الصفحات

السبت، 19 أكتوبر 2024

الطعن 8882 لسنة 91 ق جلسة 29 / 9 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والعمالية
برئاسة السيد القاضي/ علي عبد المنعم حامد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمود عطا ، محمد سليمان ، محمد عبد الجواد حمزة "نواب رئيس المحكمة" وأحمد الشاذلي بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد عميرة. والسيد أمين السر/ محمد رجب.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 3 من ربيع الأول سنة 1444ه الموافق 29 من سبتمبر سنة 2022م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8882 لسنة 91 القضائية.

المرفوع من
السيد/ .......... المقيم/ ......... - عين شمس الشرقية - قسم عين شمس. حضر الأستاذ/ ...... "المحامي" عن الطاعن.
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بصفته.
موطنه القانوني/ ديوان عام الشركة بمحطة مياه الشرب بإمبابة - جزيرة محمد - قسم الوراق.
2- السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بصفته.
موطنه القانوني/ 5 شارع طلعت حرب - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة.
3- السيد/ وزير المالية بصفته.
4- السيد/ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصفته.
موطنهما القانوني/ هيئة قضايا الدولة - مبنى مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم.

--------------

" الوقائع "

في يوم 24/ 5/ 2021 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" الصادر بتاريخ 25/ 3/ 2021 في الاستئنافات أرقام 3197، 3323 و3399 لسنة 137 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة، وقام قلم الكتاب بضم المفردات.
وفي 6/ 6/ 2021 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.
وفي 15/ 6/ 2021 أعلن المطعون ضدهما الثالث والرابع بصحيفة الطعن.
وفي 20/ 6/ 2021 أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها.
وفي 24/ 6/ 2021 أودع المطعون ضدهما الثالث والرابع مذكرة بدفاعهما.
وفي 23/ 1/ 2022 أعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثانية والثالث والرابع بصفاتهم، وقبول الطعن بالنقض شكلًا بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وفي الموضوع برفضه.
عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 9/ 6/ 2022 للمرافعة، وبالجلسة ذاتها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمود عطا "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص ضد المطعون ضدهما الأول والثانية (شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي) وآخرين يتضرر فيها من امتناعها عن صرف العلاوات المستحقة له، ولتعذر تسوية النزاع وديًا أحيل إلى محكمة الجيزة الابتدائية وقيدت الدعوى بجداولها برقم 1296 لسنة 2017 عمال طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ قراري النقل رقمي 1532 الصادر في 9/ 7/ 2017، 319 الصادر في 17/ 2/ 2018 وتحديد ساعات العمل بسبع ساعات وإلغاء نظام العمل المطبق عليه بنظام الوردية 24 ساعة وتشغيله بوظيفته المعين عليها وأن يؤدي له تعويضًا ماديًا وأدبيًا مقداره 1000000 جنيه عن الأضرار التي لحقت به وبأحقيته في العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي اعتبارًا من 1/ 7/ 2016 والمقررة بالقانون 16 لسنة 2017 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ومزايا تأمينية. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت محكمة أول درجة بتاريخ 27/ 2/ 2020 بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع؛ لرفعها على غير ذي صفة وإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية أن يصرفا له العلاوة المقررة بالقانون 78 لسنة 2017 وما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" بالاستئناف رقم 3323 لسنة 137 ق كما استأنفته كل من المطعون ضدهما الثانية والأولى بالاستئنافين رقمي 3197، 3399 لسنة 137 ق القاهرة، وبعد أن ضمت الاستئنافات قضت بتاريخ 25/ 3/ 2021 في الاستئنافين رقمي 3197، 3399 لسنة 137 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صرف العلاوة المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2017 وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، ورفض الاستئناف رقم 3323 لسنة 137 ق. طعن الطاعن في خصوص قضاءه برفض طلب العلاوات بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب؛ إذ قضى برفض دعواه بالمطالبة بأحقيته في صرف العلاوات المقررة بأحكام القوانين أرقام 16 لسنة 2017، 77 لسنة 2017، 78 لسنة 2017 وضمها لأجره الأساسي على سند من أن الشركة المطعون ضدها لا تعد من الجهات المخاطبة بأحكام هذه القوانين على الرغم من أن لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الأولى الصادرة نفاذًا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 والواجبة التطبيق قد نصت على سريان هذه القوانين على العاملين لديها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها، ولما كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/ 4/ 2004 بالعدد رقم 18 على أن "تؤسس شركة قابضة تسمى "الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسي محافظة القاهرة .... تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام .... ولائحته التنفيذية تتبعها الشركات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار"، والنص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة على أن "تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار جميع الحقوق والالتزامات التي كانت للهيئة العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام المشار إليها قبل تحويلها وتستمر الشركات التابعة في تطبيق اللوائح السارية عليها بما لا يتعارض مع أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية إلى حين وضع اللوائح الخاصة بها...."، يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذًا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها نفاذًا لأحكام القرار الجمهوري سالف البيان تكون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق أحكامها ولو تعارضت مع قانون العمل أو أي قانون آخر. لما كان ذلك، وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أصدر القرار رقم 263 لسنة 2005 بتاريخ 30/ 6/ 2005 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الأولى - الواجبة التطبيق على النزاع الراهن - والتي انتظمت نصوصها حكمًا في خصوص الأجور والعلاوات بأن نصت فى المادة 38 منها على أن "يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية الربط المقرر للوظيفة وفقًا لجدول الأجور المرافق مع سريان تطبيق أحكام القوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة وضمها إلى الأجور أو المنح التي تقررها الدولة للعاملين ويراعى الالتزام بالحد الأدنى...."، مفاده أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد ألزمت نفسها بتطبيق القوانين الصادرة بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة أو منح للعاملين لديها وضمها إلى أجورهم الأساسية ومن ثم فإنه وترتيبًا على ذلك تكون ملزمة بضم العلاوات المقررة بأحكام القوانين أرقام 16 لسنة 1977، 77 لسنة 2017، 78 لسنة 2017 للأجر الأساسي للطاعن من تاريخ سريان أحكام هذه القوانين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه نقضًا جزئيًا في خصوص ما طعن عليه بشأن رفض طلب ضم العلاوات المقررة بالقوانين سالفة البيان إلى أجر الطاعن مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا في خصوص ما قضى به من رفض طلب الطاعن ضم العلاوات إلى أجره الأساسي والفروق المالية المترتبة على ذلك، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضدهما الأولى والثانية المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق