الصفحات

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024

الطعن 40 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 4 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-04-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 40 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ب. ا. ا. ل. ا. ش. 
مطعون ضده:
ع. ب. ع. ب. ع. ا. 
ا. ل. و. ش. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/83 استئناف تجاري
بتاريخ 11-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر /رفعت هيبه وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع- وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدهما اقاما على الطاعنة الدعوى رقم 1521 لسنة 2022بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهما مبلغ 500.000 درهم مع الفائدة 5% من تاريخ الاستحقاق. وبإلزامها برد شيكات الضمان المسحوبة من حساب المدعية الأولى على بنك أبوظبي الإسلامي أرقام 500897 و500898 و500903 وذلك تأسيساً على أن المدعية الثانية " شركة الاشرفي للمقاولات"شركة تعمل في مجال تركـيب أنظمة تكييف الهواء والتمديدات الكهربائية والصحية، وبموجب عقد مقاولة من الباطن بين المدعية الأولى والمدعي عليها أُبرم بين الطرفين أصدرت لها الأخيرة أوامر شراء المواد محل التداعي ونفذت المدعية الأعمال الموكلة إليها وذلك بجلب المواد المتفق عليها وتركيبها، إلا أن المدعى عليها لم توفِ بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها، وامتنعت عن سداد مستحقات المدعية الاولى فضلاً عن قيامها بإنهاء التعاقد دون سبب وبدون إنذار ومن ثم كانت دعواهما ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلـزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعيين (50,749,89) درهما والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد ورد شيكات الضمان المشار اليها والمسحوبة على بنك أبوظبي الإسلامي استأنفت المدعي عليها هذا القضاء بالاستئناف رقم 83 لسنة 2023 تجارى ،كما استأنف المدعيان بالاستئناف رقم 148لسنة 2023 وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين أعادت الدعوى الحبير وبعد أن اودع الخبير تقريره التكميلي قضت بتاريخ11/12/2023 في موضوع الاستئنافين بتعديل المبلغ المقضي به لصالح المدعية أصليا ليصبح في مجمله (210,749,89) درهم مائتين وعشرة الف وسبعمائة وتسعة واربعين درهما وتسعة وثمانون فلسا ) والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، طعنت الطاعنة في هذا القضاء بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 5/1/2023 بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه في الطعن التمس في ختامها بعدم جواز الطعن لقلة النصاب وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث عن دفع المطعون ضدهما بعدم جواز الطعن لقلة نصاب الطعن بالتميز فهو غير سديد ، ذلك لما هو مقرر ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالتمييز وفقا لمفهوم نص المادة 175 / 1 من قانون الإجراءات المدنية بقيمة الطلب الأصلي المحدد بصحيفة الدعوى مضافا إليه الفوائد والمصاريف مقدرة القيمة وقت رفع الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطلب الختامي الوارد بصحيفة الدعوى هي إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 500الف درهم وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وهو ما يذيد عن نصاب الطعن بالتمييز مما يضحى دفع المطعون ضدهما في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه بإلزامها بالمبلغ المقضي به استنادا الى تقرير الخبير المندوب أمام محكمة الاستئناف رغم اختلافه بشأن هذا المبلغ عن الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة والذى انتهى الى أن الطاعنة سددت مبالغ نقدية تفوق عما تم إنجازه ولم يبين هذا التقرير عن سبب اختلاف المبالغ في كليهما ، فضلا عن ما ابدته من اعتراضات على التقري المشار اليه لعدم انتقالها الى مقر المطعون ضدها للاطلاع على أنظمتها المحاسبية لبيان الاعمال التي قامت بها وبحثها هندسياً واستندت في تقريرها الى كشف حساب مقدم من الأخيرة غير معتمد محاسبياً ولم تقره الطاعنة أو صاحب العمل أو المهندس الاستشاري لمخالفته العقد المبرم بينهما ، فضلاً عن احتسابه القيمة المضافة رغم أنها تدخل ضمن السعر المتفق عليه ، كما التفت الخبرة عن تأخر المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها وكذا مخالفتها للمواصفات المتفق عليها وعدم التزامها بشروط أوامر الشراء ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لكافه أوجه هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود- ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ، وذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والاخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد او نفي التقصير عنه ، وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه ، وأن من المقرر أيضاً أن تقدير أعمال أهل الخبرة باعتبارها من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى منوط بمحكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأحد تقارير الخبرة وتطرح الأخرى أو أن تأخذ ببعض ما ورد فيها وتطرح البعض الآخر، إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغاً، مما له أصل ثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وبما يكفى لحمل قضائه . كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع ،لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن واجه عناصر النزاع القانونية والواقعية على حد سواء قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته ) لما كانت الخبرة الهندسية المنتدبة قد خلصت في تقريرها التكميلي إلى أنه تستحق الأشرفي للمقاولات والديكور ش.ذ.م. م "المدعية " مبلغ و قدره 50,749.89 درهم في ذمة بي اس اي لمقاولات البناء ش.ذ.م.م كما ورد في التقرير السابق... كما توجد مواد مصنعة غير موردة في مخزنها رفضت بي اس اي لمقاولات البناء ش.ذ.م.م استلامها رغم طلبها ذلك و تطالب بها الأشرفي للمقاولات والديكور ش.ذ.م. م. بمبلغ 333,806.52 درهم وفق فواتير الأشرفي للمقاولات والديكور ش.ذ.م. م. فإن الخبرة تقدر قيمتها بمبلغ 160,000 درهم فقط.."". وكان هذا الذي خلصت إليه الخبير المنتدب في تقريره على هذا النحوله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن المستأنف ضدها قد أخطرت المستأنفة الأولى قبل أن تتخذ قرارها بإلغاء أمر الشراء ورفضها استلام البضائع المنوه عنها وفاءً لما تواثق عليه الطرفان في الشروط والأحكام المتعلقة بأوامر الشراء وتحديداً البند الذي ينص على أنه "".. يحق لِ بي اس اي لمقاولات البناء " المدعى عليها "في حال تأخر توريد المواد من قبل الاشرفي للمقاولات والديكور أن تلغي أمر الشراء على أن يتم إخطار الاشرفي للمقاولات والديكور الأولى قبل إتخاذ أي إجراءات للإلغاء." .الأمر الذي يتعين معه القضاء بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضدها أن تؤدي للمستأنفة الأولى مبلغ 160،000 درهم بالإضافة لما سبق القضاء به في مرحلة أول درجة لتصبح ما جملته 210,749.89 درهم (50,749.89 + 160،000 = 210,749.89 درهم -) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق وتؤدى الى النتيجة التي انتهت إليها وتفصح بجلاء عن بحث الحكم للمستندات المقدمة في الدعوى وتمحيصه لإدلتها وأخذه بما اطمأن اليه منها وإطراح ما عداه مما تنتفى به قالة الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مما يضحى النعي برمته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة
لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق