الصفحات

الأربعاء، 2 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 4612 لسنة 2024 بإنشاء مأمورية (شهر التجمع العمراني الجديد بمدينة العلمين الجديدة)

الوقائع المصرية - العدد 193 - في 3 سبتمبر سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/ 8/ 1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/ 11/ 1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى القرار الوزارى الصادر فى أول يناير لسنة 1947 بشأن إنشاء مأموريات الشهر العقارى وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها ؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022 في شأن بعض أحكام الشهر العقارى بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحتهما التنفيذية ؛
وعلي مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 4/ 8/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تنشأ مأمورية للشهر العقارى باسم مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد بمدينة العلمين الجديدة تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمرسى مطروح ويكون مقرها داخل المبنى رقم «3AM» بالمدينة التراثية - مدينة العلمين الجديدة - محافظة مرسى مطروح ، وتختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022 ولائحتهما التنفيذية والمتعلقة بالأراضى والمنشآت والوحدات التي تقع فى دائرة اختصاصها بكافة مكوناتها الإدارية .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 20/ 8/ 2024
صدر فى 12/ 8/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق