الصفحات

الجمعة، 11 أكتوبر 2024

الطعن 56 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 56 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
م. ع. ل. م. ط. ل. 
مطعون ضده:
ش. و. إ. ج. ا. م. 2. ذ. م. م. 
ش. و. إ. ج. إ. إ. إ. 8. ذ. م. م. 
ش. و. إ. ج. إ. إ. إ. 1. ذ. م. م. 
ش. و. إ. ج. إ. إ. إ. 7. ذ. م. م. 
ش. و. إ. ج. إ. إ. إ. 9. ذ. م. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/148 استئناف تنفيذ تجاري
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف وبعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم اقاموا ملف التنفيذ رقم 2023 / 1935 تنفيذ تجاري على الطاعن واخرين غير مختصمين في الطعن وبتاريخ 4/4/2023 اصدر قاضي التنفيذ قراره ((يعتمد محضر الحجز على عقارات الطاعن مع اعلانه بمحضر الحجز )).استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 2023 / 148 استئناف تنفيذ تجاري طالبا الغاء القرار وبطلانه وبتاريخ 17/5/2023 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 959/2023 تجاري وبتاريخ 18/10/2023 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تاسيسا على ان الحالة التي استند اليها الطاعن في استئنافه هي من الحالات التي يجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف وفقا لما نصت عليه المادة 209/2 من قانون الاجراءات المدنية المعدل واذ أقام الحكم المنقوض قضائه ان القرار المستأنف ليس من بين القرارات التي يجوز استئنافها استثناءً فانه يكون معيبا مما يوجب نقضه . وبعد إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 13/12/2023 برفض الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9/1/2024 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم جواز الطعن كون ان الحكم المطعون فيه صدر عن محكمة الإستئناف في اجراءات التنفيذ ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الدفع المبدئ من المطعون ضدهم سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جواز الطعن بطريق التمييز مقدم على سائر الدفوع الشكلية الأخرى، وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم لتعلقه بإجراءات التقاضي والتي هي بطبيعتها من النظام العام ، وكان مفاد نص المادة 175/ 3 من قانون الإجراءات المدنية المعدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استثنى من حالات الطعن بالتمييز جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في المنازعات التي تتعلق بإجراءات التنفيذ، وأن المقصود بهذه المنازعات ما تعلق بطلب منع التنفيذ أو استمراره أو صحته أو بطلانه وسواء أقيمت المنازعة من أحد أطراف الدعوى التنفيذية أو من الغير سواء كانت خصومة التنفيذ وأياً كانت قيمتها قد أقيمت بطلب وقتي أو موضوعي عدا ما استثناه المشرع بنص خاص. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطعن بالتمييز الماثل قد ورد على حكم محكمة الاستئناف في نزاع يتعلق بإجراءات التنفيذ إذ فصل وفي نطاق طلبات الخصوم برفض الغاء قرار قاضي التنفيذ بالحجز على عقارات الطاعن ومن ثم فإن الطعن بطريق التمييز على هذا الحكم يكون غير جائز وهو ما تقضي به المحكمة .
وحيث إن الطاعن سبق له الطعن بطريق التمييز في ذات الدعوى ، ومن ثم فإنه لا يستوفى منه رسم التمييز في طعنه الماثل وذلك عملاً بالمادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي المعدل. ولا محل لإلزامه برسومه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم جواز الطعن والزمت الطاعن بمبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق