الصفحات

الجمعة، 11 أكتوبر 2024

الطعن 58 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 4 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 58 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ج. ل. ا. ش. 
مطعون ضده:
ن. ر. ن. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/300 استئناف تنفيذ تجاري
بتاريخ 21-09-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من سائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2141لسنة 2022 تنفيذ تجاري دبي لتنفيذ الحكم النهائي البات الصادر في الدعوى رقم 2072 لسنة 2018 تجاري كلي بإلزام المطعون بالمبلغ المحكوم به، وبتاريخ 17 أغسطس 2022 أصدر قاضي التنفيذ المختص قرار بإحضار المنفذ ضده ? المطعون ضده - وفاءً للمبلغ المنفذ به مع إخلاء سبيله في حالة السداد. تظلم المطعون ضده من هذا القرار بالدعوى رقم 348 لسنة 2023 تظلم تنفيذ تجاري فأصدر قاضي التنفيذ المختص بتاريخ 18 ديسمبر 2023 قرارًا بإلغاء قرار الاحضار، فتظلمت الطاعنة من القرار الأخير بالدعوى رقم 5 لسنة 2024، وبتاريخ 6 يناير 2024 صدر القرار برفض التظلم. طعنت الطاعنة على القرارين المشار إليهما بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 14 يناير 2024 طلبت فيها الغائهما، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعها دفع فيها بعدم جواز الطعن.
وحيث إن النص في المادة 209 / 1 من قانون الاجراءات المدنية على أنه: 1- تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للتظلم في أي من الحالات الآتية: أ .... ب ..... ج ...... د .... ه .... ، و- أمر الضبط والاحضار أو رفض الأمر به، وأنه يتم التظلم أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره بالنسبة للشخص الصادر الإجراء بحضوره ، ومن تاريخ إعلانه به بالنسبة للشخص الصادر الإجراء في غيبته ...... ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيًا وغير قابل للطعن. مؤداه أن القرار الصادر في التظلم من أمر قاضي التنفيذ بالضبط والاحضار أو إلغاء هذا الأمر نهائي وغير قابل للطعن فيه. ومن ثم فإن القرارين الصادرين في التظلمين رقمي 348 لسنة 2023 و5 لسنة 2024تظلم تنفيذ تجاري بشأن إلغاء إحضار المطعون ضده يضحى كل منهما نهائيًا غير قابلين للطعن فيهما، ومن ثم فإن الطعن بطريق التمييز يكون غير جائز، وبالتالي فهو غير مقبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق