الصفحات

الثلاثاء، 5 نوفمبر 2024

الطعن رقم 11842 لسنة 88 ق جلسة 5 / 3 / 2019

برئاسة السيد القاضي / عاطـف الأعصر نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حبشي راجي حبشي، خالد بيومي، حازم رفقي وعماد عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة.

---------------

" المحكمة "

بعد الاطــلاع على الأوراق وسمــاع التقرير الذي تلاه السـيـــد القاضي المقـــرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى التاسع أقاموا على الطاعن والمطعون ضده الأخير الدعوى رقم 2104 لسنة ۲۰۱۰ عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي لهم الفروق المستحقة لهم بدءاً من 30/ 6/ 1994 وحتى انتهاء خدمتهم تنفيذاً لقرار وزير الاقتصاد رقم 45 لسنة ۱۹۸۹ والفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. وقالوا بياناً لذلك إنهم كانوا من العاملين لدى بنك الاعتماد والتجارة المندمج في البنك الطاعن بموجب عقود عمل تضمنت التزامه بدفع أجورهم بالدولار إلا أنه قام بدفع أجورهم بالجنيه المصري بما يقل عن أعلى سعر صرف معلن من البنك المركزي المصري في اليوم العشرين من شهر الاستحقاق بالمخالفة لقرار وزير الاقتصاد سالف الإشارة إليه فقد أقاموا الدعوى. واجه الطاعن الدعوى بدفاع مؤداه أن المطعون ضدهم - عدا الأخير- كانوا يعملون ببنك الاعتماد والتجارة ونتيجةً لتصفيته فقد تم نقل المطعون ضدهم -عدا الأخير- للعمل بالبنك الطاعن وتم صرف مستحقاتهم المالية مضافاً إليها كافة المزايا المالية التي تمنح للعاملين الأصليين. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره تدخل المطعون ضدهما العاشر والحادية عشر هجومياً في الدعوى بذات الطلبات ، وأعادت المحكمة الدعوى للخبير ، وبعد أن قدم تقريره دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبسقوط حق المطعون ضدهم في رفع الدعوى بالتقادم الحولي والخمسی ، والمحكمة حكمت بالنسبة للمطعون ضدهم الأولى والثانية والسادس بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 1925 لسنة ۲۰۰۳ عمال جنوب القاهرة واستئنافها رقم 85 لسنة ۱۲۲ ق القاهرة وبسقوط حق باقي المطعون ضدهم - عدا الأخير - بالتقادم الحولی، استأنف المطعون ضدهما الأولى والثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 54۸۱ لسنة 134 ق القاهرة ، كما استأنفه باقي المطعون ضدهم عدا الأخير لدى ذات المحكمة بالاستئنافين رقمي ۵۵۰۲ ، 554۲ لسنة 134 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 15/ 4/ 2018 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن أن يؤدي لكل من المطعون ضدهم المبلغ المبين قرين اسمه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الرابعة والخامسة والثامن والتاسع وبعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما سابعاً والأخير ، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيــــــــه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الرابعة والخامسة والثامن والتاسع لقلة النصاب أن الدعوى لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه إعمالاً لحكم المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة ۲۰۰۷.
وحيث إن هذا الدفع غير سدید ، ذلك أنه ولئن كانت الدعوى قد رفعت من المطعون ضدهم بإلزام الطاعن أن يؤدي لهم الفروق المالية المستحقة لهم عن صرف أجورهم بالجنيه المصري بدلاً من الدولار بدءاً من 30/ 6/ 1994 وحتى انتهاء خدمتهم إعمالاً لقرار وزير الاقتصاد رقم 45 لسنة 1989 إلا أن الطاعن قد نازع في سريان هذا القرار على واقعة النزاع ، ولما كان الفصل في هذا النزاع يستلزم الفصل في مدى سريان القرار المذكور في شأن المطعون ضدهم بما لازمه استطالة النزاع إلى أصل الحق ، ومن ثم فإن الدعوى في هذه الحالة تكون غير مقدرة القيمة عملاً بحكم المادة 41 من قانون المرافعات ويضحي الطعن بطريق النقض على الحكم الصادر فيها جائزاً .
وحيث إنه عن الدفع المبدى أيضاً من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما سابعاً والمطعون ضده الثاني عشر في محله ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفي أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم. ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما سابعاً غير محكوم لصالحهما بل محكوم عليهما بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول ، أما بشأن المطعون ضده الثاني عشر بصفته فإنه لما كان الثابت بالأوراق أنه لم توجه إليه أي طلبات في الدعوى وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبد أي دفع أو دفاع فيها ولم يحكم له أو عليه بشئ كما لا تتعلق أسباب الطعن به ؛ ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول أيضاً.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدفعين أولهما: سقوط حق المطعون ضدهم - عدا الأخير - في رفع الدعوى بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني وثانيهما: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالعديد من الأحكام القضائية ومنها الحكم الصادر في الدعوى رقم 1925 لسنة ۲۰۰۳ عمال كلی جنوب القاهرة هذا فضلاً عن أن المطعون ضدهم - عدا الأخير- قد تقاضوا كافة مستحقاتهم المالية أسوةً بزملائهم العاملين الأصليين بالبنك ، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن كل ذلك وقضى للمطعون ضدهم - عدا الأخير - بالمبالغ المقضي بها بالمخالفة للقانون ولحجية الأحكام النهائية الحائزة لقوة الأمر المقضى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه بالنسبة للدفع الأول بسقوط الحق في رفع الدعـــوى بالتقادم الحولي. فإن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم : الثالثة ، الرابعة ، الخامسة ، التاسع ، العاشر والحادية عشر قد أحيلوا إلى المعاش خلال السنوات من 1994 حتى ۲۰۰۷ ولم يرفعوا الدعوى إلا في ۲۸ / ۱۰ / ۲۰۱۰ بعد مضي أكثر من عام على انتهاء خدمتهم بالمخالفة لنص المادة 698 من القانون المدني وذلك على النحو الموضح بالجدول التالي :
مسلسل اسم المطعون ضده تاريخ الإحالة إلى المعاش تاريخ رفع الدعوى والتدخل
1 نعمة الله إبراهيم 24/ 6/ 2007 28/ 10/ 2010
2 مها طلعت أحمد ديسمبر 1998 28/ 10/ 2010
3 سلوى جلال بكير ديسمبر 1998 28/ 10/ 2010
4 محمد حسن عبد السلام 30/ 7/ 1995 28/ 10/ 2010
5 عماد عدلى بانوب 30/ 9/ 1994 28/ 10/ 20010
6 إبراهيم محمود إبراهيم 27/ 8/ 1997 23/ 2/ 2016(تدخل)
7 علا عثمان مصطفى 1/ 4/ 2004 23/ 2/ 2016 (تدخل)
ولما كان المشرع قد هدف من نص المادة 698 المشار إليها سرعة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل وتصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد ٍسواء ؛ فإن المطعون ضدهم المشار إليهم وقد خالفوا إرادة المشرع وأقاموا الدعوى بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء خدمتهم دون أن يكون هناك أي مانع مادي أو قانوني يمنعهم من اللجوء إلى المحكمة لحسم نزاعهم مع البنك ؛ فإن حقهم في رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولی المنصوص عليه في المادة سالفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضدهم سالفوا الذكر لطلبهم في الفروق المالية المقضي بها ؛ فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الشأن.
وحيث إنه بالنسبة لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - بالنسبة لمن لم يقض بسقوط حقه - فإنه في محله أيضاً. ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمــــــــة - أنه إذا كان هناك تناقض بين حكمين نهائيين صدرا من جهة قضائية واحدة وحسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ويستحيل الأخذ بحجية أحدهما دون الأخر ، فلا حجية لأيهما ، وللقاضي أن يسترد سلطانه ويفصل في الدعوى وفقاً للحكم القانوني الصحيح. لما كان ذلك وكان البنك الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحجية الأحكام العديدة الصادرة لصالح البنك الطاعن ومنها الأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام 1925 لسنة ۲۰۰۳ عمال كلی جنوب القاهرة ، 161 لسنة 2004 عمال كلي جنوب القاهرة واستئنافه رقم 85 لسنة ۱۲۲ ق القاهرة ، 994 لسنة ۲۰۱۱ عمال كلی جنوب القاهرة واستئنافيه رقمی .44، 441 لسنة ۱۳۱ ق القاهرة ، 1006 لسنة ۲۰۰۸ عمال كلي جنوب القاهرة واستئنافه رقم ۱۰۸۰ لسنة ۱۳۳ ق القاهرة والتي قضت جميعها في مقطع النزاع المحتدم بين الطرفين منذ عام 1986 وقطعت بعدم أحقية المطعون ضدهم - عدا الأخيــــــر - في المطالبة بأي فروق مالية بعملة الدولار الأمريكي ، على سندٍ من أنهم - وآخريـــــــن - قد صرفوا رواتبهم وكافة مستحقاتهم المالية - دون نقص - مثلهم في ذلك مثل زملائهم من العاملين الأصليين بالبنك ، بينما تمسك العمال المطعون ضدهم بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 2/ 5/ 2010 في الطعنين رقمی 1416 ، 1960 لسنة 66 ق الذي قضى بنقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم 704 لسنة ۱۱۲ ق القاهرة وتأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 266 لسنة ۱۹۹۱ عمال كلی جنوب الجيزة الذي قضى بأحقية المطعون ضدهم - عدا الأخير - بصرف مستحقاتهم المالية بدءاً من 10/ 11/ 1986 وما يستجد بالدولار الأمريكي ؛ بما مؤداه أن الأحكام التي تمسك الطاعن بحجيتها قد قطعت بأحقية المطعون ضدهم - عدا الأخير- في صرف مستحقاتهم المالية من البنك بالجنيه المصري ، بينما انتهى الحكم الذي تمسك المطعون ضدهم - عدا الأخير - بحجيته إلى أحقيتهم في الصرف بالدولار الأمريكي وهو ما أوجد تناقضاً بين الأحكام المحتج بها من كلاً من الطرفين بما يستحيل معه الأخذ بحجية أي منها ، ومن ثم فلا حجية لها جميعاً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في قضائه بحجية الحكم الصادر بجلسة 2/ 5/ 2010 من محكمة النقض في الطعنين رقمی 1416 ، 1960 لسنة 66 ق وأطرح حجية الأحكام النهائية أيضاً الصادرة في ذات المسألة المختلف عليها والتي دار رحاها بين الطرفين فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقی أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم - عدا الأخير - كانوا يعملون في بنك الاعتماد والتجارة - مصر- ويصرفون مستحقاتهم المالية بالجنيه المصرى منذ 10/ 11/ 1986 بعد معادلته بسعر صرف الدولار الأمريكي في حينه ، وإذ دُمِجَ هذا البنك في بنك مصر الطاعن بدءاً من 24/ 1/ 1993 وذلك نتيجة تصفية وإفلاس بنك الاعتماد والتجارة بمدينة لندن ؛ فقد وافق بنك مصر - الطاعن - بوصفه شركة مساهمة مصرية تعمل بلوائحها الخاصة ويختص مجلس إدارتها بتصريف أمورها المالية والإدارية على انتقال المطعون ضدهم - عدا الأخير - للعمل لديه مراعاة منه للجانب الاجتماعي والإنساني ، وأخضعهم مثلهم مثل العمال الأصليين لنظام موحد للعمل والأجور وطبق عليهم جميعاً ( العمال الأصليين والوافدين ) قاعدة عامة موحدة تقضي بصرف مستحقاتهم المالية بالجنيه المصرى دون تمييز بينهم إعمالاً للأصل المقرر من أنه يترتب على إدماج المنشأة في أخرى خضوع العمال لنظام المنشأة الدامجة بعد الاندماج سواءً بالنسبة لنظام العمل أو نظام الأجر طالما أن ذلك لا يؤدى إلى نقص أجورهم التي كانوا يتقاضونها من المنشأة المندمجة. متى كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وتقارير الخبراء أن المطعون ضدهم - عدا الأخير - قد تقاضوا كافة مستحقاتهم المالية المطالب بها طبقاً لما كانوا يتقاضونه من بنك الاعتماد والتجارة - مصر- قبل الدمج ، مضافاً إلى ذلك كافة الأرباح والحوافز والعلاوات والبدلات المقررة للعاملين الأصليين بالجنيه المصري ، ولم يثبت أن البنك قد انتقص من أجورهم شيئاً أو أنه أخطأ في احتسابها ومن ثم فلا مجال لما يثيره المطعون ضدهم - عدا الأخير - من جدلٍ غير مجدٍ في حق البنك الطاعن في تنظيم العمل لديه أو عدم اعتداده بأي قرارات غير مخاطب بها أو حتى مجرد مظنة التمييز بين العاملين لديه وتضحي دعواهم والحال كذلك بلا دليل يساندها ويكون رفضها هو حتماً مقضياً.
ولما كان الحكم الابتدائي قد قضى بسقوط حق بعض المطعون ضدهم في رفع الدعوى بالتقادم الحولي وبعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها للبعض الأخر وهو ما يستوي في نتيجته مع القضاء برفض الدعوى ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق