الصفحات

الأحد، 6 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 651 لسنة 2024 بإنشاء بعض النيابات الإدارية تتبع المكتب الفنى بالإسماعيلية

 الوقائع المصرية - العدد 58 - في 10 مارس سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التى تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها وتعديلاته ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة فى 16 /1/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

إنشاء نيابة "القنطرة غرب" وتتبع المكتب الفنى بالإسماعيلية، وتختص بالعاملين فى كافة القطاعات الكائنة بمركز ومدينة القنطرة غرب والقرى التابعة له ، ويكون مقرها مدينة القنطرة غرب .

مادة رقم 2

إنشاء نيابة "القصاصين" وتتبع المكتب الفنى بالإسماعيلية، وتختص بالعاملين فى كافة القطاعات الكائنة بمركزى ومدينتى القصاصين وأبو صوير والقرى التابعة لهما ، ويكون مقرها مدينة القصاصين .

مادة رقم 3

إنشاء نيابة "الإسماعيلية القسم الرابع" وتتبع المكتب الفنى بالإسماعيلية، وتختص بالعاملين فى قطاعات الصحة والمالية الكائنة بمحافظة الإسماعيلية والذين لا يدخلون فى اختصاص أى نيابة أخرى بالمحافظة ، ويكون مقرها مدينة الإسماعيلية .

مادة رقم 4

تعديل اختصاص "نيابة الإسماعيلية القسم الثالث" لتختص بالعاملين فى قطاعات العدل والداخلية وباقى القطاعات التى لا تدخل فى اختصاص أى نيابة أخرى بالمحافظة ، ويكون مقرها مدينة الإسماعيلية .

مادة رقم 5

تعديل اختصاص "نيابة القنطرة شرق" لتختص بالعاملين فى كافة القطاعات الكائنة بمركزى ومديتى القنطرة شرق وبئر العبد والقرى التابعة لهما , ويكون مقرها مدينة القنطرة شرق .

مادة رقم 6

تعديل اختصاص "نيابة التل الكبير" لتختص بالعاملين فى كافة القطاعات الكائنة بمركز ومدينة التل الكبير والقرى التابعة له , ويكون مقرها مدينة التل الكبير .

مادة رقم 7

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذه .
صدر فى 18/ 2/ 2024
وزير العدل
المستشار / عمر مروان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق