الصفحات

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024

إعلان وبرنامج عمل فيينا

اعتمد في 25 حزيران/يونيو 1993

من قبل المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان


إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان

إذ يري أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان مسألة ذات أولوية بالنسبة إلي المجتمع الدولي، وأن المؤتمر يتيح فرصة فريدة لإجراء تحليل شامل لنظام حقوق الإنسان الدولي ولآلية حماية حقوق الإنسان، بغية زيادة مراعاة تلك الحقوق علي وجه أكمل وبالتالي تعزيزها، علي نحو منصف ومتوازن،

وإذ يدرك ويؤكد أن جميع حقوق الإنسان نابعة من كرامة الإنسان وقدره المتأصلين فيه، وأن الإنسان هو الموضوع الرئيسي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وينبغي بالتالي أن يكون المستفيد الرئيسي وأن يشارك بنشاط في أعمال هذه الحقوق والحريات،

وإذ يعيد تأكيد التزامه بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

وإذ يعيد تأكيد الالتزام الوارد في المادة 56 من ميثاق الأمم المتحدة بالعمل بصورة مشتركة ومنفردة، مع التركيز المناسب علي تنمية التعاون الدولي الفعال، من أجل تحقيق المقاصد المنصوص عليها في المادة 55، ومنها الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها،

وإذ يؤكد مسؤوليات جميع الدول، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، عن تنمية وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

وإذ يشير إلي ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة التصميم علي إعادة تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،

وإذ يشير أيضا إلى ما أعرب عنه في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة من تصميم علي إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتهيئة الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، والمضي بالرقي الاجتماعي قدما، ورفع مستوي الحياة في جو من الحرية أفسح، وممارسة التسامح وحسن الجوار، واستخدام الآلية الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها،

وإذ يؤكد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يشكل المثال المشترك الذي ينبغي أن تحققه الشعوب كافة والأمم كافة، هو مصدر الإلهام، وقد اتخذته الأمم المتحدة أساسا لإحراز التقدم في وضع المعايير علي النحو الوارد في الصكوك الدولية القائمة لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

وإذ يضع في اعتباره التغييرات الكبيرة التي تحدث علي الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب إلي نظام دولي قائم علي أساس المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، والسلم والديمقراطية والعدل والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن،

وإذ يشعر ببالغ القلق إزاء أشكال التمييز والعنف المختلفة التي لا تزال المرأة تتعرض لها في جميع أنحاء العالم،

وإذ يسلم بضرورة ترشيد وتعزيز أنشطة الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بغية تقوية آلية الأمم المتحدة في هذا المجال وتعزيز أهداف الاحترام العالمي لمراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان،

وقد أخذ في اعتباره الإعلانات التي اعتمدتها الاجتماعات الإقليمية الثلاثة في تونس وسان خوسيه وبانكوك والمساهمات التي قدمتها الحكومات، وإذ يضع في اعتباره الاقتراحات التي قدمتها المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الدراسات التي أعدها خبراء مستقلون أثناء العملية التحضيرية التي أفضت إلي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان،

وإذ يرحب بالسنة الدولية للسكان الأصليين في العالم في عام 1993 باعتبارها إعادة تأكيد لالتزام المجتمع الدولي بضمان تمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وباحترام قيمة وتنوع ثقافاتهم وهوياتهم،

وإذ يسلم أيضا بأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يستنبط سبلا ووسائل من أجل إزالة العقبات القائمة حاليا ومواجهة التحديات القائمة في طريق الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان ومن أجل منع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن ذلك في جميع أنحاء العالم،

وإذ يستلهم روح عصرنا وحقائق زمننا التي تدعو شعوب العالم وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلي أن تكرس نفسها من جديد للمهمة الشاملة المتمثلة في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بغية تأمين التمتع الكامل والعالمي بهذه الحقوق،

وتصميما منه علي اتخاذ خطوات جديدة إلي الأمام في التزام المجتمع الدولي بغية تحقيق تقدم جوهري في المساعي الخاصة بحقوق الإنسان بواسطة جهود التعاون والتضامن الدوليين المتزايدة والمتواصلة،

يعتمد رسميا إعلان وبرنامج عمل فيينا.
أولا

1. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد التزام جميع الدول رسميا بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها علي الصعيد العالمي وفقا لميثاق الأمم المتحدة والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي. ولا تقبل الطبيعة العالمية لهذه الحقوق والحريات أي نقاش.

وفي هذا الإطار، يعتبر تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان أساسيا لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة تحقيقا كاملا.

وإن حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي حقوق يكتسبها جميع البشر بالولادة، وإن حمايتها وتعزيزها هما المسؤولية الأولي الملقاة علي عاتق الحكومات.

2. لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير. وهي، بمقتضى هذا الحق، تحدد مركزها السياسي بحرية وتسعي بحرية إلي تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وإن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يأخذ في اعتباره الحالة الخاصة للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو غير ذلك من أشكال السيطرة الأجنبية أو الاحتلال الأجنبي، يسلم بحق الشعوب في اتخاذ أي إجراء مشروع، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لإعمال حقها، الذي لا يقبل التصرف، في تقرير المصير. ويعتبر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إنكار الحق في تقرير المصير انتهاكا لحقوق الإنسان ويؤكد أهمية الإعمال الفعلي لهذا الحق.

ووفقا لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، يجب عدم تفسير هذا بأنه يرخص أو يشجع أي عمل من شأنه أن يمزق أو أن يمس، كليا أو جزئيا، السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول ذات السيادة المستقلة التي تتصرف علي نحو بتمشي مع مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، وبالتالي، لديها حكومة تمثل جميع السكان المنتمين إلي الإقليم دون تمييز من أي نوع.

3. ينبغي اتخاذ تدابير دولية فعالة لضمان تنفيذ معايير حقوق الإنسان ورصده فيما يتعلق بالسكان الواقعين تحت الاحتلال الأجنبي، وينبغي توفير حماية قانونية فعالة ضد انتهاك حقوق الإنسان لهؤلاء السكان، وذلك طبقا لقواعد حقوق الإنسان وللقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، وغيرها من قواعد القانون الإنساني الواجبة التطبيق.

4. يجب اعتبار تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية هدفا ذا أولوية من أهداف الأمم المتحدة وفقا لمقاصدها ومبادئها، ولا سيما مقصد التعاون الدولي. وفي إطار هذه المقاصد والمبادئ، يعتبر تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان شاغلا مشروعا للمجتمع الدولي. ولذلك ينبغي للأجهزة والوكالات المتخصصة المعنية بحقوق الإنسان أن تعزز تنسيق أنشطتها استنادا إلي التطبيق المتسق والموضوعي للصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

5. جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ويجب علي المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان علي نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلي قدم المساواة، وبنفس القدر من التركيز. وفي حين أنه يجب أن توضع في الاعتبار أهمية الخاصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

6. إن الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة في سبيل احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع علي المستوي العالمي تساهم في الاستقرار والرفاه اللازمين لإقامة علاقات سلمية وودية فيما بين الأمم، وفي تحسين الأوضاع لإحلال السلم والأمن ولتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

7. ينبغي أن تجري عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

8. إن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا. وتقوم الديمقراطية علي إرادة الشعب المعبر عنها بحرية في تقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته الكاملة في جميع جوانب حياته، وفي السياق الآنف الذكر، ينبغي أن يكون تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية علي المستويين الوطني والدولي مقصدا يسعى الجميع لتحقيقه وأن يتم ذلك دون فرض شروط. وينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم تقوية وتعزيز الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم أجمع.

9. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم أقل البلدان نموا الملتزمة بعملية إقامة الديمقراطية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ويقع كثير من هذه البلدان في إفريقيا، كي تجتاز بنجاح مرحلة انتقالها إلي الديمقراطية والتنمية الاقتصادية.

10. يعيد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان تأكيد الحق في التنمية كما هو مبين في إعلان الحق في التنمية، بوصفه حقا عالميا وغير قابل للتصرف وجزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.

والإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية، كما هو مبين في إعلان الحق في التنمية.

وفي حين أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن انعدام التنمية لا يجوز اتخاذه ذريعة لتبرير الانتقاص من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.

وينبغي للدول أن تتعاون مع بعضها بعضا من أجل ضمان التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية. وينبغي للمجتمع الدولي أن يشجع قيام تعاون دولي فعال لأعمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية.

وإن إحراز تقدم دائم نحو أعمال الحق في التنمية يتطلب سياسات إنمائية فعالة علي الصعيد الوطني كما يتطلب علاقات اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مواتية علي الصعيد الدولي.

1. ينبغي أعمال الحق في التنمية بحيث يتم الوفاء بطريقة منصفة بالاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحاضرة والمستقبلة. ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن الإلقاء غير المشروع للمواد والنفايات السمية والخطرة يمكن أن يشكل تهديدا خطيرا لحق كل إنسان في الحياة وفي الصحة.

وبناء علي ذلك، يدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول إلي أن تعتمد الاتفاقيات القائمة المتعلقة بإلقاء المواد والنفايات السمية والخطرة وأن تنفذها بصرامة وأن تتعاون في منع الإلقاء غير المشروع.

ولكل شخص الحق في التمتع بمزايا التقدم العلمي وتطبيقاته. ويلاحظ المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن بعض أوجه التقدم، لا سيما في العلوم الطبية الحيوية وعلوم الحياة فضلا عن تكنولوجيا الإعلام، قد تترتب عليها نتائج ضارة محتملة لسلامة الفرد وكرامته وحقوق الإنسان المتعلقة به، ويدعو إلي التعاون الدولي لضمان احترام حقوق الإنسان وكرامته احتراما كاملا في هذا المجال الذي يهم الجميع.

12. يطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي المجتمع الدولي أن يبذل كل ما في وسعه من أجل المساعدة علي تخفيف عبء الدين الخارجي الملقي علي عاتق البلدان النامية، بغية تكملة الجهود التي تبذلها حكومات هذه البلدان من أجل التوصل إلي الإعمال التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبها.

13. هناك حاجة إلي تقوم الدول والمنظمات الدولية، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بتهيئة ظروف مؤاتية علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لضمان التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان. وينبغي للدول القضاء علي جميع انتهاكات حقوق الإنسان وأسبابها، فضلا عن العقبات التي تحول دون التمتع بهذه الحقوق.

14. إن وجود الفقر المدقع الواسع الانتشار يعرقل التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان، فيجب أن يظل التخفيف الفوري من وطأته والقضاء عليه في نهاية المطاف أولوية عالية للمجتمع الدولي.

15. إن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بلا تمييز من أي نوع هو قاعدة أساسية من قواعد قانون حقوق الإنسان الدولي. وإن القضاء السريع والشامل علي جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يشكل مهمة ذات أولوية من مهام المجتمع الدولي. فينبغي للحكومات اتخاذ تدابير فعالة لمنعها ومكافحتها. وينبغي حث المجموعات والمؤسسات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والأفراد علي تكثيف جهودهم في التعاون وفي تنسيق أنشطتهم لمناهضة هذه الشرور.

16. يرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالتقدم المحرز في إزالة الفصل العنصري ويطلب إلي المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة المساعدة في هذه العملية.

ويشجب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضا استمرار أعمال العنف الهادفة إلي تقويض السعي لإزالة الفصل العنصري بطريقة سليمة.

17. إن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره فضلا عن ارتباطه في بعض البلدان بالاتجار بالمخدرات هي أنشطة تهدف إلي تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة. فينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته.

18. إن حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان العالمية وجزء لا يتجزأ من هذه الحقوق ولا ينفصل عنها. وإن مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلي قدم المساواة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، واستئصال جميع أشكال التمييز علي أساس الجنس، هما من أهداف المجتمع الدولي ذات الأولوية.

وإن العنف القائم علي أساس الجنس وجميع أشكال المضايقة الجنسية والاستغلال الجنسي، بما في ذلك تلك الناشئة عن التحيز الثقافي والاتجار الدولي، منافية لكرامة الإنسان وقدره، ويجب القضاء عليها. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التدابير القانونية ومن خلال العمل الوطني والتعاون الدولي في ميادين مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والأمومة الآمنة والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي.

وينبغي أن تشكل حقوق الإنسان للمرأة جزءا لا يتجزأ من أنشطة حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز جميع صكوك حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة.

ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الحكومات والمؤسسات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية علي تكثيف جهودها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة.

19. بالنظر إلي أهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلي إقليات، وبالنظر إلي مساهمة هذا التعزيز وهذه الحماية في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاص.

يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد واجب الدول في أن تضمن للأشخاص المنتمين إلي أقليات إمكانية ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ممارسة كاملة وفعلية دون أي تمييز وعلي قدم المساواة التامة أمام القانون وفقا لإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلي أقليات قومية أو اثنية أو دينية ولغوية.

وللأشخاص المنتمين إلي إقليات الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، واعتناق دينهم الخاص وممارسة شعائره، واستعمال لغتهم الخاصة في السر والعلانية، بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز.

20. يسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بكرامة السكان الأصليين المتأصلة فيهم وبمساهمتهم الفريدة في تنمية المجتمع وتعدديته، ويؤكد من جديد وبقوة التزام المجتمع الدولي برفاههم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبتمتعهم بثمار التنمية المستدامة. وينبغي للدول أن تكفل مشاركة السكان الأصليين الكاملة والحرة في جميع جوانب المجتمع، وخاصة في المسائل التي تهمهم. وبالنظر إلي أهمية تعزيز وحماية حقوق السكان الأصليين، ومساهمة هذا التعزيز وهذه الحماية في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيش فيها هؤلاء السكان، ينبغي للدول، وفقا للقانون الدولي، اتخاذ خطوات إيجابية متضافرة لكفالة احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين، علي أساس المساواة وعدم التمييز، والتسليم بقيمة وتنوع هوياتهم المتميزة وثقافتهم وتنظيمهم الاجتماعي.

21. إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يرحب بتصديق عدد كبير من الدول علي اتفاقية حقوق الطفل في وقت مبكر، وإذ يلاحظ الاعتراف بحقوق الإنسان للطفل في الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، يحث علي التصديق العالمي علي الاتفاقية بحلول عام 1995 وتنفيذها الفعلي من جانب الدول الأطراف من خلال اعتماد كافة التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة، وتخصيص أقصي حد من الموارد المتاحة. وينبغي، في جميع التدابير المتعلقة بالطفل، أن يكون الاعتباران الرئيسيان هما عدم التمييز ومصلحة الطفل الفضلى، كما ينبغي ايلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفل. وينبغي تقوية الآليات والبرامج الوطنية والدولية للدفاع عن الطفل وحمايته، وخاصة الطفلة، والأطفال المهجورين، وأولاد الشوارع، والأطفال الذين يتعرضون لاستغلال اقتصادي وجنسي، بما في ذلك المواد الإباحية عن الأطفال أو بغاء الأطفال أو بيع الأعضاء، والأطفال ضحايا الأمراض بما في ذلك مرض متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والأطفال اللاجئين والمشردين، والأطفال المحتجزين، والأطفال في النزاع المسلح، فضلا عن الأطفال ضحايا المجاعة والجفاف وحالات الطوارئ الأخرى. وينبغي تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لدعم تنفيذ الاتفاقية، كما ينبغي أن تكون حقوق الطفل إحدى الأولويات في العمل الجاري في مجال حقوق الإنسان علي نطاق منظومة الأمم المتحدة.

ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضا أنه ينبغي للطفل، من أجل نماء شخصيته نماء كاملا ومتناسقا، أن يترعرع في بيئة عائلية تستحق تبعا لذلك حماية أوسع.

22. يتعين توجيه اهتمام خاص إلي ضمان عدم التمييز ضد الأشخاص المعوقين وتمتعهم علي قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك مشاركتهم النشطة في جميع جوانب المجتمع.

23. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن كل إنسان، دون تمييز من أي نوع، يملك حق التماس اللجوء والتمتع به في بلدان أخري خلاصا من الاضطهاد فضلا عن الحق في العودة إلي بلده. ويشدد في هذا الصدد علي أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وبروتوكولها لعام 1967، والصكوك الإقليمية. ويعرب عن تقديره للدول التي تواصل قبول واستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين في اقاليمها ولمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين علي تفانيها في تأدية المهمة المنوطة بها. ويعرب أيضا عن تقديره لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك وقت النزاعات المسلحة، هي من بين العوامل المتعددة والمعقدة التي تفضي إلي تشريد الأشخاص.

ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأنه، بالنظر لنواحي تشعب أزمة اللاجئين العالمية ووفقا لميثاق الأمم المتحدة وللصكوك الدولية ذات الصلة وللتضامن الدولي، وبروح من تقاسم الأعباء، يلزم أن يتوخى المجتمع الدولي نهجا شاملا بالتنسيق والتعاون مع البلدان المعنية والمنظمات المختصة، مع مراعاة ولاية مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وينبغي أن يشتمل هذا علي وضع إستراتيجيات لمعالجة الأسباب الجذرية لتحركات اللاجئين وغيرهم من الأشخاص المشردين وآثارها، وتقوية آليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، وتوفير الحماية والمساعدة الفعالتين، علي أن توضع في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال فضلا عن تحقيق حلول دائمة، وذلك بالدرجة الأولي من خلال الحل المفضل المتمثل في العودة الطوعية إلي الوطن في كنف الكرامة والأمن، وبما في ذلك حلول من قبيل ما اعتمدته المؤتمرات الدولية الخاصة باللاجئين. ويشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان علي مسؤوليات الدول، ولا سيما ما يقع منها علي عاتق بلدان المنشأ.

وعلي ضوء النهج الشامل، يشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان علي أهمية ايلاء اهتمام خاص، بما في ذلك عن طريق المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإنسانية، للمسائل المتصلة بالمشردين داخل بلدانهم، وإيجاد حلول دائمة لها، بما في ذلك عودتهم الطوعية والآمنة وإعادة تأهيلهم.

ووفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الإنساني، يشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، كذلك علي أهمية وضرورة المساعدة الإنسانية إلي ضحايا جميع الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان.

24. يجب ايلاء أهمية كبري لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين ينتمون إلي جماعات صيرت ضعيفة، بمن فيهم العمال المهاجرون، والقضاء علي جميع أشكال التمييز ضدهم، وتقوية صكوك حقوق الإنسان القائمة وإضفاء المزيد من الفعالية علي تنفيذها. ويقع علي عاتق الدول التزام باتخاذ وإبقاء تدابير مناسبة علي الصعيد الوطني، ولا سيما في ميادين التعليم والصحة والدعم الاجتماعي، لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلي القطاعات الضعيفة من السكان في هذه الدول ولتأمين مشاركة من يهتم منهم بالعثور علي حل لمشاكلهم الخاصة.

25. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن الفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي يشكلان انتهاكا لكرامة الإنسان وأنه يلزم اتخاذ تدابير عاجلة للتوصل إلي معرفة أفضل بالفقر المدقع وأسبابه، بما في ذلك الأسباب المتصلة بمشكلة التنمية، من أجل تعزيز حقوق الإنسان لأشد الناس فقرا، ووضع حد للفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي، وتعزيز التمتع بثمار التقدم الاجتماعي. ومن الجوهري أن تعزز الدول اشتراك أشد الناس فقرا في عملية اتخاذ القرارات في المجتمعات التي يعيشون فيها وفي تعزيز حقوق الإنسان وفي جهود مكافحة الفقر المدقع.

26. يرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالتقدم المحرز في عملية تدوين صكوك حقوق الإنسان، وهي عملية دينامية ومتطورة، ويحث علي التصديق العالمي علي معاهدات حقوق الإنسان. ويشجع جميع الدول علي الانضمام إلي هذه الصكوك الدولية، ويشجع جميع الدول علي أن تتجنب، قدر الإمكان، اللجوء إلي إبداء التحفظات.

27. ينبغي لكل دولة أن توفر إطارا فعالا لسبل الانتصاف من أجل معالجة المظالم أو الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان. وتشكل إقامة العدل، بما في ذلك وجود وكالات لإنفاذ القوانين وللملاحقة القضائية، وبصفة خاصة، وجود قضاء مستقل ومهنة قانونية مستقلة بما بتمشي تماما مع المعايير الواجبة التطبيق والواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، أمورا أساسية بالنسبة إلي الإعمال التام وغير التمييزي لحقوق الإنسان، وأمورا لا غني عنها لعمليتي الديمقراطية والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، ينبغي توفير التمويل المناسب للمؤسسات المعنية بإقامة العدل، وينبغي للمجتمع الدولي أن يوفر مستوي متزايدا من المساعدة التقنية والمالية علي السواء. ويجب علي الأمم المتحدة استخدام البرامج الخاصة للخدمات الاستشارية علي سبيل الأولوية من أجل تحقيق إقامة العدل بشكل قوي ومستقل.

28. يعرب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عن جزعه لانتهاكات حقوق الإنسان علي نطاق واسع، ولا سيما تلك التي تتخذ شكل الإبادة الجماعية و"التطهير العرقي" والاغتصاب المنهجي للنساء في ظروف الحرب، مما يؤدي إلي نزوح جماعي للاجئين والمشردين. وإذ يدين المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقوة هذه الممارسات المقيتة، فأنه يكرر المطالبة بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وبوقف هذه الممارسات فورا.

29. يعرب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عن شديد القلق إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مع تجاهل المعايير الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وفي القانون الإنساني الدولي، وإزاء عدم وجود سبل انتصاف كافية وفعالة للضحايا.

ويشعر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ببالغ القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة، وهي الانتهاكات التي تمس السكان المدنيين ولا سيما النساء والأطفال والمسنين والمعوقين. ولذلك يطلب المؤتمر إلي الدول وإلي جميع الأطراف في المنازعات المسلحة أن تراعي بدقة القانون الإنساني الدولي، علي النحو المبين في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وغيرها من قواعد القانون الدولي ومبادئه، فضلا عن المعايير الدنيا لحماية حقوق الإنسان، علي النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية.

ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد حق الضحايا في تلقى المساعدة من المنظمات الإنسانية، على النحو المبين في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وغيرها من صكوك القانون الإنساني الدولي ذات الصلة، ويدعو إلى التمكين من الحصول على هذه المساعدة بسلام وفى حينها.

30. يعرب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضا عن جزعه وإدانته لكون انتهاكات جسمية ومنهجية وحالات تشكل عقبات خطيرة أمام التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان لا تزال تحدث في أجزاء مختلفة من العالم. وتشمل هذه الانتهاكات والعقبات، إلى جانب التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، حالات الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، وحالات الاختفاء، والاحتجاز التعسفي، وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري، والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية، وكره الأجانب، والفقر، والجوع وغير ذلك من أشكال إنكار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعصب الديني، والإرهاب، والتمييز ضد المرأة، وإنعدام سيادة القانون.

31. يطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي الدول الامتناع عن اتخاذ أي تدبير من جانب واحد لا يتفق مع القانون الدولي ولا مع ميثاق الأمم المتحدة ومن شأنه أن يوجد عقبات أمام العلاقات التجارية فيما بين الدول ويعرقل الإعمال التام لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق كل شخص في مستوي معيشي ملائم لصحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية والسكن وما يلزم من الخدمات الاجتماعية. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أنه لا ينبغي استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي.

32. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أهمية ضمان العالمية والموضوعية وعدم الانتقائية لدي النظر في قضايا حقوق الإنسان.

33. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن الواجب يحتم علي الدول، كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي غيرهما من صكوك حقوق الإنسان الدولية، أن تضمن أن يكون التعليم مستهدفا تقوية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أهمية إدراج موضوع حقوق الإنسان في برامج التعليم ويطلب إلي الدول القيام بذلك. وينبغي للتعليم أن يعزز التفاهم والتسامح والسلام والعلاقات الودية بين الأمم وكافة المجموعات العرقية أو الدينية وأن يشجع علي تنمية أنشطة الأمم المتحدة في نشدان هذه الأهداف، ولذلك يؤدي التعليم في مجال حقوق الإنسان ونشر المعلومات المناسبة، النظرية منها والعملية علي السواء، دورا هاما في تعزيز واحترام حقوق الإنسان فيما يتعلق بجميع الأفراد، بلا تمييز من أي نوع كالتمييز علي أساس العرق، أو الجنس، أو اللغة أو الدين، وينبغي إدراج ذلك في السياسات التعليمية علي كلا المستويين الوطني والدولي. ويلاحظ المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن القيود المتعلقة بالموارد وأوجه القصور المؤسسية يمكن أن تعرقل تحقيق هذه الأهداف فورا.

34. ينبغي بذل جهود متزايدة لمساعدة البلدان، بناء علي طلبها، علي تهيئة الظروف التي يمكن في ظلها لكل فرد أن يتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية العالمية. ويرجى بإلحاح من الحكومات ومن منظومة الأمم المتحدة وكذلك من المنظمات الأخرى المتعددة الأطراف أن تزيد بدرجة كبيرة الموارد المخصصة للبرامج الهادفة إلي إقامة وتقوية التشريعات الوطنية والمؤسسات الوطنية والهياكل الأساسية المتعلقة بها التي تدعم سيادة القانون والديمقراطية، والمساعدة الانتخابية، والتوعية بحقوق الإنسان من خلال التدريب والتعليم والتثقيف والمشاركة الشعبية والمجتمع المدني.

وينبغي تقوية برامج الخدمات الاستشارية والتعاون التقني في إطار مركز حقوق الإنسان، كما ينبغي زيادة كفاءتها وشفافيتها، كي تصبح بالتالي مساهمة رئيسية في تحسين احترام حقوق الإنسان. ويطلب إلي الدول زيادة مساهماتها في هذه البرامج، من خلال تشجيع تخصيص اعتماد أكبر من الميزانية العادية للأمم المتحدة ومن خلال التبرعات، علي السواء.

35. إن تنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الرامية إلي تعزيز وحماية حقوق الإنسان تنفيذا كاملا وفعالا يجب أن يعكس الأهمية الكبرى المعطاة لحقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة واحتياجات أنشطة حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة، كما فوضت بها الدول الأعضاء. ولهذه الغاية، ينبغي تأمين موارد متزايدة لأنشطة حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة.

36. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد الدور الهام والبناء الذي تؤديه المؤسسات الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وخاصة بحكم ما تؤديه من وظيفة استشارية لدي السلطات المختصة، ومن دور في علاج انتهاكات حقوق الإنسان وفي نشر المعلومات عن حقوق الإنسان والتعليم في مجال حقوق الإنسان.

ويشجع المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إنشاء وتقوية المؤسسات الوطنية، مع مراعاة "المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية" والاعتراف بأن من حق كل دولة أن تختار الإطار الأنسب لاحتياجاتها الخاصة علي الصعيد الوطني.

37. تؤدي الترتيبات الإقليمية دورا أساسيا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وينبغي لها تدعيم المعايير العالمية لحقوق الإنسان، الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وحمايتها. ويؤيد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الجهود الجارية لتقوية هذه الترتيبات وزيادة فعاليتها، بينما يؤكد في الوقت ذاته أهمية التعاون مع أنشطة حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة.

ويكرر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الإعراب عن ضرورة النظر في إمكانية إقامة ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيثما لا توجد بالفعل.

38. يعترف المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في تعزيز جميع أنشطة حقوق الإنسان والأنشطة الإنسانية علي المستوي الوطني والإقليمي والدولي. ويقدر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان مساهمتها في زيادة وعي الجمهور بقضايا حقوق الإنسان، والقيام بالتعليم والتدريب والبحث في هذا المجال، وتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفي حين أن المؤتمر يعترف بأن المسؤولية الأساسية عن وضع المعايير تقع علي عاتق الدول، فإنه يقدر أيضا مساهمة المنظمات غير الحكومية في هذه العملية. وفي هذا الصدد، يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أهمية مواصلة الحوار والتعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية. وينبغي أن تتمتع المنظمات غير الحكومية وأعضاؤها المهتمون حقا بمجال حقوق الإنسان بالحقوق والحريات المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبحماية القانون الوطني. ولا يجوز ممارسة هذه الحقوق والحريات بشكل يخالف مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة. وينبغي أن تتمتع المنظمات غير الحكومية بحرية تنفيذ أنشطتها الخاصة بحقوق الإنسان، دون تدخل، في إطار القانون الوطني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

39. إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يؤكد أهمية وجود معلومات موضوعية ومسؤولة ونزيهة عن قضايا حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، يشجع علي زيادة مشاركته وسائط الإعلام، التي ينبغي ضمان الحرية والحماية لها في إطار القانون الوطني.
ثانيا
ألف - زيادة التنسيق بشأن حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة

1. يوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بزيادة التنسيق في مجال دعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية داخل منظومة الأمم المتحدة. ولهذه الغاية، يحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة التي تتناول أنشطتها حقوق الإنسان علي التعاون من أجل تعزيز وترشيد وتبسيط أنشطتها، آخذة في اعتبارها ضرورة تجنب الازدواج غير الضروري. كما يوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الأمين العام بأن يقوم أيضاً كبار موظفي هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة، في اجتماعهم السنوي، إلي جانب تنسيق أنشطتها، بتقييم أثر إستراتيجياتها وسياساتها علي التمتع بجميع حقوق الإنسان.

2. وعلاوة علي ذلك، يطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي المنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية والإقليمية البارزة القيام أيضاً بتقييم أثر سياساتها وبرامجها علي التمتع بحقوق الإنسان.

3. ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن الوكالات المتخصصة وهيئات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك المنظمات الحكومية الدولية الأخرى ذات الصلة التي تتناول أنشطتها حقوق الإنسان تؤدي دوراً حيوياً في وضع وتعزيز وتنفيذ معايير حقوق الإنسان، كل منها ضمن ولايته، وأنه ينبغي أن تأخذ في الاعتبار نتائج المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ضمن مجالات اختصاصها.

4. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، بقوة، ببذل جهود متضافرة لتشجيع وتيسير التصديق علي المعاهدات والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان، المعتمدة في إطار منظومة الأمم المتحدة، والانضمام إليها أو الخلافة فيها بهدف تحقيق القبول العالمي لها. وينبغي للأمين العام أن ينظر، بالتشاور مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، في إقامة حوار مع الدول التي لم تنضم إلي معاهدات حقوق الإنسان هذه، بغية تحديد العقبات والتماس سبل لتذليلها.

5. ويشجع المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول علي أن تنظر في تضييق مدي أي تحفظات تبديها علي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وأن تصوغ أي تحفظات بصورة دقيقة وضيقة قدر الإمكان، وأن تكفل أن أيا منها لا يتنافى مع موضوع المعاهدة ذات الصلة والغرض منها، وأن تستعرض بانتظام أي تحفظات بقصد سحبها.

6. وإن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يسلم بالحاجة إلي استمرار الالتزام بالنوعية العالية للمعايير الدولية القائمة وإلي تجنب تكاثر صكوك حقوق الإنسان، يؤكد من جديد المبادئ التوجيهية المتعلقة بوضع الصكوك الدولية الجديدة والواردة في قرار الجمعية العامة 41/ 120 المؤرخ في 4 كانون الأول/ ديسمبر 1986 ويطلب إلي هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، أن تضع هذه المبادئ التوجيهية في اعتبارها لدي النظر في وضع معايير دولية جديدة، وأن تتشاور مع الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان حول ضرورة صياغة معايير جديدة، وأن تطلب من الأمانة العامة إجراء مراجعات فنية للصكوك الجديدة المقترحة.

7. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتعيين موظفين لحقوق الإنسان، عند الاقتضاء، في المكاتب الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بهدف نشر المعلومات وإتاحة التدريب وغيره من المساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنسان بناء علي طلب الدول الأعضاء المعنية. وينبغي تنظيم تدريب في مجال حقوق الإنسان للموظفين الدوليين الذين يعينون للاضطلاع بالأعمال المتعلقة بحقوق الإنسان.

8. ويرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالدعوة لعقد دورات طارئة للجنة حقوق الإنسان بوصفها مبادرة إيجابية، وعلي الأجهزة المختصة في منظومة الأمم المتحدة أن تنظر في أساليب أخري للرد علي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الموارد

9. إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يشعر بالقلق إزاء عدم التناسب المتزايد بين أنشطة مركز حقوق الإنسان والموارد البشرية والمالية وغيرها من الموارد المتوفرة لتنفيذ هذه الأنشطة، وإذ يضع في اعتباره الموارد اللازمة لبرامج أخري هامة من برامج الأمم المتحدة، يرجو من الأمين العام ومن الجمعية العامة اتخاذ خطوات فورية لزيادة الموارد لبرنامج حقوق الإنسان زيادة كبيرة من داخل ميزانيات الأمم المتحدة العادية القائمة والمقبلة، واتخاذ خطوات عاجلة لالتماس زيادة في الموارد الخارجة عن الميزانية.

10. وفي هذا الإطار، ينبغي أن تخصص لمركز حقوق الإنسان مباشرة نسبة أكبر من الميزانية العادية، لتغطية تكاليفه وجميع التكاليف الأخرى التي يتحملها، بما في ذلك تلك المتصلة بهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وينبغي تعزيز هذه الميزانية المزيدة بتبرعات لتمويل أنشطة التعاون التقني الخاصة بالمركز، ويدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي التبرع بسخاء للصناديق الاستئمانية القائمة.

11. ويرجو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من الأمين العام ومن الجمعية العامة توفير ما يكفي من الموارد البشرية والمالية وغيرها من الموارد لمركز حقوق الإنسان لتمكينه من تنفيذ أنشطته بفعالية وكفاءة وسرعة.

12. إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يلاحظ ضرورة ضمان توفر الموارد البشرية والمالية للقيام بالأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان، كما فوضت بها الهيئات الحكومية الدولية، يحث الأمين العام، وفقاً للمادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة، والدول الأعضاء علي اعتماد نهج منسق يهدف إلي ضمان تخصيص مواد للأمانة العامة تتناسب مع الولايات المتزايدة. ويدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الأمين العام إلي النظر في ما إذا كان من الضروري أو من المفيد إدخال تعديلات علي الإجراءات في دورة الميزانية البرنامجية لضمان تنفيذ أنشطة حقوق الإنسان، كما فوضت بها الدول الأعضاء، تنفيذاً فعالاً وفي الوقت المناسب.
مركز حقوق الإنسان

13. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أهمية تعزيز مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

14. وينبغي أن يؤدي مركز حقوق الإنسان دوراً هاماً في تنسيق الأنشطة في مجال حقوق الإنسان علي مستوي المنظومة. ويمكن تحقيق الدور المحوري للمركز علي أفضل وجه إذا ما مكن من التعاون تعاوناً تاماً مع هيئات وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى. ويستلزم الدور التنسيقي لمركز حقوق الإنسان أيضاً تدعيم مكتب مركز حقوق الإنسان في نيويورك.

15. وينبغي أن تؤمن لمركز حقوق الإنسان وسائل تكفي لاحتياجات النظام المتمثل في المقررين المعنيين بمواضيع معينة وببلدان محددة، والخبراء، والأفرقة العاملة، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات. وينبغي أن تصبح متابعة التوصيات مسألة ذات أولوية تطرح أمام لجنة حقوق الإنسان للنظر فيها.

16. وينبغي أن ينهض مركز حقوق الإنسان بدور أكبر في تعزيز حقوق الإنسان. ويمكن بلورة هذا الدور من خلال التعاون مع الدول الأعضاء ووضع برنامج معزز للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية. وسيتعين توسيع صناديق التبرعات القائمة توسيعاً كبيراً من أجل تحقيق هذه الأغراض وينبغي إدارتها بطريقة أكثر كفاءة وتنسيقاً. وينبغي أن تتبع في جميع الأنشطة قواعد صارمة وشفافة في إدارة المشاريع وينبغي أن تجري تقييمات منتظمة للبرامج والمشاريع بصورة دورية. ولهذا الغرض، ينبغي أن توفر بشكل منتظم نتائج هذه التقييمات والمعلومات الأخرى ذات الصلة. وينبغي، بصفة خاصة، أن ينظم المركز، علي الأقل مرة في السنة، اجتماعات إعلامية يتاح الاشتراك فيها لجميع الدول الأعضاء وللمنظمات المعنية مباشرة بهذه المشاريع والبرامج.
تكييف وتعزيز آلية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك مسألة إنشاء منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

17. يسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بضرورة تكييف آلية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان تكييفاً مستمراً مع الاحتياجات الحالية والمقبلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما تتجلى في هذا الإعلان وفي إطار تنمية متوازنة ومستدامة لجميع الشعوب. وبصفة خاصة، ينبغي لأجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أن تحسن التنسيق بينها وترتقي بكفاءتها وفعاليتها.

18. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الجمعية العامة بأن تقوم، لدي دراستها لتقرير المؤتمر في دورتها الثامنة والأربعين، ببدء النظر، علي سبيل الأولوية، في مسألة إنشاء منصب مفوض سام لحقوق الإنسان من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان.
باء - المساواة والكرامة والتسامح
1 - العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وغير ذلك من أشكال التعصب

19. يعتبر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان القضاء علي العنصرية والتمييز العنصري، لا سيما بأشكالهما المؤسسية مثل الفصل العنصري أو نتيجة لمذاهب التفوق العنصري أو التفرد العنصري أو أشكال ومظاهر العنصرية المعاصرة، هدفاً أساسياً للمجتمع الدولي ولبرنامج تعزيز حقوق الإنسان علي نطاق العالم. وينبغي لأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها تعزيز جهودها الرامية إلي تنفيذ برنامج العمل هذا المتصل بالعقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، فضلاً عن الاضطلاع بولايات لاحقة للغاية نفسها. ويناشد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقوة المجتمع الدولي التبرع بسخاء إلي الصندوق الاستنمائي لبرنامج عقد مكافحة العنصرية والتمييز العنصري.

20. ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الحكومات على اتخاذ تدابير فورية ووضع سياسات قوية لمنع ومكافحة جميع أشكال ومظاهر العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب عن طريق القيام، حيثما يكون ذلك ضروريا، بسن تشريعات ملائمة،بما في ذلك تدابير جزائية، وعن طريق إنشاء مؤسسات وطنية، لمكافحة هذه الظواهر.

21. ويرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالمقرر الذى اتخذته لجنة حقوق الإنسان بتعيين مقرر خاص يكلف بدراسة الأشكال المعاصرة للعنصرية والتميز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، كما يناشد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري النظر في إصدار إعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

22. ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلى جميع الحكومات اتخاذ جميع التدابير المناسبة امتثالاً لالتزاماتها الدولية ومع المراعاة الواجبة للنظم القانونية السائدة في كل منها وذلك لمواجهة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد وما يتصل به من عنف، بما في ذلك ممارسات التمييز ضد المرأة وبما في ذلك تدنيس المواقع الدينية، مع التسليم بأن لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والتعبير والدين. كما يدعو المؤتمر جميع الدول إلي تطبيق أحكام الإعلان المتعلقة بالقضاء علي جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين علي أساس الدين أو المعتقد.

23. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن جميع الأشخاص الذين يقومون أو يرخصون بارتكاب أفعال جنائية مرتبطة بالتطهير العرقي، مسؤولون وعرضة للمحاسبة فردياً عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي بذل قصارى الجهد لإحالة المسؤولين قانوناً عن هذه الانتهاكات إلي القضاء.

24. ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي جميع الدول أن تتخذ تدابير فورية، بشكل فردي وجماعي، لمكافحة ممارسة التطهير العرقي ووضع حد لها بشكل عاجل. ولضحايا ممارسة التطهير العرقي المقيتة الحق في الالتجاء إلي سبل انتصاف ملائمة وفعالة.
2 - الأشخاص الذين ينتمون إلي أقليات قومية أو اثنية أو دينية أو لغوية

25. يطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي لجنة حقوق الإنسان أن تدرس طرق ووسائل التعزيز والحماية الفعالين لحقوق الأشخاص الذين ينتمون إلي أقليات علي النحو المبين في الإعلان بشان حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلي أقليات علي النحو المبين في الإعلان بشان حقوق الأشخاص المنتمين إلي أقليات قومية أو اثنية أو دينية أو لغوية. وفي هذا السياق، يطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي مركز حقوق الإنسان أن يقدم، بناء علي طلب الحكومات المعنية وكجزء من برنامجه الخاص بالخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية، الخبرة المتخصصة في قضايا الأقليات وحقوق الإنسان وفي منع النزاعات وحلها، وذلك للمساعدة في الحالات القائمة أو المحتمل نشوؤها والمتعلقة بالأقليات.

26. ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول والمجتمع الدولي علي تعزيز وحماية حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلي أقليات قومية أو اثنية أو دينية أو لغوية وفقاً للإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلي أقليات قومية أو اثنية أو دينية أو لغوية.

27. وينبغي أن تشمل التدابير المتعين اتخاذها عند الاقتضاء، تيسير اشتراكهم الكامل في جميع جوانب حياة المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية وفي تحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية في بلدانهم.

السكان الأصليون

28. ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين والتابع للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات أن ينجز صياغة مشروع إعلان بشأن حقوق الإنسان الأصليين في دورته الحادية عشرة.

29. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر لجنة حقوق الإنسان في تجديد واستكمال ولاية الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين لدي إنجاز صياغة مشروع إعلان بشأن حقوق السكان الأصليين.

30. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضاً بأن تستجيب برامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية داخل منظومة الأمم المتحدة بشكل إيجابي للطلبات التي تقدمها الدول للحصول علي مساعدات تعود بفوائد مباشرة علي السكان الأصليين. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان كذلك بأن يتم توفير موارد بشرية ومالية كافية لمركز حقوق الإنسان في الإطار الشامل لتعزيز أنشطة المركز كما هو متوخي في هذه الوثيقة.

31. ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول علي ضمان المشاركة الكاملة والحرة للسكان الأصليين في جميع جوانب المجتمع، ولا سيما في المسائل التي تهمهم.

32. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تعلن الجمعية العامة عن عقد دولي للسكان الأصليين في العالم، يبدأ اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 1994، ويشمل برامج عملية التوجه يتم البت فيها بمشاركة السكان الأصليين. وينبغي لهذا الغرض إنشاء صندوق استئماني ملائم للتبرعات. وفي إطار هذا العقد، ينبغي النظر في إنشاء محفل دائم للسكان الأصليين في منظومة الأمم المتحدة.

العمال المهاجرون

33. يحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول علي ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأسرهم.

34. ويري المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن تهيئة الظروف الكفيلة بالتشجيع علي زيادة الانسجام والتسامح بين العمال المهاجرين وبقية قطاعات مجتمع الدولة التي يقيمون فيها هو أمر يتسم بأهمية خاصة.

35. ويدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول إلي النظر في إمكانية أن توقع وتصادق، في أقرب وقت ممكن، علي الاتفاقية الدولية بشأن حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
3 - المساواة في المركز وحقوق الإنسان للمرأة

36. يحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان علي تمتع المرأة تمتعاً كاملاً وعلي قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان وعلي أن يكون هذا أولوية من أولويات الحكومات والأمم المتحدة. كما يشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان علي أهمية إدماج المرأة ومشاركتها الكاملة بوصفها فاعلة في عملية التنمية ومستفيدة منها، ويعيد تأكيد الأهداف المحددة بشأن العمل الشامل لصالح المرأة من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنصفة، المبينة في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية في الفصل 24 من جدول أعمال القرن 21، اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (ريو دي جانيرو، البرازيل، 3 - 14 حزيران/يونيه 1992).

37. وينبغي دمج موضوع المساواة في المركز للمرأة وحقوق الإنسان للمرأة في طلب الأنشطة المضطلع بها علي نطاق منظومة الأمم المتحدة. وينبغي معالجة هذه القضايا بصورة منتظمة ومنهجية في كافة هيئات وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة. وينبغي، بصفة خاصة، اتخاذ خطوات لزيادة التعاون وتحقيق المزيد من التكامل في الأهداف والغايات بين لجنة مركز المرأة، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغير ذلك من وكالات الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، ينبغي تعزيز التعاون والتنسيق بين مركز حقوق الإنسان وشعبة النهوض بالمرأة.

38. ويشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بصفة خاصة، علي أهمية العمل من أجل القضاء علي العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة، والقضاء علي جميع أشكال المضايقة الجنسية، الاستغلال الجنسي والاتجار بالمرأة، والقضاء علي التحيز القائم علي الجنس في إقامة العدل، وإزالة أي تضارب يمكن أن ينشأ بين حقوق المرأة والآثار الضارة لبعض الممارسات التقليدية أو المتصلة بالعادات والتعصب الثقافي والتطرف الديني. ويطلب المؤتمر العالمي إلي الجمعية العامة اعتماد مشروع الإعلان بشان العنف ضد المرأة ويحث الدول علي مكافحة العنف ضد المرأة وفقا لأحكام الإعلان. وتشكل انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة في حالات النزاع المسلح انتهاكات للمبادئ الأساسية لقانون حقوق الإنسان الدولي وللقانون الإنساني الدولي. وجميع الانتهاكات التي هي من هذا النوع، بما في ذلك بصفة خاصة القتل والاغتصاب المنهجي، والاستعباد الجنسي والحمل القسري، تتطلب رداً فعالاً بصفة خاصة.

39. ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان علي استئصال جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الخفية منها والعلنية علي السواء. وينبغي للأمم المتحدة أن تشجع علي بلوغ هدف التصديق العالمي من قبل جميع الدول علي اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحلول عام 2000. وينبغي تشجيع إيجاد سبل ووسائل لمعالجة العدد الكبير جداً من التحفظات التي أبديت علي الاتفاقية. وينبغي للجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة، في جملة أمور، أن تواصل استعراضها للتحفظات علي الاتفاقية. ويرجى بإلحاح من الدول أن تسحب التحفظات التي تخالف موضوع الاتفاقية والغرض منها أو التي تخالف في غير هذا الوجه القانون الاتفاقي الدولي.

40. وينبغي لهيئات رصد تنفيذ المعاهدات أن تنشر المعلومات اللازمة بغية تمكين المرأة من استخدام إجراءات التنفيذ الموجودة استخداماً أكفأ في مساعيها اللازمة إلي تحقيق التمتع الكامل وعلي قدم المساواة بحقوق الإنسان وعدم التمييز. وينبغي أيضاً اعتماد إجراءات جديدة بغية تعزيز تنفيذ الالتزام بتأمين المساواة للمرأة وحقوق الإنسان للمرأة. وينبغي للجنة مركز المرأة وللجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة أن تدرسا بسرعة إمكانية استحداث حق رفع العرائض وذلك بإعداد برتوكول اختياري لاتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالقرار الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان بالنظر في دورتها الخمسين في تعيين مقرر خاص يعني بمسألة العنف ضد المرأة.

41. ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأهمية تمتع المرأة بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية طوال فترة حياتها. وفي سياق المؤتمر العالمي للمرأة واتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلاً عن إعلان طهران لعام 1968، يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد، بناء علي المساواة بين المرأة والرجل، حق المرأة في الحصول علي رعاية صحية متيسرة ومناسبة وعلي أوسع نطاق ممكن من خدمات تنظيم الأسرة، فضلاً عن المساواة في فرص التعليم بجميع مراحله.

42. وينبغي لهيئات رصد تنفيذ المعاهدات أن تدرج مركز المرأة وحقوق الإنسان للمرأة في مداولاتها واستنتاجاتها، مع استخدام بيانات خاصة بالجنسين. وينبغي تشجيع الدول علي تقديم معلومات عن حالة المرأة من الناحيتين القانونية والواقعية في تقاريرها المقدمة إلي هيئات رصد تنفيذ المعاهدات. ويلاحظ المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بارتياح، أن لجنة حقوق الإنسان اعتمدت في دورتها التاسعة والأربعين القرار 1993/46 المؤرخ في 8 آذار/مارس 1993 والذي يذكر أنه ينبغي أيضاً تشجيع المقررين والأفرقة العاملة في مجال حقوق الإنسان علي القيام بذلك. وينبغي أيضاً أن تتخذ شعبة النهوض بالمرأة، بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى، ولا سيما مركز حقوق الإنسان، خطوات بغية ضمان أن تتناول أنشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بصورة منتظمة انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك الإساءات المرتكبة ضدها بسبب جنسها. وينبغي تشجيع تدريب موظفي الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية لمساعدتهم علي إدراك ومعالجة تجاوزات حقوق الإنسان، المرتكبة بالتحديد ضد المرأة، وعلي الاضطلاع بأعمالهم دون تحيز بسبب الجنس.

43. ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية علي تيسير وصول المرأة إلي مناصب اتخاذ القرارات وزيادة مشاركتها في عملية اتخاذ القرارات. ويشجع علي اتخاذ تدابير أخري داخل الأمانة العامة للأمم المتحدة لتعيين وترقية الموظفات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ويشجع الأجهزة الرئيسية والفرعية الأخرى للأمم المتحدة علي ضمان مشاركة المرأة في ظروف من المساواة.

44. ويرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالمؤتمر العالمي للمرأة الذي سيعقد في بكين في عام 1995 ويحث علي أن تؤدي حقوق الإنسان للمرأة دوراً هاماً في مداولاته وفقاً للمواضيع ذات الأولوية للمؤتمر العالمي للمرأة وهي المساواة والتنمية والسلم.
4 - حقوق الطفل

45. يكرر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان تأكيد مبدأ "الطفل أولا" ويؤكد، في هذا الصدد، أهمية الجهود الوطنية والدولية الرئيسية، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للطفولة من أجل تعزيز احترام حقوق الطفل في البقاء والحماية والنماء والمشاركة.

46. وينبغي اتخاذ تدابير لتحقيق التصديق العالمي علي اتفاقية حقوق الطفل بحلول عام 1995 والتوقيع العالمي علي الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، فضلاً عن تنفيذهما الفعال. ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول علي سحب التحفظات التي أبدتها علي اتفاقية حقوق الطفل والتي تخالف موضوع الاتفاقية والغرض منها أو التي تخالف في غير هذا الوجه القانون الاتفاقي الدولي.

47. ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول علي اتخاذ تدابير، إلي أقصي حد تسمح به مواردها المتاحة، وبدعم من التعاون الدولي، لتحقيق أهداف خطة عمل مؤتمر القمة العالمي. ويطلب المؤتمر إلي الدول إدراج اتفاقية حقوق الطفل في خطط عملها الوطنية. وبواسطة خطط العمل الوطنية هذه ومن خلال الجهود الدولية، ينبغي ايلاء أولوية خاصة لتخفيض معدلات وفيات الرضع والأمهات، وتخفيض معدلات سوء التغذية والأمية، وإتاحة إمكانية الحصول علي مياه الشرب والمأمونة وعلي التعليم الأساسي. وينبغي وضع خطط عمل وطنية، كلما اقتضى الأمر، لمكافحة حالات الطوارئ المدمرة الناشئة عن الكوارث الطبيعية والمنازعات المسلحة والمشكلة الخطيرة كذلك المتمثلة في حالة الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع.

48. ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول علي القيام، بدعم من التعاون الدولي، بمعالجة المشكلة الحادة المتمثلة في حالة الأطفال الذين يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة. وينبغي أن يكافح بنشاط استغلال الأطفال وإساءة معاملتهم، بما في ذلك عن طريق معالجة أسبابهما الجذرية. ويلزم اتخاذ تدابير فعالة ضد قتل المواليد من الإناث وعمل الأطفال الضار بهم، وبيع الأطفال وأعضاء الأطفال، وبغاء الأطفال، واستخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية، وغير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي.

49. ويؤيد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع التدابير التي تتخذها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لضمان الحماية والتعزيز الفعالين لحقوق الإنسان للطفلة، ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول علي إلغاء القوانين والأنظمة القائمة التي تميز ضد الإناث من الأطفال وتلحق الأذى بهن، وعلي التخلص من العادات والممارسات التي تنطوي علي مثل هذا التمييز.

50. ويؤيد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقوة الاقتراح الذي يدعو إلي قيام الأمين العام بإجراء دراسة لوسائل تحسين حماية الأطفال في المنازعات المسلحة. وينبغي تنفيذ القواعد الإنسانية واتخاذ تدابير من أجل حماية الأطفال وتسهيل تقديم المساعدة إليهم في مناطق الحرب. وينبغي أن تشمل التدابير حماية الأطفال من الاستخدام العشوائي لجميع أسلحة الحرب، لا سيما الألغام المضادة للأفراد. ويجب النظر بصورة عاجلة في ضرورة توفير خدمات النقاهة وإعادة التأهيل للأطفال المصابين بسبب الحرب. ويدعو المؤتمر لجنة حقوق الطفل إلي دراسة مسألة رفع الحد الأدنى لسن التجنيد في القوات المسلحة.

51. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن يتم إخضاع المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان وحالة الأطفال لاستعراض ورصد منتظمين من قبل جميع الأجهزة والآليات المختصة لمنظومة الأمم المتحدة ومن قبل الهيئات الإشرافية للوكالات المتخصصة وفقاً لولاياتها.

52. ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالدور الهام الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في التنفيذ الفعال لجميع صكوك حقوق الإنسان ولا سيما، اتفاقية حقوق الطفل.

53. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتمكين لجنة حقوق الطفل، بمساعدة من مركز حقوق الإنسان، من تأدية ولايتها على نحو عاجل وفعال، ولا سيما بالنظر إلي نطاق التصديق الذي لم يسبق له مثيل وما ترتب علي ذلك من تقديم للتقارير القطرية.
5 - الحق في عدم التعرض للتعذيب

54. يرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتصديق الكثير من الدول الأعضاء علي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويحث علي التصديق عليها بشكل سريع من قبل جميع الدول الأعضاء الأخرى.

55. ويشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان علي أن فعل التعذيب هو من أشنع الانتهاكات لكرامة الإنسان، وهو يؤدي إلي تحطيم الكرامة وإضعاف قدرة الضحايا علي مواصلة حياتهم وأنشطتهم.

56. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن الحق في عدم التعرض للتعذيب يشكل بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي حقاً يجب حمايته في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات الاضطرابات أو المنازعات المسلحة الداخلية أو الدولية.

57. ولذلك فإن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان يحث جميع الدول علي وضع حد فوري لممارسة التعذيب واستئصال هذه الآفة إلي الأبد من خلال التنفيذ الكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فضلاً عن الاتفاقيات ذات الصلة، وعند الاقتضاء، من خلال تعزيز الآليات القائمة. ويدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول إلي التعاون تعاوناً تاما مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في تأدية ولايته.

58. وينبغي ايلاء اهتمام خاص لضمان الاحترام العالمي والتنفيذ الفعلي "لمبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

59. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة في إطار الأمم المتحدة بغية تقديم المساعدة إلي ضحايا التعذيب وضمان زيادة فعالية سبل العلاج لإعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً واجتماعياً. وينبغي إعطاء أولوية عالية لتوفير الموارد اللازمة لهذا الغرض وذلك، في جملة أمور، بتقديم تبرعات إضافية إلي صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب.

60. وينبغي للدول أن تلغي التشريعات التي تضمن إفلات المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب، من العقاب وعلي الدول أيضا أن تحاكمهم علي هذه الانتهاكات، موفرة بذلك أساساً وطيداً لسيادة القانون.

61. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن الجهود الرامية إلي استئصال التعذيب ينبغي أن تركز، أولاً وقبل كل شيء، علي الوقاية وبالتالي يدعو إلي التبكير، باعتماد بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يرمي إلي إقامة نظام وقائي يشمل زيارات منتظمة إلي أماكن الاحتجاز.

حالات الاختفاء القسري

62. إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يرحب باعتماد الجمعية العامة للإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، يطلب إلي جميع الدول أن تتخذ التدابير القانونية أو الإدارية أو القضائية أو غيرها من التدابير الفعالة بغية الوقاية من الأفعال التي تسفر عن الاختفاء القسري ووضع حد لها والمعاقبة عليها. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن من واجب جميع الدول، أيا كانت الظروف، أن تجري تحقيقات كلما كان هناك سبب يدعو إلي الاعتقاد بأن حالة اختفاء قسري قد حصلت في إقليم يخضع لولايتها القضائية، وأن تحاكم الفاعلين إذا ثبتت المزاعم.
6 - حقوق المعوقين

63. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية، ومن ثم، فإنها تشمل دون تحفظ المصابين بحالات عجز. وجميع الناس يولدون سواسية ولهم نفس الحقوق في الحياة والرفاهية، والتعليم والعمل، والعيش باستقلال، والمشاركة النشطة في جميع جوانب المجتمع. وعليه، فإن أي تمييز مباشر أو معاملة تمييزية سلبية أخري لشخص معوق يشكلان انتهاكاً لحقوقه. ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي الحكومات، عند الاقتضاء، اعتماد أو تعديل التشريعات لضمان حصول المعوقين علي هذه الحقوق وغيرها من الحقوق.

64. إن مكان المعوقين هو في كل مكان. وينبغي أن تؤمن للأشخاص المصابين بحالات عجز فرصة مكافئة من خلال إزالة جميع الحواجز المقررة اجتماعياً، سواء كانت مادية أو مالية أو اجتماعية أو نفسية، والتي تستبعد أو تقيد المشاركة الكاملة في المجتمع.

65. وإن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يشير إلي برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها السابعة والثلاثين، يطلب إلي الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي اعتماد مشروع القواعد النموذجية بشأن تأمين المساواة في الفرص للمصابين بحالات عجز، في اجتماعيهما في عام 1993.
جيم - التعاون والتنمية وتدعيم حقوق الإنسان

66. يوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بإعطاء الأولوية للعمل الوطني والدولي الرامي إلي تعزيز الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان.

67. وينبغي التشديد بوجه خاص علي التدابير المتخذة للمساعدة علي تقوية وبناء المؤسسات المتصلة بحقوق الإنسان، وتقوية المجتمع المدني التعددي وحماية الجماعات التي صيرت ضعيفة. وفي هذا السياق، تعتبر المساعدة المقدمة بناء على طلب الحكومات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بما في ذلك المساعدة في الجوانب المتصلة بحقوق الإنسان من الانتخابات والإعلام العام بشأن الانتخابات، ذات أهمية خاصة. ومما له أهمية مماثلة المساعدة التي تقدم لتقوية سيادة القانون، وتعزيز حرية التعبير وإقامة العدل، وللمشاركة الحقيقية والفعالة من جانب الشعب في عمليات اتخاذ القرارات.

68. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ضرورة تنفيذ أنشطة معززة للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية من جانب مركز حقوق الإنسان. وينبغي أن يتيح المركز للدول، بناء علي طلبها، مساعدة بشأن قضايا محددة تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك إعداد التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان وكذلك من أجل تنفيذ خطط عمل متسقة وشاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وإن تقوية مؤسسات حقوق الإنسان والديمقراطية، وتوفير الحماية القانونية لحقوق الإنسان، وتدريب الموظفين وغيرهم. والتعليم العريض القاعدة، والإعلام العام، بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان، أمور ينبغي إتاحتها جميعاً كعناصر في هذه البرامج.

69. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقوة بإحداث برنامج شامل في إطار الأمم المتحدة بغية مساعدة الدول في مهمة بناء وتقوية الهياكل الوطنية المناسبة التي لها أثر مباشر علي المراعاة الشاملة لحقوق الإنسان والحفاظ علي سيادة القانون. وينبغي أن يكون هذا البرنامج، الذي يجب أن ينسقه مركز حقوق الإنسان قادراً علي أن يوفر، بناء علي طلب الحكومة المعنية، المساعدة التقنية والمالية للمشاريع الوطنية في مجال إصلاح المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتعليم وتدريب المحامين والقضاة وقوات الأمن في مجال حقوق الإنسان وفي أي ميدان آخر من النشاط المتصل بحسن سير سيادة القانون. وينبغي لذلك البرنامج أن يتيح للدول مساعدة لتنفيذ خطط العمل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

70. ويرجو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مقترحات إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة تتضمن بدائل تتعلق بإحداث البرنامج المقترح وهيكله وطرائق تنفيذه وتمويله.

71. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر كل دولة في استصواب صياغة خطة عمل وطنية تبين الخطوات التي ستحسن الدولة بها تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

72. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن الحق في التنمية العالمي وغير القابل للتصرف، كما هو مقرر في الإعلان المتعلق بالحق في التنمية، يجب تنفيذه وأعماله. وفي هذا السياق، يرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتعيين لجنة حقوق الإنسان فريقا عاملا يعنى بموضوع الحق في التنمية، ويحث علي أن يصوغ هذا الفريق العامل دون إبطاء، بالتشاور والتعاون مع أجهزة منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها الأخرى، تدابير شاملة وفعالة كفيلة بإزالة العقبات أمام تنفيذ وإعمال الإعلان المتعلق بالحق في التنمية لتنظر فيها الجمعية العامة في وقت مبكر، وأن يوصي بالطرق والوسائل الكفيلة بإعمال جميع الدول للحق في التنمية.

73. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتمكين المنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات الشعبية النشطة في مجال التنمية و/أو حقوق الإنسان من القيام بدور رئيسي علي الصعيدين الوطني والدولي في المناقشات والأنشطة وإجراءات التنفيذ المتعلقة بالحق في التنمية، وبالتعاون مع الحكومات، في جميع جوانب التعاون الإنمائي المتصلة بذلك.

74. ويناشد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الحكومات والوكالات والمؤسسات المختصة أن تزيد إلي حد كبير الموارد المخصصة لبناء أنظمة قانونية حسنة الأداء وقادرة علي حماية حقوق الإنسان، وللمؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال. وينبغي للقوي الفاعلة في ميدان التعاون الإنمائي أن تضع في اعتبارها الترابط المؤدي إلي تقوية متبادلة بين التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وينبغي أن يقوم التعاون علي أساس الحوار والشفافية. ويدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضاً إلي أحداث برامج شاملة، بما في ذلك مصارف بيانات عن الموارد والموظفين ذوي الخبرة الفنية وما يتصل بتوطيد سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية.

75. ويشجع المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان علي أن تواصل، بالتعاون مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دراسة بروتوكولات اختيارية تتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

76. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتوفير قدر أكبر من الموارد لتعزيز أو إنشاء ترتيبات إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار برنامج مركز حقوق الإنسان بشأن الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية. ويشجع الدول علي أن تطلب المساعدة لأغراض مثل عقد حلقات عمل وحلقات دراسية وتبادلات للمعلومات علي المستويين الإقليمي ودون الإقليمي بقصد تقوية الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير العالمية لحقوق الإنسان علي النحو الوارد في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

77. ويؤيد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع التدابير التي تتخذها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة لضمان فعالية تعزيز وحماية الحقوق النقابية، علي النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة. ويطلب إلي جميع الدول التقيد كلياً بالتزاماتها في هذا الشأن الواردة في الصكوك الدولية.
دال - التعليم في مجال حقوق الإنسان

78. يعتبر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان التعليم والتدريب والإعلام العام في مجال حقوق الإنسان أموراً جوهرية لتشجيع وإقامة علاقات مستقرة ومنسجمة فيما بين المجتمعات المحلية ولتوطيد التفاهم والتسامح والسلم.

79. وينبغي للدول أن تسعي جاهدة إلي استئصال الأمية كما ينبغي لها أن توجه التعليم نحو التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي جميع الدول والمؤسسات إدراج حقوق الإنسان والقانون الإنساني والديمقراطية وسيادة القانون كمواضيع في المناهج الدراسية لجميع المؤسسات التعليمية في الأنظمة الرسمية وغير الرسمية.

80. وينبغي أن يشتمل التعليم في مجال حقوق الإنسان علي السلم والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية، علي النحو المبين في الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، من أجل تحقيق فهم مشترك ووعي بغية تقوية الالتزام العالمي بحقوق الإنسان.

81. وإن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يأخذ في اعتباره خطة العمل العالمية المتعلقة بالتعليم من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، التي اعتمدها في آذار/ مارس 1993 المؤتمر الدولي للتعليم من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، الذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وصكوكاً أخري لحقوق الإنسان، يوصي بأن تضع الدول برامج وإستراتيجيات محددة لضمان تعليم حقوق الإنسان ونشر المعلومات العامة علي أوسع نطاق ممكن، آخذة في الاعتبار بوجه خاص احتياجات المرأة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

82. وينبغي للحكومات، بمساعدة المنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، أن تعزز خلق وعي متزايد بحقوق الإنسان والتسامح المتبادل. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أهمية تعزيز الحملة الإعلامية العالمية لحقوق الإنسان التي تقوم بها الأمم المتحدة. وينبغي لها أن تبدأ التعليم في مجال حقوق الإنسان وتدعمه وأن تضطلع بالنشر الفعال للمعلومات العامة في هذا المجال. وينبغي أن تكون برامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية لمنظومة الأمم المتحدة قادرة علي الاستجابة فوراً لطلبات الدول المتعلقة بالأنشطة التعليمية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن التعليم الخاص المتعلق بالمعايير علي النحو الوارد في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وفي القانون الإنساني وتطبيقها علي جماعات خاصة مثل القوات المسلحة، والموظفين المعنيين بإنفاذ القوانين، والشرطة، والمهنة الصحية. وينبغي النظر في إعلان عقد للأمم المتحدة للتعليم في مجال حقوق الإنسان بغية تعزيز هذه الأنشطة التعليمية وتشجيعها والتركيز عليها.
هـاء - طرائق التنفيذ والرصد

83. يحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الحكومات علي أن تدرج في قوانينها المحلية المعايير الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وعلي أن تعزز الهياكل والمؤسسات الوطنية وأجهزة المجتمع التي تلعب دوراً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

84. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتقوية أنشطة وبرامج الأمم المتحدة من أجل تلبية طلبات المساعدة المقدمة من الدول التي ترغب في إنشاء أو تقوية مؤسساتها الوطنية الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

85. ويشجع المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضاً تقوية التعاون بين المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما عن طريق تبادل المعلومات والخبرة، وكذلك التعاون مع المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة.

86. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقوة في هذا الصد بأن يعقد ممثلو المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان اجتماعات دورية تحت رعاية مركز حقوق الإنسان لدراسة وسائل وسبل تحسين آلياتها والاشتراك في الخبرات.

87. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، واجتماعات رؤساء هذه الهيئات واجتماعات الدول الأطراف بمواصلة اتخاذ خطوات ترمي إلي تنسيق متطلبات الإبلاغ المتعددة والمبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الدول بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، وبدراسة الاقتراح الذي يقول بأن تقديم تقرير شامل واحد عن الالتزامات التي تعهدت بها كل دولة بمقتضى معاهدات سيجعل هذه الإجراءات أكثر فعالية ويزيد تأثيرها.

88. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر الدول الأطراف في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في دراسة الهيئات القائمة المنشأة بموجب معاهدات حقوق وشتي الآليات والإجراءات المخصصة لمواضيع محددة بغية تعزيز الكفاءة والفعالية بدرجة أكبر من خلال تحسين التنسيق وبين شتي الهيئات والآليات والإجراءات، مع مراعاة ضرورة تفادي ازدواج وتداخل ولاياتها ومهامها دون مبرر.

89. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بمواصلة الأعمال بشأن تحسين تأدية الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات لوظائفها، بما في ذلك مهامها في مجال الرصد، مع مراعاة المقترحات المتعددة المقدمة في هذا الشأن، ولا سيما تلك المقدمة من هذه الهيئات نفسها ومن اجتماعات رؤسائها. وينبغي أيضاً تشجيع النهج الوطني الشامل الذي تتبعه لجنة حقوق الطفل.

90. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان في قبول جميع الإجراءات الاختيارية المتاحة المتعلقة بالبلاغات.

91. وينظر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقلق إلي مسألة إعفاء مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من القصاص، ويساند ما تبذله لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات من جهود لدراسة جميع جوانب هذه المسألة.

92. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تدرس لجنة حقوق الإنسان إمكانية تحسين تنفيذ صكوك حقوق الإنسان الحالية علي المستويين الدولي والإقليمي، ويشجع لجنة القانون الدولي علي مواصلة أعمالها المتعلقة بإنشاء محكمة جنائية دولية.

93. ويناشد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول التي لم تنضم بعد إلي اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولات الملحقة بها أن تفعل ذلك وأن تتخذ جميع التدابير الوطنية الملائمة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لتنفيذ هذه الاتفاقيات تنفيذاً كاملاً.

94. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بسرعة استكمال واعتماد مشروع الإعلان الخاص بحقوق ومسؤولية الأفراد والجماعات وأجهزة المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً.

95. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أهمية إبقاء وتقوية النظام المتمثل في الإجراءات الخاصة، والمقررين، والممثلين، والخبراء، والأفرقة والعاملة للجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، بغية تمكينهم من الاضطلاع بولاياتهم في جميع البلدان في أنحاء العالم، وتزويدهم بالموارد البشرية والمالية الضرورية. وينبغي تمكين الإجراءات والآليات من تنسيق وترشيد أعمالها من خلال عقد اجتماعات دورية. ويطلب إلي جميع الدول أن تتعاون كلياً مع هذه الإجراءات والآليات.

96. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تؤدي الأمم المتحدة دوراً أنشط في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بضمان الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي في جميع حالات النزاع المسلح، طبقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

97. إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يسلم بالدور الهام لوجود عناصر تتصل بحقوق الإنسان في الترتيبات المحددة المتعلقة ببعض عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة، يوصي بأن يأخذ الأمين العام في الاعتبار تقارير وخبرة وقدرات مركز حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

98. وينبغي، لتعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، دراسة نهوج إضافية من قبيل نظام لمؤشرات لقياس التقدم المحرز في أعمال الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويجب بذل جهود متضافرة لضمان الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي المستوي الوطني والإقليمي والدولي.
واو- متابعة المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان

99. يوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان وسائر أجهزة ووكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان في السبل والوسائل الكفيلة بتنفيذ التوصيات الواردة في هذا الإعلان تنفيذاً كاملاً، دون إبطاء، بما في ذلك إمكانية إعلان عقد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان كذلك بأن تستعرض لجنة حقوق الإنسان، سنوياً، التقدم المحرز في تحقيق هذه الغاية.

100. ويرجو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم، بمناسبة الذكري الخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بدعوة جميع الدول وجميع أجهزة ووكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلي إبلاغه بالتقدم المحرز في تنفيذ هذا الإعلان، وأن يقدم تقريراً إلي الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين، عن طريق لجنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وبالمثل، يمكن للمؤسسات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، وحسب الاقتضاء، للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك للمنظمات غير الحكومية، تقديم آرائها إلي الأمين العام بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا الإعلان. وينبغي ايلاء اهتمام خاص لتقييم التقدم المحرز في تحقيق هدف التصديق العالمي علي المعاهدات والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان المعتمدة في إطار منظومة الأمم المتحدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق