلا محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه من بيان قيد المحامي الذي تولى المرافعة عن الطاعن للوقوف عما إذا كان مقيداً أمام المحاكم الابتدائية من عدمه ، وأوقع الحكم على الطاعن عقوبة السجن وهي أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة وهي الحبس ، فضلاً عن أنه أفصح عن إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات في حقه ومعاملته بالرأفة وأوقع عليه عقوبة لا تتفق والتطبيق القانوني السليم لها ، كل أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض وعدم إيراد مؤدى الأدلة يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في الجريمة ، فلا يُقبل ما يثيره بشأن قصور الحكم في استظهار عناصر الاشتراك في حقه ، ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض المجني عليه وتضاربه في أقواله - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دلیل تطمئن إليه ، وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة ، ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن النعي بشأن تناقض أقوال شاهدة الإثبات الأولى أمام المحكمة عنها بتحقيقات النيابة العامة ، لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وهو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات وأقوال مجریها واطرحه باطمئنان المحكمة لما جاء بتلك التحريات وأقوال محررها بالتحقيقات وجديتها وكفايتها للأسباب السائغة التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات وأقوال مجریها ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها ، مما لا تُقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد نفسه ، فلا على المحكمة إن هي عولت ضمن أدلة الدعوى على الدليل المستمد من تعرف المجني عليهن على الطاعن ، ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الدفاع من تشكيك في عملية العرض التي أجرتها النيابة العامة ، إذ المقصود به هو إثارة الشبهة في الدليل المستمد منها والذي اطمأنت إليه ووثقت فيه محكمة الموضوع وتساندت إليه بجانب الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى ، وذلك لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بحسب الأصل بالرد على كل شبهة يثيرها المتهم في دفاعه الموضوعي ، إنما يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت ، وتضحى عودة الطاعن إلى ما يثيره في هذا الخصوص من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل ، مما تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب عليها . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت ، وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعن لا يدعي أن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، فإنه لا يجديه النعي بعدم ذكر اسم المحامي بمحضر الجلسة أو الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بموجب المادة ۲4۲ مکرراً/1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة ۲۰۱6 والمعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات ، ثم أعمل في حقه حكم المادة 17 من ذات القانون وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ، وكان من المقرر أن المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة أشهر - تزاد إلى الضعف أي ستة أشهر عملاً بالمادة 116 مكرراً من القانون رقم ۱۲ لسنة 1996 في شأن الطفل باعتبار أن المجني عليهن أطفالاً وأن الجريمة وقعت عليهن من بالغ - وأنه وإن كان نص المادة ۱۷ من قانون العقوبات يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة متى رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة 17 المشار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة ، باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ، وكان ما شاب الحكم قاصراً على إعمال صحيح القانون مما يوجب على المحكمة - محكمة النقض - عملاً بالحق المخول لها بمقتضى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تصحيح الحكم باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات المحكوم بها على الطاعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق