الصفحات

الجمعة، 4 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 5501 لسنة 2024 بإنشاء 12 دائرة جنايات أول درجة و4 دوائر جنايات مستأنفة بمحكمة استئناف القاهرة

الوقائع المصرية - العدد 217 - في 2 أكتوبر سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى كتاب السيد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى المؤرخ 13/ 8/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تنشأ بمحكمة استئناف القاهرة 12 دائرة جنايات أول درجة بأرقام من 1 حتى 12 و4 دوائر جنايات مستأنفة بأرقام من 1 حتى 4 يكون مقرها مجمع المحاكم الكائن بمركز التأهيل والإصلاح بمدينة 15 مايو - حلوان - محافظة القاهرة .

مادة رقم 2

تختص دوائر جنايات أول درجة بنظر القضايا التى تختص بها قانونًا والمقيدة بأقسام شرطة 15 مايو - التبين - المعصرة - حلوان - المعادى - دار السلام .
وتختص دوائر الجنايات المستأنفة بنظر استئناف الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة المشار إليها فى الفقرة السابقة وغيرها مما تختص به قانونًا .

مادة رقم 3

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من أول شهر أكتوبر 2024
تحريرًا فى 9/ 9/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق