الصفحات

الجمعة، 11 أكتوبر 2024

الطعن 55 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 55 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ف. ع. ي. ع. ا. 
مطعون ضده:
ب. أ. ظ. ا. ح. ش. ا. ل. ش. س. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2073 استئناف تجاري
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لما تقضى به المادة 104 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة أن لكل إمارة قضاء مستقلاً عن الإمارة الأخرى فيما عدا المسائل القضائية التي يُعهد بها إلى القضاء الاتحادي ، وأن القضاء في إمارة دبي يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي وعن القضاء المحلى الخاص بكل إمارة على حده، ، ويتعين على محاكم دبي أن تلتزم حدود اختصاصها ولا تخالفه إيجابا ً أو سلباً فلا تتنازل عن اختصاصها ولا تنزع اختصاص محكمة وطنية أخرى ، و الاختصاص الولائي فيما بين الإمارات لا يعد من قبيل الاختصاص المحلى إذ أن هذا الأخير لا يكون بحثه إلا بين محاكم تابعة لجهة قضائية واحدة ، والاختصاص -على هذا النحو- من النظام العـام ، وعلى محاكم دبي بحثه من تلقـاء نفسها وصـولاً إلى اختصاصهــا أو عدم اختصاصها بالفصل في النزاع المعروض عليها ، ومن المقرر أيضا وفق ما تفيده نصوص المواد 1,3 / 33 ، 35 من قانون الإجراءات المدنية أن الاختصاص في المواد التجارية ينعقد إما للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه إن كان شخصاً طبيعياً أو مركزا إدارته أو بدائرة الفرع في المسائل المتصلة به إن كان شخصاً اعتبارياً أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها ، وهذه المحاكم قسائم متساوية وضعها المشرع تحت طلب المدعى تيسيراً منه لإجراءات التقاضي بحيث يتخير منها ما يشاء دون إلزامه باللجوء إلى محكمة معينة ، كما أن موطن المدعى عليه دون المدعى هو المعتبر في تحديد الاختصاص المحلى ، وأن استخلاص توافر دواعي اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وانتفاء وجود هذه الدواعي ، وتوافر شروط هذا الاختصاص سواء من حيث كون النزاع المعروض متعلقاً بمادة تجارية أو من حيث شروط الموطن أو مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه كله أو بعضه ، أو صحة ما أتفق عليه بالعقد من اختصاص هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها لها من سلطة تقدير الأدلة والمستندات المطروحة عليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها ، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق وكافية لحمله ، وكان الحكم المطعون قد قضى برفض دفع الطاعن القائم على عدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى واختصاص محاكم أبو ظبي بما هو متفق عليه بعقد المرابحة -موضوع الدعوى- علي ما خلُص إليه من توافر دواعي اختصاص محاكم دبي ولائياً بنظره بما هو ثابت من أن موطن الطاعن كائن بإمارة دبي ومن عدم جواز الاتفاق باتفاقية المرابحة سند الدعوي علي مخالفة قواعد الاختصاص إذ أنه من النظام العام ولا يجوز الاتفاق علي مخالفته ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا له أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ويكون على غير أساس. و من المقرر أيضاً وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع بالمرابحة - وعلى ما عرفه فقهاء المالكية - حيث خلت القوانين المعمول بها من تعريفه وبيان شروطه وأحكامه هو بيع السلعة بثمن شرائها مع زيادة ربح علمت نسبته إلى مجموع الثمن والمؤنة ، ويشترط لصحة المرابحة أن تكون السلعة المبيعة مملوكة للبائع حتى يمكنه التصرف فيها وأن يكون الثمن الأول معلوماً إن كان البائع قد اشترى السلعة من قبل وأراد بيعها ، أما إذا كان قد سبق له تملكها من غير بيع فيجب بيان ثمنها الحقيقي بتقديره عند بيعه ، ويضاف إلى الثمن نفقات السلعة المبيعة بالقدر الذي كان له تأثير في وصفها ، ويصح أن يكون الثمن بمبلغ إجمالي شاملاً الثمن الأصلي مع الربح المضاف دون فاصل بينهما أو يكون كل منهما مبيناً على حده ويشترط أخيراً لصحة المرابحة عدم اتحاد الجنس بين البيع والثمن ، كما أنه من المقرر أن عقود المرابحة أو بيع المواعدة التي تبرمها شركات التمويل المتخصصة أو المصارف الإسلامية تفادياً للربا الذي ينتج عن القرض بفائدة تقوم على وعد من طرفين فيما بين جهة التمويل وبين العميل وقد يدخل فيها طرف ثالث وهو مالك السلعة ويشترط لانعقادها عدة شروط أولها خلوها من الالتزام بإتمام البيع قبل الحصول على العين بالتملك والقبض. وثانيها خلوها من الالتزام بضمان هلاك السلعة أو تضررها من أحد أطرافها وثالثها لا يصح العقد إلا بعد تملك المصرف أو جهة التمويل للسلعة وقد ينشأ عن هذه المعاملة عقدان عقد فيما بين المصرف وبين مالك السلعة وآخر فيما بين المصرف والعميل أو عقد واحد ثلاثي الأطراف فيما بينهم ، ومن المقرر أيضاً أنه في الفقه الاسلامي أن الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان في مقابل المبيع سواء زاد على القيمة أو قل والقيمة هي ما قوم به الشيء من غير زيادة أو نقصان وأن ثمن المبيع يختلف بين النسيئة والنقد ومن ثم يصح أن يكون الأجل سبباً في زيادة الثمن وبالتالي فإنه إذا كان البيع بثمن مؤجل يزيد عن قيمة المبيع فلا يعتبر ربا لأن زيادة الثمن عن قيمة المبيع في هذه الحالة تدخل عادة في الثمن الذي يقابل السلعة المبيعة مما يبرأ معه عقد المرابحة المبرم بين الطرفين من شبهة الربا ويكون بمنأى عن البطلان ويحق للمصرف اقتضاء الزيادة علي الثمن. وأن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداة وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة أبحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وانها غير ملزمه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وحُسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد في أسبابه للحكم الابتدائي قد أقام قضائه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده مبلغ مقداره 2122736 درهماً وذلك تأسيساً علي ما قالة وما خلُص إليه من أوراق الدعوى وتقرير الخبرة المنتدبة من أن الطاعن قد تقدم بطلب تمويل شخصي لشركة الوفاق للتمويل ش. م. خ -البنك المطعون ضده حاليا- ، والتي كانت تابعة لبنك الاتحاد الوطني ، لاستخدامه في تسوية مديونية عليه لدى البنك الأخير ، فأبرمت معه شركة التمويل المار ذكرها في 13/8/2015 اتفاقية مرابحة اتفق فيها على شراء تلك الشركة بصفتها بائع لسلعة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية متاحة في منصة تريد فلو التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة بناءً على طلب الوعد بالشراء مقدم لها من الطاعن ، ثم إعادة بيع تلك السلع لصالحه بعد امتلاكه وحيازته لها، وذلك مقابل تحويل راتبه إلى حسابه الجاري لدى بنك الاتحاد الوطني بالإضافة إلى ضمانات أخرى ، وبتاريخ 13/8/2015 تم قيد ثمن البيع/الشراء 1059995 درهماً في الجانب الدائن من حساب الطاعن الجاري لدى شركة الوفاق للتمويل وخصم حسابه رسم معالجة بمبلغ 2500 درهم ، وتأمين بمبلغ 10495 درهم وتسوية الرصيد المكشوف المرحل 14910 درهم ، كما تم إصدار شيك مصدق رقم 044904 بمبلغ 1032090 درهم خصماً من ذات الحساب لصالح بنك الإتحاد الوطني (البنك المطعون ضده حاليا) لتسوية مديونية الطاعن لدى البنك المذكور حسب المتفق عليه بين الطرفين , وبما توصلت إليه الخبرة المنتدبة من أن التكلفة الأصلية للسلع موضوع المرابحة هو مبلغ 1059995 درهم يضاف إليه الربح المتفق عليه 1294418 درهماً ليكون ثمن المرابحة الإجمالي مبلغ 2354413 درهماً يتم سداده على 299 قسطاً شهرياً قيمة كل منها مبلغ 7874 درهماً اعتباراً من 30/9/2015 وحتي 31/7/2040 ، وبما ورد في الاتفاقية من أنه حال أخفاق الطاعن -المشتري- عن سداد أي قسط في موعد استحقاقه يحق لشركة الوفاق للتمويل (البائع) تنفيذ كامل الضمان المقدم من قبل الطاعن أو جزء منه دون إشعار, وأنه بخصم المبالغ المسددة من ثمن المرابحة 231677 درهم يكون صافي المستحق للمطعون ضده مبلغ 2122736 درهماً ، ومن توافر الشروط والأركان اللازمة لانعقاد عقد البيع بالمرابحة ولا يكون فيه مظنة بطلان أو مخالفة للشريعة الإسلامية الغراء وأن استخدام المبلغ (1032090) درهم موضوع الاتفاقية لسداد مديونية الطاعن لدى بنك الإتحاد الوطني بعد قيامه بقيد ثمن المرابحة -موضوع الدعوى- لا يشوب العلاقة بين الطرفين ، والمطالبة -موضوع الدعوى- لم تضمن أية فوائد ربوية وإنما أساسها قيمة التمويل مضاف إليه (التكلفة الاصلية) بالإضافة الي مقدار الربح ليكون إجمالي مبلغ التمويل الذي يسدد علي أقساط ، وتضمن عقد المرابحة موضوع الدعوي الاتفاق علي حلول أجل الأقساط حال تخلف الطاعن عن سداد أي قسط من الأقساط في الميعاد المحدد ، وأن تحول شركة الوفاق للتمويل -وهى شركة إسلامية- إلى بنك أبوظبي التجاري حالياً ومطالبة الأخير للطاعن لا يغير من حقيقة المعاملة -موضوع الدعوى- وطبيعتها كون أن اتفاقية المرابحة ظلت هي الحاكمة لالتزامات طرفيها أيا كان من يُطالب بتنفيذها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من بطلان اتفاقية المرابحة -موضوع الدعوى- لمخالفتها للشريعة الإسلامية لعدم تضمنها موصفات السلعة المشتراة من ثمن وربح ومكان التسليم وما يفيد تملك المطعون ضده لها ومن أن جدولة الدين الذي قام به المطعون ضده بالزيادة عن الثمن الحقيقي للسلعة ومطالبته بأكثر من ثمنها الأصلي في حقيقتها أرباح مخالفة للشريعة الإسلامية ، فهو لم يتحصل سوي علي مبلغ 750000 درهم ، حال أنه تم قيد ثمن البيع / الشراء بمبلغ 1059995 درهماً فى الجانب الدائن من حسابه ، ومن عدم سريان الدمج بين البنك المطعون ضده الذي لا يقوم على المعاملات الإسلامية وبين شركة الوفاق التي هى شركة إسلامية فى مواجهته لعدم إقراره ذلك ، في غير محله بما خلُص إليه الحكم علي نحو سائغ ، ويضحى الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادة 175(1، 2) من قانون الإجراءات المدنية، متعينًا الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق