الصفحات

الجمعة، 11 أكتوبر 2024

الطعن 59 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 59 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ن. م. ا. ا. 
مطعون ضده:
ا. ا. ا. ل. ا. 
ا. م. ع. . ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2119 استئناف تجاري
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعن اقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 3018/2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة وملحقه . الزام المطعون ضدهما كونهما بحكم الشخص الواحد بتسليم الطاعن الفيلا موضوع الدعوى كأثر من آثار الفسخ . الزام المطعون ضدهما بالتكافل والتضامن بدفع أجر المثل عن الفترة من تاريخ 19/11/2022 وحتى تاريخ تسليم الفيلا والذي يقدره الطاعن بمبلغ (مائة الف درهم) شهرياً . الحكم بإلزام المطعون ضدهما بالتكافل والتضامن كونهما بحكم الشخص الواحد فيما بينهم ، بأن يؤدوا إلى الطاعن مبلغ 1,867,535.50 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، و ذلك تأسيسا على أنه بتاريخ 22/2/2022 تعاقد مع المطعون ضده الثاني بصفته مالكاً للمطعون ضدها الأولى بموجب عقد مقاولة اعمال داخلية وخارجية لفيلا الطاعن والكائنة في امارة دبي / داماك هيلز / زينيا / فيلا رقم 401 ومرفق معه جدول الكميات و تم الاتفاق بان تكون قيمة المقاولة 325000 درهم تدفع 50% عند توقيع العقد ، 10% بعد الموافقة المبدئية من الجهات المعنية ، 30% دفعة ، 5% عند الانتهاء من العمل وقبل موافقة الجهات المعنية ، 5% بعد موافقة الجهات المعنية وتسليم المستندات و بتاريخ 10/3/2022 تم الاستحصال على لا مانع وكذلك تصريح بالقيام بأعمال المقاولة من الشركة المسؤولة عن الإدارة وبتاريخ 21/3/2022 دفع الطاعن دفعتين وفقاً للاتفاق وفي المواعيد المنصوص عليها وقيمة الدفعة 170625 درهم و102375 درهم على التوالي ونتيجة تأخر المطعون ضده الثاني تم ابرام ملحق للعقد في 2/11/2022 على أن يتم انهاء الالتزامات المترتبة على المطعون ضدهما بتاريخ 19/11/2023 وتم إضافة شروط بأن يكون هناك غرامة اتفاقية قيمتها 20% من المشروع محل التعاقد وغرامة إضافية بواقع 5000 درهم يومياً من تاريخ 20/11/2022 وحتى تاريخ التسليم النهائي . لم يلتزم المطعون ضده الثاني بتنفيذ التزاماته المترتبة عليه بموجب عقد المقاولة وملحقه واصبح قيامه بالالتزام غير ذي جدوى وغير ممكن نتيجة فعله وتم اعداد تقرير استشاري هندسي بناءً على طلب الطاعن لاثبات الحالة و من ثم فقد اقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره قدم المطعون ضدهما طلب ادعاء متقابل للحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي لهما مبلغ 68,997 درهم مقابل ما تم تنفيذه من أعمال في الفيلا محل العقد شاملاً الأعمال الإضافية بالإضافة إلى مبلغ 50,000 درهم كتعويض عما لحق بهما من أضرار مادية وأدبية و بتاريخ 15/10/2023 حكمت المحكمة :- أولا في موضوع الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهما مبلغ 9950 درهم وفائدة 5% سنويا من تاريخ المطالبة حتى السداد . ثانيا في موضوع الدعوى الاصلية برفضها ، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 2119/2023 تجاري كما استانفه الطاعن بالاستئناف رقم 2165/2023 تجاري و بتاريخ 13/12/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 10/1/2024 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطاء في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ عول في قضائه على تقرير الخبرة المنتدبة رغم اعتراضاته عليه ذلك ان الخبرة لم تحسب قيمة الأخطاء المرتكبة من المطعون ضدهما والمتمثلة بسوء تنفيذ الأعمال الموكلة إليهما وكلفة إصلاح هذه الأخطاء ومقدار الضرر الذي لحق بالطاعن وعدم تنزيل قيمة الضرر مما هو مستحق للمطعون ضدهما كذلك أخطأت الخبرة بعدم احتسابها مقدار التعويض عن التأخر الزمني في الإنجاز ولم ترد الخبرة المنتدبة على تقرير الخبرة الاستشاري المقدم من الطاعن والذي انتهى الى أن نسبة التنفيذ لم تتعدَّ 69% في حين أن الخبرة المنتدبة من المحكمة ذهبت بتقريرها إلى أن نسبة التنفيذ هي 80% وكان يتعين على المحكمة دعوة الخبير المنتدب والاستفسار منه عن الاختلاف الوارد في التقريرين كما ان الحكم التفت عن تقرير الخبرة الاستشاري المقدم من الطاعن ولم يتناوله بالبحث والتمحيص والتفت كذلك عن طلب الطاعن بندب خبرة ثلاثية بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وأن لها السلطة المطلقة في تقدير أعمال أهل الخبرة بإعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى ، فلها الأخذ بأحد تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي أنتهت إليها ، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به أو الإلتفات عما ورد بتقارير الخبرة الأخرى ، لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير،وأن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها ومن المقرر أنه من حق محكمة الموضوع ألا تأخذ بدلالة التقرير الاستشاري الذي يقدمه الخصوم اكتفاء منها بالاعتداد بما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب ــ دون أن ترد بأسباب خاصة على ما ورد بالتقرير الاستشاري ــ لأن مناط ذلك أن يكون تقرير الخبير المنتدب قد تناول القول في نقطة الخلاف ودلل عليها بأسباب سائغة مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن أخذ المحكمة بتقرير خبير الدعوى ما يفيد أنها لم تر في التقرير الاستشاري ما ينال من صحته . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعن على ما اورده في اسبابه من ان ((الوقائع الثابتة تشير الى ان المستأنف تقابلا (الطاعن) تعاقد مع المستأنفة أصليا الأولى (المطعون ضدها الاولى) على تنفيذ اعمال مقاولة للفلا الكائنة في امارة دبي / داماك هيلز / زينيا / فيلا رقم 401 والمملوكة للمستأنف تقابلا. وقد انتدبت محكمة اول درجة خبيرا هندسيا انتهى في تقريره الى : قدرت الخبرة نسبة الأعمال المنفذة في الطبيعة من واقع خبرتها الهندسية وأخذاً في الإعتبار الملاحظات التي تم رصدها بنسبة إجمالية قدرها 80% من إجمالي الأعمال الأصلية التعاقدية. وقامت الخبرة بإحتساب قيمة تلك الأعمال و المنفذة بمعرفة الشركة المدعي عليها الأولى بإجمالي مبلغ وقدره 273,000.00 درهم شامل ضريبة القيمة المضافة . كما أوضحت الخبرة أن إجمالي قيمة الأعمال الإضافية المنفذة بمعرفة الشركة المدعي عليها الأولي والتي لم يثبت وجود إعتراض من قبل المدعي بشأنها مبلغ وقدره 9,950.00 درهم شامل ضريبة القيمة المضافة. وأن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة الأصلية والإضافية مبلغ وقدره 282,950.00 درهم شامل ضريبة القيمة المضافة . أوضحت الخبرة أن قيمة ما تم سداده من مبالغ للمدعي عليها من قيمة الأعمال المنفذة إجمالي مبلغ وقدره 273,000.00 درهم شامل ضريبة القيمة المضافة. وفقاً للفاتورتين الضريبية الصادرتين بتاريخ 21/03/2022 ، و تاريخ 05/05/2022 من الشركة المدعي عليها الأولى إلى المدعي (مستندات المدعي ص56-57وص60-61) ولرسائل الواتس آب المتبادلة بين الطرفين والتي تضمنت إرسال المدعي لممثل الشركة المدعي عليها الأولى صور تثبت تفاصيل تحويل تلك المبالغ . كما أوضحت أن الأعمال موضوع الإتفاقية سند الدعوى لم يتم إستكمال تنفيذها حتى تاريخه وفقاً للمعاينة على الطبيعة . أثبتت الخبرة وجود أعمال إضافية تم إسنادها للشركة المدعي عليها الأولي وقامت الأخيرة بتنفيذها وهي بإجمالي مبلغ وقدره 9,950.00 درهم شامل ضريبة القيمة المضافة . انتهت الخبرة كذلك الى ان المستأنفين اصليا لم يرتكبا اي اخلال او تقصير او تأخير وا المستأنف تقابلا اخل بالعقج بعدم سداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المستأنفين اصليا . وحيث ان الطرفين المتخاصمين قد اعترضا على تقرير الخبرة المنتدبة الا ان الخبير المنتدب رد على كل اعتراضات الطرفين ردا سائغا له اصله الثابت بالمستندات ...... اما بشأن الاعتراضات التي وجهها المستأنف تقابلا فان الخبير المنتدب رد عليها في تقريره ردا سديدا وسائغا ، اذ ان الخبير المنتدب عاين الأعمال على الطبيعة وانتهى الى نسبة انجاز بلغت 80% مراعيا كل الملاحظات على الأعمال المنفذة من عيوب ونقصان في تنفيذها واحتسب قيمة ذلك وخصمها من قيمة الأعمال المنفذة وهو خبير فني مختص تأخذ هذه المحكمة برايه الفني وتلتفت عن تقرير الخبير الاستشاري المقدم من قبل المستأنف تقابلا والمعد من قبل طرف واحد، اذ ان هذه المحكمة تثق وتطمئن الى تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة اول درجة . أما بشأن طلب الفسخ وتسليم الفلا والتعويض وما طالب به المستانف قابلا في دعواه الأصلية ، فالثابت ان العقد تم تنفيذه وتبقت اعمال بسيطة حال المطور دون اكمالها من قبل المستأنفين أصليا ، وان عقد المقاولة لا يمكن فسخه باثر رجعي اذ تم تنفيذ 80% منه اما عن التعويض وغرامة التأخير المنصوص عليها في العقد ، فان المستأنف تقابلا لا يستحق غرامة تأخير اذ ان الخبير المنتدب انتهى الى عدم ارتكاب المستأنفين أصليا اي تأخير من جانبهما ، كما ان المستأنف أصليا هو الحائز الآن على الفيلا ولا يمكن الدخول اليها الا باذنه بل منع المستأنفين اصليا من الدخول واكمال الأعمال ، فان غرامة التأخير كذلك لا تستحق الا في وجود التأخير واكمال كل أعمال العقد المتفق عليها . وحيث كان ذلك فان هذه المحكمة تؤيد ابحاث الخبير المنتدب ونتائجه وتأخذ به محمولا على أسبابه وتطمئن اليه دون غيره . وحيث كان ذلك فالمحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا على المحكمة ان هي التفتت عن طلب ندب خبير اخر بعد ان اطمأنت الى التقرير المقدم امامها ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق