الصفحات

السبت، 19 أكتوبر 2024

الطعن 829 لسنة 59 ق جلسة 23 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 136 ص 648

جلسة 23 من أبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة، لطف الله جزر، فتحي قرمه وعلي شلتوت.
------------------
(136)
الطعن رقم 829 لسنة 59 القضائية
تأمينات اجتماعية "تحكيم طبي".
اختيار المؤمن عليه طريق التحكيم الطبي. مؤداه. التزامه بالقرار الصادر من لجنة التحكيم في موضوع المنازعة وعدم التحلل منه. علة ذلك.
------------------
مفاد نص المادة 61 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن الالتجاء إلى التحكيم الطبي ليس إلزامياً على المؤمن عليه ولكنه إذا اختار هذا الطريق لاقتضاء حقوقه فإن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر في موضوع المنازعة يكون نهائياً وغير قابل للطعن فيه، ويتعين عليه التزامه وعدم التحلل منه. لما كان ذلك وكان الثابت أن زوج الطاعنة طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية الصادر في 22/ 1/ 1985 أمام لجنة التحكيم الطبي المختصة وصدور قرار اللجنة الأخيرة بعدم الموافقة على اعتبار حالته عجز كلي مستديم، فإن طلب تعديل ذلك القرار واعتبار حالته عجز كلي مستديم يكون على غير أساس وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ..... زوج الطاعنة - قبل الحجر عليه - أقام الدعوى رقم 707 لسنة 1985 عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى باعتبار حالته حالة عجز كلي مستديم مع إلزام المطعون ضدها الثانية بتسوية معاشه على ضوء ذلك. على سند من القول أنه كان يعمل بشركة فرتا لتصنيع الورق وبتاريخ 22/ 1/ 1985 عرض على اللجنة الطبية التابعة للتأمين الصحي التي قررت وجود عجز جزئي مستديم يمنعه من أداء عمله كفني ثاني بإدارة الصيانة بالشركة المذكورة فطعن عليه أمام لجنة التحكيم طالباً اعتبار حالته المرضية عجزاً كلياً إلا أنها رفضت طلبه. ندبت المحكمة الطب الشرعي وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/ 12/ 1986 برفض الدعوى. استأنف زوج الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 86 لسنة 43 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ 21/ 12/ 1988 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة بصفتها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب تأسيساً على أن زوجها أقام دعواه على اعتبار أن حالته المرضية عجز كلي مستديم ناشئ عن إصابة عمل وأن المعاش يتحدد في هذه الحالة على أساس يختلف عنه في حالة تحديده على أساس العجز الجزئي المستديم الناشئ عن المرض. وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه العجز الكلي الناشئ عن المرض لا يستوجب زيادة في المعاش عن العجز الجزئي المستديم الناشئ عن المرض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بعد أن بين في المواد 58 و59 و60 طريقة إثبات العجز الجزئي المستديم الحاصل للمؤمن عليه وتقدير مداه نص في المادة 61 منه المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 "للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته" وأوجبت المادة 62 من ذات القانون على الهيئة العامة للتأمينات إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من وزير التأمينات لتصدر قراراً ملزماً لطرفي النزاع، مما مفاده أن الالتجاء إلى التحكيم الطبي ليس إلزامياً على المؤمن عليه ولكنه إذا اختار هذا الطريق لاقتضاء حقوقه فإن قرار لجنة التحكيم الطبي الصادر في موضوع المنازعة يكون نهائياً وغير قابل للطعن فيه ويتعين عليه التزامه وعدم التحلل منه. لما كان ذلك وكان الثابت أن زوج الطاعنة طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية الصادر في 22/ 1/ 1985 أمام لجنة التحكيم الطبي المختصة وصدر قرار اللجنة الأخيرة بعدم الموافقة على اعتبار حالته عجز كلي مستديم، فإن طلب تعديل ذلك القرار واعتبار حالته عجز كلي مستديم يكون على غير أساس وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق