الصفحات

الخميس، 3 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 4325 لسنة 2024 بإنشاء فرع توثيق زاوية رزين يتبع مكتب شهر عقاري بشبين الكوم

الوقائع المصرية - العدد 185 - في 25 أغسطس سنة 2024 

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/ 8/ 1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/ 11/ 1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1291 لسنة 2014 والخاص بضم ودمج مأمورية الشهر العقارى بمنوف مع فرع توثيق منوف ليصبح مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بمنوف ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 21/ 7/ 2024 ؛
قــــرر :

مادة رقم 1

ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق زاوية رزين يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشبين الكوم ، ويكون مقره بمبنى المجمع التنموى بقرية زاوية رزين مركز شرطة منوف - محافظة المنوفية ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 17/ 8/ 2024
صدر فى 4/ 8/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق